کتابخانه روایات شیعه
634 - 62- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وَ أَرَدْتَ التَّيَمُّمَ فَأَخِّرِ التَّيَمُّمَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ فَاتَكَ الْمَاءُ لَا تَفُتْكَ الْأَرْضُ.
635 - 63- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْيَطْلُبْ مَا دَامَ فِي الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْيَتَيَمَّمْ وَ لْيُصَلِّ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ لِمَا يَسْتَقْبِلُ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ مَنْ قَامَ إِلَى صَلَاةٍ بِتَيَمُّمٍ لِفَقْدِ الْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ قِيَامِهِ فِيهَا فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ مِنَ الصَّلَاةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ كَبَّرَهَا فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَطَهَّرْ ثُمَّ لْيَسْتَأْنِفِ الصَّلَاةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. أَقْوَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُتَيَمِّمَ مُسَوَّغٌ لَهُ الدُّخُولُ بِتَيَمُّمِهِ فِي الصَّلَاةِ فَإِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ لَا نُوجِبُ عَلَيْهِ الِانْصِرَافَ إِلَّا بِدَلِيلٍ يَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ لَيْسَ هَاهُنَا مَا يَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِتَيَمُّمٍ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ يَجِبُ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ عَنْهَا.
636 - 64- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَيَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ كَانَ طَلَبَ الْمَاءَ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْمَاءِ حِينَ يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَمْضِي فِي الصَّلَاةِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ.
وَ مَا رُوِيَ مِنَ الْأَخْبَارِ بِأَنَّهُ يَنْصَرِفُ عَنْهُ مَا لَمْ يَرْكَعْ فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْوَقْتُ
مُمْتَدّاً لِانْصِرَافِهِ وَ التَّوَضُّؤِ بِالْمَاءِ وَ مَتَى كَانَ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا فَإِنَّمَا يُوجَبُ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا لِأَنَّ وَقْتَهَا آخِرُ الْوَقْتِ وَ عِنْدَ تَضَيُّقِ الزَّمَانِ وَ أَنَّهُ مَتَى لَمْ يُصَلِّهَا فَاتَتْهُ وَ مَتَى كَانَ الْوَقْتُ مُمْتَدّاً يَجِبُ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ وَ التَّوَضُّؤُ حَسَبَ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَ قَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ رِوَايَةُ الْبَزَنْطِيِّ وَ قَوْلُهُ إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي التَّيَمُّمُ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَ بَيَّنَّاهُ أَيْضاً فِيمَا تَقَدَّمَ فِيمَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةُ وَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَ مِمَّا وَرَدَ فِي ذَلِكَ.
637 - 65- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا يَجِدُ الْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ وَ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ هُوَ ذَا الْمَاءُ فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ كَانَ رَكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.
638 - 66 وَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ مِثْلَهُ.
639 - 67- وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ مِثْلَهُ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَوْ أَنَّ مُتَيَمِّماً دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ فَأَحْدَثَ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ وَ وَجَدَ الْمَاءَ لَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَطَهَّرَ وَ يَبْنِيَ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَنْحَرِفْ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى اسْتِدْبَارِهَا أَوْ يَتَكَلَّمْ عَامِداً بِمَا لَيْسَ مِنَ الصَّلَاةِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
594 - 68- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ
بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَصَابَ الْمَاءَ قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ.
640 - 69- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ فِي رَجُلٍ لَمْ يُصِبِ الْمَاءَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَيَمَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ أَ يَنْقُضُ الرَّكْعَتَيْنِ أَوْ يَقْطَعُهُمَا وَ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَ لَا يَنْقُضُهَا لِمَكَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَى طَهُورٍ بِتَيَمُّمٍ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ مُتَيَمِّمٌ فَصَلَّى رَكْعَةً وَ أَحْدَثَ فَأَصَابَ مَاءً قَالَ يَخْرُجُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَبْنِي عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ.
وَ لَا يَلْزَمُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْمُتَوَضِّي إِذَا صَلَّى ثُمَّ أَحْدَثَ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ لِأَنَّ الشَّرِيعَةَ مَنَعَتْ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي الصَّلَاةِ مَا يَقْطَعُ صَلَاتَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِئْنَافُهَا وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
641 - 70 مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَأَحْدَثَ حِينَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ فَقَالَ إِنْ كَانَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَلَا يُعِيدُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَشْهَدْ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَلْيُعِدْ.
642 - 71- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَيَخْرُجُ مِنْهُ حَبُّ الْقَرْعِ- فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَنْقُضْ وُضُوءَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مُتَلَطِّخاً بِالْعَذِرَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ كَانَ فِي صَلَاتِهِ قَطَعَ الصَّلَاةَ وَ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنْ أَحْدَثَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَطَهَّرَ وَ يَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ مِنْ أَوَّلِهَا. إِذَا ثَبَتَ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ الَّتِي هِيَ الْكَلَامُ- عَلَى سَبِيلِ الْعَمْدِ أَوِ الِانْحِرَافُ إِلَى اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ عَامِداً أَوْ إِحْدَاثُ حَدَثٍ مِمَّا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ ثَبَتَ أَنَّهُ يَجِبُ اسْتِئْنَافُهَا وَ نَحْنُ نَذْكُرُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا فِيهِ مَقْنَعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
9- بَابُ صِفَةِ التَّيَمُّمِ وَ أَحْكَامِ الْمُحْدِثِينَ مِنْهُ وَ مَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا عَلَيْهِ مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ الِاسْتِظْهَارِ
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا بَالَ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ غَيْرُ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ فَلْيَسْتَبْرِئْ مِنَ الْبَوْلِ كَمَا وَصَفْنَاهُ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ لِيَخْرُجَ مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَجَارِيهِ ثُمَّ لْيَتَنَشَّفْ بِالْخِرَقِ إِنْ وَجَدَهَا أَوْ بِالْأَحْجَارِ أَوِ التُّرَابِ. وَ هَذَا قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي بَابِ الطَّهَارَةِ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ يَضْرِبُ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ عَلَى ظَاهِرِ الْأَرْضِ وَ هُمَا مَبْسُوطَتَانِ قَدْ فَرَّقَ بَيْنَ أَصَابِعِهِمَا وَ يَرْفَعُهُمَا وَ يَنْفُضُهُمَا ثُمَّ يَرْفَعُهُمَا فَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَى
طَرَفِ أَنْفِهِ ثُمَّ يَرْفَعُ كَفَّهُ الْيُسْرَى وَ يَضَعُهَا عَلَى ظَاهِرِ كَفِّهِ الْيُمْنَى وَ يَمْسَحُهَا بِهَا مِنَ الزَّنْدِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَ يَرْفَعُ كَفَّهُ الْيُمْنَى فَيَضَعُهَا عَلَى ظَاهِرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى فَيَمْسَحُهَا بِهَا مِنَ الزَّنْدِ إِلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَ قَدْ حَلَّ لَهُ بِذَلِكَ الدُّخُولُ فِي الصَّلَاةِ. .
643 - 1 يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّيَمُّمِ قَالَ إِنَّ عَمَّاراً أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَتَمَعَّكَ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ يَهْزَأُ بِهِ يَا عَمَّارُ تَمَعَّكْتَ كَمَا تَتَمَعَّكُ الدَّابَّةُ فَقُلْنَا لَهُ فَكَيْفَ التَّيَمُّمُ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَ يَدَيْهِ فَوْقَ الْكَفِّ قَلِيلًا.
644 - 2- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما وَ قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ قَالَ وَ امْسَحْ عَلَى كَفَّيْكَ مِنْ حَيْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ وَ قَالَ وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا .
645 - 3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ قَالَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْبِسَاطِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى.
646 - 4- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ
عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.
647 - 5 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ كَيْفَ التَّيَمُّمُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.
فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْحُكْمَ لَا الْفِعْلَ لِأَنَّهُ إِذَا مَسَحَ ظَاهِرَ الْكَفِّ فَكَأَنَّهُ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ فِي الْوُضُوءِ فَيَحْصُلُ لَهُ بِمَسْحِ الْكَفَّيْنِ فِي التَّيَمُّمِ حُكْمُ غَسْلِ الذِّرَاعَيْنِ فِي الْوُضُوءِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ مَسْحَ الذِّرَاعَيْنِ فِي الْفِعْلِ.
603 - 6- مَا أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ وَ ذَكَرَ التَّيَمُّمَ وَ مَا صَنَعَ عَمَّارٌ فَوَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَفَّيْهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ كَفَّيْهِ وَ لَمْ يَمْسَحِ الذِّرَاعَيْنِ بِشَيْءٍ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا كَانَ حَدَثُهُ مِنَ الْغَائِطِ اسْتَبْرَأَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ طَاهِرَةٍ لَمْ تُسْتَعْمَلْ فِي إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ قَبْلَ ذَلِكَ يَأْخُذُ مِنْهَا حَجَراً فَيَمْسَحُ بِهِ الْمَوْضِعَ وَ يُلْقِيهِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْحَجَرَ الثَّانِيَ فَيَمْسَحُ بِهِ الْمَوْضِعَ وَ يُلْقِيهِ ثُمَّ يَمْسَحُ الثَّالِثَ وَ يَتَّبَّعُ مَوَاضِعَ النَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةَ فَيُزِيلُهَا بِالْأَحْجَارِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَهَّرَ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَصْنَعُ فِي- التَّيَمُّمِ كَمَا وَصَفْنَاهُ مِنْ ضَرْبِ التُّرَابِ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ وَ مَسْحِ وَجْهِهِ وَ ظَاهِرِ كَفَّيْهِ وَ قَدْ زَالَ عَنْهُ بِذَلِكَ حُكْمُ النَّجَاسَةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ. فَهَذَا كُلُّهُ قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ يُؤَكِّدُهُ أَيْضاً.
604 - 7- مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ- عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَسُّحِ بِالْأَحْجَارِ فَقَالَ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع يَمْسَحُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.
605 - 8- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ.
606 - 9- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: كَانَ يَسْتَنْجِي مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ.
607 - 10- وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَبْكَارٍ وَ يُتْبَعُ بِالْمَاءِ.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كَانَ الْمُحْدِثُ جُنُباً يُرِيدُ الطَّهَارَةَ اسْتَبْرَأَ قَبْلَ التَّيَمُّمِ بِمَا بَيَّنَّاهُ فِيمَا سَلَفَ ثُمَّ ضَرَبَ الْأَرْضَ بِبَاطِنِ كَفَّيْهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِهِ إِلَى طَرَفِ أَنْفِهِ ثُمَّ ضَرَبَ الْأَرْضَ بِهِمَا ضَرْبَةً أُخْرَى وَ يَمْسَحُ بِالْيُسْرَى مِنْهُمَا ظَهْرَ كَفِّهِ الْيُمْنَى وَ بِالْيُمْنَى ظَهْرَ كَفِّهِ الْيُسْرَى وَ قَدْ زَالَ عَنْهُ حُكْمُ الْجَنَابَةِ وَ حَلَّتْ لَهُ الصَّلَاةُ. يَدُلُّ عَلَيْهِ.