کتابخانه روایات شیعه
6273 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ فَزَارَةَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَيْثَمِ بْنِ بَرَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع اللِّصُّ يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي بَيْتِي يُرِيدُ نَفْسِي وَ مَالِي قَالَ اقْتُلْهُ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِي عُنُقِي.
73- بَابُ شَرَائِطِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ
6274 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْهَيْثَمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى أَنْ لَا يَأْكُلُوا الرِّبَا وَ لَا يَأْكُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ لَا يَنْكِحُوا الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتِ الْأَخِ وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَقَدْ بَرِأَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَ ذِمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ وَ لَيْسَتْ لَهُمُ الْيَوْمَ ذِمَّةٌ.
6275 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجُوسِ أَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ قَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَكَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ أَسْلِمُوا وَ إِلَّا نَابَذْتُكُمْ بِحَرْبٍ فَكَتَبُوا إِلَى النَّبِيِّ ص أَنْ خُذْ مِنَّا الْجِزْيَةَ وَ دَعْنَا عَلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ص أَنِّي لَسْتُ آخُذُ الْجِزْيَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَتَبُوا إِلَيْهِ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ تَكْذِيبَهُ زَعَمْتَ أَنَّكَ لَا تَأْخُذُ الْجِزْيَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ أَخَذْتَ الْجِزْيَةَ
مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ الْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِيُّهُمْ بِكِتَابِهِمْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ.
6276 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَعْتُوهِ وَ لَا الْمَغْلُوبِ عَلَيْهِ عَقْلُهُ.
74 بَابُ الْمُشْرِكِينَ يَأْسِرُونَ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكَهُمْ ثُمَّ يَظْفَرُ بِهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَيَأْخُذُونَهُمْ
6277 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي السَّبْيِ يَأْخُذُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْقَتْلِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنْ مَمَالِيكِهِمْ فَيَحُوزُونَهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ فَسَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ مَمَالِيكِ الْمُسْلِمِينَ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِينَ كَانُوا أَخَذُوهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَيْفَ يُصْنَعُ بِمَا كَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِينَ وَ مَمَالِيكِهِمْ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُقَامُ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَكِنْ يُرَدُّ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أَخِيهِ أَوْ إِلَى وَلِيِّهِ بِشُهُودٍ وَ أَمَّا الْمَمَالِيكُ فَإِنَّهُمْ يُقَامُونَ فِي سِهَامِ الْمُسْلِمِينَ فَيُبَاعُونَ وَ يُعْطَى مَوَالِيهِمْ قِيمَةَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
6278 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْكِ يُغِيرُونَ عَلَى
الْمُسْلِمِينَ فَيَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَيَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ يُرَدُّ عَلَيْهِمْ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهُ.
6279 - 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِيَهُ الْعَدُوُّ فَأَصَابُوا مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَصَابُوا ذَلِكَ كَيْفَ يُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ يَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا أَحْرَزُوهُ فَهُوَ فَيْءٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَ هُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ.
6280 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأُدْخِلَ دَارَ الشِّرْكِ ثُمَّ أُخِذَ سَبِيّاً إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَسْمِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَى عَلَيْهِ الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي أُفْتِي بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ مِنْ أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ مَالُهُ إِذَا قَامَتْ لَهُ الْبَيِّنَةُ مَا لَمْ يُقْسَمْ وَ مَتَى قُسِمَ لَمْ يَجِبْ رَدُّهُ عَلَيْهِ إِلَّا بِالثَّمَنِ لَكِنْ يُعْطَى قِيمَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَ إِنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِئَلَّا يُؤَدِّيَ إِلَى نَقْضِ الْقِسْمَةِ فَأَمَّا أَنْ لَا يُرَدَّ عَلَيْهِ وَ لَا قِيمَتَهُ فَلَا يَجُوزُ بِحَالٍ لِأَنَّ بِغَصْبِ الْكَافِرِ لَهُ لَمْ يَمْلِكْهُ حَتَّى يَصِحَّ أَنْ يَكُونَ فَيْئاً وَ يَجُوزُ أَيْضاً أَنْ نَقُولَ يُرَدُّ عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ يَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْإِمَامِ بِثَمَنِ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
6281 - 5- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِي كِتَابِ الْمَشِيخَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَغَارَ عَلَيْهِ
الْمُشْرِكُونَ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ فَأَخَذُوهَا فِيمَا غَنِمُوا مِنْهُمْ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ فِي الْغَنَائِمِ وَ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ أَغَارُوا عَلَيْهِمْ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَتْ قَدِ اشْتُرِيَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَغْنَمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ رُدَّتْ عَلَيْهِ بِرُمَّتِهَا وَ أُعْطِيَ الَّذِي اشْتَرَاهَا الثَّمَنَ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ جَمِيعِهِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَّى تَفَرَّقَ النَّاسُ وَ قَسَمُوا جَمِيعَ الْغَنَائِمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ قَالَ يَأْخُذُهَا مِنَ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَ يَرْجِعُ الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَمِيرِ الْجَيْشِ بِالثَّمَنِ.
75- بَابُ سَبْيِ أَهْلِ الضَّلَالِ
292 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَبْيِ الْأَكْرَادِ إِذَا حَارَبُوا وَ مَنْ حَارَبَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهُمْ وَ شِرَاؤُهُمْ قَالَ نَعَمْ.
6282 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَبْيِ الدَّيْلَمِ وَ هُمْ يَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ يُغِيرُ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ بِلَا إِمَامٍ أَ يَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ فَكَتَبَ إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِيَّةِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ.
294 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ مَجُوسٍ خَرَجُوا عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ هَلْ يَحِلُّ قِتَالُهُمْ قَالَ نَعَمْ وَ سَبْيُهُمْ.
295 - 4- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا وَ قَتَلُوا أُنَاساً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ هَدَمُوا الْمَسَاجِدَ وَ إِنَّ الْمُسْتَوْفِيَ هَارُونَ بَعَثَ إِلَيْهِمْ فَأُخِذُوا وَ قُتِلُوا وَ سُبِيَ النِّسَاءُ وَ الصِّبْيَانُ هَلْ يَسْتَقِيمُ شِرَاءُ شَيْءٍ مِنْهُنَّ وَ يَطَأَهُنَّ أَمْ لَا قَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ مَتَاعِهِنَّ وَ سَبْيِهِنَّ.
6283 - 5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ صَالَحُوا ثُمَّ خَفَرُوا وَ لَعَلَّهُمْ إِنَّمَا خَفَرُوا لِأَنَّهُ لَمْ يُعْدَلْ عَلَيْهِمْ أَ يَصْلُحُ أَنْ يُشْتَرَى مِنْ سَبْيِهِمْ قَالَ إِنْ كَانَ مِنْ عَدُوٍّ قَدِ اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ فَاشْتَرِ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ نُفِرُوا وَ ظُلِمُوا فَلَا تَبْتَعْ مِنْ سَبْيِهِمْ.
6284 - 6- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع إِنَّ الْقَوْمَ يُغِيرُونَ عَلَى الصَّقَالِبَةِ وَ النُّوبَةِ فَيَسْرِقُونَ أَوْلَادَهُمْ مِنَ الْجَوَارِي وَ الْغِلْمَانِ فَيَعْمِدُونَ إِلَى الْغِلْمَانِ فَيَخْصُونَهُمْ ثُمَّ يُبْعَثُونَ إِلَى بَغْدَادَ إِلَى التُّجَّارِ فَمَا تَرَى فِي شِرَائِهِمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ مَسْرُوقُونَ أَنَّمَا أَغَارُوا عَلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ حَرْبٍ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ إِنَّمَا أَخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْكِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.
76- بَابُ أَنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ
298 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَأَنْ تَخْطَفَنِي الطَّيْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مَا لَمْ يَقُلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ فِي يَوْمِ الْخَنْدَقِ-
الْحَرْبُ خُدْعَةٌ يَقُولُ تَكَلَّمُوا بِمَا أَرَدْتُمْ.
6285 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ وُلْدِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ كَانَ مَعَ عَلِيٍّ ع فِي غَزْوَتِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ يَوْمَ الْتَقَى هُوَ وَ مُعَاوِيَةُ- لَعَنَهُ اللَّهُ بِصِفِّينَ فَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ يُسْمِعُ أَصْحَابَهُ وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِيَةَ وَ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ فَكُنْتُ قَرِيباً مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّكَ حَلَفْتَ عَلَى مَا قُلْتَ ثُمَّ اسْتَثْنَيْتَ فَمَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ وَ أَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ كَذُوبٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِي عَلَيْهِمْ لِكَيْ لَا يَفْشَلُوا وَ لِكَيْ يَطْمَعُوا فِيهِمْ فَافْهَمْ فَإِنَّكَ تَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْيَوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِمُوسَى ع حَيْثُ أَرْسَلَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ- فَأْتِياهُ فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى 6286 وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَذَكَّرُ وَ لَا يَخْشَى وَ لَكِنْ لِيَكُونَ ذَلِكَ أَحْرَصَ- لِمُوسَى ع عَلَى الذَّهَابِ.
77- بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ وَ آلَاتِ الرُّكُوبِ
6287 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ طَيْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو الْحَسَنِ ع أَيَّ شَيْءٍ تَرْكَبُ فَقُلْتُ حِمَاراً قَالَ بِكَمِ ابْتَعْتَهُ قُلْتُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً قَالَ إِنَّ هَذَا هُوَ السَّرَفُ أَنْ تَشْتَرِيَ حِمَاراً بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ تَدَعَ بِرْذَوْناً قُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّ مَئُونَةَ الْبِرْذَوْنِ أَكْثَرُ مِنْ مَئُونَةِ الْحِمَارِ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي يَمُونُ الْحِمَارَ هُوَ الَّذِي يَمُونُ الْبِرْذَوْنَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ مَنِ ارْتَبَطَ دَابَّةً مُتَوَقِّعاً بِهَا أَمْرَنَا وَ يَغِيظُ
بِهِ عَدُوَّنَا وَ هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَيْنَا أَدَرَّ اللَّهُ رِزْقَهُ وَ شَرَحَ صَدْرَهُ وَ بَلَّغَهُ أَمَلَهُ وَ كَانَ عَوْناً عَلَى حَوَائِجِهِ.
6288 - 2- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ اشْتَرَى دَابَّةً كَانَ لَهُ ظَهْرُهَا وَ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
6289 - 3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخِذُوا الدَّابَّةَ فَإِنَّهَا زَيْنٌ وَ تُقْضَى عَلَيْهَا الْحَوَائِجُ وَ رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ.
6290 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا يَتَّخِذُ ظُهُورَهَا مَجَالِسَ يَتَحَدَّثُ عَلَيْهَا وَ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ لَا يَشْتِمُهَا وَ لَا يَضْرِبُهَا فِي وَجْهِهَا وَ لَا يُضِرُّ بِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهَا.
6291 - 5- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَثَرَتِ الدَّابَّةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهَا تَعَسْتِ تَقُولُ تَعَسَ أَعْصَانَا لِلرَّبِّ.
6292 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ ع مَتَى أَضْرِبُ دَابَّتِي قَالَ إِذَا لَمْ تَسِرْ تَحْتَكَ كَمَسِيرِهَا إِلَى مِذْوَدِهَا.