کتابخانه روایات شیعه
2707 - 100- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ.
2708 - 101- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ جَبْرَئِيلُ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَيْتاً يُبَالُ فِيهِ وَ لَا بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ.
2709 - 102- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَتَانِي فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لَا إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ.
2710 - 103- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ فِيهِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ.
1572 - 104- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا أَبَا بَكْرٍ كُلُّ مَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَهُوَ طَاهِرٌ.
1573 - 105- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنِ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع إِنِّي أُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَأَقْعُدُ عَلَى رِجْلِيَ الْيُسْرَى مِنْ أَجْلِ النَّدَى فَقَالَ اقْعُدْ عَلَى أَلْيَتَيْكَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي الطِّينِ.
2711 - 106- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الرِّضَا ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي قَالَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ كُومَةٌ مِنْ تُرَابٍ أَوْ يَخُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ بِخَطٍّ.
1575 - 107- عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّ شَيْءٍ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ قَالَ عَبَثُ الرَّجُلِ بِلِحْيَتِهِ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْعَبَثَ بِاللِّحْيَةِ مِمَّا يَنْقُصُ الصَّلَاةَ لَا مِمَّا يَنْقُضُهَا.
2712 - 108- عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ الثُّؤْلُولُ أَوِ الْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ الثُّؤْلُولَ وَ هُوَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ الْجُرْحِ وَ يَطْرَحَهُ قَالَ إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ الدَّمُ فَلَا يَفْعَلْهُ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ فَانْصَرَفَ فَغَسَلَهُ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَسْجِدِ هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى أَوْ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ قَالَ يَسْتَقْبِلُ الصَّلَاةَ وَ لَا يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى.
2713 - 109- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَحَجَراً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسَهْماً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيْهِ.
[تصوير نسخه خطى]
2714 - 110- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّبِيَّ ص وَضَعَ قَلَنْسُوَةً وَ صَلَّى إِلَيْهَا.
1579 - 111- عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَرْأَةُ تُصَلِّي خَلْفَ زَوْجِهَا الْفَرِيضَةَ وَ التَّطَوُّعَ وَ تَأْتَمُّ بِهِ فِي الصَّلَاةِ.
1580 - 112- أَحْمَدُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ الرَّجُلِ قَالَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَلَا بَأْسَ.
2715 - 113- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي وَ الْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ أَوْ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ إِذَا كَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُكُوعِهِ فَلَا بَأْسَ.
2716 - 114- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ بِحِيَالِ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قُدَّامَهَا وَ لَوْ بِصَدْرِهِ.
1583 - 115- مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْعَمْرَكِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ كَانَ فِي الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَةٌ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ مَا حَالُ الْمَرْأَةِ فِي صَلَاتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ قَالَ لَا يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ وَ تُعِيدُ الْمَرْأَةُ.
18- بَابُ الصِّبْيَانِ مَتَى يُؤْمَرُونَ بِالصَّلَاةِ
2717 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ وَ نَحْنُ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّوْمِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ فَيُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ بِالصَّوْمِ مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ صِيَامِ الْيَوْمِ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا.
2718 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ يَقُولُ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَنَامُوا عَنْهَا.
2719 - 3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّبْيَانِ إِذَا صَفُّوا فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ لَا تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ.
2720 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ وَ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا رَاهَقَ الْحُلُمَ وَ عَرَفَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ.
2721 - 5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ
عَنِ الْغُلَامِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ وَ الْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا الْقَلَمُ.
2722 - 6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلِّي فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى يَعْقِلُ الصَّلَاةَ وَ تَجِبُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِسِتِّ سِنِينَ.
2723 - 7- عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ يُؤْخَذُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ فَقَالَ فِيمَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَ سِتِّ سِنِينَ قُلْتُ فِي كَمْ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ فَقَالَ فِيمَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ إِنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ فَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَ تَرَكْتُهُ.
2724 - 8- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَى عَلَى الصَّبِيِّ سِتُّ سِنِينَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ إِذَا أَطَاقَ الصَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ.
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: قَوْلُهُ ع إِذَا أَطَاقَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّأْدِيبِ دُونَ الْفَرْضِ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ وُجُوبُهُ بِحَالِ الْكَمَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ ع إِذَا أَتَى عَلَيْهِ سِتُّ سِنِينَ وَ فِي الْخَبَرِ الْآخَرِ أَوْ سَبْعُ سِنِينَ وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ التَّأْدِيبِ لِأَنَّ الْفَرْضَ يَتَعَلَّقُ بِحَالِ الْكَمَالِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.
19 بَابٌ مِنَ الزِّيَادَاتِ
2725 - 1- الْعَيَّاشِيُّ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُهُ الْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ فَيَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ فَيُومِئُ إِيمَاءً قَالَ يُومِئُ إِيمَاءً.
1593 - 2- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِكُهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ فِي مَاءٍ يَخُوضُهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْأَرْضِ قَالَ إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ أَوْ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ فَلْيُومِ إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَ فِي تِجَارَةٍ فَلَمْ يَكُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخُوضَ الْمَاءَ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقْضِيهَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ وَ قَدْ ضَيَّعَ.
1594 - 3- عَنْهُ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا نَافِلَةٌ قَالَ هِيَ الَّتِي قُمْتَ فِيهَا وَ لَهَا وَ قَالَ إِذَا قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي الْفَرِيضَةَ فَدَخَلَكَ الشَّكُّ بَعْدُ فَأَنْتَ فِي الْفَرِيضَةِ عَلَى الَّذِي قُمْتَ لَهُ وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِيهَا تَنْوِي نَافِلَةً ثُمَّ إِنَّكَ تَنْوِيهَا بَعْدُ فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي النَّافِلَةِ وَ إِنَّمَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي ابْتَدَأَ فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ.
1595 - 4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ فَلَا يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ حَتَّى يَنْحَرِفَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ.
2726 - 5- الطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تُصَلِّ الْمَكْتُوبَةَ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَدْخُلْهَا فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَكِنْ دَخَلَهَا فِي فَتْحِ مَكَّةَ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ.
2727 - 6- عَنْهُ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ 2728 عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا تَصْلُحُ صَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ.
1598 - 7- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ صَلَّيْتُ فَوْقَ أَبِي قُبَيْسٍ الْعَصْرَ فَهَلْ يُجْزِي ذَلِكَ وَ الْكَعْبَةُ تَحْتِي قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَى السَّمَاءِ.