کتابخانه روایات شیعه
7861 - 52- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَرْضَ رَجُلٍ فَيَزْرَعُهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَزَرْعُكَ لِي وَ عَلَيَّ مَا أَنْفَقْتَ أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ كِرَاءُ أَرْضِهِ.
7862 - 53- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَاراً وَ فِيهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِي الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أَشْجَاراً وَ فَوَاكِهَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْ صَاحِبَ الدَّارِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَ يُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الزَّرْعَ وَ الْغَرْسَ قِيمَةَ عَدْلٍ فَيُعْطِيهِ الْغَارِسَ إِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ وَ لَهُ الْغَرْسُ وَ الزَّرْعُ وَ يَقْلَعُهُ وَ يَذْهَبُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ.
7863 - 54- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي النَّخْلَ لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَيَغِيبُ الرَّجُلُ وَ يَدَعُ النَّخْلَ كَهَيْئَتِهِ لَمْ يُقْطَعْ فَيَقْدَمُ الرَّجُلُ وَ قَدْ حَمَلَ النَّخْلُ فَقَالَ لَهُ الْحَمْلُ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ كَانَ يَسْقِيهِ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ.
909 - 55- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِيرَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا أَوْ بَنَى فِيهَا قَالَ يُرْفَعُ بِنَاؤُهُ
وَ يُسَلَّمُ التُّرْبَةُ إِلَى صَاحِبِهَا لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَرِ.
7864 - 56- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ضَيْعَةً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْكَ الضَّيْعَةَ الَّتِي آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ لَمْ يُنْكِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَيْعَ وَ كَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَيْهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَ لَهُ وَرَثَةٌ هَلْ يَرْجِعُ ذَلِكَ الشَّيْءُ فِي الْمِيرَاثِ أَمْ يَبْقَى فِي يَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ فَكَتَبَ ع إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ إِجَارَتُهُ وَ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ مَتَاعاً فِي بَيْتٍ قَدْ عُرِفَ كَيْلُهُ بِرِبْحٍ إِلَى أَجَلٍ أَوْ بِنَقْدٍ وَ يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي مَبْلَغَ كَيْلِ الْمَتَاعِ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ.
911 - 57- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِجَارَةُ الرَّحَى تُعَلِّمُنِي كَيْفَ تَصِحُّ إِجَارَتُهَا فَإِنَّ الْمَاءَ عِنْدَنَا رُبَّمَا دَامَ وَ رُبَّمَا انْقَطَعَ قَالَ فَقَالَ لِيَ اجْعَلْ جُلَّ الْإِجَارَةِ فِي الْأَشْهُرِ الَّتِي لَا يَنْقَطِعُ الْمَاءُ فِيهَا وَ الْبَاقِي اجْعَلْهَا فِي الْأَشْهُرِ الَّتِي يَنْقَطِعُ فِيهَا الْمَاءُ وَ لَوْ دِرْهَماً.
7865 - 58- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ آجَرَتْ ضَيْعَتَهَا عَشْرَ سِنِينَ عَلَى أَنْ تُعْطَى الْإِجَارَةَ فِي كُلِّ سَنَةٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا لَا يُقَدَّمُ لَهَا إِجَارَةٌ مَا لَمْ يَمْضِ الْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِينَ أَوْ بَعْدُ هَلْ يَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَةِ إِلَى الْوَقْتِ أَمْ تَكُونُ الْإِجَارَةُ مُنْتَقِضَةً لِمَوْتِ الْمَرْأَةِ
فَكَتَبَ ع إِنْ كَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّى لَمْ تَبْلُغْهُ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْكَ الْإِجَارَةُ وَ إِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ الْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَيْئاً مِنْهُ فَتُعْطَى وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
7866 - 59 وَ- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع بِمِثْلِ ذَلِكَ.
7867 - 60- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ سِنِينَ مُسَمَّاةً ثُمَّ إِنَّ الْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَيْعَ أَرْضِهِ الَّتِي قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِينَ الْمُسَمَّاةِ هَلْ لِلْمُتَقَبِّلِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ الَّذِي تَقَبَّلَهَا مِنْهُ إِلَيْهِ وَ مَا يَلْزَمُ الْمُتَقَبِّلَ لَهُ قَالَ فَكَتَبَ ع لَهُ أَنْ يَبِيعَ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ السِّنِينَ مَا لَهُ.
915 - 61- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ 7868 عَنْ سَعِيدٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي آجَرْتُ قَوْماً أَرْضاً فَزَادَ السُّلْطَانُ عَلَيْهِمْ قَالَ أَعْطِهِمْ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا قُلْتُ أَنَا لَا أَظْلِمُهُمْ وَ لَمْ أَزِدْ عَلَيْهِمْ قَالَ إِنَّهُمْ إِنَّمَا زَادُوا عَلَى أَرْضِكَ.
7869 - 62- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ لَنَا أَكَرَةً فَنُزَارِعُهُمْ فَيَقُولُونَ لَنَا قَدْ حَزَرْنَا هَذَا الزَّرْعَ بِكَذَا وَ كَذَا فَأَعْطُونَاهُ وَ نَحْنُ نَضْمَنُ لَكُمْ أَنْ نُعْطِيَكُمْ حِصَّتَهُ عَلَى هَذَا الْحَزْرِ قَالَ وَ قَدْ بَلَغَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ فَإِنَّهُ يَجِيءُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَنَا
إِنَّ الْحَزْرَ لَمْ يَجِئْ كَمَا حَزَرْتُ قَدْ نَقَصَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا فَإِذَا زَادَ يَرُدُّ عَلَيْكُمْ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ كَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ كَانَ لَهُ كَذَلِكَ إِذَا نَقَصَ.
917 - 63- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ الْمَحْدُودَةِ بِالدَّرَاهِمِ الْمَعْلُومَةِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِجَارَتِهَا بِالطَّعَامِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَيْرَ فِيهِ.
918 - 64- عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ يَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ إِلَى رَجُلٍ فَيَقُولُونَ لَهُ كُلْهَا وَ أَدِّ خَرَاجَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا شَاءُوا أَنْ يأْخُذُوهَا أَخَذُوهَا.
20- بَابُ الْإِجَارَاتِ
7870 - 1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَ سَكَنَ بَيْتاً مِنْهَا وَ آجَرَ بَيْتاً مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً.
7871 - 2- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ وَ السَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَقَالَ الْكِرَاءُ لَازِمٌ لَهُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَى
إِلَيْهِ وَ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ.
7872 - 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ أَوِ السَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ كِرَاؤُهُ لَازِمٌ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَاهُ إِلَيْهِ وَ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ.
7873 - 4- عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَارَى مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْتَ وَ السَّفِينَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ الْكِرَاءُ لَازِمٌ لَهُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي تَكَارَاهُ وَ الْخِيَارُ فِي أَخْذِ الْكِرَاءِ إِلَى رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَ.
7874 - 5- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فَلَا يَعْمَلُ فِيهِ وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ يَرْبَحُ فِيهِ قَالَ لَا.
924 - 6- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْخَيَّاطِ يَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فَيَقْطَعُهُ وَ يُعْطِيهِ مَنْ يَخِيطُهُ وَ يَسْتَفْضِلُ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ.
7875 - 7- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَكَمِ الْخَيَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ وَ أُسَلِّمُهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَشُقَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ فِيمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اسْتَفْضَلْتَ.
7876 - 8- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْخَيَّاطِ عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الثِّيَابَ أَخِيطُهَا ثُمَّ أُعْطِيهَا الْغِلْمَانَ بِالثُّلُثَيْنِ فَقَالَ أَ لَيْسَ تَعْمَلُ فِيهَا قُلْتُ أُقَطِّعُهَا وَ أَشْتَرِي لَهَا الْخُيُوطَ قَالَ لَا بَأْسَ.
7877 - 9- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ ثُمَّ أُقَبِّلُهُ مِنْ غِلْمَانٍ يَعْمَلُونَ مَعِي بِالثُّلُثَيْنِ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ فِيهِ قُلْتُ إِنِّي أُذِيبُهُ 7878 لَهُمْ قَالَ فَقَالَ ذَلِكَ عَمَلٌ فَلَا بَأْسَ.
7879 - 10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِيهِ الصِّيَاغَةُ وَ فِيهِ النَّقْشُ وَ أُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلَى شَرْطِهِ فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُ اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ قَالَ فَبِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.
7880 - 11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْحَمَّالِ وَ الْأَجِيرِ قَالَ لَا يَجِفُّ عَرَقُهُ حَتَّى تُعْطِيَهُ أُجْرَتَهُ.
7881 - 12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ شُعَيْبٍ قَالَ: تَكَارَيْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْماً يَعْمَلُونَ لَهُ فِي بُسْتَانٍ لَهُ وَ كَانَ أَجَلُهُمْ إِلَى الْعَصْرِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ لِمُعَتِّبٍ أَعْطِهِمْ أُجُورَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُمْ.
7882 - 13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا
يَسْتَعْمِلَنَّ أَجِيراً حَتَّى يُعْلِمَهُ مَا أَجْرُهُ وَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يَحْبِسْهُ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ.
7883 - 14- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الرِّضَا ع فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ إِلَى مَنْزِلِي فَقَالَ لِي انْطَلِقْ مَعِي فَبِتْ عِنْدِيَ اللَّيْلَةَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ إِلَى دَارِهِ مَعَ الْمَغِيبِ فَنَظَرَ إِلَى غِلْمَانِهِ يَعْمَلُونَ بِالطِّينِ أَوَارِيَ 7884 الدَّوَابِّ وَ غَيْرَ ذَلِكَ وَ إِذَا مَعَهُمْ أَسْوَدُ لَيْسَ مِنْهُمْ فَقَالَ مَا هَذَا الرَّجُلُ مَعَكُمْ قَالُوا يُعَاوِنُنَا وَ نُعْطِيهِ شَيْئاً قَالَ قَاطَعْتُمُوهُ عَلَى أُجْرَتِهِ فَقَالُوا لَا هُوَ يَرْضَى مِنَّا بِمَا نُعْطِيهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ يَضْرِبُهُمْ بِالسَّوْطِ وَ غَضِبَ غَضَباً شَدِيداً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ تُدْخِلُ عَلَى نَفْسِكَ فَقَالَ إِنِّي قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُمْ أَجِيرٌ حَتَّى يُقَاطِعُوهُ أُجْرَتَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَعْمَلُ لَكَ شَيْئاً بِغَيْرِ مُقَاطَعَةٍ ثُمَّ زِدْتَهُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ ثَلَاثَةَ أَضْعَافِهِ عَلَى أُجْرَتِهِ إِلَّا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ نَقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ فَإِذَا قَاطَعْتَهُ ثُمَّ أَعْطَيْتَهُ أُجْرَتَهُ حَمِدَكَ عَلَى الْوَفَاءِ فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّةً عَرَفَ ذَلِكَ وَ يَرَى أَنَّكَ قَدْ زِدْتَهُ.