کتابخانه روایات شیعه
ثُمَّ يُنْفَى مِنْ بِلَادِهِ إِلَى غَيْرِهَا وَ ذَكَرُوا أَنَّ لَحْمَ تِلْكَ الْبَهِيمَةِ مُحَرَّمٌ وَ لَبَنَهَا.
11513 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ قَالَ يُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ وَ يُغْرَمُ قِيمَةَ الْبَهِيمَةِ لِصَاحِبِهَا لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَيْهِ وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُرْكَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ قِيمَتَهَا وَ جُلِدَ دُونَ الْحَدِّ وَ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَدِينَةِ الَّتِي فَعَلَ بِهَا فِيهَا إِلَى بِلَادٍ أُخْرَى حَيْثُ لَا تُعْرَفُ فَيَبِيعُهَا فِيهَا كَيْ لَا يُعَيَّرَ بِهَا.
11514 - 4- يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَقَعُ عَلَى بَهِيمَةٍ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَ لَكِنْ تَعْزِيرٌ.
11515 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَقَعُ عَلَى الْبَهِيمَةِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ تَعْزِيراً.
11516 - 6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً قَالَ يُقْتَلُ.
11517 - 7- عَنْهُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَتَى بَهِيمَةً فَأَوْلَجَ قَالَ عَلَيْهِ الْحَدُّ.
11518 - 8- وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَيُولِجُ قَالَ
عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي.
11519 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْبَهِيمَةَ فَقَالَ يُقَامُ قَائِماً ثُمَّ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَ السَّيْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ قَالَ فَقُلْتُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاكَ.
11520 - 10- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّذِي يَأْتِي بِالْفَاحِشَةِ وَ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِي.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْفِعْلُ دُونَ الْإِيلَاجِ فَإِنَّهُ يَكُونُ فِيهِ التَّعْزِيرُ وَ إِذَا كَانَ الْإِيلَاجُ كَانَ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي كَمَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ أَبِي بَصِيرٍ مِنْ تَقْيِيدِهِ ذَلِكَ بِالْإِيلَاجِ فَكَانَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ دُونَ الْإِيلَاجِ لَمْ يَجِبْ حَدُّ الزَّانِي وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ تَكُونَ مَحْمُولَةً عَلَى مَنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ الْفِعْلُ وَ أُقِيمَ فِيهِ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِدُونِ التَّعْزِيرِ حِينَئِذٍ قُتِلَ أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانِي عَلَى مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ أَصْحَابَ الْكَبَائِرِ يُقْتَلُونَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَ عَلَى هَذَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
11521 - 11- وَ قَدْ رَوَى مَا ذَكَرْنَاهُ يُونُسُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: أَصْحَابُ الْكَبَائِرِ كُلِّهَا إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَيْنِ قُتِلُوا فِي الثَّالِثَةِ.
11522 - 12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ جَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا وَ نَكَحَهَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا فِي هَذَا فَطَائِفَةٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَ طَائِفَةٌ قَالُوا حَرِّقُوهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ حَدُّهُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّيَابَ وَ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنَى إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً.
11523 - 13- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يَأْتِي الْمَرْأَةَ وَ هِيَ مَيِّتَةٌ فَقَالَ وِزْرُهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ الَّذِي يَأْتِيهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ.
11524 - 14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِمَيِّتَةٍ قَالَ لَا حَدَّ عَلَيْهِ.
فَهَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ لَا حَدَّ عَلَيْهِ مُوَظَّفٌ لَا يَجُوزُ غَيْرُهُ فِي سَائِرِ الْأَحْوَالِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يُرَاعَى فِيهِ الْإِحْصَانُ وَ عَدَمُهُ فَإِنْ كَانَ مُحْصَناً كَانَ الْحَدُّ الرَّجْمَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ كَانَ الْحَدُّ جَلْدَ مِائَةٍ وَ لَيْسَ هَذَا عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَتَى زَوْجَةَ نَفْسِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ وَ يُعَزَّرُ حَسَبَ مَا يَرَاهُ الْإِمَامُ.
11525 - 15- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أُتِيَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَضَرَبَ يَدَهُ حَتَّى احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
11526 - 16- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَكَرِهِ حَتَّى أَنْزَلَ فَضَرَبَ يَدَهُ بِالدِّرَّةِ حَتَّى احْمَرَّتْ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.
11527 - 17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ وَ حُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِيَدِهِ حَتَّى يُنْزِلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ ذَاكَ شَيْئاً.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ شَيْئاً مُوَظَّفاً لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْحُكْمَ إِذَا كَانَ فِيهِ التَّعْزِيرُ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُهُ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ فِي الْحَالِ.
5- بَابُ الْحَدِّ فِي الْقِيَادَةِ وَ الْجَمْعِ بَيْنَ أَهْلِ الْفُجُورِ
11528 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَى الْقَوَّادِ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يُعْطَى الْأَجْرَ عَلَى أَنْ يَقُودَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا يَجْمَعُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً قَالَ ذَاكَ الْمُؤَلِّفُ بَيْنَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى حَرَاماً فَقُلْتُ هُوَ ذَاكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يُضْرَبُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِي خَمْسَةً وَ سَبْعِينَ سَوْطاً وَ يُنْفَى مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي هُوَ فِيهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا عَلَى رَجُلٍ وَثَبَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَ يُحْبَسُ فِي سِجْنِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَ إِنْ لَمْ يَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ الدِّيَةُ كَامِلَةً خَمْسَةُ
آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ فَكَيْفَ مَهْرُ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا فَقَالَ يَا ابْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَةِ وَ عُذْرَتَهَا شَرِيكَانِ فِي الْجَمَالِ فَإِذَا ذَهَبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا.
6- بَابُ الْحَدِّ فِي الْفِرْيَةِ وَ السَّبِّ وَ التَّعْرِيضِ بِذَلِكَ وَ التَّصْرِيحِ وَ الشَّهَادَةِ بِالزُّورِ
11529 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ الْفِرْيَةَ ثَلَاثٌ يَعْنِي ثَلَاثَ وُجُوهٍ إِذَا رَمَى الرَّجُلَ بِالزِّنَى وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِيَةٌ وَ إِذَا دَعَاهُ لِغَيْرِ أَبِيهِ فَذَلِكَ فِيهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ.
11530 - 2- يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ قَالَ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ حُرّاً كَانَ أَوْ مَمْلُوكاً.
11531 - 3- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَى قَالَ يُجْلَدُ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْجَارِيَةَ الصَّغِيرَةَ فَقَالَ لَا يُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ أَدْرَكَتْ أَوْ قَارَبَتْ.
11532 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ
بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.
11533 - 5- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَكَمِ الْأَعْمَى وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِي الزِّنَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً شَاهِدَةً ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ كَانَتْ غَائِبَةً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّى تَقْدَمَ فَتَطْلُبَ حَقَّهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا إِلَّا خَيْراً ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.
11534 - 6- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْلَدُ الْقَاذِفُ لِلْمُلَاعَنَةِ.
11535 - 7- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ إِنَّكَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْكِحُ الرِّجَالَ قَالَ يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.
11536 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ غِيَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ إِنَّكَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ يُضْرَبُ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.
11537 - 9- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ فَيُجْلَدُ فَيَعُودُ عَلَيْهِ بِالْقَذْفِ قَالَ إِنْ قَالَ لَهُ إِنَّ الَّذِي قُلْتُ لَكَ حَقٌّ لَمْ يُجْلَدْ وَ إِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنَى بَعْدَ مَا جُلِدَ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ قَذَفَهُ قَبْلَ أَنْ يُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ.
11538 - 10- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا مَعْفُوجُ 11539 وَ يَا مَنْكُوحاً فِي دُبُرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ حَدَّ الْقَاذِفِ.
11540 - 11- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْلَدُ قَاذِفُ اللَّقِيطِ وَ يُجْلَدُ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ.
11541 - 12- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا سُئِلَتِ الْفَاجِرَةُ مَنْ فَجَرَ بِكِ فَقَالَتْ فُلَانٌ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّيْنِ حَدّاً لِفُجُورِهَا وَ حَدّاً لِفِرْيَتِهَا عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.
11542 - 13- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْيَهُودِيَّةُ تَكُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَيُقْذَفُ ابْنُهَا قَالَ يُضْرَبُ حَدّاً لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا.
11543 - 14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ يَفْتَرِي عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ فَقَالَ أَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا قَالَ.