کتابخانه روایات شیعه
ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَطْلُبُ شُفْعَتَهُ قَالَ ع هُوَ عَلَى شُفْعَتِهِ مَا لَمْ يَذْهَبْ وَقْتُهَا وَ وَقْتُ الشُّفْعَةِ لِلْحَاضِرِ الْبَالِغِ سَنَةٌ فَإِذَا انْقَضَتِ السَّنَةُ بَعْدَ وَقْتِ الْبَيْعِ وَ لَمْ يَطْلُبْ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.
275- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا انْعَقَدَ الْبَيْعُ 2698 وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ قُبِضَ الْمَالُ أَوْ لَمْ يُقْبَضْ.
276- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اكْتَرَى الشَّفِيعُ مِنَ الْمُشْتَرِي الْأَرْضَ الْمَبِيعَةَ أَوِ الدَّارَ أَوْ عَامَلَهُ فِي النَّخْلِ أَوْ سَاوَمَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ قَطَعَ شُفْعَتَهُ.
277- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ادَّعَى أَنَّهُ اشْتَرَى شِقْصاً 2699 مِنْ غَائِبٍ فَقَامَ عَلَيْهِ الشَّفِيعُ قَالَ لَا شُفْعَةَ لَهُ حَتَّى يَثْبُتَ الْبَيْعُ.
278- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الْمُشْتَرِي وَ الشَّفِيعُ فِي ثَمَنِ الدَّارِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي إِذَا جَاءَ بِمَا يُشْبِهُ مَعَ يَمِينِهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ.
279- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَ لَا نَهْرٍ وَ لَا سَفِينَةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَصْلُ أَرْضٍ لَمْ تُقْسَمْ.
280- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَرْضِ تَكُونُ حَبْساً 2700 عَلَى الْقَوْمِ-
فَيَبْنِي فِيهَا بَعْضُهُمْ ثُمَّ يَمُوتُ فَيَبِيعُ بَعْضُ وَرَثَتِهِ حِصَّتَهُ هَلْ لِصَاحِبِهِ شُفْعَةٌ قَالَ نَعَمْ لَهُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهُ يُدْخِلُ عَلَى مَنْ بَقِيَ مَضَرَّةً إِذَا كَانَ يَهْدِمُ نِصْفَ كُلِّ بَيْتٍ فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ فَسَادٌ 2701 .
281- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ الشُّفْعَةَ قَبْلَ الْبَيْعِ ثُمَّ يَقُومُ فِيهَا بَعْدَ الْبَيْعِ قَالَ لَهُ أَنْ يَقُومَ مَا لَمْ يُسْلِمْ بَعْدَ الْبَيْعِ.
282- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبَيْعِ يَقَعُ عَلَى الْمُشَاعِ وَ الْمَقْسُومِ صَفْقَةً وَاحِدَةً هَلْ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ الْمُشَاعَ بِقِيْمَتِهِ دُونَ الْمَقْسُومِ قَالَ لَا إِنَّمَا لَهُ الصَّفْقَةُ بِكَمَالِهَا مَا كَانَ فِيهَا مِنْ مُشَاعٍ وَ مَقْسُومٍ فَإِنْ أَرَادَ أَخْذَهَا أَخَذَهَا مَعاً 2702 وَ إِلَّا سَلَّمَهَا مَعاً.
283- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى حِصَّةً بِرَقِيقٍ أَوْ مَتَاعٍ 2703 بَزٍّ أَوْ جَوْهَرٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ شُفْعَةٌ.
284- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ الشَّفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَقَالَ اشْتَرَيْتُ بِكَذَا وَ كَذَا فَسَلَّمَ لَهُ الشُّفْعَةَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ اشْتَرَى بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لَهُ الرُّجُوعُ 2704 إِنْ أَحَبَّ الْقِيَامَ بِشُفْعَتِهِ.
285- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَضَعَ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ عَقْدِ الشِّرَاءِ مَا يُوضَعُ مِثْلُهُ بَيْنَ الْمُتَبَايِعَيْنِ وُضِعَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ الشَّفِيعِ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي وَضَعَ مَا لَا يُوضَعُ 2705 فَإِنَّمَا هُوَ هِبَةٌ لِلْمُشْتَرِي وَ لَيْسَ يُوضَعُ ذَلِكَ عَنِ الشَّفِيعِ.
286- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْوَالِدُ يَقُومُ بِالشُّفْعَةِ لِوَلَدِهِ الطِّفْلِ وَ الْوَصِيُّ لِلْيَتِيمِ وَ الْقَاضِي لِمَنْ لَا وَصِيَّ لَهُ 2706 إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ النَّظَرِ لَهُ.
287- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ الشَّفِيعُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ أَوْجَبَ أَخْذَ الشِّقْصِ عَلَى نَفْسِهِ ثُمَّ رَجَعَ مِنْ ذَلِكَ وَ طَالَبَهُ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ.
288- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بِيعَ الشِّقْصُ مِرَاراً فِي مُدَّةِ الشُّفْعَةِ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَقُومَ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنَ الْمُشْتَرِينَ.
289- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الشُّفْعَةُ لِلْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فِيمَا بَيْنَهُمْ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَلَى مُسْلِمٍ شُفْعَةٌ.
كتاب الأيمان و النذور
1 فصل ذكر الأمر بحفظ الأيمان و العهود
290 قال الله عز و جل- 2707 إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ أَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ و قال عز و جل 2708 وَ احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ و قال تبارك و تعالى- 2709 وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُلًا و قال تقدست أسماؤه- 2710 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و قال عز و جل 2711 وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا و قال عز و جل 2712 وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ و أثنى الله عز و جل على من أوفى بعهده و قال- 2713 الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ لا يَنْقُضُونَ الْمِيثاقَ الآية و قال 2714 وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا الآية-
291- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْماً يَجْعَلُونَ أَيْمَانَهُمْ دُونَ طَاعَةِ اللَّهِ.
292- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ بَايَعَ إِمَاماً فَإِنْ أَعْطَاهُ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيَا وَفَى لَهُ وَ إِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ وَ رَجُلٌ لَهُ مَاءٌ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ يَمْنَعُهُ سَابِلَةَ الطَّرِيقِ وَ رَجُلٌ حَلَفَ بَعْدَ الْعَصْرِ لَقَدْ أَعْطَى بِسِلْعَتِهِ كَذَا وَ كَذَا فَأَخَذَهَا الْآخَرُ مُصَدِّقاً لَهُ وَ هُوَ كَاذِبٌ.
293- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ وَقَفَ بِالْكُنَاسَةِ 2716 وَ قَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ أَسْوَاقَكُمْ هَذِهِ تَحْضُرُهَا الْأَيْمَانُ فَشُوبُوا أَيْمَانَكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَ كُفُّوا عَنِ الْحَلْفِ 2717 فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَا يُقَدِّسُ مَنْ حَلَفَ بِاسْمِهِ كَاذِباً.
294- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ 2718 الْيَمِينَ الْكَاذِبَةَ فَإِنَّهَا مَنْفَقَةٌ 2719 لِلسِّلْعَةِ وَ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ وَ مَنْ حَلَفَ يَمِيناً كَاذِبَةً فَقَدِ اجْتَرَى عَلَى اللَّهِ فَلْيَنْتَظِرْ عُقُوبَتَهُ.
295- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَنَّةَ عَدْنٍ خَلَقَ لَبِنَهَا مِنْ ذَهَبٍ يَتَلَأْلَأُ وَ مِسْكٍ مَدُوفٍ 2720 فَاهْتَزَّتْ وَ نَطَقَتْ
وَ قَالَتْ أَنْتَ اللَّهُ 2721 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ 2722 الْحَيُّ الْقَيُّومُ 2723 طُوبَى لِمَنْ 2724 قَدَّرْتَ لَهُ دُخُولِي فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَا يَدْخُلَنَّكَ مَنْ لَمْ يُوفِ بِعَهْدِي وَ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ.
296- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ نَكَثَ بَيْعَتَهُ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَجْذَمَ لَا يَدَ لَهُ.
297- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَمِينَ لِمُكْرَهٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ لَيْسَ طَلَاقُ مُكْرَهٍ بِطَلَاقٍ وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ.
298- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ تَقِيَّةً فَقَالَ إِنْ خَشِيتَ عَلَى أَخِيكَ أَوْ عَلَى دِينِكَ 2725 أَوْ مَالِكَ فَاحْلِفْ تَرُدَّ عَنْ ذَلِكَ بِيَمِينِكَ وَ إِنْ 2726 لَمْ تَرَ ذَلِكَ يَرُدُّ شَيْئاً فَلَا تَحْلِفْ وَ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ الضَّرَرَ فَلَهُ عَلَيْهِ التَّقِيَّةُ.
299- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع رَفَعَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَرْبَعاً مَا لَا يَسْتَطِيعُونَ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا نَسُوا وَ مَا جَهِلُوا حَتَّى يَعْلَمُوا.
300- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 2727 لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ 2728 قَالَ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ
وَ بَلَى وَ اللَّهِ وَ لَا يَعْقِدُ قَلْبَهُ عَلَى شَيْءٍ مَا كَانَ.
301- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُلْغَزَ 2729 فِي الْأَيْمَانِ وَ قَالَ إِذَا كَانَ مَظْلُوماً فَعَلَى نِيَّةِ الْحَالِفِ وَ إِنْ كَانَ ظَالِماً فَعَلَى نِيَّةِ الْمُسْتَحْلِفِ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع الْيَمِينُ عَلَى مَا يَسْتَحْلِفُ الطَّالِبُ.
يعني على نيته و قصده لا على نية الحالف إن ألغز في اليمين أو حرفها عند نفسه إلى غير ما استحلفه عليه من يستحلفه على حقه
302- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ.
303- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْأَيْمَانُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا يَلْزَمُ الْعِبَادَ شَيْءٌ مِمَّا يَحْلِفُونَ بِهِ إِلَّا مَا كَانَ بِاللَّهِ وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يُحْلَفُ بِهِ فَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ حِنْثٌ وَ لَا تَجِبُ فِيهِ كَفَّارَةٌ وَ قَالَ لَا أَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يُحَلِّفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ وَ الْحَالِفُ بِاللَّهِ الصَّادِقُ مُعَظِّمٌ لِلَّهِ.
304- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ 2730 وَلَدٌ عَلَى وَالِدٍ وَ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا أَوْ مَمْلُوكٌ عَلَى سَيِّدِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَلَا يَمِينَ لَهُ.
2 فصل ذكر ما يلزم من الأيمان و ما لا يلزم منها