کتابخانه روایات شیعه
جَوْفِ الرَّجُلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ تَقَيَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ وَ لَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ لَا يُفَطِّرُ صِيَامَهُ.
4303 - 33- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَلْسِ أَ يُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لَا.
796 - 34- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ يَقْلِسُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْءُ مِنَ الطَّعَامِ أَ يُفَطِّرُهُ ذَلِكَ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنِ ازْدَرَدَهُ بَعْدَ أَنْ صَارَ عَلَى لِسَانِهِ قَالَ لَا يُفَطِّرُهُ ذَلِكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا ازْدَرَدَهُ بَعْدَ مَا صَارَ فِي فَمِهِ نَاسِياً فَأَمَّا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ لَزِمَهُ مَا يَلْزَمُ الْمُفْطِرَ مُتَعَمِّداً.
4304 - 35- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي صَائِمٍ يَتَمَضْمَضُ قَالَ لَا يَبْلَعُ رِيقَهُ حَتَّى يَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
798 - 36- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ يَدَّهِنُ بِالطِّيبِ وَ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ.
4305 - 37- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَامَ تَطَيَّبَ بِالطِّيبِ وَ يَقُولُ الطِّيبُ تُحْفَةُ الصَّائِمِ.
4306 - 38- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ وَ الطِّيبَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
4307 - 39- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع كَرِهَ الْمِسْكَ أَنْ يَتَطَيَّبَ بِهِ الصَّائِمُ.
4308 - 40- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّائِمِ أَ تَرَى لَهُ أَنْ يَشَمَّ الرَّيْحَانَ أَمْ لَا تَرَى ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
4309 - 41- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع هَلْ يَشَمُّ الصَّائِمُ الرَّيْحَانَ يَتَلَذَّذُ بِهِ فَقَالَ ع لَا بَأْسَ بِهِ.
4310 - 42- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ 4311 قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَنْهَى عَنِ النَّرْجِسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ.
وَ قَدْ رُوِيَتْ أَخْبَارٌ فِي كَرَاهِيَةِ شَمِّ الرَّيْحَانِ أَيْضاً رَوَى
4312 - 43- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ.
4313 - 44- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَقَّاحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ فَقَالَ لَا وَ لَا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ.
4314 - 45- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّلَاةَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِي الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِيسُ قُلْتُ فَالصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَبُلُّ ثَوْباً عَلَى جَسَدِهِ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ مِنْ ذَلِكَ قُلْتُ الصَّائِمُ يَشَمُّ الرَّيْحَانَ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَذَّةٌ وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ مَا جَرَى مَجْرَاهَا وَرَدَتْ مَوْرِدَ الْكَرَاهِيَةِ دُونَ الْحَظْرِ فَالْأَوْلَى تَرْكُ التَّلَذُّذِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِ اللَّذَّاتِ لِلصَّائِمِ وَ إِنْ كَانَ مَتَى فَعَلَهُ لَمْ يَنْقُضْ صَوْمَهُ وَ قَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِي الْخَبَرِ الْأَخِيرِ لِأَنَّهُ لَذَّةٌ وَ يُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَتَلَذَّذَ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذِكْرِ الرَّيْحَانِ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ النَّرْجِسَ دُونَ غَيْرِهِ أَ لَا تَرَى إِلَى الْخَبَرِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي كَرَاهِيَةِ النَّرْجِسِ الَّذِي
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَيْضِ 4315 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَكَرَ كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لِأَنَّهُ رَيْحَانُ الْأَعَاجِمِ.
فَأَطْلَقَ عَلَيْهِ اسْمَ الرَّيْحَانِ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ أَيْضاً ذَلِكَ بِعَيْنِهِ دُونَ غَيْرِهِ.
64- بَابُ حُكْمِ السَّاهِي وَ الْغَالِطِ فِي الصِّيَامِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ عَلَى السَّهْوِ عَنْ فَرْضِ الصِّيَامِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَرَجٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ لَا قَضَاءٌ. .
4316 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ فِي رَمَضَانَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ.
809 - 2- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ مَنْ صَامَ فَنَسِيَ وَ أَكَلَ وَ شَرِبَ فَلَا يُفْطِرْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَسِيَ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ.
4317 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَنْسَى فَيَأْكُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَطْعَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ وَ كَانَ طَالِعاً فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ قَدْ رَصَدَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَتَيَقَّنْهُ وَ عَلَيْهِ تَمَامُ يَوْمِهِ ذَلِكَ فَإِنْ بَدَأَ بِالْأَكْلِ أَوِ الشُّرْبِ أَوْ بِشَيْءٍ مِمَّا عَدَدْنَاهُ قَبْلَ أَنْ يَنْظُرَ الْفَجْرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ طَالِعاً وَجَبَ عَلَيْهِ تَمَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
4318 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَامَ فَنَظَرَ وَ لَمْ يَرَ الْفَجْرَ فَأَكَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَى الْفَجْرَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَامَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَرَآهُ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي يَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ.
وَ لَيْسَ يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ
4319 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَبَيَّنَ فَقَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِكَ ثُمَّ لْيَقْضِهِ وَ إِنْ تَسَحَّرَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَفْطَرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ لَيْلَةً يُصَلِّي وَ أَنَا آكُلُ فَانْصَرَفَ فَقَالَ أَمَّا جَعْفَرٌ فَقَدْ أَكَلَ وَ شَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَأَمَرَنِي فَأَفْطَرْتُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فِي غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.
لِأَنَّ الْقَضَاءَ إِنَّمَا وَجَبَ فِي هَذَا الْخَبَرِ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَكْلِ و الشُّرْبِ وَ لَمْ يَنْظُرِ الْفَجْرَ وَ مَنْ كَانَ فَعَلَ ذَلِكَ فَحُكْمُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِنْ سَأَلَ غَيْرَهُ عَنِ الْفَجْرِ فَخَبَّرَهُ أَنَّهُ لَمْ يَطْلُعْ فَقَلَّدَهُ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ طَالِعاً فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. .
4320 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع آمُرُ الْجَارِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا فَتَقُولُ لَمْ يَطْلُعْ فَآكُلُ ثُمَّ أَنْظُرُ فَأَجِدُهُ قَدْ طَلَعَ حِينَ نَظَرَتْ قَالَ تُتِمُّ يَوْمَكَ وَ تَقْضِيهِ أَ مَا أَنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَنْتَ الَّذِي نَظَرْتَ مَا كَانَ عَلَيْكَ قَضَاؤُهُ.
4321 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَصْحَابُهُ يَتَسَحَّرُونَ فِي بَيْتٍ فَنَظَرَ إِلَى الْفَجْرِ فَنَادَاهُمْ فَكَفَّ بَعْضُهُمْ وَ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ يَسْخَرُ فَأَكَلَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ لِعَارِضٍ مِنَ الْغَيْمِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَفْطَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ غَابَتْ فِي تِلْكَ الْحَالِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ. الَّذِي ذَكَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَايَةُ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سَمَاعَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ لَمْ يَرْوِ غَيْرُهُمَا.
4322 - 8- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَغَشِيَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَرَأَوْا أَنَّهُ اللَّيْلُ فَقَالَ عَلَى الَّذِي أَفْطَرَ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ فَمَنْ أَكَلَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ اللَّيْلُ فَعَلَيْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّهُ مَتَى شَكَّ فِي دُخُولِ اللَّيْلِ عِنْدَ الْعَارِضِ وَ تَسَاوَتْ ظُنُونُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدِهِمَا مَزِيَّةٌ عَلَى الْآخَرِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ حَتَّى يَتَيَقَّنَ دُخُولَ اللَّيْلِ أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ وَ مَتَى أَفْطَرَ وَ الْحَالُ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ وَ أَمَّا مَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُ اللَّيْلِ فَأَفْطَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ اللَّيْلُ فَلْيَكُفَّ عَنِ الطَّعَامِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
4323 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ
الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ فِي السَّمَاءِ غَيْمٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا يَقْضِيهِ.
4324 - 10- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَائِمٍ ظَنَّ أَنَّ اللَّيْلَ قَدْ كَانَ دَخَلَ وَ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ كَانَ فِي السَّمَاءِ سَحَابٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَى فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا يَقْضِيهِ.
4325 - 11- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَيْتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ صَلَّيْتَ أَعَدْتَ الصَّلَاةَ وَ مَضَى صَوْمُكَ وَ تَكُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَصَبْتَ مِنْهُ شَيْئاً.
4326 - 12- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَةُ الصَّوْمَ.
820 - 13- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَةِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ أَ تُفَطِّرُهُ قَالَ لَا.
وَ قَدْ رُوِيَ كَرَاهِيَةُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ مَخَافَةَ أَنْ تَسْبِقَ الْإِنْسَانَ شَهْوَتُهُ وَ خَاصَّةً لِلشَّبَابِ.