کتابخانه روایات شیعه
ع بِخَطِّهِ قَبَضْتُ.
فَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ قَبَضَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ إِنَّمَا قَبَضَ لِغَيْرِهِ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ ع كَانُوا يَقْبِضُونَ الزَّكَوَاتِ وَ يَطْلُبُونَهَا وَ يُفَرِّقُونَهَا عَلَى مَوَالِيهِمْ مِمَّنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3734 - 10- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَسْأَلُ شِهَاباً مِنْ زَكَاتِهِ لِمَوَالِيهِ وَ إِنَّمَا حُرِّمَتِ الزَّكَاةُ عَلَيْهِمْ دُونَ مَوَالِيهِمْ.
وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَدَقَةَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
164 - 11- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ صَدَقَاتُ بَنِي هَاشِمٍ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ صَدَقَةُ الرَّسُولِ ص تَحِلُّ لِجَمِيعِ النَّاسِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ غَيْرِهِمْ وَ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ صَدَقَاتُ إِنْسَانٍ غَرِيبٍ.
وَ أَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا عَدَا الْمَفْرُوضَ مِنَ الصَّدَقَاتِ مُبَاحٌ لَهُمْ مُضَافاً إِلَى مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ
165 - 12- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الصَّدَقَةُ لَمْ يَحِلَّ لَنَا أَنْ نَخْرُجَ إِلَى مَكَّةَ لِأَنَّ كُلَّ مَاءٍ بَيْنَ مَكَّةَ
وَ الْمَدِينَةِ فَهُوَ صَدَقَةٌ.
3735 - 13- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ أَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِبَنِي هَاشِمٍ فَقَالَ إِنَّمَا تِلْكَ الصَّدَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَنَا فَأَمَّا غَيْرُ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى مَكَّةَ هَذِهِ الْمِيَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَةٌ.
16- بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الصَّدَقَةِ وَ أَقَلِّ مَا يُعْطَى
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ أَقَلُّ مَا يُعْطَى الْفَقِيرُ مِنَ الزَّكَاةِ الْمَفْرُوضَةِ خَمْسُ دَرَاهِمَ وَ لَيْسَ لِأَكْثَرِهِ حَدٌّ إِلَى آخِرِ الْبَابِ. .
3736 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يُعْطَى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ وَ هُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فَلَا تُعْطُوا أَحَداً أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً.
3737 - 2- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ الزَّكَاةُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهَا أَقَلُّ الزَّكَاةِ.
3738 - 3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الصَّادِقِ ع هَلْ يَجُوزُ لِي يَا سَيِّدِي أَنْ أُعْطِيَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِي مِنَ الزَّكَاةِ الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ الدَّرَاهِمِ فَقَدِ اشْتَبَهَ ذَلِكَ عَلَيَّ فَكَتَبَ ذَلِكَ جَائِزٌ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى النِّصَابِ الَّذِي يَلِي النِّصَابَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ النِّصَابَ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ وَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ رُبَّمَا كَانَ الدِّرْهَمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ حَسَبَ تَزَايُدِ الْأَمْوَالِ فَلَا بَأْسَ بِإِعْطَاءِ ذَلِكَ لِوَاحِدٍ فَأَمَّا النِّصَابُ الْأَوَّلُ فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِيهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا الَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْطَى أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ.
170 - 4 مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ أَعْطِهِ مِنَ الزَّكَاةِ حَتَّى تُغْنِيَهُ.
171 - 5- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: أَعْطِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ.
172 - 6- سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الصَّقْرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِائَتَيْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ ثَلَاثَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَرْبَعَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ
خَمْسَمِائَةٍ قَالَ نَعَمْ حَتَّى تُغْنِيَهُ.
3739 - 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُعْطِي الرَّجُلَ مِنَ الزَّكَاةِ ثَمَانِينَ دِرْهَماً قَالَ نَعَمْ وَ زِدْهُ قُلْتُ أُعْطِيهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ وَ أَغْنِهِ إِنْ قَدَرْتَ عَلَى أَنْ تُغْنِيَهُ.
3740 - 8- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ كَمْ يُعْطَى الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أَعْطَيْتَ فَأَغْنِهِ.
17- بَابُ حُكْمِ الْحُبُوبِ بِأَسْرِهَا فِي الزَّكَاةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ يُزَكَّى سَائِرُ الْحُبُوبِ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَدَخَلَ الْقَفِيزَ وَ الْمِكْيَالَ بِالْعُشْرِ وَ نِصْفِ الْعُشْرِ كَالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً إِلَى آخِرِ الْبَابِ. قَدْ بَيَّنَّا فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ الْمَفْرُوضَةُ إِلَّا فِي تِسْعَةِ أَشْيَاءَ وَ أَنَّهُ لَيْسَ تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ سِوَى الْأَرْبَعَةِ الْأَجْنَاسِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ أَنَّ مَا عَدَاهَا فَإِنَّمَا يُزَكَّى عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الَّذِي وَرَدَ فِي زَكَاةِ مَا عَدَا هَذِهِ الْأَجْنَاسَ الْأَرْبَعَةَ مِنَ الْحُبُوبِ كُلِّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3741 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الْحَرْثِ مَا يُزَكَّى مِنْهُ فَقَالَ الْبُرُّ وَ الشَّعِيرُ وَ الذُّرَةُ وَ الدُّخْنُ وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ 3742 وَ الْعَدَسُ وَ السِّمْسِمُ كُلُّ هَذَا يُزَكَّى وَ أَشْبَاهُهُ.
3743 - 2- حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَةَ فِي كُلِّ شَيْءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا الْخُضَرَ وَ الْبُقُولَ وَ كُلَّ شَيْءٍ يَفْسُدُ مِنْ يَوْمِهِ.
177 - 3- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الذُّرَةِ شَيْءٌ قَالَ الذُّرَةُ وَ الْعَدَسُ وَ السُّلْتُ وَ الْحُبُوبُ فِيهَا مِثْلُ مَا فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ كُلُّ مَا كِيلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فَعَلَيْهِ فِيهِ الزَّكَاةُ.
178 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِي الْأَرُزِّ شَيْءٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَدِينَةَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَيُقَالَ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ قَدْ جُعِلَ فِيهِ وَ كَيْفَ لَا يَكُونُ فِيهِ وَ عَامَّةُ خَرَاجِ الْعِرَاقِ مِنْهُ.
18- بَابُ حُكْمِ الْخُضَرِ فِي الزَّكَاةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ لَا خِلَافَ بَيْنَ آلِ الرَّسُولِ وَ بَيْنَ شِيعَتِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْإِمَامَةِ أَنَّ الْخُضَرَ كَالْقَصَبِ وَ الْبِطِّيخِ وَ مَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لَا بَقَاءَ لَهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ وَ لَا زَكَاةَ عَلَى ثَمَنِهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ بِحَالِهِ. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3744 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْخُضَرِ وَ لَا عَلَى الْبِطِّيخِ وَ لَا عَلَى الْبُقُولِ وَ أَشْبَاهِهِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِيَ عِنْدَكَ سَنَةً.
180 - 2- وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْخُضَرِ قُلْتُ وَ مَا الْخُضَرُ قَالا كُلُّ شَيْءٍ لَا يَكُونُ لَهُ بَقَاءٌ الْبَقْلُ وَ الْبِطِّيخُ وَ الْفَوَاكِهُ وَ شِبْهُ ذَلِكَ مِمَّا يَكُونُ سَرِيعَ الْفَسَادِ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِي الْقَصَبِ شَيْءٌ قَالَ لَا.
3745 - 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِيهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ بِيعَ بِالْمَالِ الْعَظِيمِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
3746 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا فِي الْخُضْرَةِ قَالَ وَ مَا هِيَ قُلْتُ الْقَصَبُ وَ الْبِطِّيخُ وَ مِثْلُهُ مِنَ الْخُضَرِ فَقَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ فَيَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ وَ عَنْ شَجَرِ الْغَضَاةِ مِنَ الْخَوْخِ وَ الْفِرْسِكِ 3747 وَ أَشْبَاهِهِ فِيهِ زَكَاةٌ قَالَ لَا قُلْتُ قِيمَتُهُ قَالَ مَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَكِّهِ.
19- بَابُ حُكْمِ الْخَيْلِ فِي الزَّكَاةِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ تُزَكَّى الْخَيْلُ الْإِنَاثُ الْعِتَاقُ السَّائِمَةُ وَ الْبَرَاذِينُ الْإِنَاثُ السَّائِمَةُ سُنَّةً غَيْرَ فَرِيضَةٍ. .
3748 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْهُمَا جَمِيعاً ع قَالا وَضَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى الْخَيْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِيَةِ فِي كُلِّ فَرَسٍ فِي كُلِّ عَامٍ دِينَارَيْنِ وَ جَعَلَ عَلَى الْبَرَاذِينِ دِينَاراً.