کتابخانه روایات شیعه
فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَكْرَهُ بَوْلَ الْأَغْلَفِ.
8663 - 42 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَهِّرُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَطْيَبُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.
8664 - 43- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ الْخِتَانُ.
8665 - 44- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ خِتَانِ الصَّبِيِّ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ هُوَ أَوْ يُؤَخَّرُ فَأَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ السَّبْعَةُ أَيَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ وَ إِنْ أُخِّرَ فَلَا بَأْسَ.
8666 - 45- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ اخْتَتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ سَنَةً.
8667 - 46- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَفْضُ الْجَوَارِي مَكْرُمَةٌ وَ لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ وَ لَا شَيْئاً وَاجِباً وَ أَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَكْرُمَةِ.
8668 - 47 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي الرِّجَالِ وَ مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ.
8669 - 48 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَارِيَةِ تُسْبَى مِنْ أَرْضِ الشِّرْكِ فَتُسْلِمُ فَنَطْلُبُ لَهَا مَنْ يَخْفِضُهَا وَ لَا نَقْدِرُ عَلَى امْرَأَةٍ قَالَ أَمَّا السُّنَّةُ فِي الْخِتَانِ عَلَى الرِّجَالِ وَ لَيْسَتْ عَلَى النِّسَاءِ.
8670 - 49 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا هَاجَرْنَ النِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص هَاجَرَتْ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِيبٍ وَ كَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهَا يَا أُمَّ حَبِيبٍ الْعَمَلُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ الْيَوْمَ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِي عَنْهُ قَالَ لَا بَلْ حَلَالٌ فَادْنِي مِنِّي حَتَّى أُعَلِّمَكِ قَالَ فَدَنَتْ مِنْهُ فَقَالَ يَا أُمَّ حَبِيبٍ إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَكِي أَيْ لَا تَسْتَأْصِلِي وَ أَشِمِّي فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ.
8671 - 50- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ لَمْ يُحْلَقْ رَأْسُهُ بَعْدَ يَوْمِ السَّابِعِ فَقَالَ إِذَا مَضَى عَلَيْهِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَلْقٌ.
8672 - 51 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعَقِيقَةِ قَالَ إِذَا جَازَ سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَا عَقِيقَةَ لَهُ.
قَوْلُهُ ع فَلَا عَقِيقَةَ لَهُ بَعْدَ سَبْعَةِ أَيَّامٍ إِنَّمَا أَرَادَ نَفْيَ الْفَضْلِ الَّذِي كَانَ يَحْصُلُ لَهُ
لَوْ عُقَّ فِي يَوْمِ السَّابِعِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِيمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَقِيقَةَ مُسْتَحَبَّةٌ وَ إِنْ مَضَى لِلْمَوْلُودِ أَشْهُرٌ وَ سِنُونَ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ مَا ذَكَرْنَاهُ تَنَاقَضَتِ الْأَخْبَارُ.
8673 - 52- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ فَيَمُوتُ يَوْمَ السَّابِعِ هَلْ يُعَقُّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ.
8674 - 53 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ وَالِدُهُ حَتَّى كَبِرَ فَكَانَ غُلَاماً شَابّاً أَوْ رَجُلًا قَدْ بَلَغَ قَالَ إِذَا ضُحِّيَ عَنْهُ أَوْ ضَحَّى الْوَلَدُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ عَقِيقَتِهِ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَدُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ فَكَّهُ أَبَوَاهُ أَوْ تَرَكَاهُ.
8675 - 54 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَحْلِقُوا الصِّبْيَانَ الْقَزَعَ وَ الْقَزَعُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعاً وَ يَدَعَ مَوْضِعاً.
8676 - 55 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ص بِصَبِيٍّ يَدْعُو لَهُ وَ لَهُ قَنَازِعُ فَأَبَى أَنْ يَدْعُوَ لَهُ فَأَمَرَ بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ.
8677 - 56- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً وَ اسْتُرْضِعَ لَهُ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ.
41 بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي فِقْهِ النِّكَاحِ
1793 - 1- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ وَلَدُ زِنًى فَيُزَوِّجُهُ الْجَارِيَةَ فَيُولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ أَ يُعْتَقُ وَلَدُهُ يُلْتَمَسُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ فَلْيُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ فَلْيُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ.
1794 - 2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ تَحْتَجِرُ ثُمَّ لْتَقْعُدْ وَ لْيَدْخُلْ فَلْيَنْظُرْ قَالَ قُلْتُ تَقُومُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَتَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَ.
8678 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ أَوْ يَتَزَوَّجُهَا لِغَيْرِ رِشْدَةٍ وَ يَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَخَفِ الْعَيْبَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ.
1796 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا.
8679 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا يَهُودِيَّةً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِكَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَيْكُمْ فَلَا بَأْسَ بِأَنَّ يَتَزَوَّجَ فَقُلْتُ إِنَّهُ يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا أَمَةً فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا حُرَّةً مُسْلِمَةً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً أَوْ يَهُودِيَّةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَنْهَا الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ.
8680 - 6- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِيهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
8681 - 7 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَ يَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
8682 - 8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا وَ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِ أُمِّ وَلَدِهِ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِي تَزَوَّجَ أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِنْتِ سَيِّدِهَا الَّذِي أَعْتَقَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
1801 - 9 وَ- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلَ سَائِلٌ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِنْتَ الرَّجُلِ وَ لِأَبِي الْجَارِيَةِ نِسَاءٌ وَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ أَ يَحِلُّ لَهُ تَزْوِيجُ شَيْءٍ مِنْ نِسَاءِ أَبِي الْجَارِيَةِ وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَ هَلْ يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ رَقِيقِهِ مِمَّا كُنَّ لَهُ قَبْلَ مَوْلِدِ الْجَارِيَةِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ هَلْ يَسْتَقِيمُ ذَلِكَ أَوْ لَا سِوَى أُمِّ الْجَارِيَةِ الَّتِي وَلَدَتْهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
8683 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَهَبُ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ الْجَارِيَةَ وَ قَدْ وَطِئَهَا أَ يَطَؤُهَا زَوْجُ ابْنَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
8684 - 11 وَ- عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَهْدَى لَهُ أَبُوهَا جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا أَ يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ.
8685 - 12- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِيِّهِ ص يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ 8686 كَمْ أَحَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ 8687 فَقَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَأَمَّا لِغَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَا يَصْلُحُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ
عَزَّ وَ جَلَ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ 8688 قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِهِ لَا تَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ ... وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ 8689 إِلَى آخِرِهَا وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ كَانَ قَدْ أَحَلَّ لَكُمْ مَا لَا يَحِلُّ لَهُ لِأَنَّ أَحَدَكُمْ يَسْتَبْدِلُ كُلَّمَا أَرَادَ وَ لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِيِّهِ ص أَنْ يَنْكِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ.
8690 - 13- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِينَ أَوْ عَشْرَ سِنِينَ.
8691 - 14 وَ- عَنْهُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى يَأْتِيَ لَهَا تِسْعُ سِنِينَ أَوْ عَشْرُ سِنِينَ.
8692 - 15 وَ- عَنْهُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ أَوْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ رَجُلٌ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا حَدَّثَنِي عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِمَوْلًى لَهُ انْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَدُّ الْمَرْأَةِ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا عَلَى زَوْجِهَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.