کتابخانه روایات شیعه
و إنما هو ما تراضى عليه المتبايعان 2493
90- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا تُخَالِطُ الْفِضَّةُ فِيهِ الْعُرُوضَ 2494 تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي النَّسِيئَةِ إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي الْيَدِ بِالْيَدِ فَقِيلَ لَهُ فَبَيْعُهُ بِالدَّرَاهِمِ النَّقْدِ قَالَ كَانَ أَبِي رض يَقُولُ يَكُونُ مَعَهُ عَرَضٌ غَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ فَقِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الدَّرَاهِمُ أَكْثَرَ مِنَ الْفِضَّةِ الَّتِي فِيهِ قَالَ وَ كَيْفَ لَهُمْ بِالْإِحَاطَةِ بِذَلِكَ قِيلَ 2495 فَإِنَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ قَالَ إِنْ كَانُوا يَعْرِفُونَهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعَرَضَ أَحَبُّ إِلَيَّ.
و إنما يعني ع بذلك أن يكون مع الفضة عرض و يعلم أن الدراهم أكثر منها فتكون الفضة بالفضة وزنا بوزن و الفاضل في العرض أو تكون الدراهم أقل من الفضة و يكون معها عرض يكون ما فضل من الفضة ثمنه
91- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي اقْتِضَاءِ 2496 الدَّرَاهِمِ مِنَ الدَّنَانِيرِ وَ الدَّنَانِيرِ بِالدَّرَاهِمِ.
92- وَ رَوَى 2497 عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ قَدْ كُرِهَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُسْلِفُ إِلَّا مَا أَسْلَفَ فَإِنْ تَرَاضَيَا مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَمْرٍ أَرَادَ بِهِ الرِّفْقَ مِنْ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ.
93- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ وَ لَا الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ إِلَّا يَداً بِيَدٍ.
94- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْ رَجُلٍ ذَهَباً بِفِضَّةٍ أَوْ فِضَّةً بِذَهَبٍ فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَتَقَابَضَا وَ إِنْ وَثَبَ حَائِطاً فَإِنْ قَالَ لَكَ أَرْسِلْ غُلَامَكَ مَعِي حَتَّى أُعْطِيَهُ فَلَا تَفْعَلْ وَ إِنْ كَانَ الْمَكَانُ قَرِيباً وَ إِنْ أَرْسَلْتَ مَعَهُ فَتَأْمُرُ مَنْ تُرْسِلُهُ إِذَا حَضَرَ النَّقْدُ أَنْ يَبْتَدِئَ مَعَهُ الصَّرْفَ وَ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يُعَاقِدُهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ بَقِيَ مِنَ النَّقْدِ شَيْءٌ فَلَا خَيْرَ فِيهِ حَتَّى يَكُونَ الْقَبْضُ وَ الدَّفْعُ عَلَى الْكَمَالِ يَداً بِيَدٍ وَ إِنِ اشْتَرَى الرَّجُلُ ذَهَباً بِفِضَّةٍ وَ اشْتَغَلَ بِغَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ أَرَادَ الْقَبْضَ فَلْيُعِدْ عَقْدَ الصَّرْفِ فِي وَقْتِ الْقَبْضِ فَيَقُولُ هَذَا بِهَذَا.
95- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُقْرِضَ الرَّجُلُ الدَّرَاهِمَ وَ يَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ.
و ذلك أن الفضة بالفضة وزنا بوزن و لا شيء فيها إن كانت إحدى الفضتين أجود من الأخرى لأنه لا يحل 2498 لو كانت كذلك أن يكون بينهما فضل فإذا كان ذلك جاز أن يقضي بعضها من بعض إذا لم يكن ذلك عن شرط و قل فضة تشبه فضة في الجودة و الدناءة و لا بد أن تكون الواحدة أفضل من الأخرى بشيء ما إذا امتحنت و كانت من غير موضع واحد
8 فصل ذكر بيع الطعام بعضه ببعض
قد ذكرنا فيما تقدم أنه لا يجوز التفاضل في النوع الواحد مما يكال و مما يوزن فإذا اختلفت 2499 النوعان جاز التفاضل بينهما
96- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ مُخْتَلِفاً فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مُتَفَاضِلًا 2500 يَداً بِيَدٍ وَ لَا خَيْرَ فِيهِ نَظِرَةً.
97- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَا يَجُوزُ التَّفَاضُلُ بَيْنَهُمَا.
98- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الدَّقِيقُ بِالْحِنْطَةِ وَ السَّوِيقُ بِالدَّقِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ 2501 .
99- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبُرِّ وَ السَّوِيقِ قَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ قِيلَ لَهُ إِنَّهُ يَكُونُ لَهُ فَضْلٌ قَالَ أَ لَيْسَ لَهُ مَؤُنَةٌ 2502 قِيلَ بَلَى قَالَ هَذَا بِهَذَا.
100- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ بَيْعِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ-
مِنْ أَجْلِ أَنَّ الرُّطَبَ يَنْقُصُ مِنْ كَيْلِهِ إِذَا يَبِسَ.
و هذا غير ما ذكرناه من الرخصة في العرايا إنما الرخصة في العرايا بعينها أن تشتري بخرصها من تمر مكيل
101- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ 2503 بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً إِذَا وَصَفَهُ.
102- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ جَزَافاً.
103- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحِيتَانِ بِالْحِيتَانِ تُقْسَمُ وَ تُبَاعُ عَلَى وَجْهِ التَّحَرِّي بِغَيْرِ وَزْنٍ وَ لَا كَيْلٍ وَ اللَّحْمُ كَذَلِكَ فَرَخَّصَ فِيهِ وَ عَنِ الْقَمْحِ بِالْمَاءِ إِلَى أَجَلٍ فَرَخَّصَ فِيهِ قِيلَ فَهَلْ يَصْلُحُ بِغَيْرِ الْمَاءِ نَحْوِ الْأَشْرِبَةِ مِنَ الْعَسَلِ وَ غَيْرِهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ وَ رَخَّصَ فِي الدَّقِيقِ بِالْكَعْكِ 2504 مُتَسَاوِياً يَداً بِيَدٍ وَ الْخَلِّ بِالْخَلِّ كَذَلِكَ وَ إِنِ اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهُ وَ صُنُوفُهُ وَ كَذَلِكَ عَسَلُ السُّكَّرِ بِعَسَلِ النَّحْلِ.
9 فصل ذكر خيار المتبايعين 2505
104- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ فِيمَا تَبَايَعَاهُ حَتَّى يَفْتَرِقَا عَنْ رِضًى 2506 .
105- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص يَفْتَرِقَانِ بِالْأَبْدَانِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي عَقَدَا فِيهِ الْبَيْعَ لَقَدْ بَاعَ أَبِي رض أَرْضاً يُقَالُ لَهَا الْعُرَيْضُ فَلَمَّا اتَّفَقَ مَعَ الْمُشْتَرِي وَ عَقَدَ الْبَيْعَ قَامَ أَبِي 2507 فَمَشَى فَتَبِعْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ لِمَ قُمْتَ سَرِيعاً قَالَ أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ 2508 .
106- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ.
107- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَارَهُ عَلَى شَرْطِ أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَى سَنَةٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا وَ هُوَ عَلَى شَرْطِهِ 2509 قِيلَ 2510 فَغَلَّتُهَا لِمَنْ تَكُونُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّهَا لَوِ احْتَرَقَتْ لَكَانَتْ مِنْ مَالِهِ.
108- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلَيْنِ يَتَبَايَعَانِ السِّلْعَةَ فَيَشْتَرِطُ الْبَائِعُ الْخِيَارَ 2511 أَوِ الْمُبْتَاعُ فَتَهْلِكُ السِّلْعَةُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَارَ
مَنْ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ مَا حَالُهَا قَالَ هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ يَعْنِي مَا لَمْ يَجِبِ الْبَيْعُ أَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي قَدْ قَبَضَهَا لِيَنْظُرَ إِلَيْهَا وَ يَخْتَبِرَهَا وَ لَمْ يَجِبِ 2512 الْبَيْعُ قِيلَ لَهُ فَإِذَا وَجَبَتْ لِلْمُبْتَاعِ وَ كَانَ لِأَحَدِهِمَا الْخِيَارُ بَعْدَ وُجُوبِ الْبَيْعِ ثُمَّ هَلَكَتْ مَا حَالُهَا قَالَ هِيَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ إِذْ لَمْ يَخْتَرِ الَّذِي لَهُ فِيهَا الْخِيَارُ.
و معلوم أن السلعة إذا كانت هكذا فهي ملك للمشتري فإذا هلكت فهي من ماله
109- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مُشْتَرِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ بِالْخِيَارِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ 2513 .
110- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى أَمَةً فَوَطِئَهَا أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِيهَا وَ قَدْ لَزِمَتْهُ 2514 وَ كَذَلِكَ إِنْ أَحْدَثَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ حَدَثاً قَبْلَ مُدَّةِ الْخِيَارِ فَقَدْ لَزِمَهُ أَوْ إِنْ عَرَضَ السِّلْعَةَ لِلْبَيْعِ.
111- وَ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ وَ يَشْتَرِطُ الْخِيَارَ يَعْرِضُهَا لِلْبَيْعِ ثُمَّ يُرِيدُ رَدَّهَا فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ قَالَ إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ أَنَّهُ مَا عَرَضَهَا وَ هُوَ يُضْمِرُ أَخْذَهَا رَدَّهَا.
112- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ أَوِ السِّلْعَةَ بِالْخِيَارِ فَيُعْطَى بِهِ الرِّبْحَ قَالَ إِنْ رَغِبَ فِي ذَلِكَ فَلْيُوجِبِ 2515 الْبَيْعَ عَلَى نَفْسِهِ-
فَإِنْ بَاعَ فَرَبِحَ طَابَ لَهُ الرِّبْحُ وَ إِنْ لَمْ يَبِعْ لَمْ يَجُزْ لَهُ الرَّدُّ هَذَا إِنْ أَوْجَبَ الْبَيْعَ فَإِنْ طَالَبَهُ الْبَائِعُ بِالرِّبْحِ حَلَفَ لَهُ لَقَدْ أَوْجَبَ الْبَيْعَ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَ فَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ كَانَ الرِّبْحُ لِلْبَائِعِ.
113- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنِ اشْتَرَى صَفْقَةً 2516 وَ ذَهَبَ لِيَأْتِيَ بِالثَّمَنِ فَمَضَتْ لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لَمْ يَأْتِ بِهِ فَلَا بَيْعَ لَهُ إِذَا جَاءَ يَطْلُبُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْبَائِعُ وَ إِنْ جَاءَ قَبْلَ مُضِيِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ بِالثَّمَنِ فَلَهُ قَبْضُ مَا اشْتَرَاهُ إِذَا دَفَعَ الثَّمَنَ.