کتابخانه روایات شیعه
فَإِنَّ فِيهَا الْقِصَاصَ أَوْ يَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِيَةَ الْجِرَاحَةِ فَيُعْطَاهَا.
12302 - 11- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَمَرَ قَنْبَرَ أَنْ يَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً فَغَلِطَ قَنْبَرٌ فَزَادَهُ عَلَى ثَمَانِينَ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مِنْ قَنْبَرٍ فَجَلَدَ قَنْبَرَ ثَلَاثَةَ أَسْوَاطٍ.
1086 - 12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَمَاتَ أَ يُقَادُ مِنْهُ أَوْ يُؤَدَّى دِيَتُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُزَادَ عَلَى الْقَوَدِ.
12303 - 13- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ حَتَّى بَرَأَ فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِي وَ لِي أَنْ أَقْتُلَكَ فَقَالَ لَهُ قَدْ قَتَلْتَنِي مَرَّةً فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَ هُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ وَ اللَّهِ قَتَلَنِي فَمَرُّوا بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَخْبَرَ خَبَرَهُ فَقَالَ لَا تَعْجَلْ عَلَيْهِ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ فَدَخَلَ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ لَيْسَ الْحُكْمُ فِيهِ هَكَذَا فَقَالَ مَا هُوَ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِي الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِأَخِيهِ فَنَظَرَ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتَى عَلَى نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَتَارَكَا.
12304 - 14- عَلِيُّ بْنُ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ يَدُ الرَّجُلِ قَالَ لَيْسَ فِي هَذَا
قِصَاصٌ وَ لَكِنْ يُعْطَى الْأَرْشَ.
12305 - 15- النَّوْفَلِيُّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُفِعَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّى أَحْدَثَ فِي ثِيَابِهِ فَقَضَى عَلَيْهِ أَنْ يُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّى يُحْدِثَ أَوْ يَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّيَةِ.
12306 - 16- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَمَاتَ فَهُوَ قَتِيلُ الْقُرْآنِ.
1091 - 17- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِيَةَ لَهُ فِي قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَةٍ.
12307 - 18- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ وَ لَيْسَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِيكِ قِصَاصٌ إِلَّا فِي النَّفْسِ عَمْداً وَ لَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ فِي شَيْءٍ إِلَّا فِي النَّفْسِ.
1093 - 19- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ مِنْ بَعْضِ أُذُنِ رَجُلٍ شَيْئاً فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَقَادَهُ فَأَخَذَ الْآخَرُ مَا قُطِعَ مِنْ أُذُنِهِ فَرَدَّهُ عَلَى أُذُنِهِ بِدَمِهِ فَالْتَحَمَتْ وَ بَرَأَتْ فَعَادَ الْآخَرُ إِلَى عَلِيٍّ ع فَاسْتَقَادَهُ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ثَانِيَةً وَ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ وَ قَالَ ع إِنَّمَا يَكُونُ الْقِصَاصُ مِنْ أَجَلِ الشَّيْنِ.
1094 - 20- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ
النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبِيدِ وَ الْأَحْرَارِ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَ لَيْسَ بَيْنَ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ قِصَاصٌ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ.
1095 - 21- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي عَبْدٍ فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ فَقَالَ لِتُفْقَأْ عَيْنُهُ وَ يَبْطُلَ دَيْنُ الْغُرَمَاءِ.
1096 - 22- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ عَنْ حَرِيزٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذِمِّيٍّ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ وَ يَأْخُذُوا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِنْ قَطَعَ الْمُسْلِمُ يَدَ الْمُعَاهَدِ خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمُعَاهَدِ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةَ يَدِهِ وَ إِنْ شَاءُوا قَطَعُوا يَدَ الْمُسْلِمِ وَ أَدَّوْا إِلَيْهِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ صَنَعَ كَذَلِكَ.
12308 - 23- الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ لَيْسَ فِي عَظْمٍ قِصَاصٌ وَ قَالَ جَعْفَرٌ ع إِنَّ رَجُلًا قَتَلَ امْرَأَةً فَلَمْ يَجْعَلْ عَلِيٌّ ع بَيْنَهُمَا قِصَاصاً وَ أَلْزَمَهُ الدِّيَةَ.
12309 - 24- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَةٍ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِيَتَهَا فَإِنْ لَمْ يُؤَدِّ لَهَا دِيَتَهَا قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ.
25- بَابُ الْحَوَامِلِ وَ الْحُمُولِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ
12310 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيَةُ الْجَنِينِ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ خُمُسٌ لِلنُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَانِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ سِتُّونَ دِينَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا تَمَّ الْجَنِينُ كَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِينَارٍ فَإِذَا أُنْشِئَ فِيهِ الرُّوحُ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ أَوْ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ كَانَ ذَكَراً وَ إِنْ كَانَ أُنْثَى فَخَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حُبْلَى فَلَمْ يُدْرَ ذَكَراً كَانَ وَلَدُهَا أَمْ أُنْثَى فَدِيَتُهُ لِلْوَلَدِ نِصْفَيْنِ نِصْفَ دِيَةِ الذَّكَرِ وَ نِصْفَ دِيَةِ الْأُنْثَى وَ دِيَتُهَا كَامِلَةٌ.
12311 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي الْعَلَقَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ فِي الْمُضْغَةِ سِتُّونَ دِينَاراً وَ فِي الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا كُسِيَ اللَّحْمَ فَمِائَةُ دِينَارٍ ثُمَّ هِيَ مِائَةُ دِينَارٍ حَتَّى يَسْتَهِلَّ قَالَ فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّيَةُ كَامِلَةٌ.
12312 - 3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
غَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَةً حَامِلًا بِرِجْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مَيِّتاً فَقَالَ إِنْ كَانَ نُطْفَةً فَإِنَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ دِينَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّطْفَةِ قَالَ هِيَ الَّتِي وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هِيَ عَلَقَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ دِينَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْعَلَقَةِ قَالَ هِيَ الَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ ثَمَانِينَ يَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هِيَ مُضْغَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهِ سِتِّينَ دِينَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْمُضْغَةِ فَقَالَ هِيَ الَّتِي إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِيهِ مِائَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً قَالَ فَإِنْ طَرَحَتْهُ وَ هِيَ نَسَمَةٌ مُخَلَّقَةٌ لَهُ عَظْمٌ وَ لَحْمٌ مُرَتَّبُ الْجَوَارِحِ قَدْ نُفِخَ فِيهِ رُوحُ الْعَقْلِ فَإِنَّ عَلَيْهِ دِيَةً كَامِلَةً قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ تَحَوُّلَهُ فِي بَطْنِهَا مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ أَ بِرُوحٍ كَانَ ذَلِكَ أَمْ بِغَيْرِ رُوحٍ قَالَ بِرُوحِ غِذَاءِ الْحَيَاةِ الْقَدِيمِ الْمَنْقُولَةِ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ فِيهِ رُوحُ غِذَاءِ الْحَيَاةِ مَا تَحَوَّلَ مِنْ حَالٍ بَعْدَ حَالٍ فِي الرَّحِمِ وَ مَا كَانَ إِذَنْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ دِيَةٌ وَ هُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ.
1102 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى الْوَرَّاقِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ النُّطْفَةِ مَا فِيهَا مِنَ الدِّيَةِ وَ مَا فِي الْعَلَقَةِ وَ مَا فِي الْمُضْغَةِ الْمُخَلَّقَةِ وَ مَا يَقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ قَالَ إِنَّهُ يُخْلَقُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ يَكُونُ نُطْفَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً فَفِي النُّطْفَةِ أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ فِي الْعَلَقَةِ سِتُّونَ دِينَاراً وَ فِي الْمُضْغَةِ ثَمَانُونَ دِينَاراً فَإِذَا اكْتَسَى الْعِظَامُ لَحْماً فَفِيهِ مِائَةُ دِينَارٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ 12313 فَإِنْ كَانَ ذَكَراً فَفِيهِ الدِّيَةُ وَ إِنْ كَانَتْ أُنْثَى
فَفِيهَا دِيَتُهَا.
12314 - 5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الْمَرْأَةَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَةَ فَقَالَ عَلَيْهِ عِشْرُونَ دِينَاراً فَقُلْتُ فَيَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْعَلَقَةَ قَالَ أَرْبَعُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَيَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْمُضْغَةَ قَالَ عَلَيْهِ سِتُّونَ دِينَاراً قُلْتُ فَيَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُهُ وَ قَدْ صَارَ لَهُ عَظْمٌ فَقَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ بِهَذَا قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قُلْتُ وَ مَا صِفَةُ النُّطْفَةِ الَّتِي تُعْرَفُ بِهَا قَالَ النُّطْفَةُ تَكُونُ بَيْضَاءَ مِثْلَ النُّخَامَةِ الْغَلِيظَةِ فَتَمْكُثُ فِي الرَّحِمِ إِذَا صَارَتْ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى عَلَقَةٍ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ الْعَلَقَةِ الَّتِي تُعْرَفُ بِهَا قَالَ هِيَ عَلَقَةٌ كَعَلَقَةِ الدَّمِ الْمِحْجَمَةِ الْجَامِدَةِ تَمْكُثُ فِي الرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِيلِهَا عَنِ النُّطْفَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خِلْقَةِ الْمُضْغَةِ وَ خِلْقَتِهَا الَّتِي تُعْرَفُ بِهَا قَالَ هِيَ مُضْغَةٌ لَحْمٌ حَمْرَاءُ فِيهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشَبَّكَةٌ ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى عَظْمٍ قُلْتُ فَمَا صِفَةُ خَلْقِهِ إِذَا كَانَ عَظْماً قَالَ إِذَا كَانَ عَظْماً شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ وَ رُتِّبَتْ جَوَارِحُهُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً.
12315 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي فَارِسَيْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ الْبَاقِيَ دِيَةَ الْمَيِّتِ.
12316 - 7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ خَرَجَتْ فِي النُّطْفَةِ قَطْرَةُ دَمٍ قَالَ الْقَطْرَةُ عُشْرُ النُّطْفَةِ فِيهَا اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَيْنِ قَالَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ ثَلَاثٌ قَالَ سِتَّةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ ثَمَانٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ فِي خَمْسَةٍ ثَلَاثُونَ وَ مَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَصِيرَ عَلَقَةً فَإِذَا صَارَ عَلَقَةً فَفِيهَا أَرْبَعُونَ فَقَالَ لَهُ أَبُو شِبْلٍ وَ أَخْبَرَنَا أَبُو شِبْلٍ قَالَ حَضَرْتُ يُونُسَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُخْبِرُهُ بِالدِّيَاتِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النُّطْفَةَ خَرَجَتْ مُتَخَضْخِضَةً بِالدَّمِ قَالَ فَقَالَ لِي فَقَدْ عَلِقَتْ إِنْ كَانَ دَمٌ صَافٍ فَفِيهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ إِنْ كَانَ دَمٌ أَسْوَدُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا التَّعْزِيرُ لِأَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَذَلِكَ لِلْوَلَدِ وَ مَا كَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْجَوْفِ قَالَ أَبُو شِبْلٍ فَإِنَّ الْعَلَقَةَ صَارَ فِيهَا شِبْهُ الْعُرُوقِ مِنْ لَحْمٍ قَالَ اثْنَيْنِ وَ أَرْبَعِينَ دِينَاراً الْعُشْرَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ عُشْرَ أَرْبَعِينَ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عُشْرُ الْمُضْغَةِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَهَبَ عُشْرُهَا فَكُلَّمَا زَادَتْ زِيدَ حَتَّى تَبْلُغَ السِّتِّينَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ رَأَيْتَ فِي الْمُضْغَةِ شِبْهَ الْعُقْدَةِ عَظْماً يَابِساً قَالَ فَذَلِكَ عَظْمٌ كَذَلِكَ أَوَّلُ مَا يَبْتَدِئُ الْعَظْمُ فَيَبْتَدِئُ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَفِيهِ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ فَإِنْ زَادَ فَزِدْ أَرْبَعَةً أَرْبَعَةً حَتَّى يُتِمَّ الثَّمَانِينَ قَالَ قُلْتُ وَ كَذَلِكَ إِذَا كُسِيَ الْعَظْمُ لَحْماً قَالَ كَذَلِكَ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا وَكَزَهَا فَسَقَطَ الصَّبِيُّ وَ لَا يُدْرَى أَ حَيٌّ كَانَ أَوْ لَا قَالَ هَيْهَاتَ يَا أَبَا شِبْلٍ إِذَا مَضَتِ الْخَمْسَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَارَتْ فِيهَا الْحَيَاةُ وَ قَدْ اسْتَوْجَبَ الدِّيَةَ.