کتابخانه روایات شیعه
لِلْمَرْأَةِ أَنْ يُوتِرَ إِلَّا وَتْرَ صَلَاةِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْضِيَ صَلَاةً عَلَيْهِ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ وَ أَخَّرَ الْوَتْرَ ثُمَّ يَقْضِي مَا بَدَا لَهُ بِلَا وَتْرٍ ثُمَّ يُوتِرُ الْوَتْرَ الَّذِي لِتِلْكَ اللَّيْلَةِ خَاصَّةً وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ صَلَاةٌ فِي الْحَضَرِ هَلْ يَقْضِيهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ يَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ عَلَى الْأَرْضِ فَأَمَّا عَلَى الظَّهْرِ فَلَا وَ يُصَلِّي كَمَا يُصَلِّي فِي الْحَضَرِ.
2389 - 124- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ عَلَيْكَ وَتْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَاقْضِ ذَلِكَ كَمَا فَاتَكَ تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ وَتْرَيْنِ بِصَلَاةٍ لَا تُقَدِّمَنَّ شَيْئاً قَبْلَ أَوَّلِهِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَيْتَ صَلَاةَ لَيْلَتِكَ ثُمَّ الْوَتْرَ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ وَ قَالَ إِنْ أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَ قُمْتَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَوَتْرُكَ الْأَوَّلُ قَضَاءٌ وَ مَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلَاةٍ فِي لَيْلَتِكَ كُلِّهَا فَلْيَكُنْ قَضَاءً إِلَى آخِرِ صَلَاتِكَ فَإِنَّهَا لِلَيْلَتِكَ وَ لْيَكُنْ آخِرُ صَلَاتِكَ وَتْرَ لَيْلَتِكَ.
1088 - 125- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَقْضِ وَتْرَ لَيْلَتِكَ إِنْ كَانَ فَاتَكَ حَتَّى تُصَلِّيَ الزَّوَالَ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ.
2390 - 126- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقْضِي عِشْرِينَ وَتْراً فِي لَيْلَةٍ.
1090 - 127- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْوَتْرِ وَ يَنْسَى الثَّالِثَةَ حَتَّى
يُصْبِحَ قَالَ يُوتِرُ إِذَا أَصْبَحَ بِرَكْعَةٍ مِنْ سَاعَتِهِ.
2391 - 128- سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ فَكَتَبَ إِلَيَّ وَ صَلِّ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ وَ صَلِّ بَعْدَ الْغَدَاةِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ.
2392 - 129 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْأُولَى ثُمَّ يَتَنَفَّلُ فَيُدْرِكُهُ وَقْتُ الْعَصْرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ نَافِلَتِهِ فَيُبْطِئُ بِالْعَصْرِ يَقْضِي نَافِلَتَهُ أَوْ يُصَلِّيهَا بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ يُؤَخِّرُهَا حَتَّى يُصَلِّيَهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ قَالَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ يَقْضِي نَافِلَتَهُ فِي يَوْمٍ آخَرَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا صَلَّى فِي آخِرِ وَقْتٍ فَيَكُونُ قَدْ قَارَبَ غَيْبُوبَةَ الشَّمْسِ وَ ذَلِكَ وَقْتٌ يُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يُؤَخِّرَهَا فَيَقْضِيَهَا فِي وَقْتٍ آخَرَ.
1093 - 130- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ عَنْبَسَةَ الْعَابِدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً 2393 قَالَ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَ قَضَاءُ صَلَاةِ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ.
1094 - 131- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ
عَنِ الصَّلَاةِ تَجْتَمِعُ عَلَيَّ قَالَ تَحَرَّ وَ اقْضِهَا.
1095 - 132- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ قَالَ أَلْقِهَا وَ اسْتَأْنِفْ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَخْصُوصاً بِالْفَرَائِضِ فَيَجِبُ أَنْ يَتَحَرَّى وَ يَقْضِيَ وَ يَكُونَ الْخَبَرُ الثَّانِي مَخْصُوصاً بِالنَّوَافِلِ فَيَجُوزُ لَهُ تَرْكُهَا وَ لَوْ حَمَلْنَاهُمَا جَمِيعاً عَلَى النَّوَافِلِ لَجَازَ أَنْ يُحْمَلَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ الثَّانِي عَلَى الْجَوَازِ.
2394 - 133- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَزُولُ الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آبَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيْلُولَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْأَوَّلِ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ تِشْرِينَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْأَوَّلِ عَلَى تِسْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ كَانُونَ الْآخِرِ عَلَى سَبْعَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ شُبَاطَ عَلَى خَمْسَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ آذَارَ عَلَى ثَلَاثَةٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ نَيْسَانَ عَلَى قَدَمَيْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ أَيَّارَ عَلَى قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِي النِّصْفِ مِنْ حَزِيرَانَ عَلَى نِصْفِ قَدَمٍ.
1097 - 134- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَامَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يَمْضِيَ نِصْفُ اللَّيْلِ فَلْيَقْضِ صَلَاتَهُ وَ لْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.
2395 - 135- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيْلِ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَتَى مَا اسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا صَلَّيْتَهَا فَإِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ فَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ.
14- بَابُ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ
2396 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِيلُ ع بِالْأَذَانِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ رَأْسُهُ فِي حَجْرِ عَلِيٍّ ع فَأَذَّنَ جَبْرَئِيلُ ع وَ أَقَامَ فَلَمَّا انْتَبَهَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ يَا عَلِيُّ سَمِعْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ حَفِظْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ادْعُ بِلَالًا فَعَلِّمْهُ فَدَعَا عَلِيٌّ ع بِلَالًا فَعَلَّمَهُ.
2397 - 2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْإِمَامِ حِينَ يُسَلِّمُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْأَذَانَ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي أَذَانِهِمْ فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا أَعَادَ الْأَذَانَ.
2398 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْأَذَانِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ عَارِفٍ قَالَ لَا يَسْتَقِيمُ الْأَذَانُ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ فَإِنْ عَلِمَ الْأَذَانَ فَأَذَّنَ بِهِ وَ لَمْ يَكُنْ عَارِفاً لَمْ يُجْزِ أَذَانُهُ وَ لَا إِقَامَتُهُ وَ لَا يُقْتَدَى بِهِ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ لِيُصَلِّيَ وَحْدَهُ فَيَجِيءُ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ لَهُ تُصَلِّي جَمَاعَةً هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَا بِذَلِكَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ-
قَالَ لَا وَ لَكِنْ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ.
2399 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَنْسَى الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّى يَدْخُلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ لْيُقِمْ وَ إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ.
2400 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاةَ فَنَسِيتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ تُقِيمَ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَانْصَرِفْ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ اسْتَفْتِحِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ رَكَعْتَ فَأَتِمَّ عَلَى صَلَاتِكَ.
2401 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُفَضَّلِ بْنِ حَسَّانَ الدَّالانِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاكَ كُنْتُ فِي صَلَاتِي فَذَكَرْتُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ أَنَا فِي الْقِرَاءَةِ أَنِّي لَمْ أُقِمْ فَكَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ اسْكُتْ مَوْضِعَ قِرَاءَتِكَ وَ قُلْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ثُمَّ امْضِ فِي قِرَاءَتِكَ وَ صَلَاتِكَ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ.
2402 - 7- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَفْتِحُ صَلَاةَ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ قَالَ فَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُقِمْ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ص ثُمَّ يُقِيمُ وَ يُصَلِّي وَ إِنْ ذَكَرَ بَعْدَ مَا قَرَأَ بَعْضَ السُّورَةِ فَلْيُتِمَّ عَلَى صَلَاتِهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا
اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ فَالْأَصْلُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْمُضِيُّ فِيهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ وَ الَّذِي يُبَيِّنُ مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
2403 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ يَنْسَى الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَةَ حَتَّى يُكَبِّرَ قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَا يُعِيدُ.
2404 - 9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءُ عَنْ حَدِيثِ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ حَتَّى كَبَّرَ وَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ وَ لَا يَنْصَرِفْ.
2405 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأَذَانَ حَتَّى صَلَّى قَالَ لَا يُعِيدُ.
2406 - 11- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ حَتَّى انْصَرَفَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ قَالَ لَا يُعِيدُهَا وَ لَا يَعُودُ لِمِثْلِهَا.
2407 - 12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ وَ قَدِ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيُعِدْ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: وَ هَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ.
1111 - 13- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى وَ قَالَ إِذَا أَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى وَ لَمْ يُؤَذِّنْ أَجْزَأَهُ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَ مَنْ أَقَامَ الصَّلَاةَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً وَ لَمْ يُؤَذِّنْ لَمْ يُجْزِهِ إِلَّا بِأَذَانٍ.
1112 - 14- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ فَنَقَصَ الْأَذَانَ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ بِأَذَانِهِ فَأَتِمَّ مَا نَقَصَ هُوَ مِنْ أَذَانِهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ.
1113 - 15- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي قَمِيصٍ بِلَا إِزَارٍ وَ لَا رِدَاءٍ وَ لَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ عَافَاكَ اللَّهُ صَلَّيْتَ بِنَا فِي قَمِيصٍ بِلَا إِزَارٍ وَ لَا رِدَاءٍ وَ لَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ فَقَالَ إِنَّ قَمِيصِي كَثِيفٌ فَهُوَ يُجْزِي أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيَّ إِزَارٌ وَ لَا رِدَاءٌ وَ إِنِّي مَرَرْتُ بِجَعْفَرٍ وَ هُوَ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ فَلَمْ أَتَكَلَّمْ فَأَجْزَأَنِي ذَلِكَ.
1114 - 16- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ حَرْفاً مِنَ الْأَذَانِ حَتَّى يَأْخُذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلْيَمْضِ فِي الْإِقَامَةِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ نَسِيَ حَرْفاً مِنَ الْإِقَامَةِ عَادَ إِلَى الْحَرْفِ الَّذِي نَسِيَهُ ثُمَّ يَقُولُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إِلَى آخِرِ الْإِقَامَةِ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَفْصِلَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ بِشَيْءٍ حَتَّى أَخَذَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ أَقَامَ الصَّلَاةَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ ذَلِكَ عَمْداً ثُمَّ سُئِلَ مَا الَّذِي يُجْزِي مِنَ التَّسْبِيحِ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ قَالَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ.