کتابخانه روایات شیعه
5455 - 30 وَ مَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ لَمْ يَبِتْ بِهَا حَتَّى أَتَى مِنًى فَقَالَ أَ لَمْ يَرَ النَّاسَ لَمْ تُبَكِّرْ مِنًى 5456 حِينَ دَخَلَهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ جَهِلَ ذَلِكَ قَالَ يَرْجِعُ قُلْتُ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ فَاتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.
فَالْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ إِنْ كَانَ أَصْلُهُمَا- مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى الْخَثْعَمِيَّ وَ أَنَّهُ يَرْوِيهِ تَارَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَا وَاسِطَةٍ وَ تَارَةً يَرْوِيهِ بِوَاسِطَةٍ أَنَّ مَنْ كَانَ قَدْ وَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَةِ شَيْئاً يَسِيراً فَقَدْ أَجْزَأَهُ وَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْوُقُوفُ التَّامُّ الَّذِي مَتَى وَقَفَهُ الْإِنْسَانُ كَانَ أَكْمَلَ وَ أَفْضَلَ وَ مَتَى لَمْ يَقِفْ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ كَانَ أَنْقَصَ ثَوَاباً وَ إِنْ كَانَ لَا يُفْسِدُ الْحَجَّ لِأَنَّ الْوُقُوفَ الْقَلِيلَ يُجْزِي هُنَاكَ مَعَ الضَّرُورَةِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5457 - 31- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ صَاحِبَيَّ هَذَيْنِ جَهِلَا أَنْ يَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ يَرْجِعَانِ مَكَانَهُمَا فَيَقِفَانِ بِالْمَشْعَرِ سَاعَةً قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ يُخْبِرْهُمَا أَحَدٌ حَتَّى كَانَ الْيَوْمُ وَ قَدْ نَفَرَ النَّاسُ قَالَ فَنَكَسَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَا قَدْ صَلَّيَا الْغَدَاةَ بِالْمُزْدَلِفَةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ قَنَتَا فِي صَلَاتِهِمَا قُلْتُ بَلَى قَالَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُمَا ثُمَّ قَالَ الْمَشْعَرُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ الْمُزْدَلِفَةُ مِنَ الْمَشْعَرِ وَ إِنَّمَا يَكْفِيهِمَا الْيَسِيرُ مِنَ الدُّعَاءِ.
5458 - 32- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ
بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ الرَّجُلُ الْأَعْجَمِيُّ وَ الْمَرْأَةُ الضَّعِيفَةُ تَكُونُ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِيِّ فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ مَرَّ بِهِمْ كَمَا هُمْ إِلَى مِنًى لَمْ يَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُصَلُّوا بِهَا قَالَ فَذَكَرُوا اللَّهَ فِيهَا فَإِنْ كَانُوا قَدْ ذَكَرُوا اللَّهَ فِيهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ.
وَ مَنْ تَرَكَ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ رَوَى ذَلِكَ
5459 - 33- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ وَ لَمْ يَلْبَثْ مَعَهُمْ بِجَمْعٍ وَ مَضَى إِلَى مِنًى مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ.
وَ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهُ عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5460 - 34- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِي إِذَا أَدْرَكَهُ الْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَى جَمْعاً وَ النَّاسُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَةَ لَهُ وَ إِنْ أَدْرَكَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَهِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُقِيمَ بِمَكَّةَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ رَجَعَ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
5461 - 35- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا حَاجٍّ سَائِقٍ لِلْهَدْيِ أَوْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَوْ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
5462 - 36- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ جَاءَ حَاجّاً فَفَاتَهُ الْحَجُّ وَ لَمْ يَكُنْ طَافَ قَالَ يُقِيمُ مَعَ النَّاسِ حَرَاماً أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَ لَا عُمْرَةَ فِيهَا فَإِذَا انْقَضَتْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ أَحَلَّ وَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ يُحْرِمُ مِنْ حَيْثُ أَحْرَمَ.
5463 - 37 وَ الَّذِي رَوَاهُ- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًى إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ قَدِمَ الْيَوْمَ قَوْمٌ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ فَقَالَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ ثُمَّ قَالَ أَرَى عَلَيْهِمْ أَنْ يُهَرِيقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاةٍ وَ يَحْلِقَ وَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَى بِلَادِهِمْ وَ إِنْ أَقَامُوا حَتَّى تَمْضِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى بَعْضِ مَوَاقِيتِ أَهْلِ مَكَّةَ فَأَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ حَجَّتُهُمْ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ فَلَا يَلْزَمُهُمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنَّمَا يَلْزَمُهُمْ إِذَا كَانَتْ حَجَّتُهُمْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لَوْ كَانَتْ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ لَمَا قَالَ فِي أَوَّلِ الْخَبَرِ وَ عَلَيْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَى بِلَادِهِمْ لِأَنَّ هَذَا نَحْمِلُهُ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْفَضْلِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِيجَابِ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مُخْتَصّاً بِمَنِ اشْتَرَطَ فِي حَالِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ اشْتَرَطَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدِ اشْتَرَطَ لَزِمَهُ ذَلِكَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى هَذَا مَا رَوَاهُ
5464 - 38- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَلَمْ يَبْلُغْ مَكَّةَ إِلَّا يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ يُقِيمُ عَلَى إِحْرَامِهِ وَ يَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ حِينَ يَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَطُوفُ وَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ يَنْصَرِفُ إِلَى أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ هَذَا لِمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى رَبِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ مَنْ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ وَ هُوَ سَكْرَانُ فَلَا حَجَّ لَهُ رَوَى
1002 - 39- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ سَكِرَ وَ شَهِدَ الْمَنَاسِكَ وَ هُوَ سَكْرَانُ أَ يَتِمُّ حَجُّهُ عَلَى سُكْرِهِ فَكَتَبَ ع لَا يَتِمُّ حَجُّهُ.
24- بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ فِي إِحْرَامِهِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ مَنْ أَحْرَمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِشُرُوطِ الْإِحْرَامِ فَمِنْ ذَلِكَ اجْتِنَابُ النِّسَاءِ وَ الطِّيبِ كُلِّهِ إِلَّا خَلُوقَ الْكَعْبَةِ خَاصَّةً. يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5465 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ ذِكْرِ اللَّهِ وَ قِلَّةِ الْكَلَامِ إِلَّا بِخَيْرٍ فَإِنَّ تَمَامَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَةِ أَنْ يَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ- فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ
فَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ.
5466 - 2- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْجِدَالِ شَاةٌ وَ فِي السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَةٌ وَ الرَّفَثِ فَسَادُ الْحَجِّ.
1005 - 3- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَى مَنْ فَعَلَهُ فَقَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ وَ الْفُسُوقُ الْكَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَةُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فَشَاةٌ وَ كَفَّارَةُ الْفُسُوقِ يَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.
5467 - 4- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا وَ لَا تَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِي إِحْرَامِكَ وَ اتَّقِ الطِّيبَ فِي زَادِكَ وَ أَمْسِكْ عَلَى أَنْفِكَ مِنَ الرِّيحِ الطَّيِّبَةِ وَ لَا تُمْسِكْ مِنَ الرِّيحِ الْمُنْتِنَةِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَلَذَّذَ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غُسْلُهُ وَ لْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ.
5468 - 5- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا مِنَ الرَّيْحَانِ وَ لَا يَتَلَذَّذُ بِهِ فَمَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ بِقَدْرِ شِبَعِهِ يَعْنِي مِنَ الطَّعَامِ.
5469 - 6- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ الْجَرْمِيِّ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَكَلْتُ خَبِيصاً 5470 فِيهِ زَعْفَرَانٌ حَتَّى شَبِعْتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِكِكَ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهِ يَكُونُ كَفَّارَةً لِمَا أَكَلْتَ وَ لِمَا دَخَلَ عَلَيْكَ فِي إِحْرَامِكَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ.
1009 - 7- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كُنْتَ مُتَمَتِّعاً فَلَا تَقْرَبَنَّ شَيْئاً فِيهِ صُفْرَةٌ حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ.
5471 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ حُفُوفُ 5472 الرَّجُلِ مِنَ الطِّيبِ.
5473 - 9 وَ الَّذِي رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعُوطِ لِلْمُحْرِمِ وَ فِيهِ طِيبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.
فَمَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ دُونَ حَالِ الِاخْتِيَارِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
5474 - 10- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ كَانَتْ عَرَضَتْ لَهُ رِيحٌ فِي وَجْهِهِ مِنْ عِلَّةٍ أَصَابَتْهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الطَّبِيبَ الَّذِي يُعَالِجُنِي وَصَفَ لِي سَعُوطاً فِيهِ مِسْكٌ-
فَقَالَ اسْتَعِطْ بِهِ.
وَ أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي يَجِبُ اجْتِنَابُهُ فَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ 5475 وَ قَدْ رُوِيَ وَ الْعُودُ رَوَى
5476 - 11- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ مِنَ الطِّيبِ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْفَرَانُ غَيْرَ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّيِّبَةُ الرِّيحِ.
5477 - 12- وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْعُودُ.
5478 - 13- وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْغَفَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ.
وَ خَلُوقُ الْكَعْبَةِ لَا بَأْسَ بِهِ رَوَى
1016 - 14- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خَلُوقِ الْكَعْبَةِ وَ خَلُوقِ الْقَبْرِ يَكُونُ فِي ثَوْبِ الْإِحْرَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ هُمَا طَهُورَانِ.
وَ مَتَى حَصَلَ فِي ثَوْبِ الْإِنْسَانِ طِيبٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُزِيلَهُ بِيَدِهِ وَ يَغْسِلَهُ رَوَى