کتابخانه روایات شیعه
أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا فُلَانُ لَا تُحْسِنُ أَنْ تَقُولَ مِثْلَ هَذَا.
9116 - 233- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتِهَا وَ يَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا ثُمَّ يَعْتَزِلَهَا.
9117 - 234 وَ- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا وَ أَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى عَلِيٌّ ع لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ وَ قَالَ لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً.
316 - 235 وَ- سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ مَا حَالُهُمَا قَالَ يَنْكِحُهَا نِكَاحاً جَدِيداً قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ إِسْلَامِهِ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ هَلْ تَعْتَدُّ بِمَا كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ إِسْلَامِهَا قَالَ لَا تَعْتَدُّ بِذَلِكَ.
9118 - 236- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كُلُّ ذَلِكَ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ قَالَ تَبِينُ مِنْهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ أَ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الْمَعْنَى فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ لِلسُّنَّةِ فَإِنَّهَا تَبِينُ مِنْهُ بِالثَّلَاثِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لِأَنَّهُ كُلَّمَا رَاجَعَهَا جَازَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى لِلسُّنَّةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الْحَامِلِ لِأَنَّ الْحَامِلَ إِذَا رَاجَعَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى لِلسُّنَّةِ عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ إِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا لِلْعِدَّةِ إِذَا وَاقَعَهَا بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ وَ فَصَّلْنَاهُ.
9119 - 237- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ وَ اسْمُهُ هَيْثَمُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَاسِطٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً قَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا.
هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ مُرَاجَعَةٍ لِأَنَّ مَعَ الْمُرَاجَعَةِ يَقَعُ الطَّلَاقُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ.
9120 - 238- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ وَ قَالَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً مِنَ الْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ وَ هُمْ لَا يَعْرِفُونَ الْمَرْأَةَ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا كَيْفَ يُقْسَمُ مِيرَاثُهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا أَخِيراً مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ رُبُعُ ثُمُنِ مَا تَرَكَ وَ إِنْ عُرِفَتِ الَّتِي طَلَّقَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ بِعَيْنِهَا
وَ نَسَبِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا مِنَ الْمِيرَاثِ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ 9121 قَالَ وَ تَقْتَسِمُ الثَّلَاثُ نِسْوَةٍ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وَ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِي طَلَّقَ مِنَ الْأَرْبَعِ اقْتَسَمْنَ الْأَرْبَعُ نِسْوَةٍ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَكَ بَيْنَهُنَّ جَمِيعاً وَ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةُ جَمِيعاً.
9122 - 239- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الَّتِي طُلِّقَتْ ثَلَاثاً كَانَ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ يَقَعُ فِي جُمْلَةِ ذَلِكَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَ يَمْلِكُ مَعَهَا الرَّجْعَةَ حِينَئِذٍ تَثْبُتُ الْمُوَارَثَةُ بَيْنَهُمَا وَ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ هَذَا الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَنْ كَانَ مَرِيضاً لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَرِيضَ إِذَا طَلَّقَ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَإِنَّ الْمُوَارَثَةَ ثَابِتَةٌ بَيْنَهُمَا وَ إِنِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَةُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
9123 - 240- زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ.
4- بَابُ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ الْخُلْعُ ضَرْبٌ مِنَ الطَّلَاقِ وَ لَا يَقَعُ إِلَّا مِنْ عِوَضٍ مِنَ الْمَرْأَةِ إِلَى قَوْلِهِ وَ أَمَّا الْمُبَارَاةُ. .
9124 - 1- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ مَنْ تَكْرَهُهُ وَ لَأُوذِنَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ قَدْ كَانَ النَّاسُ يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ كَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً وَ قَالَ يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا وَ قَالَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقَهَا إِلَّا لِلْعِدَّةِ.
9125 - 2 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَخْلَعَهَا حَتَّى تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ فِيكَ وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْلَمَ هَذَا وَ لَا يَتَكَلَّمُونَ هُمْ فَتَكُونُ هِيَ الَّتِي تَقُولُ ذَلِكَ فَإِذَا هِيَ اخْتَلَعَتْ فَهِيَ بَائِنٌ وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ كُلَّ الَّذِي أَعْطَاهَا.
9126 - 3 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ هِيَ الَّتِي تَقُولُ لِزَوْجِهَا اخْتَلِعْنِي وَ أَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ وَ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتَّى تَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَأُوذِنَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ يَتْبَعُهَا وَ كَانَتْ بَائِناً بِذَلِكَ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
9127 - 4 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا حَتَّى تَكُونَ هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ ذَلِكَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِهَا وَ حَتَّى تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُهُ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ فِيكَ فَإِذَا كَانَ هَذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا.
9128 - 5 وَ- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِيمَا هُوَ دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذَلِكَ حَلَّ لَهُ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ كَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً وَ لَا يَكُونُ الْكَلَامُ إِلَّا مِنْ عِنْدِهَا ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ إِلَّا لِلْعِدَّةِ.
9129 - 6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ
يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ حَتَّى تَتَكَلَّمَ بِهَذَا الْكَلَامِ كُلِّهِ فَقَالَ إِذَا قَالَتْ لَهُ لَا أُطِيعُ اللَّهَ فِيكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ.
9130 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: الَّذِي أَعْتَمِدُهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَ أُفْتِي بِهِ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ أَنْ تُتْبَعَ بِالطَّلَاقِ وَ هُوَ مَذْهَبُ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ ابْنِ حُذَيْفَةَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَ مَذْهَبُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ فَأَمَّا الْبَاقُونَ مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ فَلَسْتُ أَعْرِفُ لَهُمْ فُتْيَا فِي الْعَمَلِ بِهِ وَ لَمْ يُنْقَلْ مِنْهُمْ أَكْثَرُ مِنَ الرِّوَايَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وَ أَمْثَالِهَا وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا رَوَوْهَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي نَذْكُرُ فِيمَا بَعْدُ وَ إِنْ كَانَ فُتْيَاهُمْ وَ عَمَلُهُمْ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ مَا رَوَاهُ
9131 - 8- الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَمَّالٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا.
وَ اسْتَدَلَّ مَنْ ذَهَبَ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ
بِقَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّةِ.
وَ اسْتَدَلَّ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ وَ غَيْرُهُ بِأَنْ قَالُوا قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِشَرْطٍ وَ الْخُلْعُ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ إِنْ رَجَعْتِ فِيمَا بَذَلْتِ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ وَ هَذَا شَرْطٌ
فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَقَعَ بِهِ فُرْقَةٌ وَ اسْتَدَلَّ أَيْضاً ابْنُ سَمَاعَةَ بِمَا رَوَاهُ
9132 - 9- الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا سَمِعْتَ مِنِّي يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ.
فَإِنْ قِيلَ فَمَا الْوَجْهُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرْتُمُوهَا وَ مَا تَضَمَّنَتْ مِنْ أَنَّ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ أَنَّهُ إِذَا عَقَدَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُتْبَعَ بِطَلَاقٍ وَ مَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ قِيلَ لَهُ الْوَجْهُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى ضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ قَدْ ذَكَرُوا ع ذَلِكَ فِي
قَوْلِهِمْ وَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ إِلَّا الطَّلَاقَ.
وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي رِوَايَةِ الْحَلَبِيِّ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ هَذَا وَجْهٌ فِي حَمْلِ الْأَخْبَارِ وَ تَأْوِيلُهَا عَلَيْهِ صَحِيحٌ وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً زَائِداً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
9133 - 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الْخُلْعُ حَتَّى تَقُولَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُقِيمُ لَكَ حَدّاً فَخُذْ مِنِّي وَ طَلِّقْنِي فَإِذَا قَالَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا بِمَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا عِنْدَ سُلْطَانٍ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسَمِّيَ طَلَاقاً.