کتابخانه روایات شیعه
مَرِضَ فَاشْتَرَى نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ إِنْ هُوَ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ فَبَرَأَ فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ لِمَنْ جَعَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِلْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ هُوَ لِلَّهِ وَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ.
9936 - 52 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَفَّارَةِ النَّذْرِ فَقَالَ كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَةً فَعَلَيْهِ نَاقَةٌ يُقَلِّدُهَا وَ يُشْعِرُهَا وَ يَقِفُ بِهَا بِعَرَفَةَ وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَيْثُ شَاءَ نَحَرَهُ.
9937 - 53- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ نَذْراً عَلَى نَفْسِهِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَمَشَى نِصْفَ الطَّرِيقِ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ يَنْظُرُ مَا كَانَ يُنْفِقُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ.
1177 - 54- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً أَوْ يُبْتَلَى بِبَلِيَّةٍ فَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَعَافَاهُ اللَّهُ مِنْ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ فَجَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ.
9938 - 55- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ
فِدَاكَ إِنِّي جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا أَقْبَلَ مِنْ بَنِي عَمِّي صِلَةً وَ لَا أُخْرِجَ مَتَاعِي فِي سُوقِ مِنًى تِلْكَ الْأَيَّامَ قَالَ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ جَعَلْتَ ذَلِكَ شُكْراً فَفِ بِهِ وَ إِنْ كُنْتَ إِنَّمَا قُلْتَ ذَلِكَ مِنْ غَضَبٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ.
9939 - 56- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ فَتُؤْذِيهِ امْرَأَتُهُ وَ تَغَارُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ قَالَ إِنْ كَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَكَرَ اللَّهَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.
1180 - 57- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَنَذَرَ لِلَّهِ شُكْراً إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ يَصَّدَّقَ مِنْ مَالِهِ بِشَيْءٍ كَثِيرٍ وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً فَمَا تَقُولُ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَانِينَ دِرْهَماً فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ وَ ذَلِكَ بَيِّنٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِذْ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ ص لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَ الْكَثِيرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ثَمَانُونَ.
9940 - 58- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ وَلَدِي عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ ع إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَ كَذَا فَفَعَلْتُهُ فَقَالَ ع قَالَ عَلِيٌّ ع اذْبَحْ كَبْشاً سَمِيناً تَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ.
9941 - 59- إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ
رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ ذَلِكَ مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ* .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ إِنَّمَا أَلْزَمَهُ ذَبْحَ كَبْشٍ لِأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ نَذْراً عَلَى نَفْسِهِ وَ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ كَانَ يَمِيناً مَعَ أَنَّا بَيَّنَّا أَنَّهُ لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ وَ ذَبْحُ الْوَلَدِ مِنَ الْمَعَاصِي وَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ذَبْحُ الْكَبْشِ أَيْضاً وَاجِباً وَ إِنَّمَا وَرَدَ ذَلِكَ مَوْرِدَ الِاسْتِحْبَابِ.
9942 - 60- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهْدِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: دَخَلَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَلَى الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَا إِخَالُكَ تَقْبَلُ مِنِّي وَ لَسْتَ مِنْ غَنَمِي وَ لَكِنْ هَلُمَّهَا فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي قَدِيمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ 9943 فَمَا كَانَ مِنْ مَمَالِيكِهِ أَتَى لَهُ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِيمٌ حُرٌّ.
1184 - 61- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا يَرْفَعُهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ يَزِنَ الْفِيلَ فَأَتَوْهُ بِهِ فَقَالَ وَ لِمَ تَحْلِفُونَ بِمَا لَا تُطِيقُونَ فَقُلْتُ قَدِ ابْتُلِيتُ فَأَمَرَ بِقُرْقُورٍ 9944 فِيهِ قَصَبٌ فَأُخْرِجَ مِنْهُ قَصَبٌ كَثِيرٌ ثُمَّ عَلَّمَ صَبْغَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا عُرِفَ صَبْغُ الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ الْقَصَبُ ثُمَّ صَيَّرَ الْفِيلَ فِيهِ حَتَّى رَجَعَ إِلَى مِقْدَارِهِ الَّذِي كَانَ انْتَهَى إِلَيْهِ صَبْغُ الْمَاءِ أَوَّلًا ثُمَّ أَمَرَ أَنْ يُوزَنَ الْقَصَبُ الَّذِي أُخْرِجَ فَلَمَّا وُزِنَ قَالَ هَذَا وَزْنُ الْفِيلِ وَ قَالَ فِي رَجُلٍ مُقَيَّدٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ حَتَّى يَعْرِفَ وَزْنَ قَيْدِهِ فَأَمَرَ فَوُضِعَتْ رِجْلُهُ فِي إِجَّانَةٍ فِيهَا مَاءٌ حَتَّى إِذَا
عَرَفَ مِقْدَارَهُ مَعَ وَضْعِهِ رِجْلَهُ فِيهِ ثُمَّ رَفَعَ الْقَيْدَ إِلَى رُكْبَتِهِ ثُمَّ عَرَفَ مِقْدَارَ صَبْغِهِ ثُمَّ أَمَرَ فَأُلْقِيَ فِي الْمَاءِ الْأَوْزَانُ حَتَّى رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى مِقْدَارِ مَا كَانَ مِنَ الْقَيْدِ فِي الْمَاءِ فَلَمَّا صَارَ الْمَاءُ عَلَى ذَلِكَ الصَّبْغِ الَّذِي كَانَ وَ الْقَيْدُ فِي الْمَاءِ نَظَرَ كَمِ الْوَزْنُ الَّذِي أُلْقِيَ فِي الْمَاءِ فَلَمَّا وَزَنَ فَقَالَ هَذَا وَزْنُ قَيْدِكَ قَالَ وَ كَانَ رَجُلٌ جَالِسٌ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْسَةُ أَرْغِفَةٍ وَ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ ثَلَاثَةُ أَرْغِفَةٍ فَأَلْقَاهَا مَعَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ لَا شَيْءَ مَعَهُ فَجَلَسَ مَعَهُمَا يَأْكُلُونَ فَلَمَّا فَرَغُوا أَلْقَى إِلَيْهِمَا ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ وَ مَضَى فَقَالَ صَاحِبُ الْخَمْسَةِ لِصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ خُذْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ وَ امْضِ فَقَالَ لَا أَرَى دُونَ النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَحَلَفَ أَنَّهُ لَا يَرْضَى دُونَ النِّصْفِ فَارْتَفَعَا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَصَّا عَلَيْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ كَمْ لَكَ قَالَ خَمْسَةٌ فَقَالَ هَذِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَ قَالَ لِلْآخَرِ كَمْ لَكَ قَالَ ثَلَاثَةٌ فَقَالَ هَذِهِ تِسْعَةٌ وَ ذَلِكَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ ثَمَانِيَةٌ فَلِصَاحِبِ الثَّلَاثَةِ تِسْعَةٌ قَدْ أَكَلْتَ ثَمَانِيَةً فَإِنَّمَا بَقِيَ لَكَ وَاحِدٌ وَ لِصَاحِبِ الْخَمْسَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَكَلَ ثَمَانِيَةً وَ بَقِيَ لَهُ سَبْعَةٌ.
6- بَابُ الْكَفَّارَاتِ
9945 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ تُجْزِي فِي الظِّهَارِ.
1186 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَا يُجْزِي الْأَعْمَى فِي الرَّقَبَةِ وَ يُجْزِي مَا كَانَ مِنْهُ مِثْلَ الْأَقْطَعِ وَ الْأَشَلِّ وَ الْأَعْرَجِ وَ الْأَعْوَرِ وَ لَا يَجُوزُ الْمُقْعَدُ.
1187 - 3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ عِتْقٍ يَجُوزُ لَهُ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ 9946 يَعْنِي بِذَلِكَ مُقِرَّةً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ وَ يُجْزِي فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَ قَالَ ثَوْبَانِ.
1188 - 4- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَفَّارَةِ الطَّمْثِ أَنَّهُ يَصَّدَّقُ إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِهِ بِدِينَارٍ وَ فِي أَوْسَطِهِ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَ فِي آخِرِهِ رُبُعِ دِينَارٍ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُكَفِّرُ بِهِ قَالَ فَلْيَتَصَدَّقْ عَلَى مِسْكِينٍ وَاحِدٍ وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَةٌ وَ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَجِدِ السَّبِيلَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَةِ.
9947 - 5- عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ فِي يَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ كَفَّارَةٌ مَا خَلَا يَمِينَ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُكَفِّرُ بِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى الْمَرْأَةُ أَنْ يَكُونَ مَعَهَا وَ لَا يُجَامِعَهَا.
9948 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الظِّهَارَ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ لْيَنْوِ أَنْ لَا يَعُودَ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ ثُمَّ لْيُوَاقِعْ وَ قَدْ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَإِذَا وَجَدَ السَّبِيلَ إِلَى مَا يُكَفِّرُ بِهِ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ فَلْيُكَفِّرْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِكَفِّهِ أَوْ أَطْعَمَ
نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجاً وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ يَنْوِي أَنْ لَا يَعُودَ فَحَسْبُهُ بِذَلِكَ وَ اللَّهِ كَفَّارَةً.
9949 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا أَقْدِرُ قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ فَأَعْطَاهُ ثَمَنَ إِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَذَا فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحْوَجُ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي فَقَالَ اذْهَبْ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ الْأَخْبَارِ مُتَّفِقَةٌ وَ لَيْسَتْ مُتَضَادَّةً لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِي قَالَ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْكَفَّارَةِ فَلَا يُجْزِي فِيهِ الِاسْتِغْفَارُ وَ إِنَّمَا يُجْزِي فِيمَا عَدَا الظِّهَارِ وَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا لَا يُنَافِيهِ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ الَّذِي قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ لَمَّا تَصَدَّقَ عَنْهُ لِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا تَصَدَّقَ النَّبِيُّ ص سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ ثُمَّ أَجْرَاهُ ع مَجْرَى غَيْرِهِ مِنَ الضُّعَفَاءِ فِي أَنْ قَالَ لَهُ كُلْ أَنْتَ وَ عِيَالُكَ لِمَا رَأَى مِنْ حَاجَتِهِمْ إِلَى ذَلِكَ وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَجَازَ ذَلِكَ لَهُ بِشَرْطِ أَنَّهُ مَتَى تَمَكَّنَ مِنَ الْكَفَّارَةِ أَخْرَجَهَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الثَّانِي الَّذِي رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ.
9950 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُظَاهِرِ قَالَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ
رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ الرَّقَبَةُ يُجْزِي فِيهَا الصَّبِيُّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ.
9951 - 9- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ وَ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّى يَقْدَمَ فَإِنْ صَامَ وَ أَصَابَ مَالًا فَلْيُمْضِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ.
9952 - 10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِيثُ وَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ لَفْظِ التَّخْيِيرِ فِي الْكَفَّارَةِ مَصْرُوفٌ عَنْ ظَاهِرِهِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ مُتَرَتِّبَةٌ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدِ اسْتُعْمِلَ أَوْ مَجَازاً وَ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ يَجِدْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ يَنْتَقِلُ الْفَرْضُ إِلَى مَا عَدَاهُ وَ عَلَى هَذَا لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
1195 - 11- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اعْتَدَّ بِصِيَامِهِ.