کتابخانه روایات شیعه
أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنِّي لَأُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ فَأَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِي وَ أُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَأَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ اسْتَيْقَظْتُ عِنْدَ الْفَجْرِ أَعَدْتُهُمَا.
فَإِنَّ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَرَدَا فِيمَنْ صَلَّى هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَ عَلَيْهِ قِطْعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ فَحِينَئِذٍ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُعِيدَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَعَادَا ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ لَيْسَ فِي الْخَبَرَيْنِ أَنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ وَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ أَعِيدُوهُمَا ثَانِياً فَأَمَّا الْقِرَاءَةُ فِيهِمَا فَقَدْ رَوَى
529 - 297- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اقْرَأْ فِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بِأَيِّ سُورَتَيْنِ أَحْبَبْتَ وَ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ فِيهِمَا بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ .
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ثُمَّ لْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ اسْتَبَانَ. .
530 - 298- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا أَقُولُ إِذَا اضْطَجَعْتُ عَلَى يَمِينِي بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْرَأِ الْخَمْسَ آيَاتٍ الَّتِي فِي آخِرِ آلِ عِمْرَانَ إِلَى- إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ وَ قُلِ اسْتَمْسَكْتُ بِعُرْوَةِ اللَّهِ الْوُثْقَى الَّتِي لَا انْفِصامَ لَها وَ اعْتَصَمْتُ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ آمَنْتُ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَى اللَّهِ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُمَّ مَنْ أَصْبَحَتْ حَاجَتُهُ إِلَى مَخْلُوقٍ فَإِنَّ حَاجَتِي وَ رَغْبَتِي إِلَيْكَ الْحَمْدُ لِرَبِّ الصَّبَاحِ الْحَمْدُ لِفَالِقِ الْإِصْبَاحِ ثَلَاثاً.
وَ يَجُوزُ بَدَلًا مِنَ الِاضْطِجَاعِ السَّجْدَةُ وَ الْمَشْيُ وَ الْكَلَامُ إِلَّا أَنَّ الِاضْطِجَاعَ أَفْضَلُ.
1889 - 299- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ الرِّضَا ع فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةَ اللَّيْلِ فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ الضَّجْعَةِ سَجْدَةً.
532 - 300- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُجْزِيكَ مِنَ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ الْقِيَامُ وَ الْقُعُودُ وَ الْكَلَامُ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
1890 - 301- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَنْ يَقُومَ فَيُصَلِّيَ صَلَاتَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَ جَلَسَ فَدَعَا وَ إِنْ شَاءَ نَامَ وَ إِنْ شَاءَ ذَهَبَ حَيْثُ شَاءَ.
وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَنَامَ الْإِنْسَانُ بَعْدَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ وَ يَشْتَغِلَ بِالدُّعَاءِ وَ التَّسْبِيحِ فَإِنَّ النَّوْمَ فِي هَذَا الْوَقْتِ مَكْرُوهٌ.
1891 - 302- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ ع إِيَّاكَ وَ النَّوْمَ بَيْنَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْفَجْرِ وَ لَكِنْ ضَجْعَةً بِلَا نَوْمٍ فَإِنَّ صَاحِبَهُ لَا يُحْمَدُ عَلَى مَا قَدَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ اسْتَبَانَ فَلْيُؤَذِّنْ إِلَى قَوْلِهِ ثُمَّ لْيَرْفَعْ رَأْسَهُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ. كُلُّ ذَلِكَ قَدْ مَضَى شَرْحُهُ فِي جُمْلَةِ مَا تَقَدَّمَ
ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ لْيَرْفَعْ رَأْسَهُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيراً إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى آخِرِ الْبَابِ. .
1892 - 303- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ النَّحْوِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَلَّادٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ الْأَسَدِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَجْرَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَحَاجِّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ جَلَسَ فِيهِ حَتَّى تَكُونَ سَاعَةٌ تَحِلُّ فِيهَا الصَّلَاةُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعاً غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ وَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَحَاجِّ بَيْتِ اللَّهِ.
1893 - 304- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ يَا ابْنَ آدَمَ اذْكُرْنِي بَعْدَ الْفَجْرِ سَاعَةً وَ اذْكُرْنِي بَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا أَهَمَّكَ.
537 - 305- وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يَقْرَأَ بَعْدَ التَّعْقِيبِ خَمْسِينَ آيَةً.
1894 - 306- وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْمِ بَعْدَ الْغَدَاةِ فَقَالَ إِنَّ الرِّزْقَ يُبْسَطُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ تِلْكَ السَّاعَةَ.
1895 - 307- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْجُلُوسُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي التَّعْقِيبِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ.
1896 - 308- وَ قَالَ ع نَوْمَةُ الْغَدَاةِ مَشُومَةٌ تَطْرُدُ الرِّزْقَ وَ تُصَفِّرُ اللَّوْنَ وَ تُقَبِّحُهُ وَ تُغَيِّرُهُ وَ هُوَ نَوْمُ كُلِّ مَشُومٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْسِمُ الْأَرْزَاقَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ إِيَّاكُمْ وَ تِلْكَ النَّوْمَةَ وَ كَانَ الْمَنُّ وَ السَّلْوَى يَنْزِلُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فَمَنْ نَامَ تِلْكَ السَّاعَةَ لَمْ يَنْزِلْ نَصِيبُهُ وَ كَانَ إِذَا انْتَبَهَ فَلَا يَرَى نَصِيبَهُ احْتَاجَ إِلَى السُّؤَالِ وَ الطَّلَبِ.
1897 - 309- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً 1898 قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُقَسِّمُ أَرْزَاقَ بَنِي آدَمَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فَمَنْ نَامَ فِيمَا بَيْنَهُمَا نَامَ عَنْ رِزْقِهِ.
1899 - 310- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ سَتَرَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ.
9- بَابُ تَفْصِيلِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْمَفْرُوضِ وَ الْمَسْنُونِ وَ مَا يَجُوزُ فِيهَا وَ مَا لَا يَجُوزُ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ الْمَفْرُوضُ مِنَ الصَّلَاةِ أَدَاؤُهَا فِي وَقْتِهَا وَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ لَهَا وَ تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ وَ الْقِرَاءَةُ وَ الرُّكُوعُ وَ التَّسْبِيحُ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودُ وَ التَّسْبِيحُ فِي السُّجُودِ وَ التَّشَهُّدُ وَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ع فَمَنْ تَرَكَ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَمْداً فِي صَلَاتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ مَنْ تَرَكَهَا نَاسِياً فَلَهَا أَحْكَامٌ. .
1900 - 1- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا فَرَضَ اللَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتَ وَ الطَّهُورَ وَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِبْلَةَ وَ الدُّعَاءَ وَ التَّوَجُّهَ قُلْتُ فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ.
1901 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ.
1902 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.
1903 - 4- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِنْ صَلَّى قَبْلَ الْوَقْتِ مُتَعَمِّداً أَعَادَ وَ إِنْ أَخْطَأَ فِي ذَلِكَ فَأَدْرَكَهُ الْوَقْتُ وَ هُوَ مِنْهَا فِي شَيْءٍ أَجْزَأَتْهُ وَ إِنْ فَرَغَ مِنْهَا قَبْلَ الْوَقْتِ أَعَادَ. .
1904 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي غَيْرِ وَقْتٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.
1905 - 6- وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى الْغَدَاةَ بِلَيْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذَلِكَ الْقَمَرُ وَ نَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّى بِلَيْلٍ قَالَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ.
549 - 7- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَضَّاحٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَّاكَ أَنْ تُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ فَإِنَّكَ تُصَلِّي فِي وَقْتِ الْعَصْرِ خَيْرٌ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ.
1906 - 8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ تَرَى أَنَّكَ فِي وَقْتٍ وَ لَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْكَ.
551 - 9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ شَيْئاً مِنَ الصَّلَاةِ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَلَا يَضُرُّ.
فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ جَوَازُ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ- عَنْ وَقْتِهَا عِنْدَ الْعَارِضِ وَ الْعُذْرِ وَ الِاضْطِرَارِ فَأَمَّا تَقْدِيمُهَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ عَلَى كُلِّ حَالٍ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِنْ نَسِيَ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ أَوْ أَخْطَأَهَا ثُمَّ ذَكَرَهَا أَوْ عَرَفَهَا وَ وَقْتُ الصَّلَاةِ بَاقٍ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَى فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُ عَلَى السَّهْوِ وَ الْخَطَإِ إِلَى اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً أَوْ مَاضِياً. .
1907 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي فِي يَوْمِ سَحَابٍ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ أَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ إِذَا كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ تَحَرَّى الْقِبْلَةَ بِجُهْدِهِ أَ تُجْزِيهِ صَلَاتُهُ فَقَالَ يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
1908 - 11- وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي قَفْرٍ مِنَ الْأَرْضِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ فَيُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يُصْحِي فَيَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ.
1909 - 12- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّكَ صَلَّيْتَ عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ أَنْتَ فِي وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.
1910 - 13- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ صَلَّى عَلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَيَعْلَمُ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً فِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَلْيُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ حِينَ يَعْلَمُ وَ إِنْ كَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَى دُبُرِ الْقِبْلَةِ فَلْيَقْطَعِ الصَّلَاةَ ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ إِنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَاةِ. .