کتابخانه روایات شیعه
4097 - 7- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَعَاوَنُوا بِأَكْلِ السَّحُورِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ وَ بِالنَّوْمِ عِنْدَ الْقَيْلُولَةِ عَلَى قِيَامِ اللَّيْلِ.
4098 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِفْطَارُ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ ذُنُوبَ الْقَلْبِ.
4099 - 9- وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَسَحَّرُوا وَ لَمْ يُفْطِرُوا عَلَى مَاءٍ مَا قَدَرُوا وَ اللَّهِ أَنْ يَصُومُوا الدَّهْرَ 4100 .
574 - 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى اللَّبَنِ.
575 - 11- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ إِنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ.
52- بَابُ الْقَوْلِ وَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ
4101 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص
كَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ- اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَ بَقِيَ الْأَجْرُ.
4102 - 2- وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ إِلَى آخِرِهِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَعَانَنَا فَصُمْنَا وَ رَزَقَنَا فَأَفْطَرْنَا اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا وَ أَعِنَّا عَلَيْهِ وَ سَلِّمْنَا فِيهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِي يُسْرٍ مِنْكَ وَ عَافِيَةٍ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَضَى عَنَّا يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.
578 - 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: جَاءَ قَنْبَرٌ مَوْلَى عَلِيٍّ ع بِفِطْرِهِ إِلَيْهِ قَالَ فَجَاءَ بِجِرَابٍ فِيهِ سَوِيقٌ عَلَيْهِ خَاتَمٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبُخْلُ تَخْتِمُ عَلَى طَعَامِكَ قَالَ فَضَحِكَ عَلِيٌّ ع- قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ وَ غَيْرُ ذَلِكَ لَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بَطْنِي شَيْءٌ إِلَّا شَيْءٌ أَعْرِفُ سَبِيلَهُ قَالَ ثُمَّ كَسَرَ الْخَاتَمَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ سَوِيقاً فَجَعَلَ مِنْهُ فِي قَدَحٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* .
وَ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكِتَابِ مِنَ الدُّعَاءِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ شَرْحِ الصَّلَوَاتِ وَ التَّسْبِيحِ فَقَدْ مَضَى مُسْتَوْفًى فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ.
53- بَابُ فَضْلِ التَّطَوُّعِ بِالْخَيْرَاتِ
4103 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلَمَةَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ فَطَّرَ صَائِماً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.
4104 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: فِطْرُكَ أَخَاكَ الصَّائِمَ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ.
4105 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ سَدِيرٌ عَلَى أَبِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا سَدِيرُ- هَلْ تَدْرِي أَيُّ لَيَالٍ هَذِهِ فَقَالَ نَعَمْ فِدَاكَ أَبِي هَذِهِ لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا ذَا فَقَالَ لَهُ أَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تُعْتِقَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنَ اللَّيَالِي عَشْرَ رِقَابٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ لَهُ سَدِيرٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي لَا يَبْلُغُ مَالِي ذَلِكَ فَمَا زَالَ يُنْقِصُ حَتَّى بَلَغَ بِهِ رَقَبَةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ فَمَا تَقْدِرُ أَنْ تُفَطِّرَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ بَلَى وَ عَشَرَةً فَقَالَ لَهُ أَبِي فَذَاكَ الَّذِي أَرَدْتُ يَا سَدِيرُ إِفْطَارُكَ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ يَعْدِلُ رَقَبَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ.
582 - 4- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
مَنْ فَطَّرَ صَائِماً كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْهُ شَيْءٌ وَ مَا عَمِلَ بِقُوَّةِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْ بِرٍّ.
4106 - 5- وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي آخِرِ جُمُعَةٍ مِنْ شَعْبَانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِماً كَانَ لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ مَغْفِرَةُ ذُنُوبِهِ فِيمَا مَضَى قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا نَقْدِرُ أَنْ نُفَطِّرَ صَائِماً قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُعْطِي هَذَا الثَّوَابَ لِمَنْ لَا يَقْدِرُ إِلَّا عَلَى مَذْقَةٍ مِنْ لَبَنٍ يُفَطِّرُ بِهَا صَائِماً أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ تَمَرَاتٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
54- بَابُ مَا يُفْسِدُ الصِّيَامَ وَ مَا يُخِلُّ بِشَرَائِطِ فَرْضِهِ وَ يَنْقُضُ الصِّيَامَ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ يُفْسِدُ الصِّيَامَ الْأَكْلُ مُتَعَمِّداً و كَذَلِكَ الشُّرْبُ وَ الْجِمَاعُ وَ الِارْتِمَاسُ فِي الْمَاءِ وَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَ الْأَئِمَّةِ ع فَهَذَا مِمَّا يُفْسِدُ الصِّيَامَ وَ يَجِبُ عَلَى فَاعِلِهَا الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ وَ يُفْسِدُهُ أَيْضاً الْحُقْنَةُ وَ السُّعُوطُ وَ ازْدِرَادُ الشَّيْءِ كَالْقِطْعَةِ مِنَ الْحَصَاةِ وَ الْخَرَزَةِ مُتَعَمِّداً وَ يَجِبُ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ. .
4107 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ 4108 خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ.
4109 - 2- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْكَذِبَةُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تُفَطِّرُ الصِّيَامَ قَالَ قُلْتُ هَلَكْنَا قَالَ لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِكَ الْكَذِبُ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع.
قَوْلُهُ ع تَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَيْ تَنْقُضُ كَمَالَ الْوُضُوءِ وَ ثَوَابَهُ وَ وَجْهَهُ الَّذِي يُسْتَحَقُّ بِهِ الثَّوَابُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَفْعَلْهُ كَانَ ثَوَابُهُ أَعْظَمَ وَ مَرَاتِبُهُ أَزْيَدَ وَ أَكْثَرَ وَ لَمْ يُرِدْ ع بِنَقْضِ الْوُضُوءِ مَا يَجِبُ مِنْهُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَيْسَ مِنْ جُمْلَتِهَا ذَلِكَ.
586 - 3- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَذَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ وَ هُوَ صَائِمٌ يَقْضِي صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ.
قَوْلُهُ ع فِي هَذَا الْخَبَرِ يَقْضِي وُضُوءَهُ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ وَ لَيْسَ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ قَضَاءُ الصَّوْمِ لِأَنَّا لَوْ خُلِّينَا وَ ظَاهِرَ الْخَبَرِ كُنَّا نَقُولُ بِوُجُوبِ قَضَاءِ الطَّهَارَةِ أَيْضاً وَ إِنَّمَا صَرَفْنَاهُ إِلَى الِاسْتِحْبَابِ لِلدَّلِيلِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مَوْجُوداً فِي قَضَاءِ الصَّوْمِ فَبَقِيَ عَلَى ظَاهِرِهِ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ عَلَى الْعَمْدِ دُونَ النِّسْيَانِ.
4110 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ لَا يَرْمُسُ رَأْسَهُ.
4111 - 5- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَرْمُسُ الصَّائِمُ وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ.
4112 - 6- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْتَقِنُ تَكُونُ بِهِ الْعِلَّةُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ الصَّائِمُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْتَقِنَ.
4113 - 7 وَ الَّذِي رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ 4114 قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِي التَّلَطُّفِ 4115 بِالْأَشْيَافِ يَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَكَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى الْأَشْيَافِ الَّتِي لَا تَصْعَدُ إِلَى جَوْفِ الْإِنْسَانِ لِكَوْنِهِ جَامِداً غَيْرَ مَائِعٍ فَأَمَّا الِاحْتِقَانُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.
4116 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّائِمُ يَسْتَنْقِعُ فِي الْمَاءِ وَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ وَ يَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ يَنْضِحُ الْمِرْوَحَةَ وَ يَنْضِحُ الْبُورِيَاءَ وَ لَا يَغْمِسُ رَأْسَهُ فِي الْمَاءِ.
4117 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا السُّعُوطُ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ.
4118 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ قَالَ: الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَسْتَاكُ مَتَى شَاءَ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِي غَيْرِ وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فَالْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا يَتَمَضْمَضَ.
وَ قَدْ بَيَّنَّا فِي بَابِ سُنَنِ الصَّائِمِ مَا يَجِبُ أَنْ يَجْتَنِبَهُ الصَّائِمُ مِمَّا يَنْقُضُ الصَّوْمَ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ نَحْنُ نُبَيِّنُ فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيهِ مَا يَجِبُ مِنْهُ الْقَضَاءُ وَ الْكَفَّارَةُ مِنْ جُمْلَةِ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
55- بَابُ الْكَفَّارَةِ فِي اعْتِمَادِ إِفْطَارِ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ
وَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالْأَكْلِ أَوِ الشُّرْبِ أَوِ الْجِمَاعِ أَوِ الْكَذِبِ عَلَى اللَّهِ وَ عَلَى رَسُولِهِ ص وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ ع عَلَى طَرِيقِ الْعَمْدِ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَيَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ فَعَلَ أَجْزَأَهُ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِمَا أَطَاقَ أَوْ فَلْيَصُمْ مَا اسْتَطَاعَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ