کتابخانه روایات شیعه
و لو تقصينا مثل هذا لطال و إنما كان أبو عبد الله جعفر بن محمد ص و أصحابه ينكرون 737 على أبي حنيفة و أصحابه من أهل العراق لقربهم من التشيع لأنهم أخذوا عن أصحاب علي ص لما كانوا بالعراق فكانوا يرجون رجوعهم إلى الحق. فأما مالك و أصحابه فقد علموا ما هم عليه و ما يعتقدونه و كان مالك له ناحية من السلطان فلم يكونوا يعارضونهم 738 و كان مالك قد سمع من أبي عبد الله جعفر بن محمد ص لكونه معه في المدينة فأسمعه و لم يكسر عليه شيئا لما أعرض عنه و ذلك أشد لبعده منه نعوذ بالله من إعراض أوليائه 739 .
وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعاً يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ وَ لَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَ أَضَلُّوا.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ هَكَذَا وَ رَفَعَ يَدَهُ وَ لَكِنْ يَكُونُ الْعَالِمُ فِي الْقَبِيلَةِ فَيَمُوتُ فَيَذْهَبُ بِعِلْمِهِ وَ يَكُونُ الْآخَرُ فِي الْقَبِيلَةِ فَيَمُوتُ فَيَذْهَبُ بِعِلْمِهِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤَسَاءَ جُهَّالًا يُفْتُونَ بِالرَّأْيِ وَ يَتْرُكُونَ الْآثَارَ فَيَضِلُّونَ وَ يُضِلُّونَ فَعِنْدَ ذَلِكَ هَلَكَتْ هَذِهِ الْأُمَّةُ.
وَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ.
وَ سَأَلَ رَجُلٌ أَعْرَابِيٌّ رَبِيعَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ 740 عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنْ فَعَلْتَ هَذَا فَهُوَ فِي عُنُقِكَ فَسَكَتَ رَبِيعَةُ فَرَدَّدَهَا عَلَيْهِ وَ هُوَ سَاكِتٌ 741 وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع يَسْمَعُهُ فَقَالَ يَا أَعْرَابِيُّ هُوَ فِي عُنُقِهِ قَالَ ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَقُلْ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع 742 أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَ مَلَائِكَةُ الْأَرْضِ وَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْيَاهُ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: 743 أَمَّا بَعْدُ فَذِمَّتِي رَهِينَةٌ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ لَا يَهِيجُ 744 عَلَى التَّقْوَى زَرْعُ قَوْمٍ وَ لَا يَظْمَأُ عَلَى التَّقْوَى سِنْخُ أَصْلٍ وَ إِنَّ الْحَقَّ وَ الْخَيْرَ فِيمَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ وَ كَفَى بِالْمَرْءِ جَهْلًا أَنْ لَا يَعْرِفَ قَدْرَهُ وَ إِنَّ مِنْ أَبْغَضِ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى رَجُلَيْنِ رَجُلٍ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ جَائِرٍ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ مَشْغُوفٍ بِبِدْعَةٍ قَدْ لَهِجَ فِيهَا بِالصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ فَهُوَ فِتْنَةٌ لِمَنِ افْتَتَنَ بِعِبَادَتِهِ ضَالٌّ عَنْ هُدَى مَنْ كَانَ قَبْلَهُ مُضِلٌّ اقْتَدَى بِهِ مَنْ بَعْدَهُ حَمَّالُ خَطَايَا غَيْرِهِ مِمَّنْ أَضَلَّ بِخَطِيئَتِهِ وَ رَجُلٌ قَمَشَ 745 جَهْلًا فِي أَوْبَاشِ النَّاسِ غَارٌّ بِأَغْبَاشِ 746 الْفِتْنَةِ قَدْ سَمَّاهُ النَّاسُ عَالِماً وَ لَمْ يَغْنَ فِي الْعِلْمِ يَوْماً سَالِماً بَكَّرَ فَاسْتَكْثَرَ مَا قَلَّ مِنْهُ خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ حَتَّى إِذَا ارْتَوَى مِنْ آجِنٍ وَ جَمَعَ مِنْ غَيْرِ طَائِلٍ جَلَسَ بَيْنَ النَّاسِ قَاضِياً ضَامِناً لِتَخْلِيصِ مَا اشْتَبَهَ عَلَى غَيْرِهِ إِنْ خَالَفَ قَاضِياً 747 سَبَقَهُ لَمْ يَأْمَنْ فِي حُكْمِهِ وَ إِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَى الْمُعْضِلَاتِ هَيَّأَ لَهَا حَشْواً مِنْ رَأْيِهِ 748 ثُمَّ قَطَعَ بِهِ فَهُوَ عَلَى لُبْسِ الشُّبُهَاتِ فِي مِثْلِ غَزْلِ الْعَنْكَبُوتِ لَا يَدْرِي أَصَابَ أَمْ أَخْطَأَ إِنْ أَصَابَ خَافَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخْطَأَ وَ إِنْ أَخْطَأَ رَجَا 749 أَنْ يَكُونَ قَدْ أَصَابَ لَا يَحْسَبُ الْعِلْمَ فِي شَيْءٍ مِمَّا أَنْكَرَ وَ لَا يَرَى أَنَّ وَرَاءَ مَا بَلَغَ فِيهِ مَذْهَباً إِنْ قَاسَ شَيْئاً بِشَيْءٍ لَمْ يُكَذِّبْ نَظَرَهُ وَ إِنْ أَظْلَمَ عَلَيْهِ أَمْرٌ اكْتَتَمَ بِهِ لِمَا يَعْلَمُ مِنْ جَهْلِهِ لِئَلَّا يُقَالَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ جَسَرَ
فَأَمْضَى فَهُوَ مِفْتَاحُ عَشَوَاتٍ رَكَّابُ شُبُهَاتٍ خَبَّاطُ جَهَالاتٍ لَا يَعْتَذِرُ مِمَّا لَا يَعْلَمُ فَيَسْلَمَ وَ لَا يَعَضُّ بِضِرْسٍ قَاطِعٍ فِي الْعِلْمِ فَيَغْنَمَ يَذْرِي الرِّوَايَاتِ ذَرْوَ الرِّيحِ الْهَشِيمَ تَبْكِي مِنْهُ الْمَوَارِيثُ وَ تَصْرُخُ مِنْهُ الدِّمَاءُ وَ تُحَرَّمُ بِقَضَائِهِ الْفُرُوجُ الْحَلَالُ وَ تُحَلَّلُ الْفُرُوجُ الْحَرَامُ لَا مَلِيءٌ 750 وَ اللَّهِ بِإِصْدَارِ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ وَ لَا هُوَ أَصْلٌ لِمَا فُوِّضَ إِلَيْهِ أَيُّهَا النَّاسُ أَبْصِرُوا عَيْبَ مَعَادِنِ الْجَوْرِ وَ عَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ مَنْ لَا تُعْذَرُونَ بِجَهَالَتِهِ فَإِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ بِهِ آدَمُ ع وَ جَمِيعَ مَا فُضِّلَ بِهِ النَّبِيُّونَ ع فِي مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ص وَ فِي عِتْرَتِهِ الطَّاهِرِينَ فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ بَلْ أَيْنَ تَذْهَبُونَ 751 .
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ يُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَى نَفْسِهِ أَوْ يَقُولَ أَنَا رَئِيسُكُمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ الرِّئَاسَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِأَهْلِهَا.
. و لو لا شرطنا وجه الاختصار لأتينا من هذا بأسفار و فيما ذكرنا منه بلاغ و كفاية لمن كان له علم أو دراية. و قد ذكرنا إقرار القوم على أنفسهم بالجهالة و التردد في الضلالة و النهي عن تقليدهم و الأخذ عنهم و أن قولهم برأي أنفسهم و قياسهم من غير كتاب و لا سنة و لا خبر عن رسول الله ص و لا إمام مفترض الطاعة من آل رسول الله ص و وصفنا حال الأئمة من آل محمد ص و ما أوجب الله عز و جل من طاعتهم و الأخذ عنهم و التسليم لأمرهم و ما أوجبوه من ذلك لأنفسهم فكفى بهذا حجة و دليلا- وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ و صلى الله على رسوله سيدنا محمد خاتم النبيين و على الأئمة من ذريته الطيبين الطاهرين 752 . تم الجزء الأول و يتلوه الجزء الثاني فيه كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
ذكر أمر الله عز و جل عباده المؤمنين بالطهارة و ما جاء من الرغائب فيها 753
قال الله عز و جل 754 - يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ 755 إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا و قال جل ثناؤه 756 - لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ فروينا أنهم كانوا يومئذ يستنجون بالماء بعد الأحجار و كان الناس على الاستنجاء 757 بالحجارة. و قال عز و جل 758 - يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنْذِرْ وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ و قال تبارك و تعالى 759 - وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: يَحْشُرُ اللَّهُ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ الْأُمَمِ غُرّاً مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ 760 .
وَ عَنْهُ ص قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ قِيلَ لِي فِيمَ اخْتَصَمَ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ لَا أَدْرِي فَعَلِّمْنِي قَالَ فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ وَ نَقْلِ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ يَعْنِي بِالسَّبَرَاتِ الْبُرُودَاتِ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: بُنِيَتِ الصَّلَاةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ وَ سَهْمٌ الرُّكُوعُ وَ سَهْمٌ السُّجُودُ وَ سَهْمٌ الْخُشُوعُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: أَشْرِبُوا أَعْيُنَكُمُ الْمَاءَ عِنْدَ الْوُضُوءِ لَعَلَّهَا لَا تَرَى ناراً حامِيَةً
وَ عَنْ نَوْفٍ الشَّامِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً ص يَتَوَضَّأُ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَضِيضِ الْمَاءِ عَلَى مَنْكِبَيْهِ يَعْنِي مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَمْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ وَ رُكُوعَهُ وَ سُجُودَهُ وَ خُشُوعَهُ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ 761 .
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الطُّهْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحْسَنَ الطَّهُورَ ثُمَّ مَشَى إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ مَا لَمْ يُحْدِثْ 762 .
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ 763 أَ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ الذُّنُوبَ وَ الْخَطَايَا إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَكَارِهِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ 764 .
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.
وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ يَبْتَغِي بِذَلِكَ الْفَضْلَ لَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَجِبُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَانَ يُجَدِّدُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ يَبْتَغِي بِذَلِكَ الْفَضْلَ وَ صَلَّى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ.
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا مِنْ حَدَثٍ وَ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا تَوَضَّأَ صَلَّى بِوُضُوئِهِ ذَلِكَ مَا شَاءَ مِنَ الصَّلَوَاتِ مَا لَمْ يُحْدِثْ أَوْ يَنَمْ أَوْ يُجَامِعْ أَوْ يُغْمَ عَلَيْهِ أَوْ يَكُنْ مِنْهُ مَا يَجِبُ لَهُ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ.
و هذا إجماع و سنذكر ذلك في موضعه إن شاء الله
ذكر الأحداث التي توجب الوضوء
رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّ الَّذِي يَنْقُضُ الْوُضُوءَ الْغَائِطُ وَ الْبَوْلُ وَ الرِّيحُ تَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ 765 وَ الْمَذْيُ 766 وَ هُوَ الْمَاءُ الرَّقِيقُ يَخْرُجُ مِنَ الْإِحْلِيلِ بِشَهْوَةِ الْجِمَاعِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ فَإِنْ جَاءَ مَاءٌ دَافِقٌ غَلِيظٌ فَهُوَ الْمَنِيُّ فَفِيهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ الْمَذْيُ لَا يَكَادُ أَنْ يَنْقَطِعَ تَوَضَّأَ صَاحِبُهُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ اتَّخَذَ كِيساً يَجْعَلُهُ عَلَى إِحْلِيلِهِ وَ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ قِيَامِهِ لِلصَّلَاةِ وَ يَرُشُّ مَكَانَ الْإِحْلِيلِ بِالْمَاءِ وَ يَضُمُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْكِيسَ وَ يُصَلِّي فَإِنْ أَحَسَّ بَلَلًا قَالَ هَذَا مِنْ ذَلِكَ يَعْنِي الْمَاءَ وَ لَا يَدَعُ الصَّلَاةَ.
و أوجبوا الوضوء من النوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه 767 فأما من خفق خفقة و هو يعلم ما يكون منه و يحسه و يسمع فذلك لا ينقض وضوءه. و لم يروا من الحجامة و لا من الفصد و لا من القيء و لا من الدم و لا من الصديد أو القيح 768 يخرج من جرح أو خراج من غير مخرج البول و الحدث
وضوءا واجبا و يغسل مواضع ذلك و يتمضمض من تقيأ و يصلي إذا كان متوضئا قبل ذلك. و رأوا أن كل ما خرج من مخرج البول أو من مخرج الحدث مما قدمنا ذكره أو دود أو حيات أو حب القرع أو دم أو قيح أو صديد أو بلة ما كانت أن ذلك كله حدث يجب الوضوء منه و ينقض الوضوء. و لم يروا من القبلة و لا من اللمس و لا من مس الذكر و لا الفرج و لا الأنثيين و لا من مس شيء من الجسد وضوءا يجب و لا من لحوم الإبل و لا من اللبن و لا ما مسته النار و إن غسل من مس ذلك يديه فهو حسن مرغب فيه و مندوب إليه و إن صلى و لم يغسلهما لم تفسد صلاته 769 .
وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِكَتِفِ جَزُورٍ مَشْوِيَّةً وَ قَدْ أَذَّنَ بِلَالٌ فَأَمَرَهُ فَأَمْسَكَ هُنَيْهَةً حَتَّى أَكَلَ مِنْهَا وَ أَكَلَ مَعَهُ أَصْحَابُهُ وَ دَعَا بِلَبَنٍ فَمُذِقَ لَهُ فَشَرِبَ وَ شَرِبُوا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَ لَمْ يَمَسَّ مَاءً وَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ ص لِيُرِيَ أُمَّتَهُ أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ.