کتابخانه روایات شیعه
الثُّلُثَانِ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِإِخْوَتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ 11056 .
11057 - 8- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَةً لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا فَقَالَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ سَقَطَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُخَالِفَةٌ لِلْحَقِّ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهَا عِنْدَ الطَّائِفَةِ بِأَجْمَعِهَا لِأَنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ عِنْدَهُمْ أَنَّ مَعَ الْأُمِّ لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ قَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهَا مَذَاهِبَ الْعَامَّةِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ مَا وَرَدَ فِي أَنَّهُ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَى مَذَاهِبِهِمْ عَلَى مَا يَعْتَقِدُونَهُ كَمَا يَأْخُذُونَهُ مِنَّا وَ إِنَّمَا يَحْرُمُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضُنَا عَنْ بَعْضٍ عَلَى خِلَافِ الْحَقِّ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
11058 - 9 مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لِابْنَتِهِ وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْءٌ فَقُلْتُ إِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَى هَذَا وَ الرَّجُلُ الْمَيِّتُ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَةٌ عَارِفَةٌ قَالَ فَخُذْ لَهَا النِّصْفَ خُذُوا مِنْهُمْ مَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ-
فِي سُنَّتِهِمْ وَ قَضَائِهِمْ وَ أَحْكَامِهِمْ قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً خُذْهُمْ بِحَقِّكَ فِي أَحْكَامِهِمْ وَ سُنَّتِهِمْ كَمَا يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ فِيهِ.
11059 - 10 وَ- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِي أَحْكَامِ الْمُخَالِفِينَ مَا يَأْخُذُونَ مِنَّا فِي أَحْكَامِهِمْ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع يَجُوزُ لَكُمْ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَذْهَبُكُمْ فِيهِ التَّقِيَّةُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاةُ.
11060 - 11- عَنْهُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ قَالَ يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ بِمَا يَسْتَحِلُّونَ.
11061 - 12- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ وَ لَا أَعْلَمُ سُلَيْمَانَ إِلَّا أَنَّهُ أَخْبَرَنِي بِهِ وَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ أَيْضاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ.
11062 - 13- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ الْبَاقِي.
11063 - 14- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِيَ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ.
11064 - 15 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُكَيْنٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ بَنَاتُ أَخٍ وَ ابْنُ أَخٍ قَالَ الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ قُلْتُ قَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ قَالَ الْعَاقِلَةُ وَ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ شَيْءٌ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ إِذَا تَسَاوَتِ الْقَرَابَةُ اشْتَرَكُوا فِي الْمِيرَاثِ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْمَالَ لِابْنِ الْأَخِ إِذَا كَانَ هُوَ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ بَنَاتُ الْأَخِ يَكُنَّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ خَاصَّةً فَإِنَّهُنَّ حِينَئِذٍ لَا يَسْتَحْقِقْنَ شَيْئاً عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
11065 - 16- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ لَمْ يَتْرُكْ وَارِثاً غَيْرَهُ قَالَ الْمَالُ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ قَالَ يُعْطَى الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَ يُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الْأَخُ لِلْأَبِ فَقَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً.
1161 - 17- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ مَيِّتٍ تَرَكَ أُمَّهُ وَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ فَتَقْسِمُ هَؤُلَاءِ مِيرَاثَهُ فَأَعْطَوُا الْأُمَّ السُّدُسَ وَ أَعْطَوُا الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مَا بَقِيَ فَمَاتَ الْأَخَوَاتُ فَأَصَابَنِي مِنْ مِيرَاثِهِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ هَلْ يَجُوزُ لِي أَخْذُ مَا أَصَابَنِي مِنْ مِيرَاثِهَا عَلَى هَذِهِ
الْقِسْمَةِ أَمْ لَا فَقَالَ بَلَى فَقُلْتُ إِنَّ أُمَّ الْمَيِّتِ فِيمَا بَلَغَنِي قَدْ دَخَلَتْ فِي هَذَا الْأَمْرِ أَعْنِي الدِّينَ فَسَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ خُذْهُ.
30- بَابُ مِيرَاثِ الْأَعْمَامِ وَ الْعَمَّاتِ وَ الْأَخْوَالِ وَ الْخَالاتِ
11066 - 1- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ فَقَالَ لِي أَ لَا أُخْرِجُ لَكَ كِتَابَ عَلِيٍّ ع فَقُلْتُ كِتَابُ عَلِيٍّ ع لَمْ يَدْرُسْ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ كِتَابَ عَلِيٍّ ع لَا يَنْدَرِسُ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا كِتَابٌ جَلِيلٌ فَإِذَا فِيهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ قَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ.
11067 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي عَمَّةٍ وَ خَالَةٍ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ يَعْنِي لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
11068 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ قَالَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
11069 - 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ يَتْرُكُ خَالَهُ
وَ خَالَتَهُ وَ عَمَّهُ وَ عَمَّتَهُ وَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ كُلُّ هَؤُلَاءِ يَرِثُونَ وَ يَحُوزُونَ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّةُ وَ الْخَالَةُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
11070 - 5- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ وَ تَرَكَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ فَلِلْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ.
11071 - 6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ يَرِثُونَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ يَرِثُ غَيْرُهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ 11072 .
11073 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ خَالَتَيْهِ وَ مَوَالِيَهُ قَالَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ* الْمَالُ بَيْنَ الْخَالَتَيْنِ.
11074 - 8- الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فِي أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ فَقَالَ لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ وَ لِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ.
1170 - 9- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍ
ع- أَنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَ بِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ وَ كُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يَجُرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ.
1171 - 10- عَنْهُمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِي يُوسُفَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَجْعَلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ فِي الْمِيرَاثِ وَ يَجْعَلُ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ وَ ابْنَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ قَالَ وَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ لَمْ يُسْتَحَقَّ لَهُ فَرِيضَةٌ فَهُوَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ قَالَ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ.
11075 - 11- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا أَقْرَبُ ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمِّ أَوْ عَمٌّ لِأَبٍ قَالَ قُلْتُ- حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِيعِيُّ- عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ- أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ أَقْرَبُ مِنْ بَنِي الْعَلَّاتِ 11076 قَالَ فَاسْتَوَى جَالِساً ثُمَّ قَالَ جِئْتَ بِهَا مِنْ عَيْنٍ صَافِيَةٍ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبَا رَسُولِ اللَّهِ ص أَخُو أَبِي طَالِبٍ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ.
11077 - 12- قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ تَرَكَ أَخاً لَهُ عَبْداً وَ أَوْصَى لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَبَى مَوَالِيهِ أَنْ يُجِيزُوا لَهُ فَارْتَفَعُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ-
لِلْغُلَامِ أَ لَكَ وُلْدٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَحْرَارٌ فَقَالَ أَحْرَارٌ قَالَ فَقَالَ تَرْضَى مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هُمْ يَرِثُونَ عَمَّهُمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَصَابَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
1174 - 13- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يُونُسَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: أَعْيَانُ بَنِي الْأُمِّ يَرِثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ.
1175 - 14- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اخْتَلَفَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَيْسَ لَهُ عَصَبَةٌ يَرِثُونَهُ وَ لَهُ ذُو قَرَابَةٍ لَا يَرِثُونَ فَقَالَ عَلِيٌّ ع مِيرَاثُهُ لَهُمْ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ- وَ كَانَ عُثْمَانُ يَقُولُ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
11078 - 15- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْبَزَّازِ قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوْ لِلْعَصَبَةِ قَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِي فِيهِ التُّرَابُ.
1177 - 16- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي طَاهِرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالًا فَأَجَابَ الثُّلُثَانِ لِلْعَمِّ وَ الثُّلُثُ لِلْخَالِ.