کتابخانه روایات شیعه
وَ تَتَشَرَّفُ الْمُطَلَّقَةُ لِزَوْجِهَا وَ تَتَعَرَّضُ لَهُ مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
1112- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمْ قَالُوا الْقُرْءُ الطُّهْرُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ فَإِذَا رَأَتِ الْمُطَلَّقَةُ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا رَجْعَةَ لِلْمُطَلِّقِ عَلَيْهَا.
1113- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: أَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ 3512 وَ أَقَلُّ الطُّهْرِ عَشْرُ لَيَالٍ وَ الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ إِلَى النِّسَاءِ إِذَا قُلْنَ صُدِّقْنَ إِذَا أَتَيْنَ بِمَا يُشْبِهُ وَ هَذَا أَقَلُّ مَا يُشْبِهُ فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ وَ كَانَ قَدْ مَضَى لَهَا عَشْرُ لَيَالٍ مِنْ حِينَ طَهُرَتْ صُدِّقَتْ ثُمَّ إِنْ ادَّعَتْ أَنَّهَا طَهُرَتْ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ صُدِّقَتْ أَيْضاً ثُمَ 3513 إِنِ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ بَعْدَ عَشْرِ لَيَالٍ صُدِّقَتْ هَكَذَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ إِنِ اتُّهِمَتْ اسْتُحْلِفَتْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِالْبَيِّنَةِ مِنَ النِّسَاءِ الْعُدُولِ عَلَى مَا ذَكَرَتْ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ اتُّهِمَتْ لَمْ تُسْتَحْلَفْ وَ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهَا لِأَنَّهَا لَوْ نَكَلَتْ عَنِ الْيَمِينِ أَوْ أَكْذَبَتْ نَفْسَهَا بَعْدَ أَنْ أَقَرَّتْ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ تُصَدَّقْ لِأَنَّهُ قَدْ مَلَكَ الزَّوْجُ الثَّانِي عِصْمَتَهَا فَلَيْسَ تَخْرُجُ مِنْ عِصْمَتِهِ بِدَعْوَاهَا.
11 فصل ذكر إحلال المطلقة ثلاثا 3514
قال الله عز و جل 3515 فَإِنْ طَلَّقَها يعني الثالثة- فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
1114- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً يَعْنِي عَلَى مَا يَنْبَغِي
مِنَ الطَّلَاقِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَقِيلَ لَهُ هَلْ يُحِلُّهَا النِّكَاحُ دُونَ الْمَسِيسِ فَأَخْرَجَ ذِرَاعاً أَشْعَرَ ثُمَّ قَالَ لَا حَتَّى يَهُزَّ 3516 هَا 3517 بِهِ 3518 .
1115- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمَا قَالا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لِلْعِدَّةِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ يَدْخُلَ بِهَا وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وَ تَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ.
1116- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَنَدِمَ وَ نَدِمَتْ فَأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا بَيْنَهُمَا عَلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلًا يُحِلُّهَا لَهُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ نِكَاحَ غِبْطَةٍ مِنْ غَيْرِ مُوَاطَأَةٍ وَ يُجَامِعُهَا ثُمَّ إِنْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَ اعْتَدَّتْ تَزَوَّجَتِ الْأَوَّلَ إِنْ شَاءَ وَ شَاءَتْ.
1117- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَتَتَزَوَّجُ عَبْداً ثُمَّ يُطَلِّقُهَا هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ الْعَبْدُ زَوْجٌ.
1118- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَتَزَوَّجَتْ مَجْبُوباً يَعْنِي مُصْطَلَمَ الْإِحْلِيلِ أَوْ غُلَاماً لَمْ يَحْتَلِمْ لَمْ يَجُزْ لِلْأَوَّلِ إِنْ مَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا الثَّانِي أَنْ يَنْكِحَهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ مَنْ يُحِلُّهَا لَهُ عَلَى مَا يَنْبَغِي.
1119- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ تَزْوِيجَ مُتْعَةٍ لَمْ يُحِلَّهَا ذَلِكَ لَهُ.
1120- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا
فَرَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا فَوَطِئَهَا ثُمَّ أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ
1121- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ وَ كَذَلِكَ الَّذِي يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَرْأَةُ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَتَزَوَّجُ غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ فِي إِحْرَامِهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ التَّزْوِيجَ عَلَيْهِ حَرَامٌ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الَّتِي تَزَوَّجَ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.
1122- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ قَالَ ع أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى فَأَمَّا الَّتِي حَرَّمَتْهَا فَقَوْلُهُ تَعَالَى- 3519 فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ أَمَّا الَّتِي أَحَلَّتْهَا فَقَوْلُهُ- 3520 أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ أَنَا أَكْرَهُ ذَلِكَ وَ أَنْهَى عَنْهُ نَفْسِي وَ وُلْدِي.
1123- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ قَالَ 3521 أَ لَيْسَ قَدْ قَضَى عَلِيٌّ ع فِيهَا فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ وَ أَنَا أَنْهَى عَنْهُ نَفْسِي وَ وُلْدِي فَقَدْ بَيَّنَ أَنَّهُ إِذَا نَهَى عَنْهَا نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ -
وَ تَدْخُلُ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ وَ لَهُ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا فَإِنْ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا طَلَاقاً لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُرَاجِعَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا.
1124- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا وَ اعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ وَ لَا يَهْدِمُ ذَلِكَ مَا مَضَى مِنْ طَلَاقِهِ.
12 فصل ذكر طلاق المماليك
قال الله عز و جل 3522 ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ الآية
1125- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ص قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَلَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ تَلَا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ الْآيَةَ وَ قَالَ لَا نِكَاحَ لَهُ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.
1126- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَجُلٌ زَوَّجَ عَبْدَهُ جَارِيَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ أَوْ حُرَّةً أَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ لَيْسَ لِلْمَمْلُوكِ أَمْرٌ مَعَ مَوْلَاهُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ .
1127- وَ عَنْهُمَا ع أَنَّهُمَا قَالا الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ لَا نِكَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ وَ إِنْ زَوَّجَهُ السَّيِّدُ جَازَ وَ قَالَ تَعَالَى عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ قَالَ وَ الطَّلَاقُ وَ النِّكَاحُ شَيْءٌ.
1128- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ فَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةٌ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ تَبِينُ بِالثَّانِيَةِ كَمَا تَبِينُ الْحُرَّةُ بِالثَّالِثَةِ.
كتاب العتق 3523
1 فصل ذكر الرغائب في العتق
قال الله عز و جل 3524 فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَ ما أَدْراكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً ذا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ
1129- وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَوْ مُسْلِمَةً وَقَى اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ.
1130- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعْتِقُ رَقَبَةً 3525 مُؤْمِنَةً إِلَّا أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ حَتَّى الْفَرْجَ بِالْفَرْجِ.
1131- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ مَنْ سَقَى هَامَةً صَادِيَةً أَوْ أَطْعَمَ كَبِداً جَائِعاً أَوْ كَسَا جِلْداً عَارِياً أَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً 3526 .
1132- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْمَمْلُوكَ قَالَ يُعْتِقُ اللَّهُ
بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ اسْتُحِبَّ الْعِتْقُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ أَظُنُّهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ وَ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي الْحَجِّ.
1133- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَعْمَلُ بِيَدِهِ وَ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَأْخُذُ فَيْئَهُ 3527 وَ لَقَدْ كَانَ يُرَى وَ مَعَهُ الْقِطَارُ مِنَ الْإِبِلِ عَلَيْهَا النَّوَى فَيُقَالُ لَهُ مَا هَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ فَيَقُولُ نَخْلٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَيَغْرِسُهُ فَمَا يُغَادِرُ مِنْهُ وَاحِدَةً وَ أَقَامَ عَلَى الْجِهَادِ أَيَّامَ حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مُذْ قَامَ بِأَمْرِ النَّاسِ إِلَى أَنْ قَبَضَهُ اللَّهُ وَ كَانَ يَعْمَلُ فِي ضِيَاعِهِ مَا بَيْنَ ذَلِكَ فَأَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوكٍ كُلُّهُمْ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ ع.
1134- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ ذَكَرَ الْعِتْقَ فَقَالَ إِنَّ الْعِتْقَ لَشَيْءٌ عَجِيبٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَغْلَاهَا ثَمَناً وَ أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا قَالَ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَفْوُ طَعَامِهِ قَالَ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَفْوُ 3528 طَعَامِهِ قَالَ فَضْلُ رَأْيٍ يُرْشِدُ بِهِ صَاحِبُهُ قَالَ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فَضْلُ رَأْيٍ قَالَ قُوَّةٌ تَعُودُ بِهَا عَلَى ضَعِيفِكَ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ تَصْنَعُ لِآِخِرَتِكَ وَ تُعِينُ مَظْلُوماً قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ فَتُنَحِّي عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ مَا يُؤْذِيهِمْ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ فَكُفَّ أَذَاكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى 3529 نَفْسِكَ.
1135- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ أَيِّ الرِّقَابِ يُعْتِقُ قَالَ أَعْتِقْ مَنْ قَدْ أَغْنَى عَنْ نَفْسِهِ 3530 .