کتابخانه روایات شیعه
بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ* لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا.
10565 - 57- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ رَوَاهُ أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَوْصَى أَبُو الْحَسَنِ ع بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ- تَصَدَّقَ بِأَرْضِهِ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا كُلِّهَا وَ حَدُّ الْأَرْضِ كَذَا وَ كَذَا تَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا وَ نَخْلِهَا وَ أَرْضِهَا وَ قَنَاتِهَا وَ مَائِهَا وَ أَرْجَائِهَا وَ حُقُوقِهَا وَ شِرْبِهَا مِنَ الْمَاءِ وَ كُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا فِي مُرْتَفِعٍ أَوْ مُطْمَئِنٍّ أَوْ عَرْضٍ أَوْ طُولٍ أَوْ مِرْفَقٍ أَوْ سَاحَةٍ أَوْ أَسْقِيَةٍ أَوْ مُتَشَعَّبٍ أَوْ مَسِيلٍ أَوْ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ حُقُوقِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى وُلْدِ صُلْبِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ يَقْسِمُ وَالِيهَا مَا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ غَلَّتِهَا بَعْدَ الَّذِي يَكْفِيهَا فِي عِمَارَتِهَا وَ مَرَافِقِهَا بَعْدَ ثَلَاثِينَ عَذْقاً يَقْسِمُ فِي مَسَاكِينِ الْقَرْيَةِ بَيْنَ وُلْدِ فُلَانٍ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ فُلَانٍ فَلَا حَقَّ لَهَا فِي هَذِهِ الصَّدَقَةِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَيْهَا بِغَيْرِ زَوْجٍ فَإِنْ رَجَعَتْ فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ حَظِّ الَّتِي لَمْ تَتَزَوَّجْ مِنْ بَنَاتِ فُلَانٍ وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ وُلْدِ فُلَانٍ وَ لَهُ وَلَدٌ فَوَلَدُهُ عَلَى سَهْمِ أَبِيهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ* مِثْلَ مَا شَرَطَ فُلَانٌ بَيْنَ وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ وُلْدِ فُلَانٍ وَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَداً رُدَّ حَقُّهُ إِلَى أَهْلِ الصَّدَقَةِ وَ إِنَّهُ لَيْسَ لِوُلْدِ بَنَاتِي فِي صَدَقَتِي هَذِهِ حَقٌّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ آبَاؤُهُمْ مِنْ وُلْدِي وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ فِي صَدَقَتِي حَقٌّ مَعَ وُلْدِي وَ وُلْدِ وُلْدِي وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنِ انْقَرَضُوا فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدِ أَبِي مِنْ أُمِّي مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَ عَقِبِي فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ
أَبِي مِنْ أُمِّي فَصَدَقَتِي عَلَى وُلْدِ أَبِي وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى مَا شَرَطْتُ بَيْنَ وُلْدِي وَ عَقِبِي فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِي وَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِي عَلَى الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَتَّى يَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِي رَزَقَهَا وَ هُوَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ تَصَدَّقَ فُلَانٌ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ صَدَقَةً حَبْساً بَتّاً بَتْلًا مَبْتُوتَةً لَا رَجْعَةَ فِيهَا وَ لَا رَدّاً أَبَداً ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الْآخِرَةِ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَهَا وَ لَا يَبْتَاعَهَا وَ لَا يَهَبَهَا وَ لَا يُنْحِلَهَا وَ لَا يُغَيِّرَ شَيْئاً مِمَّا وَصَفْتُهُ عَلَيْهَا حَتَّى يَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَيْها وَ جَعَلَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ إِلَى عَلِيٍّ وَ إِبْرَاهِيمَ- فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْقَاسِمُ مَعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ إِسْمَاعِيلُ مَعَ الْبَاقِي مِنْهُمَا فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْعَبَّاسُ مَعَ الْبَاقِي فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْأَكْبَرُ مِنْ وُلْدِي مَعَ الْبَاقِي وَ إِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وُلْدِي إِلَّا وَاحِدٌ فَهُوَ الَّذِي يَلِيهِ.
10566 - 58 وَ- رَوَى الْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَبِي الصَّحَارِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ اشْتَرَى دَاراً فَبَقِيَتْ عَرْصَةٌ فَبَنَاهَا بَيْتَ غَلَّةٍ أَ تُوقَفُ عَلَى الْمَسْجِدِ قَالَ إِنَّ الْمَجُوسَ أَوْقَفُوا عَلَى بَيْتِ النَّارِ.
612 - 59- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَوْقَفَ أَرْضاً ثُمَّ قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَيْهَا فَأَنَا أَحَقُّ بِهَا ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الْمِيرَاثِ.
10567 - 60 وَ- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ الْمِيرَاثُ فَهِيَ لَهُ.
614 - 61- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَةٍ لَمْ
يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ لَا يَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا يَسْتَرِدَّهَا إِلَّا فِي مِيرَاثٍ.
10568 - 62- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرِثَهَا قَالَ نَعَمْ.
616 - 63- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَى وَلَدِهِ بِصَدَقَةٍ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى وَجْهٍ يَجْعَلُهُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ.
10569 - 64- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ فِيهَا امْرَأَتُهُ فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ فَلْيَرْجِعْ فِيهَا إِنْ شَاءَ.
618 - 65- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا مَثَلُ الَّذِي يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ.
10570 - 66- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
10571 - 67- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِمْ كُلُّهُمْ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا
صَدَقَةَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
621 - 68- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِنَصِيبٍ لَهُ فِي دَارٍ عَلَى رَجُلٍ قَالَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَا هُوَ.
622 - 69- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ فَلَا يَأْكُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي شَيْءٍ فِيمَا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ لَا يَصِحُّ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ.
623 - 70- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ فَلَا يَأْكُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِيكَ لِلَّهِ فِي شَيْءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَتَاقَةِ فَلَا يَصِحُّ رَدُّهَا بَعْدَ مَا يُعْتِقُ.
9
4- بَابُ النُّحْلِ وَ الْهِبَةِ
10572 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَنْحَلُونَ وَ يَهَبُونَ وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْئاً أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ قَالَ وَ مَا لَمْ يُعْطِ لِلَّهِ وَ فِي اللَّهِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ نِحْلَةً كَانَتْ أَوْ هِبَةً
حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ وَ لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا الْمَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ أَ لَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ وَ لَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً وَ هَذَا يَدْخُلُ فِي الصَّدَاقِ وَ الْهِبَةِ.
10573 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَةَ مُحْدَثَةٌ إِنَّمَا كَانَ النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ وَ لِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ حِيزَ أَوْ لَمْ يُحَزْ وَ لَا يَنْبَغِي لِمَنْ أَعْطَى شَيْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ.
10574 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَدَّقُ عَلَى وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِيَةِ ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِيَةُ وَ هُمْ صِغَارٌ فِي عِيَالِهِ أَ تَرَى أَنْ يُصِيبَهَا أَوْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَيْهِ- أَمْ يَدَعَ ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا يَعْرِضَ لِشَيْءٍ مِنْهُ قَالَ يُقَوِّمُهَا قِيمَةَ عَدْلٍ وَ يَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ يَمَسُّهَا.
10575 - 4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً بِعَيْنِهَا فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَهُ.
10576 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِيهَا فَقَالَ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ لِلَّهِ فَلْيُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِيهَا.
10577 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَهَبُهَا لَهُ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا.
10578 - 7- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ عَلَى حَمِيمٍ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنِ احْتَاجَ فَلْيَأْخُذْ مِنْ حَمِيمِهِ مِنْ غَيْرِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ.
10579 - 8- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى أُمَّهُ عَطِيَّةً فَمَاتَتْ وَ كَانَتْ قَدْ قَبَضَتِ الَّذِي أَعْطَاهَا وَ ثَابَتْ بِهِ قَالَ هُوَ وَ الْوَرَثَةُ فِيهَا سَوَاءٌ.
10580 - 9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ.
633 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ
يُثَابَ فَلَا يُثَابُ أَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَ شَرَطَ لَهُ عَلَيْهِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَهَبَهَا لَهُ وَ لَمْ يُثِبْهُ أَ يَطَؤُهَا أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ وَهَبَهَا.
10581 - 11- عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَرْتَدُّ فِي الصَّدَقَةِ قَالَ كَالَّذِي يَرْتَدُّ فِي قَيْئِهِ.
10582 - 12- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ كَالَّذِي يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ.
10583 - 13- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ الْهِبَةَ أَ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لَا فَقَالَ تَجُوزُ الْهِبَةُ لِذَوِي الْقَرَابَةِ وَ الَّذِي يُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ.
637 - 14- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّى يَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمِيرَاثِ وَ إِنْ كَانَ الصَّبِيُّ فِي حَجْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَ صَدَقَتِهِ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ لِلَّهِ فَلَا وَ أَمَّا النُّحْلُ وَ الْهِبَةُ فَيَرْجِعُ فِيهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ يَحُزْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِذِي قَرَابَةٍ.