کتابخانه روایات شیعه
45 - 45 وَ قَدْ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.
وَ فَرْضُ الْحَجِّ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَ مَا زَادَ عَلَيْهِ فَمَنْدُوبٌ إِلَيْهِ مُسْتَحَبٌّ وَ هَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلِأَجْلِ ذَلِكَ لَمْ نَتَشَاغَلْ بِإِيرَادِ الْأَحَادِيثِ فِيهِ وَ الَّذِي رَوَاهُ
4550 - 46- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَرْضَ الْحَجِّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ.
4551 - 47- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَجُّ فَرْضٌ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ.
4552 - 48- وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ قَالَ قُلْتُ وَ مَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ كَفَرَ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ مَنْ قَالَ لَيْسَ هَذَا هَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ.
فَمَعْنَى هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى طَرِيقِ الْبَدَلِ لِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فِي السَّنَةِ الْأَوَّلَةِ فَلَمْ يَفْعَلْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الثَّانِيَةِ وَ كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يَحُجَّ فِي الثَّانِيَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ وَ عَلَى هَذَا فِي كُلِّ سَنَةٍ إِلَى أَنْ يَحُجَّ وَ لَمْ يَعْنُوا ع وُجُوبَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ عَلَى طَرِيقِ الْجَمْعِ وَ نَظِيرُ هَذَا
مَا نَقُولُهُ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَاتِ الثَّلَاثِ مِنْ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يَفْعَلْ وَاحِدَةً مِنْهَا فَإِنَّا نَقُولُ إِنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا لَهَا صِفَةُ الْوُجُوبِ فَإِذَا فَعَلَ وَاحِدَةً مِنْهَا خَرَجَ الْبَاقِي مِنْ أَنْ يَكُونَ وَاجِباً وَ كَذَلِكَ الْقَوْلُ فِيمَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ.
(2) بَابُ كَيْفِيَّةِ لُزُومِ فَرْضِ الْحَجِّ مِنَ الزَّمَانِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ فَرْضُهُ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ع عَلَى الْفَوْرِ دُونَ التَّرَاخِي إِلَى آخِرِ الْبَابِ. وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ 4553 وَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْآيَةِ الْأَمْرُ أَيْضاً دُونَ الْخَبَرِ وَ إِذَا ثَبَتَ تَوَجُّهُ الْأَمْرِ إِلَى الْمُكَلَّفِ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَوَامِرُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا عَلَى الْفَوْرِ ثَبَتَ أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ دُونَ التَّرَاخِي حَسَبَ مَا بَيَّنَّاهُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً مَا رَوَاهُ
4554 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا يُطِيقُ فِيهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ يَمْنَعُهُ فَلْيَمُتْ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً.
4555 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع التَّاجِرُ
يُسَوِّفُ الْحَجَّ قَالَ لَيْسَ لَهُ عُذْرٌ فَإِنْ مَاتَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.
4556 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ لَمْ يَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَى قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَاهُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ.
52 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ هَذِهِ لِمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّةٌ وَ إِنْ كَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَةِ فَلَا يَسَعُهُ فَإِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا هُوَ يَجِدُ مَا يَحُجُّ بِهِ وَ إِنْ كَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ يُحِجُّوهُ فَاسْتَحْيَا فَلَمْ يَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا يَسَعُهُ إِلَّا الْخُرُوجُ وَ لَوْ عَلَى حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ وَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ كَفَرَ قَالَ يَعْنِي مَنْ تَرَكَ.
4557 - 5- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ قَالَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَى قَالَ أَعْمَاهُ اللَّهُ عَنْ طَرِيقِ الْجَنَّةِ.
4558 - 6- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَى مَا يَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ وَ لَيْسَ لَهُ شُغُلٌ يَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ شَرِيعَةً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.
3- بَابُ ثَوَابِ الْحَجِ
4559 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى الْجُهَنِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ الْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ جَهَازَهُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَهَازِهِ مَتَى مَا فَرَغَ فَإِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَمْ تَرْفَعْ خُفّاً وَ لَمْ تَضَعْهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَقْضِيَ نُسُكَهُ فَإِذَا قَضَى نُسُكَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بَقِيَّةَ ذِي الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمَ وَ صَفَرَ وَ شَهْرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ خُلِطَ بِالنَّاسِ.
56 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي خَرَجْتُ أُرِيدُ الْحَجَّ فَفَاتَنِي وَ أَنَا رَجُلٌ مُمِيلٌ فَمُرْنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مَالِي مَا أَبْلُغُ بِهِ مِثْلَ أَجْرِ الْحَاجِّ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ انْظُرْ إِلَى أَبِي قُبَيْسٍ فَلَوْ أَنَّ أَبَا قُبَيْسٍ لَكَ ذَهَبَةً حَمْرَاءَ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا بَلَغْتَ بِهِ مَا يَبْلُغُ الْحَاجُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ فِي جَهَازِهِ لَمْ يَرْفَعْ شَيْئاً وَ لَمْ يَضَعْهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ فَإِذَا رَكِبَ بَعِيرَهُ لَمْ يَرْفَعْ خُفّاً وَ لَمْ يَضَعْهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا رَمَى
الْجِمَارَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ قَالَ فَعَدَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَذَا وَ كَذَا مَوْقِفاً إِذَا وَقَفَهَا الْحَاجُّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ ثُمَّ قَالَ أَنَّى لَكَ أَنْ تَبْلُغَ مَا يَبْلُغُ الْحَاجُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَا تُكْتَبُ عَلَيْهِ الذُّنُوبُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ تُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِكَبِيرَةٍ.
4560 - 3- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ وَ هُوَ يُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَكَّةَ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ص يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ شِئْتَ فَسَلْ وَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ فَقَالَ أَخْبِرْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي مَا لَكَ فِي حَجِّكَ وَ عُمْرَتِكَ فَإِنَّ لَكَ إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى سَبِيلِ الْحَجِّ ثُمَّ رَكِبْتَ رَاحِلَتَكَ ثُمَّ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ مَضَتْ رَاحِلَتُكَ لَمْ تَضَعْ خُفّاً وَ لَمْ تَرْفَعْ خُفّاً إِلَّا كُتِبَ لَكَ حَسَنَةٌ وَ مُحِيَ عَنْكَ سَيِّئَةٌ فَإِذَا أَحْرَمْتَ وَ لَبَّيْتَ كَانَ لَكَ بِكُلِّ تَلْبِيَةٍ لَبَّيْتَهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مُحِيَ عَنْكَ عَشْرُ سَيِّئَاتِ فَإِذَا طُفْتَ- بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ أُسْبُوعاً كَانَ لَكَ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ وَ ذُخْرٌ يَسْتَحِي أَنْ يُعَذِّبَكَ بَعْدَهُ أَبَداً فَإِذَا صَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ كَانَ لَكَ بِهِمَا أَلْفَا حَجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ فَإِذَا سَعَيْتَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ كَانَ لَكَ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ حَجَّ مَاشِياً مِنْ بِلَادِهِ وَ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ سَبْعِينَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً فَإِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْكَ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ أَوْ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ أَوْ قَطْرِ الْمَطَرِ لَغَفَرَهَا اللَّهُ لَكَ فَإِذَا رَمَيْتَ الْجِمَارَ كَانَ لَكَ بِكُلِّ حَصَاةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ تُكْتَبُ لَكَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِكَ فَإِذَا حَلَقْتَ رَأْسَكَ كَانَ لَكَ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ تُكْتَبُ لَكَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ
مِنْ عُمُرِكَ فَإِذَا ذَبَحْتَ هَدْيَكَ أَوْ نَحَرْتَ بَدَنَتَكَ كَانَ لَكَ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ دَمِهَا حَسَنَةٌ تُكْتَبُ لَكَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِكَ فَإِذَا زُرْتَ الْبَيْتَ وَ طُفْتَ بِهِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ضَرَبَ مَلَكٌ عَلَى كَتِفَيْكَ ثُمَّ قَالَ لَكَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا مَضَى وَ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مِائَةٍ وَ عِشْرِينَ يَوْماً.
58 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ حُمْلَانُهُ 4561 وَ ضَمَانُهُ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَكَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكَيْنِ يَحْفَظَانِ طَوَافَهُ وَ صَلَاتَهُ وَ سَعْيَهُ فَإِذَا كَانَ عَشِيَّةُ عَرَفَةَ ضَرَبَا عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ وَ يَقُولَانِ لَهُ يَا هَذَا أَمَّا مَا مَضَى فَقَدْ كُفِيتَهُ فَانْظُرْ كَيْفَ تَكُونُ فِيمَا تَسْتَقْبِلُ.
4562 - 5- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحَاجُّ يَصْدُرُونَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ فَصِنْفٌ يَعْتِقُونَ مِنَ النَّارِ وَ صِنْفٌ يَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ صِنْفٌ يُحْفَظُ فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَرْجِعُ بِهِ الْحَاجُّ.
60 - 6- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَجُّ وَ الْعُمْرَةُ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ 4563 خَبَثَ الْحَدِيدِ وَ قَالَ مُعَاوِيَةُ فَقُلْتُ لَهُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ قَالَ حَجَّةٌ أَفْضَلُ قُلْتُ فَثِنْتَيْنِ قَالَ فَحَجَّةٌ أَفْضَلُ قَالَ مُعَاوِيَةُ فَلَمْ أَزَلْ أَزِيدُ وَ يَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ حَتَّى بَلَغْتُ إِلَى ثَلَاثِينَ رَقَبَةً فَقَالَ حَجَّةٌ أَفْضَلُ.
4564 - 7- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِينَ حَجَّةً وَ حَجَّةٌ خَيْرٌ مِنْ بَيْتٍ مِنْ ذَهَبٍ يُتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ.
4565 - 8- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ نُصَيْرِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَقُولُ دِرْهَمٌ فِي الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَيْ أَلْفٍ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ.
4566 - 9- وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَجَّةٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِينَ رَقَبَةً 4567 .
4568 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ جَمِيعاً عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَذْكُرُ الْحَجَّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ أَحَدُ الْجِهَادَيْنِ وَ هُوَ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ.
65 - 11- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ مِنَ الْحَدِيدِ.