کتابخانه روایات شیعه
يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ نُجُومِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ قَدِ اشْتُرِطَ 3576 عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ إِلَيْهِ مَمْلُوكاً ابْنُهُ وَ الْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَدَّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَ كَانَ حُرّاً وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ وَ مَا وَلَدَتِ الْمُكَاتَبَةُ فِي مُكَاتَبَتِهَا مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَ يَرِقُّونَ بِرِقِّهَا 3577 وَ لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ بَيْعُ مَنْ كَاتَبَهُ إِذَا كَانَ مَاضِياً فِي أَدَاءِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يُبْطِلَ كِتَابَتَهُ فَإِنْ بَاعَهُ مِمَّنْ يَكُونُ مُكَاتَباً عِنْدَهُ بِحَالِهِ كَمَا بِيعَتْ بَرِيرَةُ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَ يَكُونُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِحَالِهِ كَمَا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ عَتَقَ.
1182- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَطَأُ الرَّجُلُ مُكَاتَبَتَهُ إِذَا كَاتَبَهَا وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ عَلَى رَقِيقٍ مَوْصُوفِينَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَضْمَنَ عَلَى 3578 الْمُكَاتَبِ غَيْرُهُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ.
1183- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ بَعْضَ نُجُومِهِ وَ مَطَلَ بِالْبَاقِي وَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي حُبِسَ فِي السِّجْنِ وَ إِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ أُخْرِجَ يَسْتَسْعِي فِي الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ يَعْنِي بِهَذَا مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ فَأَمَّا مَنِ اشْتُرِطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ وَ بَلَغَ إِلَى حَيْثُ يَجِبُ أَنْ يُرَدَّ فِي الرِّقِّ لِعَجْزِهِ فَالْمَوْلَى بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا فِي أَنْ يَرُدَّهُ فِي الرِّقِّ أَوْ يَطْلُبَهُ بِالْمَالِ وَ إِنْ كَانَ الْمَالُ ظَاهِراً فِي يَدَيْهِ أُخِذَ مِنْهُ وَ دُفِعَ إِلَى الْمَوْلَى وَ عَتَقَ.
4 فصل ذكر المدبرين
التدبير أن يقول المولى المالك الجائز الأمر لمملوكه و هو صحيح أو مريض أنت بعد موتي حر لوجه الله أو متى ما مت فأنت مدبر أو ما يشبه هذا من الكلام فإذا قال ذلك كان مدبرا في حياته و يعتق من ثلث ماله بعد موته بإجماع فيما علمناه
1185- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
1186- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَذِنَ لِرَجُلٍ فِي بَيْعِ مُدَبَّرٍ أَرَادَ بَيْعَهُ.
1187- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ مَا لَمْ يَمُتْ مَنْ دَبَّرَهُ غَيْرَ رَاجِعٍ عَنْ تَدْبِيرِهِ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ إِنْ شَاءَ أَمْضَى فِي 3579 تَدْبِيرِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ كَرَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَإِنْ بَدَا لَهُ فَغَيَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ بَطَلَ مِنْهَا مَا رَجَعَ عَنْهُ وَ إِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمُوتَ مَضَتْ مِنْ ثُلُثِهِ.
1188- وَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ 3580 إِذَا ثَبَتَ الْمَوْلَى عَلَى تَدْبِيرِهِ وَ لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ فَيَشْتَرِي الْمُشْتَرِي خِدْمَتَهُ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ.
1189- وَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمُدَبَّرَةَ.
1190- وَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ الَّتِي تَلِدُهُ وَ هِيَ مُدَبَّرَةٌ كَهَيْئَتِهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَ يَرِقُّونَ بِرِقِّهَا.
يعنون ع إذا تمادى المولى على التدبير فأما إن رجع عن بعضهم أو عنهم بأجمعهم كان ذلك له كما تقدم عنهم فإن مات المولى الذي دبر العبد و عليه دين فحال المدبر حال الموصى بعتقه و قد ذكرناه فيما مضى
1191- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ.
5 فصل ذكر أمهات الأولاد
قد ذكر فيما مضى أن الرجل إذا وطئ أمته فوضعت ما يعلم أنه حمل 3581 فحكمها حكم أم الولد 3582
1192- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَهِيَ بِمَوْتِهِ حُرَّةٌ لَا تُبَاعُ إِلَّا فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا إِنِ اشْتَرَاهَا بِدَيْنٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا.
هذا هو الثابت عن علي ع و قد ذكرنا فيما تقدم كيف يباع العبد المعتق في ثمن رقبته و أم الولد من قبل أن يموت سيدها أحكامها في أكثر أمورها أحكام العبيد و قد ذكرنا فيما تقدم وجوها من أمورها
1193- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يَخْدُمُ الْمَوْلَى وَ يَعْتِقُ بِعِتْقِهَا إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا-
وَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ حُرّاً فَمَاتَ اشْتُرِيَ الْوَلَدُ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْهُ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ وَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ فَمَاتَ عَنْهَا الزَّوْجُ أَوْ طَلَّقَهَا رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْوَفَاةِ شَهْرَيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ مِنَ الطَّلَاقِ حَيْضَتَيْنِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ ثُمَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَطَأَهَا إِنْ شَاءَ بِالْمِلْكِ بِلَا نِكَاحٍ.
6 فصل ذكر الولاء
1194- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ عَرَبِيٌّ وَ مَنْ مُلِكَ ثُمَّ عَتَقَ فَهُوَ مَوْلًى وَ مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ طَوْعاً فَهُوَ مُهَاجِرٌ.
1195- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَ حَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ.
1196- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يَرِثُ الْوَلَاءَ الْأَقْعَدُ فَالْأَقْعَدُ 3583 فَإِذَا اسْتَوَى 3584 الْقُعْدُدُ فَبَنُو الْأُمِّ وَ الْأَبِ دُونَ بَنِي الْأَبِ.
1197- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً فَلَهُ وَلَاؤُهُ وَ عَلَيْهِ عَقْلُ خَطَئِهِ.
1198- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ أَمْرٍ وَجَبَ 3585 عَلَيْهِ عِتْقُهُ فِيهِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ فَقَالَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ 3586 .
1199- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُعْتِقَانِهِ جَمِيعاً قَالَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا.
1200- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ 3587 وَ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَ هِبَتِهِ.
1201- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْداً سَائِبَةً 3588 فَلِلْعَبْدِ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ فَإِنْ رَضِيَ مَنْ وَالاهُ بِوَلَائِهِ إِيَّاهُ كَانَ لَهُ تُرَاثُهُ وَ عَلَيْهِ عَقْلُ خَطَئِهِ.
1202- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَلَاؤُهُ لَهَا- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمِيرَاثَ 3589 .
1203- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ وَ الِابْنُ يَجُرُّ الْوَلَاءَ كَمَا يَجُرُّهُ الْأَبُ إِذَا أُعْتِقَ وَ ذَلِكَ كَالْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَيَكُونُ وُلْدُهُ أَحْرَاراً وَ يَكُونُ نَسَبُهُمْ كَنَسَبِ أُمِّهِمْ فَإِنْ أَعْتَقَ أَبَاهُمْ مَوْلَاهُ جَرَّ وَلَاءَهُمْ فَكَانُوا مَوَالِيَهُ 3590 .
1204- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْمَنْبُوذُ 3591 حُرٌّ.
1205- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ 3592 .
و معنى ذلك أنه يعتق الرجل عبده ثم يموت المعتق و يخلف الولدين فإن مات المولى كان الولاء بينهما فإن مات أحدهما قبله و ترك ولدا ثم مات المولى فالولاء لابن المعتق دون ابن أخيه الميت
كتاب العطايا
1 فصل ذكر اصطناع المعروف إلى الناس
1206- رُوِّينَا 3593 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.
1207- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ وَ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ نَفَعَ عِيَالَهُ وَ أَدْخَلَ السُّرُورَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ مَشَى مَعَ أَخٍ مُسْلِمٍ فِي حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنِ اعْتِكَافِ شَهْرَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
1208- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: بِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى اصْطِنَاعِهِ أَكْثَرُ مِمَّا بِأَهْلِ الرَّغْبَةِ إِلَيْهِمْ فِيهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ فِيهِ ثَنَاءَهُ وَ أَجْرَهُ وَ ذِكْرَهُ وَ مَنْ فَعَلَ مَعْرُوفاً فَإِنَّمَا صَنَعَ الْخَيْرَ لِنَفْسِهِ وَ لَا يَطْلُبُ مِنْ غَيْرِهِ شُكْرَ مَا أَوْلَاهُ لِنَفْسِهِ وَ لَكِنْ عَلَى مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْكُرَ النِّعْمَةَ لِمُنْعِمِهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَهَا.