کتابخانه روایات شیعه
وَ مَتَى أَعْطَاهَا الْمَهْرَ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا رَجَعَ عَلَيْهَا بِذَلِكَ.
1282 - 40- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ يُعْطِيهَا الْمَهْرَ ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا أَعْطَاهَا.
وَ مَتَى دَخَلَ بِهَا وَ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَانَ لَاحِقاً بِالزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ كَانَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَيْهِ كَانَ لَاحِقاً بِالْأَخِيرِ.
1283 - 41- رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّةً وَاحِدَةً مِنْهُمَا جَمِيعاً وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِيرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.
وَ مَتَى تَزَوَّجْتِ الْمَرْأَةُ فِي عِدَّتِهَا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ قَذَفَهَا زَوْجُهَا بِالزِّنَى بِمَا فَعَلَتْهُ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الْقَاذِفِ وَ إِنْ كَانَتْ عَالِمَةً بِذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ وَجَبَ عَلَيْهَا الْحَدُّ حَدُّ الزَّانِي.
1284 - 42- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْهَيْثَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ لَمْ يَعْلَمْ وَ كَانَتْ هِيَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ أَنَّهُ قَذَفَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِي صَنَعَتْ مُحَرَّمٌ عَلَيْهَا فَقَدِمَتْ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ عَلَيْهَا الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِي وَ لَا أَرَى عَلَى زَوْجِهَا حِينَ قَذَفَهَا شَيْئاً وَ إِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ بِجَهَالَةٍ مِنْهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَى ضُرِبَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى وَ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ عِدَّةً كَامِلَةً.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ فَجَرَ بِغُلَامٍ فَأَوْقَبَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ وَ لَا أُمُّهُ وَ لَا ابْنَتُهُ أَبَداً. .
8211 - 43 رَوَى ذَلِكَ- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَرَى فِي شَابَّيْنِ كَانَا مُصْطَحِبَيْنِ فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِيَةٌ أَ يَحِلُّ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنُ هَذَا ابْنَةَ هَذَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَ لَا يَحِلُّ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقاً لَهُ قَالَ فَقَالَ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ إِنْ كَانَ فَلَا بَأْسَ قَالَ إِنَّهُ كَانَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَا يَكُونُ بَيْنَ الشَّبَابِ قَالَ لَا بَأْسَ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ بِهِ قَالَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَجَابَهُ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي كَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِيقَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ.
8212 - 44- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْبَثُ بِالْغُلَامِ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ أُخْتُهُ وَ ابْنَتُهُ.
8213 - 45- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ قَالَ إِنْ كَانَ ثَقَبَ فِيهِ فَلَا.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَى وَ هِيَ خَرْسَاءُ أَوْ صَمَّاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً. .
1288 - 46 رَوَى ذَلِكَ- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَى وَ هِيَ خَرْسَاءُ أَوْ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ لَهَا عِنْدَ الْإِمَامِ جَلَدَهُ الْحَدَّ وَ فَرَّقَ
بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً. .
8214 - 47 رَوَى ذَلِكَ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى السُّنَّةِ فَتَنْكِحُ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى السُّنَّةِ فَتِلْكَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُلَاعَنَةُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
8215 - 48- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتِ الْأَوَّلَ فَإِذَا طَلَّقَهَا عَلَى هَذَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ فَجَرَ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتَاهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِنِكَاحٍ أَبَداً. .
8216 - 49 رَوَى ذَلِكَ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ وَ هُوَ شَابٌّ ثُمَّ ارْتَدَعَ أَ يَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَفْضَى إِلَيْهَا إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ دُونَ ذَلِكَ قَالَ كَذَبَ.
وَ مَنْ تَزَوَّجَ بِصَبِيَّةٍ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
8217 - 50- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ
بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.
27- بَابُ مَا يَحْرُمُ مِنْ النِّكَاحِ مِنَ الرَّضَاعِ وَ مَا لَا يَحْرُمُ مِنْهُ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ الَّذِي يُحَرِّمُ النِّكَاحَ مِنَ الرَّضَاعِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ لَا يُفْصَلُ بَيْنَهُنَّ بِرَضَاعِ امْرَأَةٍ أُخْرَى. .
8218 - 1- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ.
8219 - 2 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ.
8220 - 3 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثَةُ قَالَ لَا إِلَّا مَا اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَظْمُ وَ نَبَتَ اللَّحْمُ.
فَإِنْ قِيلَ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ ذِكْرُ الْعَشْرِ رَضَعَاتٍ وَ أَنْتُمْ قَدْ ذَكَرْتُمُ الْفُتْيَا بِعَشَرَةِ رَضَعَاتٍ أَنَّهَا تُحَرِّمُ قِيلَ لَهُ قَدْ فَسَّرُوا فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ أَنَّ الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِهَا هَاهُنَا.
8221 - 4 رَوَى ذَلِكَ
- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ كَثِيرٌ فَرُبَّمَا كَانَ الْفَرَحُ وَ الْحَزَنُ يَجْتَمِعُ فِيهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فَرُبَّمَا اسْتَحْيَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَكْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِي بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ الرَّضَاعُ وَ رُبَّمَا اسْتَحْيَا الرَّجُلُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ذَلِكَ فَمَا الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقُلْتُ فَمَا الَّذِي يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقَالَ كَانَ يُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قُلْتُ فَهَلْ يُحَرَّمُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا وَ قَالَ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.
8222 - 5- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّى بَلَغَ عَشْراً إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ.
8223 - 6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ قُلْتُ فَيُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قَالَ لَا لِأَنَّهَا لَا تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَا تَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ.
8224 - 7 وَ مَا رَوَاهُ- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا يُحَرِّمْنَ شَيْئاً.
8225 - 8 وَ- عَنْهُ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا تُحَرِّمُ.
8226 - 9 وَ- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضْعَةً لَا تُحَرِّمُ.
فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا وَ مَا فِي مَعْنَاهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الرَّضَعَاتُ الْعَشْرُ مُتَفَرِّقَاتٍ فَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مُتَوَالِيَةً فَإِنَّهَا تُحَرِّمُ وَ قَدْ تَضَمَّنَ ذَلِكَ الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَ هُوَ خَبَرُ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ قَوْلُهُ لَمَّا ذَكَرَ الْعَشْرَ رَضَعَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مُتَوَالِيَةً فَإِنَّهَا تُحَرِّمُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
8227 - 10- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلَامِ يَرْضِعُ الرَّضْعَةَ وَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ لَا تُحَرِّمُ فَعَدَدْتُ عَلَيْهِ حَتَّى كَمَّلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مُتَفَرِّقَةً فَلَا.
فَدَلَّ هَذَا الْخَبَرُ أَيْضاً عَلَى أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ مُتَوَالِيَةً فَإِنَّهَا تُحَرِّمُ.
8228 - 11- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَةُ وَ الثِّنْتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّى بَلَغَ الْعَشْرَ إِذَا كُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ.
وَ الَّذِي أَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ
8229 - 12- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ يُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا يُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ رَضَاعِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِيَاتٍ مِنِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهَا رَضْعَةُ امْرَأَةٍ غَيْرِهَا وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً أَرْضَعَتْ غُلَاماً أَوْ جَارِيَةً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ أُخْرَى مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ يُحَرَّمْ نِكَاحُهُمَا 8230 .
فَلَا تَنَافِيَ بَيْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِي تَضَمَّنَتْ ذِكْرَ شَدِّ الْعَظْمِ وَ إِنْبَاتِ اللَّحْمِ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ عَدَدِ الرَّضَعَاتِ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ قَدْرُ ذَلِكَ مَا فَسَّرَهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ فَأَمَّا حَدِيثُ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ خَاصَّةً فَإِنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَأَضَافَ إِلَى غَيْرِهِ أَنَّهُ مِمَّا يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ وَ قَالَ كَذَا يُقَالُ وَ لَمَّا سَأَلَهُ عَمَّا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ دَعْ ذَا وَ لَمْ يُجِبْهُ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ رَاضِياً بِذَلِكَ وَ أَمَّا الْأَخْبَارُ الْأُخَرُ فَلَيْسَ فِيهَا صَرِيحٌ وَ إِنَّمَا تَعَلَّقْنَا فِيهَا بِدَلِيلِ الْخِطَابِ وَ دَلِيلُ الْخِطَابِ إِنَّمَا يُمْكِنُ التَّعَلُّقُ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَا يَصْرِفُ عَنْهُ وَ هَذَا الْخَبَرُ الَّذِي أَوْرَدْنَاهُ صَارِفٌ عَنْ ذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ.