کتابخانه روایات شیعه
20- بَابُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ وَ غَيْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ
420 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بِسْطَامَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ يَلْتَزِمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص يَوْمَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ أَتَاهُ الْخَبَرُ أَنَّ جَعْفَراً قَدْ قَدِمَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ سُرُوراً أَ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أَوْ بِفَتْحِ خَيْبَرَ قَالَ فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ جَعْفَرٌ قَالَ فَوَثَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَالْتَزَمَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الْأَرْبَعُ الرَّكَعَاتِ الَّتِي بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ جَعْفَراً ع أَنْ يُصَلِّيَهَا فَقَالَ لَمَّا قَدِمَ ع عَلَيْهِ قَالَ لَهُ يَا جَعْفَرُ أَ لَا أُعْطِيكَ أَ لَا أَمْنَحُكَ أَ لَا أَحْبُوكَ قَالَ فَتَشَوَّفَ النَّاسُ وَ رَأَوْا أَنَّهُ يُعْطِيهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مَتَى مَا صَلَّيْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ مَا بَيْنَهُنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ كُلَّ يَوْمٍ وَ إِلَّا فَكُلَّ يَوْمَيْنِ أَوْ كُلَّ جُمُعَةٍ أَوْ كُلَّ شَهْرٍ أَوْ كُلَّ سَنَةٍ فَإِنَّهُ يُغْفَرُ لَكَ مَا بَيْنَهُمَا قَالَ كَيْفَ أُصَلِّيهَا قَالَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تَقُولُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ أَنْتَ قَائِمٌ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ فَإِذَا رَكَعْتَ قُلْتَ ذَلِكَ عَشْراً وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَعَشْراً وَ إِذَا سَجَدْتَ فَعَشْراً فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ فَعَشْراً وَ إِذَا سَجَدْتَ الثَّانِيَةَ عَشْراً وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ عَشْراً فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ يَكُونُ ثَلَاثُمِائَةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَهُنَّ أَلْفٌ وَ مِائَتَانِ وَ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ- بِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ .
3080 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَيُّ شَيْءٍ لِمَنْ صَلَّى صَلَاةَ جَعْفَرٍ قَالَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ وَ زَبَدِ الْبَحْرِ ذُنُوباً لَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ
قُلْتُ هَذِهِ لَنَا قَالَ فَلِمَنْ هِيَ إِلَّا لَكُمْ خَاصَّةً قَالَ فَأَيُّ شَيْءٍ تَقْرَأُ فِيهَا قُلْتُ أَعْتَرِضُ الْقُرْآنَ قَالَ لَا اقْرَأْ فِيهَا إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ وَ إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ .
422 - 3 وَ- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ شِئْتَ صَلِّ صَلَاةَ التَّسْبِيحِ بِاللَّيْلِ وَ إِنْ شِئْتَ بِالنَّهَارِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي السَّفَرِ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا فِي نَوَافِلِكَ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا مِنْ قَضَاءِ صَلَاةٍ.
3081 - 4 وَ- فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع يُقْرَأُ فِي الْأُولَى إِذَا زُلْزِلَتْ وَ فِي الثَّانِيَةِ وَ الْعَادِيَاتِ وَ فِي الثَّالِثَةِ إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ فِي الرَّابِعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قُلْتُ فَمَا ثَوَابُهَا قَالَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ ذُنُوباً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيَّ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لَكَ وَ لِأَصْحَابِكَ.
3082 - 5- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ كَانَ مُسْتَعْجِلًا يُصَلِّي صَلَاةَ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً ثُمَّ يَقْضِي التَّسْبِيحَ وَ هُوَ ذَاهِبٌ فِي حَوَائِجِهِ.
3083 - 6 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ذَكَرَهُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أُعَلِّمُكَ شَيْئاً تَقُولُهُ فِي صَلَاةِ جَعْفَرٍ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ إِذَا كُنْتَ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَقُلْ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ تَسْبِيحِكَ- سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْوَقَارَ سُبْحَانَ مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَ تَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ
مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عِلْمُهُ سُبْحَانَ ذِي الْمَنِّ وَ النِّعَمِ سُبْحَانَ ذِي الْقُدْرَةِ وَ الْأَمْرِ 3084 اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَ مُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَ اسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّةِ الَّتِي تَمَّتْ صِدْقاً وَ عَدْلًا صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ افْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا.
3085 - 7 وَ- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَلَّى صَلَاةَ جَعْفَرٍ كُتِبَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَعْفَرٍ قَالَ إِي وَ اللَّهِ.
3086 - 8- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً لَمْ يَنْفَتِلْ وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ.
3087 - 9 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِهِمْ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلًا قَالَ هِيَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ تَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ- بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ عَشْرٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَ آيَةِ السُّخْرَةِ مِنْ قَوْلِهِ- وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ إِلَى قَوْلِهِ- لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ آخِرَ الْبَقَرَةِ مِنْ قَوْلِهِ- لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ إِلَى أَنْ تَخْتِمَ السُّورَةَ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ ثُمَّ ادْعُ بَعْدَ هَذَا بِمَا شِئْتَ قَالَ وَ مَنْ وَاظَبَ عَلَيْهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ سِتَّمِائَةِ أَلْفِ حَجَّةٍ.
21- بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَمْوَاتِ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ تَكْبِيرٌ وَ دُعَاءٌ وَ اسْتِغْفَارٌ إِلَى قَوْلِهِ فَإِذَا حَضَرْتَ. .
3088 - 1- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ إِلَّا أَنْ تَدْعُوَ بِمَا بَدَا لَكَ وَ أَحَقُّ الْأَمْوَاتِ أَنْ يُدْعَى لَهُ أَنْ يُبْدَأَ بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ص.
3089 - 2- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا أَبَا بَكْرٍ أَ تَدْرِي كَمِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ قُلْتُ لَا قَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ فَتَدْرِي مِنْ أَيْنَ أُخِذَتِ الْخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ قُلْتُ لَا قَالَ أُخِذَتِ الْخَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ مِنِ الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ تَكْبِيرَةٌ.
3090 - 3 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَصَلَّى عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَ دَعَا ثُمَ
كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ دَعَا لِلْمَيِّتِ ثُمَّ كَبَّرَ وَ انْصَرَفَ فَلَمَّا نَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ كَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَصَلَّى عَلَى النَّبِيِّينَ ع ثُمَّ كَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ كَبَّرَ الرَّابِعَةَ وَ انْصَرَفَ وَ لَمْ يَدْعُ لِلْمَيِّتِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِذَا حَضَرْتَ مَيِّتاً لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقِفْ إِنْ كَانَ رَجُلًا عِنْدَ وَسَطِهِ وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً عِنْدَ صَدْرِهَا. .
3091 - 4- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمَرْأَةِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا وَ إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى الرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ.
3092 - 5 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَلَا يَقُومُ فِي وَسَطِهَا وَ يَكُونُ مِمَّا يَلِي صَدْرَهَا وَ إِذَا صَلَّى عَلَى الرَّجُلِ فَلْيَقُمْ فِي وَسَطِهِ.
وَ لَيْسَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ اخْتِلَافٌ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ قَالَ إِنْ كَانَ رَجُلًا فَعِنْدَ صَدْرِهِ يَعْنِي الْوَسَطَ لِأَنَّهُ يُعَبَّرُ عَنِ الشَّيْءِ بِاسْمِ مَا يُجَاوِرُهُ وَ كَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ رَأْسِهَا لِأَنَّ الرَّأْسَ يَقْرُبُ مِنَ الصَّدْرِ فَجَازَ أَنْ يُعَبَّرُ عَنْهُ بِهِ وَ يُؤَكِّدُ أَيْضاً مَا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ
3093 - 6- عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ بِحِيَالِ السُّرَّةِ وَ مِنَ النِّسَاءِ أَدْوَنَ مِنْ ذَلِكَ قَبْلَ الصَّدْرِ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ثُمَّ ارْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ حِيَالَ وَجْهِكَ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَا تَبْرَحْ مِنْ مَكَانِكَ حَتَّى تُرْفَعَ الْجَنَازَةُ عَلَى أَيْدِي الرِّجَالِ. .
3094 - 7- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ فَقَالَ يُقَدَّمُ الرَّجُلُ قُدَّامَ الْمَرْأَةِ قَلِيلًا وَ تُوضَعُ الْمَرْأَةُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ قَلِيلًا عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَ يَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَيِّتِ فَيُصَلِّي عَلَيْهِمَا جَمِيعاً وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ تَقُولُ إِذَا كَبَّرَ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَئِمَّةِ الْهُدَى وَ اغْفِرْ لَنا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونا بِالْإِيمانِ وَ لا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْيَائِنَا وَ أَمْوَاتِنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا عَلَى قُلُوبِ خِيَارِنَا وَ اهْدِنَا لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِنْ قَطَعَ عَلَيْكَ التَّكْبِيرَةَ الثَّانِيَةَ فَلَا يَضُرُّكَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ افْتَقَرَ إِلَيْكَ وَ اسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ اللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَ زِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ اغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ نَوِّرْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ وَ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ قُلْ هَذَا حِينَ تَفْرُغُ مِنَ الْخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ فَإِذَا فَرَغْتَ سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ.
3095 - 8- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ تَقُولُ إِذَا كَبَّرْتَ- أَشْهَدُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمُسَجَّى قُدَّامَنَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ قَدْ قَبَضْتَ رُوحَهُ إِلَيْكَ وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ وَ لَا نَعْلَمُ مِنْ ظَاهِرِهِ إِلَّا خَيْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِيرَتِهِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَضَاعِفْ إِحْسَانَهُ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ إِسَاءَتِهِ ثُمَّ تُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.
تَرْتِيبُ التَّكْبِيرَاتِ بَيْنَ الْأَدْعِيَةِ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي خَبَرِ أُمِّ سَلَمَةَ- عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هَذَا الْخَبَرُ قَدْ جَاءَ بِالْأَدْعِيَةِ وَ لَمْ يَتَضَمَّنِ الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا بِالتَّكْبِيرِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ فِي الْفَصْلِ بَيْنَ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ الدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ ع مِنْ قَوْلِهِ ع فَإِذَا فَرَغْتَ سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ فَإِنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ لَيْسَ فِيهَا تَسْلِيمٌ وَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
3096 - 9- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ.
3097 - 10 وَ- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ تَسْلِيمٌ.