کتابخانه روایات شیعه
ع إِنْ كَانَ الْوَلَدُ لَكَ أَوْ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْكَ فَلَا تَبِعْهُمَا فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَكَ وَ إِنْ كَانَ الِابْنُ لَيْسَ مِنْكَ وَ لَا فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْكَ فَبِعْهُ وَ بِعْ أُمَّهُ.
فَلَا يُنَافِي هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ قَدْ رَدَّهُ ع إِلَى صَاحِبِ الْجَارِيَةِ بِأَنْ يَعْتَبِرَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ بِأَحَدِ مَا يُعْتَبَرُ بِهِ لُحُوقُ الْأَوْلَادِ بِالْآبَاءِ فَلْيُلْحِقْهُ بِهِ وَ إِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ فَيَمْتَنِعُ مِنْ بَيْعِهِ وَ لَا يُلْحِقُهُ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْهُ جَازَ لَهُ بَيْعُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.
9439 - 56- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِي هَذَا الْعَصْرِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهِ ثُمَّ شَكَّ فِي وَلَدِهِ فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ فِيهِ مُشَابَهَةٌ مِنْهُ فَهُوَ وَلَدُهُ.
وَ مَتَى اتَّهَمَ الرَّجُلُ جَارِيَةً لَهُ يَطَؤُهَا بِالْفُجُورِ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ نَفْيُهُ وَ لَزِمَهُ الْإِقْرَارُ بِهِ.
9440 - 57- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجَارِيَةِ تَكُونُ لِلرَّجُلِ يُطِيفُ بِهَا وَ هِيَ تَخْرُجُ فَتَعْلَقُ قَالَ يَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ أَوْ يَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ قُلْتُ أَمَّا تُهَمَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلَا قَالَ إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ.
9441 - 58 وَ- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ تَذْهَبُ وَ تَجِيءُ وَ قَدْ عَزَلَ عَنْهَا وَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ إِلَيْهَا شَيْءٌ مَا تَقُولُ فِي الْوَلَدِ قَالَ أَرَى أَنْ لَا يُبَاعَ هَذَا يَا سَعِيدُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ-
أَ تَتَّهِمُهَا قَالَ فَقُلْتُ أَمَّا تُهَمَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلَا قَالَ فَيَتَّهِمُهَا أَهْلُكَ فَقُلْتُ أَمَّا شَيْءٌ ظَاهِرٌ فَلَا قَالَ فَكَيْفَ تَسْتَطِيعُ أَنْ لَا يَلْزَمَكَ الْوَلَدُ.
9442 - 59 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهَا حَبِلَتْ وَ أَنَّهُ بَلَغَهُ مِنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ وَ لَا يَبِيعُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً فِي دَارِهِ قَالَ فَقِيلَ لَهُ رَجُلٌ يَطَأُ جَارِيَةً لَهُ وَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَبْعَثُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهُ اتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِيَ وَلَدَتْ أَمْسَكَ الْوَلَدَ وَ لَا يَبِيعُهُ وَ يَجْعَلُ لَهُ نَصِيباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ تِلْكَ.
9443 - 60 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ وَ امْرَأَتِي حَائِضٌ وَ رَجَعْتُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَّهِمُ قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَيْنِ قَالَ ائْتِ بِهِمَا فَجَاءَ بِهِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ يَكُ ابْنَ هَذَا فَسَيَخْرُجُ قَطَطاً كَذَا وَ كَذَا فَخَرَجَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَى قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِيرَاثَهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ لَجُلِدَ الْحَدَّ.
9444 - 61- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُمِّيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى يَدِي إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ
ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ فَحَمَلَتْ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَكَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَيَّةٍ لَا يُورَثُ.
638 - 62- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ كُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا غُلَاماً فَأَتَوْنِي بِهِ فَقَالُوا لِي وَ خَاصَمُونِي فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِي اقْبَلْهَا.
639 - 63- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالْوَلَدِ سَاعَةً لَمْ يَنْتَفِ مِنْهُ أَبَداً.
640 - 64 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ لَيْسَتْ بِمَأْمُونَةٍ تَدَّعِي الْحَمْلَ قَالَ لِيَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.
9445 - 65- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى فِي رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ قَالَ فَقَضَى فِي ذَلِكَ أَنْ يَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذَ السَّيِّدُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ يَأْخُذَ رِضَاهُ مِنَ الثَّمَنِ ثَمَنِ الْوَلَدِ.
8- بَابُ اللِّعَانِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالْفُجُورِ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً. .
9446 - 1- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ 9447 قَالَ هُوَ الْقَاذِفُ الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ كَذَبَ عَلَيْهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يَمْضِيَ فَيَشْهَدُ عَلَيْهَا أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَ الْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ وَ الْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ وَ إِنْ فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَهَا وَلَدٌ فَمَاتَ فَقَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ وَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ وَلَدُ الزِّنَى جُلِدَ الْحَدَّ قُلْتُ يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا يَرِثُ الِابْنَ وَ يَرِثُهُ الِابْنُ.
643 - 2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَى أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ يُجْلَدُ الْآخَرُونَ.
9448 - 3- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: إِنَّ عَبَّاداً الْبَصْرِيَّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ كَيْفَ يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
ع إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَوَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يُجَامِعُهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِذَلِكَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَنَزَلَ الْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْحُكْمِ فِيهَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ أَنْتَ الَّذِي رَأَيْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ انْطَلِقْ فَأْتِنِي بِامْرَأَتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَنْزَلَ الْحُكْمَ فِيكَ وَ فِيهَا فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا فَأَوْقَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ اشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّكَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ قَالَ فَشَهِدَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِيدَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ اشْهَدِ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ فَشَهِدَ فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِّيَ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّ زَوْجَكِ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَمْسِكِي فَوَعَظَهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا اتَّقِي اللَّهَ إِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا اشْهَدِي الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ زَوْجُكِ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ قَالَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ قَالَ لَهُمَا لَا تَجْتَمِعَانِ بِنِكَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا.
9449 - 4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ وَلَدٍ وَ قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا.
9450 - 5 وَ مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ
الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ.
فَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ لَا يُنَافِيَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ يَقَعُ اللِّعَانُ بِالْقَذْفِ لِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الْأَوَّلَةَ يَعْضُدُهَا ظَاهِرُ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ الْآيَةَ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِيهَا نَفْيَ الْوَلَدِ مَعَ أَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ نَفْيَ اللِّعَانِ مِنَ الْقَذْفِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَكَانَ مُتَنَاقِضاً لِأَنَّهُ قَالَ لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ الْوَلَدِ ثُمَّ قَالَ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا وَ لَوْ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ قَوْمٌ لَكَانَ مُتَنَاقِضاً كَمَا تَرَاهُ وَ الْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ هُوَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ لِعَانٌ فِي الْقَذْفِ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ حَتَّى يُضِيفَ إِلَى الْقَوْلِ ادِّعَاءَ الْمُعَايَنَةِ وَ لَيْسَ كَذَلِكَ حُكْمُهُ فِي نَفْيِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ مَتَى انْتَفَى مِنَ الْوَلَدِ وَجَبَ عَلَيْهِ اللِّعَانُ وَ إِنْ لَمْ يَدَّعِ مُعَايَنَةَ الْفُجُورِ فَافْتَرَقَ الْحُكْمَانِ فِي نَفْيِ الْوَلَدِ وَ مُجَرَّدِ الْقَذْفِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ ادِّعَاءَ الْمُعَايَنَةِ شَرْطٌ فِي الْقَذْفِ مَا رَوَاهُ
9451 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ لِعَانٌ حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّهُ قَدْ عَايَنَ.
9452 - 7 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا وَ لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَ كَذَا.
649 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ يُلَاعِنُهَا وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُلَاعِنَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَاعَنَهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ الْمُلَاعَنَةُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ أَنِّي رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ وَ الْخَامِسَةُ يَلْعَنُ نَفْسَهُ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ فَإِنْ أَقَرَّتْ رُجِمَتْ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَإِنْ كَانَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا أُلْحِقَ بِأَخْوَالِهِ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ إِلَّا أَنْ يَرِثَ أُمَّهُ فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ زِنًى جُلِدَ الَّذِي يُسَمِّيهِ الْحَدَّ.
9453 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلًا يَزْنِي بِهَا قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ يُلَاعِنُهَا ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوكٌ قَالَ يُلَاعِنُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلَاعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ وَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ.