کتابخانه روایات شیعه
1338 - 251- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يُغَطِّي وَجْهَهُ وَ يَصْنَعُ بِهِ كَمَا يَصْنَعُ بِالْحَلَالِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُقَرِّبُهُ طِيباً.
وَ إِذَا لَبِسَ الْمُحْرِمُ قَمِيصاً عَمْداً فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ وَ إِذَا لَبِسَ ثِيَاباً كَثِيرَةً فَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا الْفِدَاءُ رَوَى ذَلِكَ
1339 - 252- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْعِيصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ.
5753 - 253- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ يَلْبَسُهَا قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.
وَ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ الْخُفَّيْنِ وَ الْجَوْرَبَيْنِ فَلْيَلْبَسْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ رَوَى ذَلِكَ
1341 - 254- مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ أَيُّ مُحْرِمٍ هَلَكَتْ نَعْلَاهُ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَ الْجَوْرَبَيْنِ يَلْبَسُهُمَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَى لُبْسِهِمَا.
وَ إِذَا أَكَلَ الْمُحْرِمُ لَحْمَ صَيْدٍ لَا يَدْرِي مَا هُوَ وَجَبَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ رَوَى
5754 - 255- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَكَلَ لَحْمَ صَيْدٍ لَمْ يَدْرِ مَا هُوَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ.
وَ إِذَا اقْتَتَلَ نَفْسَانِ فِي الْحَرَمِ لَزِمَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ رَوَى
5755 - 256- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ اقْتَتَلَا وَ هُمَا مُحْرِمَانِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَ مَا صَنَعَا قُلْتُ فَقَدْ فَعَلَا فَمَا الَّذِي يَلْزَمُهُمَا قَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ.
وَ مَنْ قَلَعَ ضِرْسَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْهِ دَمٌ رَوَى
1344 - 257- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ أَنَّ مَسْأَلَةً وَقَعَتْ فِي الْمَوْسِمِ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ مَوَالِيهِ فِيهَا شَيْءٌ مُحْرِمٌ قَلَعَ ضِرْسَهُ فَكَتَبَ ع يُهَرِيقُ دَماً.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ مَعَ الْمُحْرِمِ لَحْمُ صَيْدٍ إِذَا لَمْ يَأْكُلْهُ وَ يُبْقِيهِ إِلَى وَقْتِ إِحْلَالِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَادَهُ هُوَ رَوَى
1345 - 258- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ مَعَهُ لَحْمٌ مِنْ لُحُومِ الصَّيْدِ فِي زَادِهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ وَ لَا يَأْكُلَهُ وَ يُدْخِلَهُ مَكَّةَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِذَا أَحَلَّ أَكَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَادَهُ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُحْرِمُ فَهْداً فِي الْحَرَمِ وَ يُخْرِجَهُ مَعَهُ إِلَى حَيْثُ شَاءَ رَوَى
1346 - 259- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ فُهُودٌ تُبَاعُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَهَا وَ يَخْرُجَ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.
وَ الْمُحْرِمُ إِذَا رَمَى طَيْراً وَاقِفاً عَلَى شَجَرٍ أَصْلُهُ فِي الْحَرَمِ لَزِمَهُ جَزَاءُهُ وَ إِنْ كَانَتْ
أَغْصَانُهُ فِي الْحِلِّ رَوَى ذَلِكَ
5756 - 260- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَ أَغْصَانُهَا فِي الْحِلِّ عَلَى غُصْنٍ مِنْهَا طَيْرٌ رَمَاهُ رَجُلٌ فَصَرَعَهُ قَالَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ.
وَ لَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ مَا دَامَ مُحْرِماً بَلْ يُجِيبُهُ بِكَلَامٍ غَيْرِ ذَلِكَ رَوَى
5757 - 261- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ حَتَّى يَنْقَضِيَ إِحْرَامُهُ قُلْتُ كَيْفَ يَقُولُ قَالَ يَقُولُ يَا سَعْدُ.
وَ لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ فَإِنْ دَخَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ رَوَى
5758 - 262- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ قَالَ لَا يَدْخُلُ.
5759 - 263- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَكِنْ لَا يَتَدَلَّكُ.
وَ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ السِّلَاحِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنَ الْعَدُوِّ وَ غَيْرِهِ رَوَى
1351 - 264- سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ فَلَبِسَ السِّلَاحَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
1352 - 265- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحْمِلُ السِّلَاحَ الْمُحْرِمُ فَقَالَ إِذَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَدُوّاً أَوْ سَرَقاً فَلْيَلْبَسِ السِّلَاحَ.
وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَى ذَلِكَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ رَوَى
1353 - 266- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نَجْرَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَدِّبَ الْمُحْرِمُ عَبْدَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ.
1354 - 267- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ كَسَرَ إِحْدَى قَرْنَيْ غَزَالٍ فِي الْحِلِّ قَالَ عَلَيْهِ رُبُعُ قِيمَةِ الْغَزَالِ قُلْتُ فَإِنْ كَسَرَ قَرْنَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَتَصَدَّقُ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَقَأَ عَيْنَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى يَدَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ كَسَرَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ قِيمَتُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَعَلَ بِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِي الْحِلِّ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ وَ عَلَيْهِ هَذِهِ الْقِيمَةُ إِذَا كَانَ مُحْرِماً فِي الْحَرَمِ.
26 بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ فِي فِقْهِ الْحَجِ
وَ الْمَرْأَةُ إِذَا بَلَغَتْ مِيقَاتَ أَهْلِهَا فَعَلَيْهَا أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمِيقَاتِ فَإِنْ كَانَتْ حَائِضاً فَعَلَيْهَا أَنْ تُحْرِمَ كَمَا يُحْرِمُ غَيْرُهَا إِلَّا أَنَّهَا لَا تُصَلِّي رَوَى
1355 - 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِهَا لِإِحْرَامِهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلَاةٍ.
1356 - 2- وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي قَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ.
1357 - 3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَ هِيَ تُرِيدُ الْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَ تَلْبَسُ ثِيَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِيَابَهَا الْأُخْرَى حَتَّى تَطْهُرَ.
1358 - 4- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُحْرِمُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ-
وَ تَحْتَشِي وَ تَصْنَعُ كَمَا يَصْنَعُ الْمُحْرِمُ وَ لَا تُصَلِّي.
5760 - 5- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِيَ لَا تُصَلِّي فَقَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ.
1360 - 6- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تُحْرِمُ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ طَامِثٌ قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ وَ تُلَبِّي.
وَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَفْعَلُ مَا يَلْزَمُهَا ثُمَّ تُحْرِمُ عِنْدَ الْمِيقَاتِ رَوَى
5761 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ تُحْرِمُ فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّداً ابْنَهَا بِالْبَيْدَاءِ 5762 وَ كَانَ فِي وِلَادَتِهَا بَرَكَةٌ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ أَوْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاسْتَثْفَرَتْ وَ تَمَنْطَقَتْ بِمِنْطَقَةٍ وَ أَحْرَمَتْ.
وَ مَتَى نَسِيَتِ الْإِحْرَامَ أَوْ جَهِلَتْ ذَلِكَ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَقْتَ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى مِيقَاتِ أَهْلِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا وَقْتٌ فَلْتُحْرِمْ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي انْتَهَتْ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَتِ الْحَرَمَ فَلْتَخْرُجْ إِلَى خَارِجِ الْحَرَمِ إِنْ تَمَكَّنَتْ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ تَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ أَحْرَمَتْ مِنْ مَوْضِعِهَا وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهَا.
5763 - 8- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ كَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِي هَلْ عَلَيْكِ إِحْرَامٌ أَوْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ فَتَرَكُوهَا حَتَّى دَخَلَتِ
الْحَرَمَ قَالَ إِنْ كَانَ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَى الْوَقْتِ فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مُهْلَةٌ فَلْتَرْجِعْ مَا قَدَرَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا يَفُوتُهَا الْحَجُّ فَتُحْرِمُ.
وَ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ حَائِضاً وَ لَمْ تَطْهُرْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ لِتَطُوفَ وَ تَسْعَى فَقَدْ بَطَلَتْ مُتْعَتُهَا وَ تَكُونُ حَجَّةً مُفْرَدَةً فَتَمْضِي عَلَى إِحْرَامِهَا إِلَى عَرَفَاتٍ وَ لْتَشْهَدِ الْمَنَاسِكَ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَجِّهَا وَ طَهُرَتْ قَضَتِ الطَّوَافَ وَ السَّعْيَ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ رَوَى
5764 - 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَخْرُجُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً: قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ.
1364 - 10- وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَيْهِنَّ التَّقْصِيرُ ثُمَّ يُهَلِّلْنَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ كَانَتْ عُمْرَةً وَ حَجَّةً فَإِنِ اعْتَلَلْنَ كُنَّ عَلَى حَجِّهِنَّ وَ لَمْ يُضْرِرْنَ بِحَجِّهِنَّ.
5765 - 11- رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِيءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ قَالَ تَصِيرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً قُلْتُ عَلَيْهَا شَيْءٌ قَالَ دَمٌ تُهَرِيقُهُ وَ هِيَ أُضْحِيَّتُهَا.