کتابخانه روایات شیعه
الْمُتَمَتِّعِ دَخَلَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى ثُمَّ يُحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ وَ يَأْتِي مِنًى قَالَ لَا بَأْسَ.
5063 - 18- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً- لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَى بَعْضَ جَوَارِيهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ.
5064 - 19- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى مَتَى يَكُونُ لِلْحَاجِّ عُمْرَةٌ قَالَ إِلَى السَّحَرِ مِنْ لَيْلَةِ عَرَفَةَ.
5065 - 20- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ صَلَاةَ الْعَصْرِ تَفُوتُهُ الْمُتْعَةُ فَقَالَ لَا لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ قَالَ قَدْ صَنَعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
5066 - 21- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَدْخُلُ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ لِلْمُتَمَتِّعِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ.
5067 - 22- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَلَكَ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّيْلِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَ تَسْعَى وَ تَجْعَلَهَا مُتْعَةً.
5068 - 23- وَ عَنْهُ عَنْ حَسَنٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى مَتَى يَكُونُ لِلْحَاجِّ عُمْرَةٌ قَالَ فَقَالَ إِلَى السَّحَرِ مِنْ لَيْلَةِ عَرَفَةَ.
5069 - 24- قَالَ مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ وَ رَوَى لَنَا الثِّقَةُ 5070 مِنْ أَهْلِ
الْبَيْتِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع أَنَّهُ قَالَ: أَهِلَّ بِالْمُتْعَةِ بِالْحَجِّ يُرِيدُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَى زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ مَا بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَاسِعٌ.
فَأَمَّا مَا رُوِيَ فِي فَوْتِ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَى
5071 - 25- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا دَخَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ لَا مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً مُفْرَدَةً.
5072 - 26- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الْمُتَمَتِّعُ إِذَا قَدِمَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ فَلَيْسَتْ لَهُ مُتْعَةٌ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً فَإِنَّمَا الْمُتْعَةُ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ.
5073 - 27- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ مَكَّةَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَالَ لَا مُتْعَةَ لَهُ يَجْعَلُهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى وَ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ إِنَّمَا الْهَدْيُ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ.
5074 - 28- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ يَتَمَتَّعَانِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ ثُمَّ يَدْخُلَانِ مَكَّةَ يَوْمَ عَرَفَةَ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَجْعَلَانِهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ حَدُّ الْمُتْعَةِ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ.
5075 - 29- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدِمْتَ مَكَّةَ- يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ قَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَلَيْسَ لَكَ مُتْعَةٌ امْضِ كَمَا أَنْتَ بِحَجِّكَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ خَافَ فَوْتَ الْمَوْقِفَيْنِ إِنِ اشْتَغَلَ بِالْإِحْلَالِ وَ الْإِحْرَامِ فَلْيَمْضِ فِي إِحْرَامِهِ وَ لْيَجْعَلْهَا حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ مَنْ لَمْ يَخَفْ فَوْتَ ذَلِكَ أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ لُحُوقُهُمَا فَإِنَّهُ يُحِلُّ ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَاهُ
5076 - 30- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ جَمِيعاً ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ وَ النَّاسُ بِعَرَفَاتٍ فَخَشِيَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَنْ يَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ فَقَالَ يَدَعُ الْعُمْرَةَ فَإِذَا أَتَمَّ حَجَّهُ صَنَعَ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ وَ لَا هَدْيَ عَلَيْهِ.
5077 - 31- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَقَالَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ تَلْبِيَةَ الْمُتْعَةِ وَ يُهِلُّ بِالْحَجِّ بِالتَّلْبِيَةِ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ وَ يَمْضِي إِلَى عَرَفَاتٍ فَيَقِفُ مَعَ النَّاسِ وَ يَقْضِي جَمِيعَ الْمَنَاسِكِ وَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَعْتَمِرَ عُمْرَةَ الْمُحَرَّمِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
أَ لَا تَرَى أَنَّهُ وَجَّهَ الْخِطَابَ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِلَى مَنْ خَشِيَ فَوْتَ الْمَوْقِفِ وَ فِي الْخَبَرِ الثَّانِي إِلَى مَنْ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَكَّةَ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ لَا يُمْكِنْهُ دُخُولُ مَكَّةَ وَ الِاشْتِغَالُ بِالْإِحْلَالِ وَ الْإِحْرَامِ وَ لُحُوقُ النَّاسِ بِعَرَفَاتٍ وَ مَتَى لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ كَانَ فَرْضُهُ الْمُضِيَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ جَعْلَهُ حَجَّةً حَسَبَ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ مَنْ نَسِيَ الْإِحْرَامَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فَلْيَذْكُرْ هُنَاكَ مَا يَقُولُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى بَلَدِهِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ رَوَى
586 - 32- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَكَرَهُ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ مَا حَالُهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَى كِتَابِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ فَإِنْ جَهِلَ أَنْ يُحْرِمَ- يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِالْحَجِّ حَتَّى رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ إِنْ كَانَ قَضَى مَنَاسِكَهُ كُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ.
12- بَابُ نُزُولِ مِنًى
لَا يَجُوزُ الْخُرُوجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ مَعَ الِاخْتِيَارِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ صَاحِبُ الْأَعْذَارِ وَ الْمَرِيضُ وَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي تَخَافُ ضِغَاطَ النَّاسِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَأَمَّا مَا زَادَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى كُلِّ حَالٍ رَوَى
5078 - 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْحُسَيْنِ أَخِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ فِيهِ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ أَوَّلُ مِنْهُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ عَنِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يَتَخَلَّفَ بِمَكَّةَ- عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ إِلَى أَيَّةِ سَاعَةٍ تَسَعُهُ أَنْ يَتَخَلَّفَ قَالَ ذَلِكَ مُوَسَّعٌ لَهُ حَتَّى يُصْبِحَ بِمِنًى.
وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً الْخَبَرُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي بَابِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ صَلِّ الْمَكْتُوبَةَ وَ ادْعُ بِالدُّعَاءِ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ يَخْتَصُّ بِمَنْ عَدَا الْإِمَامَ مِنَ النَّاسِ فَأَمَّا الْإِمَامُ نَفْسُهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَّا بِمِنًى وَ نَحْنُ نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
5079 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَخْرُجُ النَّاسُ إِلَى مِنًى غُدْوَةً قَالَ نَعَمْ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.
لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ صَاحِبِ الْأَعْذَارِ مِنَ الْمَرِيضِ وَ غَيْرِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5080 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ مَرِيضاً يَخَافُ ضِغَاطَ النَّاسِ وَ زِحَامَهُمْ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ يَخْرُجُ إِلَى مِنًى قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيَخْرُجُ الرَّجُلُ الصَّحِيحُ يَلْتَمِسُ مَكَاناً أَوْ يَتَرَوَّحُ بِذَلِكَ قَالَ لَا قُلْتُ يَتَعَجَّلُ بِيَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَتَعَجَّلُ بِيَوْمَيْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِثَلَاثَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَا.
5081 - 4- وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع يَتَعَجَّلُ الرَّجُلُ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مِنْ أَجْلِ الزِّحَامِ وَ ضِغَاطِ النَّاسِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
وَ مُوَسَّعٌ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى مِنًى مِنْ وَقْتِ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ حَيْثُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَفُوتُهُ الْمَوْقِفُ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ فَأَمَّا الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَّا بِمِنًى وَ كَذَلِكَ صَلَاةُ الْغَدَاةِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ يُقِيمُ إِلَى بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ ثُمَّ يَغْدُو إِلَى عَرَفَاتٍ رَوَى
5082 - 5- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ
بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إِلَّا بِمِنًى وَ يَبِيتُ بِهَا إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ.
5083 - 6- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَبِيتَ بِهَا وَ يُصْبِحَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَخْرُجَ.
5084 - 7- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ- بِمَسْجِدِ الْخَيْفِ وَ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ النَّفْرِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
5085 - 8- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص الظُّهْرَ بِمِنًى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَ الْغَدَاةَ بِمِنًى يَوْمَ عَرَفَةَ.
وَ إِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ التَّوَجُّهَ إِلَى مِنًى فَلْيَدْعُ بِالدُّعَاءِ الَّذِي رَوَاهُ
5086 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ اللَّهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو وَ إِيَّاكَ أَدْعُو فَبَلِّغْنِي أَمَلِي وَ أَصْلِحْ لِي عَمَلِي.
وَ إِذَا نَزَلَ بِمِنًى فَلْيَدْعُ بِمَا رَوَاهُ
5087 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَى مِنًى فَقُلِ اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنًى وَ هِيَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهِ عَلَيْنَا مِنَ الْمَنَاسِكِ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَنْبِيَائِكَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ ثُمَّ تُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ الْفَجْرَ وَ الْإِمَامُ يُصَلِّي بِهَا الظُّهْرَ لَا يَسَعُهُ إِلَّا ذَلِكَ وَ مُوَسَّعٌ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِهَا إِنْ لَمْ تَقْدِرْ ثُمَّ تُدْرِكَهُمْ بِعَرَفَاتٍ قَالَ وَ حَدُّ مِنًى مِنَ الْعَقَبَةِ إِلَى وَادِي مُحَسِّرٍ 5088 .
13- بَابُ الْغُدُوِّ إِلَى عَرَفَاتٍ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْيُصَلِّ بِمِنًى ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى عَرَفَاتٍ وَ يَقُولُ. قَدْ بَيَّنَّا فِي الْبَابِ الَّذِي تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَخْرُجُ الْإِنْسَانُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ وَ مُوَسَّعٌ لَهُ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَجُوزَ وَادِيَ مُحَسِّرٍ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ رَوَى ذَلِكَ
5089 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ وَادِيَ مُحَسِّرٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
فَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ رَوَى ذَلِكَ