کتابخانه روایات شیعه
عَلَى الْجَبَلِ الَّذِي عَنْ يَمِينِ مَسْجِدِ مِنًى قِيلَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَذِهِ الصِّفَةَ قَالَ يُضَحِّي بِمَا يَجِدُهُ.
666- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الِاشْتِرَاكِ فِي الْأُضْحِيَّةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُهُ.
667- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجْزِي مِنَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ إِلَّا مُسِنَّةٌ.
الثني فما فوقها و كذلك من الأزواج الثمانية من الأنعام ما خلا الضأن فإنه يجزي منها الجذع و ذلك لأنه يضرب فيلقح دون غيره من سائر الأنعام
668- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأُضْحِيَّةِ الْمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ وَ الْعَرْجَاءِ الْبَيِّنِ عَرَجُهَا وَ الْمَهْزُولَةِ الْبَيِّنِ هُزَالُهَا وَ الْمَقْطُوعَةِ الْأُذُنِ أَوِ الْمُصْطَلَمَةِ وَ رَخَّصَ فِي شَقٍّ يَكُونُ فِي الْأُذُنِ إِذَا كَانَ عَلَامَةً وَ سِمَةً وَ فِي الْهَرِمَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا عَيْبٌ وَ لَا عَجَفٌ وَ يُسْتَحَبُّ السَّمِينَةُ 3129 .
669- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ أُضْحِيَّةً مُسَلَّمَةً ثُمَّ مَرِضَتْ وَ مَاتَتْ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَجْزَتْ عَنْهُ وَ إِنْ أَصَابَ مَا يُضَحِّي بِهِ مَكَانَهَا فَفَعَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ.
670- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ 3130 -
فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ 3131 وَ الْبائِسَ الْفَقِيرَ 3132 فَقَالَ الْقَانِعُ السَّائِلُ الَّذِي يَقْنَعُ بِمَا أُعْطِيَ وَ لَا يَلْوِي شِدْقَهُ وَ لَا يَكْلَحُ وَجْهَهُ اسْتِصْغَاراً وَ اسْتِقْلَالًا لِمَا يُعْطَاهُ وَ الْمُعْتَرُّ الْمُعْتَرِضُ لِلسُّؤَالِ وَ الْفَقِيرُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ وَ الْمِسْكِينُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ الْبَائِسُ الْفَقِيرُ أَشَدُّهُمْ حَالًا وَ أَجْهَدُهُمْ قَالَ وَ كَانَ أَبِي ع رُبَّمَا اخْتَبَرَ السُّؤَّلَ لِيَعْلَمَ الْقَانِعَ مِنْ غَيْرِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِهِ السَّائِلُ أَعْطَاهُ الرَّأْسَ فَإِنْ قَبِلَهُ قَالَ دَعْهُ وَ أَعْطَاهُ اللَّحْمَ فَإِنْ لَمْ يَقْبَلْهُ تَرَكَهُ وَ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئاً.
671- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: أَرْبَعُ تَعْلِيمٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ بِوَاجِبَاتٍ قَوْلُهُ 3133 فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً فَمَنْ شَاءَ كَاتَبَ رَقِيقَهُ وَ مَنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتَبْ وَ قَوْلُهُ 3134 وَ إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا فَمَنْ شَاءَ 3135 اصْطَادَ وَ مَنْ شَاءَ لَمْ يَصْطَدْ وَ قَوْلُهُ 3136 فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ فَمَنْ شَاءَ أَكَلَ 3137 وَ مَنْ شَاءَ لَمْ يَأْكُلْ وَ قَوْلُهُ- 3138 فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ شَاءَ انْتَشَرَ وَ مَنْ شَاءَ جَلَسَ.
672- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَشْرَكَ عَلِيّاً فِي هَدْيِهِ فَكَانَتْ مِائَةَ بَدَنَةٍ فَأَمَرَ بِقِطْعَةٍ مِنْ كُلِّ بَدَنِةٍ
فَطُبِخَ 3139 كُلُّهُ وَ دَعَا عَلِيّاً فَأَكَلَا مِنَ اللَّحْمِ وَ حَسَوَا مِنَ الْمَرَقِ.
فيستحب الأكل من الضحايا و الهدايا اقتداء برسول الله ص
673- وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُفَرِّقَانِ ثُلُثَهَا عَلَى الْجِيرَانِ وَ ثُلُثَهَا عَلَى السُّؤَّالِ 3140 وَ يُمْسِكَانِ الثُّلُثَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وَ لَيْسَ فِي ذَلِكَ تَوْقِيتٌ وَ مَا تُصُدِّقَ بِهِ مِنْهَا فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذِهِ الْأَضَاحِيَّ لِيَشْبَعَ فِيهَا مَسَاكِينُكُمْ مِنَ اللَّحْمِ فَأَطْعِمُوهُمْ.
674- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: نَهَى 3141 رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُطْعَمَ الْمُشْرِكُ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ لِأَنَّهَا قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ ادِّخَارِ 3142 لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ أَجْلِ حَاجَةِ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
675- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع 3143 أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ شَيْئاً مِنَ الْأَضَاحِيِّ وَ رَخَّصَ فِي الِانْتِفَاعِ بِالْجِلْدِ وَ الصُّوفِ وَ فِي أَنْ يُعْطَى مِنْ ذَلِكَ فِي حَقِّ سَلْخِهَا.
2 فصل ذكر العقائق
أصل العقيقة الشعر الذي يولد به المولود فسميت الشاة التي تذبح عنه في حين حلق ذلك الشعر عقيقة و هذا لأنهم يسمون الشيء باسم ما قاربه أو كان من سببه
677- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِحَلْقِ الشَّعْرِ 3144 الَّذِي يُولَدُ بِهِ الْمَوْلُودُ عَنْ رَأْسِهِ يَوْمَ سَابِعِهِ 3145 وَ قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ فَكَّهُ وَالِدَاهُ أَوْ تَرَكَاهُ.
678- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ شَاةً وَ عَنِ الْحُسَيْنِ شَاةً وَ حَلَقَ رَأْسَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَوْمَ ذَلِكَ وَ هُوَ يَوْمُ سَابِعِهِ وَ قَالَ يَا فَاطِمَةُ تَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً فَوَزَنَتْ شَعْرَ الْحُسَيْنِ ع وَ كَانَ فِيهِ وَزْنُ دِرْهَمٍ وَ نِصْفٌ 3146 .
679- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيُعْطِ القَابِلَةَ 3147 رِجْلَ الْعَقِيقَةِ يَعْنِي رُبْعَهَا الْمُؤَخَّرَ.
680- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ ذَكَرَ الْعَقِيقَةَ وَ الْمَوْلُودَ فَقَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ
سَابِعِهِ 3148 فَاذْبَحْ عَنْهُ كَبْشاً وَ قَطِّعْهُ أَعْضَاءً وَ اطْبُخْهُ فَأَهْدِ مِنْهُ وَ تَصَدَّقْ وَ كُلْ وَ احْلِقْ رَأْسَ الْمَوْلُودِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً.
681- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْعَقِيقَةُ شَاةٌ عَنِ الْغُلَامِ وَ الْجَارِيَةِ سَوَاءً.
682- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُسَمَّى الْمَوْلُودُ يَوْمَ سَابِعِهِ- وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ اسْمُ بَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ اسْمَ نَبِيٍّ لَمْ تَزَلِ الْبَرَكَةُ فِيهِمْ.
683- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَرْبَعِ كُنًى عَنْ أَبِي عِيسَى وَ أَبِي الْحَكَمِ وَ أَبِي مَالِكٍ وَ أَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً نَهَى عَنْ ذَلِكَ سَائِرَ النَّاسِ وَ رَخَّصَ لِعَلِيٍّ ص وَ قَالَ الْمَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِي يُضَاهِي اسْمُهُ اسْمِي وَ كُنْيَتُهُ كُنْيَتِي.
كتاب النكاح
1 فصل ذكر الرغائب في النكاح
قال الله تعالى- 3149 وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ و قال عز و جل- 3150 وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ قَالَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ- 3151 وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهْراً وَ كانَ رَبُّكَ قَدِيراً
684- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ طَاهِراً مُطَهَّراً فَلْيَتَعَفَّفْ 3152 بِزَوْجَةٍ.
685- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِيَ النِّكَاحَ 3153 .
686- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ شَابٍّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةِ سِنِّهِ إِلَّا عَجَّ شَيْطَانُهُ يَقُولُ يَا وَيْلَاهْ عَصَمَ هَذَا مِنِّي ثُلُثَيْ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ الْعَبْدَ فِي الثُّلُثِ الْبَاقِي.
687- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ يَتَزَوَّجُ إِلَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كَمَلَ دِينُهُ.