کتابخانه روایات شیعه
7698 - 11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُكْرَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ طَعَاماً لَيْسَ فِي الْمِصْرِ غَيْرُهُ فَتَحْكِرَهُ فَإِذَا كَانَ فِي الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ يُبَاعُ غَيْرُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُلْتَمَسَ بِسِلْعَتِهِ الْفَضْلُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّيْتِ قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَ غَيْرِكَ فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاكِهِ.
7699 - 12- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عَمَلُكَ قُلْتُ حَنَّاطٌ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى نَفَاقٍ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَى كَسَادٍ فَحَبَسْتُ قَالَ فَمَا يَقُولُ مَنْ قِبَلَكَ فِيهِ قُلْتُ يَقُولُونَ مُحْتَكِرٌ قَالَ يَبِيعُهُ أَحَدٌ غَيْرُكَ قُلْتُ مَا أَبِيعُ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ كَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِينَةَ اشْتَرَاهُ كُلَّهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ص فَقَالَ يَا حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ إِيَّاكَ أَنْ تَحْتَكِرَ.
7700 - 13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ وَ يَتَرَبَّصُ بِهِ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ كَثِيراً يَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ الطَّعَامُ قَلِيلًا لَا يَسَعُ النَّاسَ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَحْتَكِرَ الطَّعَامَ وَ يَتْرُكَ النَّاسَ وَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ.
7701 - 14- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ غَلَاءٌ وَ قَحْطٌ حَتَّى أَقْبَلَ الرَّجُلُ الْمُوسِرُ يَخْلِطُ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ وَ يَأْكُلُهُ وَ يَشْتَرِي فَيَنْفَقُ الطَّعَامُ وَ كَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع طَعَامٌ جَيِّدٌ قَدِ اشْتَرَاهُ أَوَّلَ السَّنَةِ فَقَالَ لِبَعْضِ مَوَالِيهِ اشْتَرِ لَنَا شَعِيراً وَ اخْلِطْ بِهَذَا الطَّعَامِ أَوْ بِعْهُ
فَإِنَّا نَسْتَكْرِهُ أَنْ نَأْكُلَ جَيِّداً وَ يَأْكُلَ النَّاسُ رَدِيّاً.
7702 - 15- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ يَزِيدُ السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ كَمْ عِنْدَنَا مِنْ طَعَامٍ قَالَ قُلْتُ عِنْدَنَا مَا يَكْفِينَا أَشْهُراً كَثِيرَةً قَالَ أَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ قَالَ قُلْتُ وَ لَيْسَ بِالْمَدِينَةِ طَعَامٌ قَالَ بِعْهُ قَالَ فَلَمَّا بِعْتُهُ قَالَ اشْتَرِ مَعَ النَّاسِ يَوْماً بِيَوْمٍ وَ قَالَ يَا مُعَتِّبُ اجْعَلْ قُوتَ عِيَالِي نِصْفاً شَعِيراً وَ نِصْفاً حِنْطَةً فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنِّي وَاجِدٌ أَنْ أُطْعِمَهُمُ الْحِنْطَةَ عَلَى وَجْهِهَا وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَانِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحْسَنْتُ تَقْدِيرَ الْمَعِيشَةِ.
7703 - 16- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَكَتِ الثَّمَرَةُ أَنْ نُخْرِجَهَا فَنَبِيعَهَا وَ نَشْتَرِيَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ يَوْماً بِيَوْمٍ.
7704 - 17- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي تُجَّارٍ قَدِمُوا أَرْضاً اشْتَرَكُوا عَلَى أَنْ لَا يَبِيعُوا بَيْعَهُمْ إِلَّا بِمَا أَحَبُّوا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
7705 - 18- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَكِرِينَ فَأَمَرَ بِحُكْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَى بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَيْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَيْهَا فَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص
لَوْ قَوَّمْتَ عَلَيْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَى اللَّهِ يَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ يَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.
7706 - 19- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ شِرَاءُ الْحِنْطَةِ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ شِرَاءُ الدَّقِيقِ يُنْشِئُ الْفَقْرَ وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ مَحْقٌ قَالَ قُلْتُ لِمَ أَبْقَاكَ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى شِرَاءِ الْحِنْطَةِ قَالَ ذَلِكَ لِمَنْ يَقْدِرُ وَ لَا يَفْعَلُ.
715 - 20- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنِ اشْتَرَى الْحِنْطَةَ زَادَ مَالُهُ وَ مَنِ اشْتَرَى الدَّقِيقَ ذَهَبَ نِصْفُ مَالِهِ وَ مَنِ اشْتَرَى الْخُبْزَ ذَهَبَ مَالُهُ.
7707 - 21- عَنْهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ بَاعَ الطَّعَامَ نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ.
7708 - 22- عَنْهُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُنْذِرٍ الزَّبَّالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَكُمْ دِرْهَمٌ فَاشْتَرِ بِهِ حِنْطَةً فَإِنَّ الْمَحْقَ فِي الدَّقِيقِ.
7709 - 23- عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ الْخَمِيرِ وَ الْخُبْزِ فَإِنَّ مَنْعَهُ يُورِثُ الْفَقْرَ.
719 - 24- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَقْرِضُ الرَّغِيفَ مِنَ الْجِيرَانِ فَنَأْخُذُ
كَبِيراً وَ نُعْطِي صَغِيراً أَوْ نَأْخُذُ صَغِيراً وَ نُعْطِي كَبِيراً قَالَ لَا بَأْسَ.
7710 - 25- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا الصَّبَّاحِ شِرَاءُ الدَّقِيقِ ذُلٌّ وَ شِرَاءُ الْحِنْطَةِ عِزٌّ وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ فَقْرٌ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ.
7711 - 26- وَ قَالَ ع دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عَائِشَةَ وَ هِيَ تُحْصِي الْخُبْزَ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ لَا تُحْصِي الْخُبْزَ فَيُحْصَى عَلَيْكِ.
7712 - 27- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص قَوْمٌ فَشَكَوْا إِلَيْهِ سُرْعَةَ نَفَادِ طَعَامِهِمْ فَقَالَ ص تَكِيلُونَ أَوْ تَهِيلُونَ فَقَالُوا نَهِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَعْنُونَ الْجِزَافَ فَقَالَ لَهُمْ كِيلُوا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ.
7713 - 28- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَتْكُمْ مَجَاعَةٌ فَاعْتَنُوا بِالزَّبِيبِ.
14- بَابُ الشُّفْعَةِ
7714 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ.
725 - 2- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الشُّفْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِشَرِيكٍ.
726 - 3- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الشُّفْعَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِشَرِيكٍ.
7715 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ 7716 وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ.
7717 - 5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ فِي الدُّورِ أَ شَيْءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِيكِ وَ يُعْرَضُ عَلَى الْجَارِ وَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ فَقَالَ الشُّفْعَةُ فِي الْبُيُوعِ إِذَا كَانَ شَرِيكاً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ بِالثَّمَنِ.
7718 - 6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَتَقَاسَمَا فَإِذَا صَارُوا ثَلَاثَةً فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ.
7719 - 7- يُونُسُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ وَ فِي أَيِّ شَيْءٍ هِيَ وَ لِمَنْ تَصْلُحُ وَ هَلْ تَكُونُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ وَ كَيْفَ هِيَ فَقَالَ الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ
أَوْ مَتَاعٍ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا غَيْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَ إِنْ زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ.
7720 - 8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ فِيهَا دُورٌ وَ طَرِيقُهُمْ وَاحِدٌ فِي عَرْصَةِ الدَّارِ فَبَاعَ بَعْضُهُمْ مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ هَلْ لِشُرَكَائِهِ فِي الطَّرِيقِ أَنْ يَأْخُذُوا بِالشُّفْعَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ بَابُ الدَّارِ وَ مَا حَوْلَ بَابِهَا إِلَى الطَّرِيقِ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُمْ وَ إِنْ بَاعَ الطَّرِيقَ مَعَ الدَّارِ فَلَهُمُ الشُّفْعَةُ.
7721 - 9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع دَارٌ بَيْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا فَأَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَةً فَبَنَاهَا وَ تَرَكُوا بَيْنَهُمْ سَاحَةً فِيهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَى نَصِيبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ يَسُدُّ بَابَهُ وَ يَفْتَحُ بَاباً إِلَى الطَّرِيقِ أَوْ يَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ وَ يَسُدُّ بَابَهُ وَ إِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِيقِ بَيْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ طَرِيقُهُ يَجِيءُ يَجْلِسُ عَلَى ذَلِكَ الْبَابِ.
7722 - 10- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَوْلُهُ ع لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ أَكْثَرُ مِنْ شَرِيكٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ فِي رِوَايَةِ- يُونُسَ أَنَّ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
7723 - 11- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ صَفْوَانَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَمْلُوكُ يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً.
7724 - 12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَيَقُولُ صَاحِبُهُ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً قِيلَ لَهُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ فَقَالَ لَا.
7725 - 13- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الشُّفْعَةُ عَلَى عَدَدِ الرِّجَالِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّةِ وَ لَسْنَا نَأْخُذُ بِهِ وَ الَّذِي نَعْمَلُ عَلَيْهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الشُّفْعَةَ تَثْبُتُ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ نَفْسَيْنِ فَإِذَا زَادُوا فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ.
7726 - 14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْيَهُودِ وَ النَّصَارَى شُفْعَةٌ وَ قَالَ لَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةَ إِذَا كَانَ لَهُ رَغْبَةٌ فِيهِ وَ قَالَ لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ.