کتابخانه روایات شیعه
لَا حَرَجَ.
5280 - 137- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُضَحِّيَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَا يَعُودَنَّ.
وَ مَنْ سَاقَ مَعَهُ هَدْياً فِي الْعَشْرِ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُشْعِرْهُ وَ لَمْ يُقَلِّدْهُ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِذَا قَدِمَ فِي الْعَشْرِ رَوَى ذَلِكَ
799 - 138- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ بِهَدْيِهِ فِي الْعَشْرِ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا يَنْحَرْهُ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى وَ إِنْ كَانَ لَمْ يُشْعِرْهُ وَ لَمْ يُقَلِّدْهُ فَلْيَنْحَرْهُ بِمَكَّةَ إِذَا قَدِمَ فِي الْعَشْرِ.
وَ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ فِي نَذْرٍ فَلَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ سَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً إِمَّا بِمَكَّةَ أَوْ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ رَوَى
800 - 139- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَاجِبَةٌ فِي فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً فَسَبْعُ شِيَاهٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً- بِمَكَّةَ أَوْ فِي مَنْزِلِهِ.
وَ الصَّبِيُّ إِذَا حُجَّ بِهِ مُتَمَتِّعاً وَجَبَ عَلَى وَلِيِّهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَصُمْ عَنْهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ رَوَى ذَلِكَ
801 - 140- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: تَمَتَّعْنَا فَأَحْرَمْنَا وَ مَعَنَا صِبْيَانٌ فَأَحْرَمُوا وَ لَبَّوْا
كَمَا لَبَّيْنَا وَ لَمْ نَقْدِرْ عَلَى الْغَنَمِ قَالَ فَلْيَصُمْ عَنْ كُلِّ صَبِيٍّ وَلِيُّهُ.
وَ مَنْ كَانَ مَعَهُ ثِيَابٌ يَتَزَيَّنُ بِهَا وَ يَتَجَمَّلُ بِهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ غَيْرُهَا فَلَا يَلْزَمُهُ بَيْعُهَا فِي ثَمَنِ الْهَدْيِ بَلْ يُجْزِيهِ الصَّوْمُ رَوَى
5281 - 141- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ وَ فِي عَيْبَتِهِ ثِيَابٌ لَهُ أَ يَبِيعُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْئاً وَ يَشْتَرِي هَدْياً قَالَ لَا هَذَا مِمَّا يَتَزَيَّنُ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَصُومُ وَ لَا يَأْخُذُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْئاً.
وَ الْهَدْيُ يُجْزِي عَنِ الْفَرْضِ وَ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ عَلَى طَرِيقِ التَّطَوُّعِ رَوَى ذَلِكَ
803 - 142- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُجْزِيهِ فِي الْأُضْحِيَّةِ هَدْيُهُ.
وَ الْعِلَّةُ فِي إِشْعَارِ الْبَدَنَةِ وَ التَّقْلِيدِ مَا رَوَاهُ
804 - 143- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْبَدَنَةِ تُقَلَّدُ النَّعْلَ وَ تُشْعَرُ فَقَالَ أَمَّا النَّعْلُ فَتُعَرِّفُ أَنَّهَا بَدَنَةٌ وَ يَعْرِفُهَا صَاحِبُهَا بِنَعْلِهِ وَ أَمَّا الْإِشْعَارُ فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ ظَهْرَهَا عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ حَيْثُ أَشْعَرَهَا فَلَا يَسْتَطِيعُ الشَّيْطَانُ أَنْ يَتَسَنَّمَهَا.
وَ يَجُوزُ فِي الْأُضْحِيَّةِ إِذَا عَزَّتْ أَنْ يُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا رَوَى
5282 - 144- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا بِمَكَّةَ فَأَصَابَنَا غَلَاءٌ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَاشْتَرَيْنَا بِدِينَارٍ ثُمَّ بِدِينَارَيْنِ ثُمَّ بَلَغَتْ سَبْعَةً ثُمَّ لَمْ تُوجَدْ بِقَلِيلٍ وَ لَا كَثِيرٍ فَوَقَّعَ هِشَامٌ
الْمُكَارِي إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرَهُ بِمَا اشْتَرَيْنَا وَ أَنَّا لَمْ نَجِدْ بَعْدُ فَوَقَّعَ ع إِلَيْهِ انْظُرُوا إِلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثِ فَاجْمَعُوهُ ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمِثْلِ ثُلُثِهِ.
وَ مَنْ جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ نَذْراً لِلَّهِ تَعَالَى أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً فَإِنْ كَانَ قَدْ سَمَّى الْمَوْضِعَ الَّذِي يَنْحَرُ فِيهِ فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ حَيْثُ سَمَّاهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى مَوْضِعاً فَلْيَنْحَرْهُ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ بِمَكَّةَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
806 - 145- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ الصَّائِغِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ بَدَنَةً يَنْحَرُهَا بِالْكُوفَةِ فِي شُكْرٍ فَقَالَ لِي عَلَيْهِ أَنْ يَنْحَرَهَا حَيْثُ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى بَلَداً فَإِنَّهُ يَنْحَرُهَا قُبَالَةَ الْكَعْبَةِ مَنْحَرَ الْبُدْنِ.
وَ مَنْ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الذَّبْحِ إِنْ فَعَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى ذَلِكَ
807 - 146- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ إِنْ ذَبَحَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ عَنْ أَبِيهِ.
17- بَابُ الْحَلْقِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لْيَحْلِقْ رَأْسَهُ بَعْدَ الذَّبْحِ وَ لْيَقُلْ. إِلَى آخِرِ الْبَابِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَبْدَأَ بِالْحَلْقِ بَعْدَ الذَّبْحِ مَا رَوَاهُ
808 - 1- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ أُضْحِيَّتَكَ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ وَ اغْتَسِلْ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ.
وَ مَنْ تَرَكَ الْحَلْقَ عَامِداً أَوِ التَّقْصِيرَ حَتَّى زَارَ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلْيُقَصِّرْ ثُمَّ يُعِيدُ الطَّوَافَ وَ السَّعْيَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5283 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ فَقَالَ إِنْ كَانَ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَمَ شَاةٍ.
5284 - 3- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ قَالَ لَا يَنْبَغِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاسِياً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ النَّاسُ- يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ فَلَمْ يَتْرُكُوا شَيْئاً أَخَّرُوهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُقَدِّمُوهُ وَ لَا شَيْئاً قَدَّمُوهُ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَالَ لَا حَرَجَ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ إِعَادَةِ الطَّوَافِ وَ السَّعْيِ مَا رَوَاهُ
811 - 4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ رَمَتْ وَ ذَبَحَتْ وَ لَمْ تُقَصِّرْ حَتَّى زَارَتِ الْبَيْتَ فَطَافَتْ وَ سَعَتْ مِنَ اللَّيْلِ مَا حَالُهَا وَ مَا حَالُ الرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يُقَصِّرُ وَ يَطُوفُ لِلْحَجِّ ثُمَّ يَطُوفُ لِلزِّيَارَةِ ثُمَّ قَدْ أَحَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ.
وَ مَنْ رَحَلَ مِنْ مِنًى قَبْلَ الْحَلْقِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهَا وَ يَحْلِقُ بِهَا أَوْ يُقَصِّرُ وَ لَا يَسَعُهُ غَيْرُ ذَلِكَ مَعَ الِاخْتِيَارِ فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى مِنًى لِضَرُورَةٍ فَلْيَحْلِقْ أَيْنَ كَانَ وَ لْيَرُدَّ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى فَيَدْفِنُهُ هُنَاكَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5285 - 5- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقْصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ يَحْلِقَهُ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مِنًى حَتَّى يُلْقِيَ شَعْرَهُ بِهَا حَلْقاً كَانَ أَوْ تَقْصِيراً.
5286 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ يُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ يَحْلِقَ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى قَالَ فَلْيَرْجِعْ إِلَى مِنًى حَتَّى يَحْلِقَ شَعْرَهُ بِهَا أَوْ يُقَصِّرَ وَ عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ.
5287 - 7 وَ الَّذِي رَوَاهُ- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ يُقَصِّرَ حَتَّى نَفَرَ
قَالَ يَحْلِقُ فِي الطَّرِيقِ أَوْ أَيْنَ كَانَ.
فَلَيْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى مِنًى فَأَمَّا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَرُدَّ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى إِذَا حَلَقَ بِغَيْرِهَا مَا رَوَاهُ
5288 - 8- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَدْفِنُ شَعْرَهُ فِي فُسْطَاطِهِ بِمِنًى وَ يَقُولُ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ ذَلِكَ قَالَ وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَكْرَهُ أَنْ يُخْرَجَ الشَّعْرُ مِنْ مِنًى يَقُولُ مَنْ أَخْرَجَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُ.
5289 - 9- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَكَّةَ قَالَ يَرُدُّ الشَّعْرَ إِلَى مِنًى.
5290 - 10- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ زَارَ الْبَيْتَ وَ لَمْ يَحْلِقْ رَأْسَهُ قَالَ يَحْلِقُهُ بِمَكَّةَ وَ يَحْمِلُ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَقَ رَأْسَهُ بِغَيْرِ مِنًى وَ لَمْ يَرُدَّ شَعْرَهُ إِلَى مِنًى لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَرَكَ الْأَفْضَلَ وَ الْأَوْلَى رَوَى ذَلِكَ
5291 - 11- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَيْنٍ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّى ارْتَحَلَ مِنْ مِنًى فَقَالَ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ يُلْقِيَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًى وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئاً.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا يُجْزِي الصَّرُورَةَ غَيْرُ الْحَلْقِ وَ مَنْ لَمْ يَكُنْ صَرُورَةً أَجْزَأَهُ التَّقْصِيرُ وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5292 - 12- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَى الصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا يُقَصِّرُ إِنَّمَا التَّقْصِيرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.
820 - 13- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَكْرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلصَّرُورَةِ أَنْ يُقَصِّرَ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِقَ.
وَ أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَنْ حَجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يُجْزِيهِ التَّقْصِيرُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
5293 - 14- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلصَّرُورَةِ أَنْ يَحْلِقَ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ قَالَ وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَلْقَ وَ لَيْسَ لَهُ التَّقْصِيرُ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا رَوَاهُ
5294 - 15- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ مَرَّتَيْنِ قِيلَ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِينَ.