کتابخانه روایات شیعه
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ أَيْضاً مِمَّا لَا يَصِحُّ الِاعْتِرَاضُ بِهِمَا عَلَى ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ لِأَنَّهُمَا غَيْرُ مَعْلُومَيْنِ وَ مَا يَكُونُ هَذَا حُكْمَهُ لَا يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ مَعَ أَنَّهُمَا لَوْ صَحَّا لَجَازَ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِمَا إِذَا شَهِدَ بِرُؤْيَتِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ شَاهِدَانِ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ يَجِبُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِأَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ شَوَّالٍ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ إِنَّ هَذَا لَوْ كَانَ مُرَاداً لَمَا كَانَ لِرُؤْيَتِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَائِدَةٌ لِأَنَّهُ مَتَى شَهِدَ الشَّاهِدَانِ وَجَبَ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِمَا لِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَجِبُ إِذَا كَانَ فِي الْبَلَدِ عِلَّةٌ وَ لَمْ يَرَوُا الْهِلَالَ وَ الْمُرَادُ بِهَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَلَّا يَكُونَ فِي الْبَلَدِ عِلَّةٌ لَكِنْ أَخْطَئُوا رُؤْيَةَ الْهِلَالِ ثُمَّ رَأَوْهُ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ اقْتَرَنَ إِلَى رُؤْيَتِهِمْ شَهَادَةُ الشُّهُودِ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى تَجَرَّدَ عَنْ شَهَادَةِ الشُّهُودِ لَا يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَ إِنْ رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ مَا رَوَاهُ
4033 - 62- عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا غُمَّ عَلَيْنَا هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ 4034 فَيُرَى مِنَ الْغَدِ الْهِلَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ رُبَّمَا رَأَيْنَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَتَرَى أَنْ نُفْطِرَ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا رَأَيْنَاهُ أَمْ لَا وَ كَيْفَ تَأْمُرُنِي فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع تُتِمُّ إِلَى اللَّيْلِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ تَامّاً رُئِيَ قَبْلَ الزَّوَالِ.
4035 - 63- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا وَ أَشْهِدُوا عَلَيْهِ عُدُولًا 4036 مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ
إِلَّا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ فَ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ وَ إِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ ثُمَّ أَفْطِرُوا.
4037 - 64- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ- بِنَهَارٍ فِي رَمَضَانَ فَلْيُتِمَّ صِيَامَهُ.
4038 - 65- وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ يُغَمُّ عَلَيْنَا فِي تِسْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ لَا تَصُمْهُ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَاقْضِهِ وَ إِذَا رَأَيْتَهُ وَسَطَ النَّهَارِ فَأَتِمَّ صَوْمَهُ إِلَى اللَّيْلِ.
يَعْنِي بِقَوْلِهِ ع أَتِمَّ صَوْمَهُ إِلَى اللَّيْلِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ دُونَ أَنْ يَنْوِيَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ
4039 - 66- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحُرِّ 4040 عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ.
4041 - 67- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَطَوَّقَ الْهِلَالُ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ وَ إِذَا رَأَيْتَ ظِلَّ رَأْسِكَ فِيهِ فَهُوَ لِثَلَاثٍ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُمَا إِنَّمَا يَكُونُ أَمَارَةً عَلَى اعْتِبَارِ دُخُولِ الشَّهْرِ إِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ مِنْ غَيْمٍ وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فَجَازَ حِينَئِذٍ اعْتِبَارُهُ فِي
اللَّيْلَةِ الْمُسْتَقْبَلَةِ بِتَطَوُّقِ الْهِلَالِ وَ غَيْبُوبَتِهِ قَبْلَ الشَّفَقِ أَوْ بَعْدَ الشَّفَقِ فَأَمَّا مَعَ زَوَالِ الْعِلَّةِ وَ كَوْنِ السَّمَاءِ مُصْحِيَةً فَلَا تُعْتَبَرُ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ وَ يَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى شَهَادَةِ الشَّاهِدَيْنِ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ شَهَادَتُهُمَا إِذَا كَانَ هُنَاكَ عِلَّةٌ وَ مَتَى لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ عِلَّةٌ فَلَا يَجُوزُ اعْتِبَارُ ذَلِكَ عَلَى وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ بَلْ يَحْتَاجُ إِلَى شَهَادَةِ خَمْسِينَ نَفْساً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ نَحْنُ مَتَى اسْتَعْمَلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ بَرِئَتْ عُهْدَتُنَا وَ لَمْ نَكُنْ دَافِعِينَ لَهَا وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ
4042 - 68- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ السَّمَاءَ تُطْبِقُ عَلَيْنَا بِالْعِرَاقِ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ صُمْ يَوْمَ الْخَامِسِ.
4043 - 69- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْوَلِ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَمْكُثُ فِي الشِّتَاءِ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ لَا نَرَى شَمْساً وَ لَا نَجْماً فَأَيَّ يَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْيَوْمَ الَّذِي صُمْتَ مِنَ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ وَ عُدَّ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ صُمِ الْيَوْمَ الْخَامِسَ.
فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ الْوَجْهُ فِيهِمَا أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ السَّمَاءُ مُتَغَيِّمَةً عَلَى مَا تَضَمَّنَا فَعَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْخَامِسِ مِنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّنَةِ الْمَاضِيَةِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَحَّ عِنْدَهُ نُقْصَانُهُ احْتِيَاطاً فَإِنِ اتَّفَقَ أَنَّهُ يَكُونُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ كُتِبَ لَهُ مِنَ النَّوَافِلِ وَ يَجْرِي هَذَا مَجْرَى صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرِ أَنَّهُ يَصُومُ يَوْمَ الْخَامِسِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هَذَا فِي ظَاهِرِهِ
وَ احْتَمَلَ مَا قُلْنَاهُ سَقَطَتِ الْمُعَارَضَةُ بِهِ وَ لَمْ يُنَافِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْعَمَلِ عَلَى الْأَهِلَّةِ.
498 - 70- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.
4044 - 71- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ يَقُولُ لَا أُجِيزُ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.
42- بَابُ فَضْلِ صِيَامِ يَوْمِ الشَّكِّ وَ الِاحْتِيَاطِ لِصِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ
4045 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ يَرْفَعُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَ خَمْسِينَ يَوْماً وَ صُمْ يَوْمَ سِتِّينَ.
يَعْنِي بِقَوْلِهِ ع صُمْ يَوْمَ سِتِّينَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ احْتِيَاطاً وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
4046 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً
وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً وَ إِنْ كَانَ مُصْحِيَةً وَ تَبَصَّرْتَهُ وَ لَمْ تَرَ شَيْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً.
فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْعَزْمِ عَلَى صِيَامِهِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ- لَوَجَبَ أَنْ يَنْوِيَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا يُرَاعِيَ كَوْنَ السَّمَاءِ مُتَغَيِّمَةً أَوْ مُصْحِيَةً.
4047 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ صَامَهُ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ كَذَبُوا إِنْ كَانَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ يَوْمٌ وُفِّقُوا لَهُ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا مَضَى مِنَ الْأَيَّامِ.
4048 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا يَدْرِي أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَمْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ.
504 - 5- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَجَرَةَ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ فَقَالَ صُمْهُ فَإِنْ يَكُ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعاً وَ إِنْ يَكُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.
4049 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ لَأَنْ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
4050 - 7- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي صُمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَقْضِيهِ قَالَ لَا هُوَ يَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.
4051 - 8 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَصُومُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ ع عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ وَ لَا يَنْوِي أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ- بَلْ يَنْوِي أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ يَكُونُ قَدْ صَامَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ صَوْمُهُ فَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَتَى نَوَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
508 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ يَوْماً وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ غَيْرِهِ فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَنَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ فَقَالَ لِي بَلَى فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَالُوا صُمْتَ وَ أَنْتَ لَا تَدْرِي أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا أَمْ مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ بَلَى فَاعْتَدَّ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ وَفَّقَكَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ إِنَّمَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ مِنْ شَعْبَانَ وَ لَا تَصُومُهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ قَدْ نُهِيَ
أَنْ يَنْفَرِدَ الْإِنْسَانُ لِلصِّيَامِ فِي يَوْمِ الشَّكِّ وَ إِنَّمَا يَنْوِي مِنَ اللَّيْلَةِ أَنَّهُ يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ بِتَفَضُّلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بِمَا قَدْ وَسَّعَ عَلَى عِبَادِهِ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَهَلَكَ النَّاسُ.
4052 - 10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ الْعِيدَيْنِ وَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
4053 - 11- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ حَتَّى يَقُومَ الْقَائِمُ عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ فَقَالَ لَا تَصُمْ فِي السَّفَرِ وَ لَا الْعِيدَيْنِ- وَ لَا أَيَّامِ التَّشْرِيقِ وَ لَا الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ.
وَ مَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِي تَضَمَّنَتْ تَحْرِيمَ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ فَالْوَجْهُ فِيهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ صِيَامُ هَذَا الْيَوْمِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ كَانَ جَائِزاً صِيَامُهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا مَضَى مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ الَّذِي يَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ