کتابخانه روایات شیعه
ذكر ما يحرم على المحرم في حال إحرامه و ما يجب عليه إذا أتى ما يحرم عليه 1759
قال الله تعالى 1760 الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ و قال عز و جل 1761 لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ و قال عز و جل- 1762 أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّيْدِ وَ الْجِمَاعِ وَ الطِّيبِ وَ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمَخِيطَةِ وَ أَخْذِ الشَّعْرِ وَ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَ أَنَّهُ إِنْ جَامَعَ مُتَعَمِّداً بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ وَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَتِ المَرْأَةُ مُحْرِمَةً فَطَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَ إِنِ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ أَتَاهَا نَائِمَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ فِي الْحَجِّ وَ لَمْ يَعْلَمَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَوْ كَانَا نَاسِيَيْنِ أَوْ بَاشَرَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَطِئَ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ دُونَ الْفَرْجِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَاشَرَ الرَّجُلُ 1763 امْرَأَتَهُ فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ قَبَّلَهَا
فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ أَدَامَ النَّظَرَ عَلَيْهَا فَأَمْنَى فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدِ الشَّهْوَةَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُحْرِمِ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالشَّهْوَةِ مِنَ النِّسَاءِ فَيُمْنِي قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنْ عَبِثَ بِذَكَرِهِ فَأَنْعَظَ فَأَمْنَى قَالَ هَذَا عَلَيْهِ مَا عَلَى مَنْ وَطِئَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَرْفَعُ الْمُحْرِمُ امْرَأَتَهُ عَلَى الدَّابَّةِ وَ يَعْدِلُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا وَ يَمَسُّهَا مِنْ فَوْقِ ثِيَابِهَا فِيمَا يَصْلُحُ مِنْ أَمْرِهَا فَيُمْنِي 1764 أَنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِغَيْرِ شَهْوَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْجِدَالُ لَا وَ اللَّهِ بَلَى وَ اللَّهِ فَإِذَا جَادَلَ الْمُحْرِمُ فَقَالَ ذَلِكَ ثَلَاثاً فَعَلَيْهِ دَمٌ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 1765 وَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قَالَ إِذَا حَلَقَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ جَزَى بِأَيِّ ذَلِكَ شَاءَ هُوَ مُخَيَّرٌ فَالصِّيَامُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ وَ النُّسُكُ شَاةٌ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَسَحَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ أَوْ لِحْيَتَهُ فَسَقَطَ مِنْ ذَلِكَ شَعْرٌ يَسِيرٌ فَلَا شَيْءَ فِيهِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا احْتَاجَ الْمُحْرِمُ إِلَى الْحِجَامَةِ فَلْيَحْتَجِمْ وَ لَا يَحْلِقْ مَوْضِعَ الْمَحَاجِمِ 1766 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ قَلَّمَ الْمُحْرِمُ ظُفُراً وَاحِداً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِكَفٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ كُلَّهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَسَّ الْمُحْرِمُ الطِّيبَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُحْرِمِ فِي الْكُحْلِ غَيْرِ الْأَسْوَدِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ إِذَا
احْتَاجَ إِلَيْهِ وَ رَخَّصَ لَهُ فِي السِّوَاكِ وَ التَّدَاوِي بِكُلِّ مَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَظِلَّ فِي الْمَحْمِلِ إِذَا سَارَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ رَخَّصَ لَهُ فِي 1767 الِاسْتِظْلَالِ إِذَا نَزَلَ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُحْرِمِ تَكُونُ بِهِ عِلَّةٌ يَخَافُ أَنْ يَتَجَرَّدَ إِلَى آخِرِهِ قَالَ يُحْرِمُ فِي ثِيَابِهِ وَ يَفْدِي بِمَا شَاءَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 1768 - فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا لَبِسَ الْمُحْرِمُ ثِيَاباً جَاهِلًا أَوْ نَاسِياً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: يَتَجَرَّدُ الْمُحْرِمُ فِي ثَوْبَيْنِ نَقِيَّيْنِ أَبْيَضَيْنِ 1769 فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَا بَأْسَ بِالصَّبِيغِ مَا لَمْ يَكُنْ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ وَ كَذَلِكَ الْمُحْرِمَةُ لَا تَلْبَسُ مِثْلَ هَذَا مِنَ الصَّبِيغِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْحُلِيَّ مَا لَمْ تُظْهِرْ بِهِ لِلرِّجَالِ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ 1770 قَالَ إِذَا احْتَاجَ الْمُحْرِمُ إِلَى لُبْسِ السِّلَاحِ لَبِسَهُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلًا أَوْ احْتَاجَ إِلَى الْخُفَّيْنِ أَنْ يَلْبَسَ خُفّاً مَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ.
ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم
قال الله تعالى- 1771 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا 1772 عَدْلٍ مِنْكُمْ الآية هكذا يقرؤها أهل البيت ص ذو عدل على الواحد و هو الإمام أو من أقامه الإمام و روينا 1773 أن رجلا من أصحاب أبي عبد الله جعفر بن محمد ص وقف على أبي حنيفة و هو في حلقته يفتي الناس و حوله أصحابه فقال يا أبا حنيفة ما تقول في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قال و من يحكم بذلك عليه قال ذَوا عَدْلٍ كما قال الله تعالى قال الرجل فإن اختلفا قال أبو حنيفة يتوقف عن الحكم حتى يتفقا قال الرجل فأنت لا ترى أن تحكم في صيد قيمته درهم وحدك حتى يتفق معك آخر و تحكم في الدماء و الفروج و الأموال برأيك فلم يحر أبو حنيفة جوابا غير أن نظر إلى أصحابه فقال هذه مسألة رافضي و في قوله يتوقف عن الحكم حتى يتفقا إبطال للحكم لأنا لم نجدهم اتفقوا على شيء من الفتيا إلا و قد خالفهم فيه آخرون و لما علم أصحاب أبي حنيفة فساد هذا القول قالوا يؤخذ بحكم أقلهما قيمة لأنهما قد اتفقا على الأقل و هذا قول يفسد عند الاعتبار و إنما يكون ما قالوه على 1774 قياسهم لو كانت القيمة بدنانير أو دراهم أو ما هو في معناهما فيقول أحدهما قيمته خمسة دراهم و يقول الآخر عشرة فكأنهما اتفقا على خمسة عندهم و ليس ذلك باتفاق في الحقيقة لأنه إن جزى بخمسة لم يكن عند من قال بالعشرة قد جزى مع أن جزاء الصيد بأعيان متفرقة من النعم و يكون إطعام مساكين و يكون صوم و ليس في 1775 هذا شيء يتفق فيه
على الأقل و لا يكون قد جزى عند كل أحد إلا أن يجزي بما أمره به و إن اتفق فيه قوم خالفهم فيه آخرون و هذا بين لمن تدبره و وفق لفهمه 1776
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى 1777 وَ مَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ حُكِمَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْزِيَ بِمِثْلِهِ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ آخَرَ لَمْ يُحْكَمْ عَلَيْهِ وَ يَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ 1778 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- 1779 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ إِلَى قَوْلِهِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً قَالَ مَنْ أَصَابَ صَيْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَصَابَ جَزَاءً مِثْلَهُ مِنَ النَّعَمِ أَهْدَاهُ وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْياً كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً يَعْنِي عَدْلُ الْكَفَّارَةِ إِذَا لَمْ يَجِدِ الْفِدْيَةَ وَ لَمْ يَجِدِ الثَّمَنَ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَصَابَ الصَّيْدَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَوْ مُتَمَتِّعٌ وَ لَمْ يَجِدْ جَزَاءً فَصَامَ ثُمَّ أَيْسَرَ وَ هُوَ فِي الصِّيَامِ لَمْ يَفْرُغْ مِنْ صِيَامِهِ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ كَفَّارَتُهُ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ نَعَامَةً عَلَيْهِ بَدَنَةٌ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ بَدَنَةً أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلْيَصُمْ 1780 ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فِرَاخِ نَعَامٍ أَصَابَهَا قَوْمٌ مُحْرِمُونَ قَالَ عَلَيْهِمْ مَكَانَ كُلِّ فَرْخٍ أَكَلُوهُ بَدَنَةٌ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ بَيْضَ نَعَامٍ قَالَ يُرْسِلُ الْفَحْلَ مِنَ الْإِبِلِ فِي أَبْكَارٍ مِنْهَا بِعِدَّةِ الْبَيْضِ فَمَا نُتِجَ مِمَّا أَصَابَ مِنْهَا 1781 كَانَ هَدْياً وَ مَا لَمْ يُنْتَجْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّ الْبَيْضَ كَذَلِكَ مِنْهَا 1782 مَا يَصِحُّ وَ مِنْهَا مَا يَفْسُدُ فَإِنْ أَصَابُوا فِي الْبَيْضِ فِرَاخاً لَمْ تُنْشَأْ 1783 فِيهَا الْأَرْوَاحُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُرْسِلُوا
الْفَحْلَ فِي الْإِبِلِ حَتَّى يَعْلَمُوا 1784 أَنَّهَا قَدْ لَقِحَتْ فَمَا نُتِجَ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ عَلِمُوا أَنَّهَا قَدْ لَقِحَتْ كَانَ هَدْياً وَ مَا أَسْقَطَتْ بَعْدَ اللَّقَاحِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ لِأَنَّ الْفِرَاخَ فِي الْبَيْضِ كَذَلِكَ مِنْهَا مَا يَتِمُّ وَ مِنْهَا مَا لَا يَتِمُّ فَإِنْ أَصَابُوا فِيهَا فِرَاخاً قَدْ نَشَأَتْ فِيهَا الْأَرْوَاحُ أَرْسَلُوا الْفَحْلَ فِي الْإِبِلِ بِعَدَدِهَا حَتَّى تَلْقَحَ النُّوقَ وَ تَتَحَرَّكَ أَجِنَّتُهَا فِي بُطُونِهَا فَمَا نُتِجَ مِنْهَا كَانَ هَدْياً وَ مَا مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ لِأَنَّ الْفِرَاخَ فِي الْبَيْضِ كَذَلِكَ مِنْهَا مَا تَنْشَقُّ عَنْهُ فَيَخْرُجُ حَيّاً وَ مِنْهَا مَا يَمُوتُ فِي بَيْضُهَا.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ حِمَارَ وَحْشٍ قَالَ يُجْزِي عَنْهُ بِبَدَنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي مُحْرِمٍ أَصَابَ بَقَرَةً وَحْشِيَّةً فَقَالَ عَلَيْهِ بَقَرَةٌ أَهْلِيَّةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا أَطْعَمَ ثَلَاثِينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ صَامَ تِسْعَةَ أَيَّامٍ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُحْرِمِ يُصِيبُ ظَبْياً إِنَّ عَلَيْهِ شَاةً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَصَدَّقَ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الضَّبُعِ شَاةٌ وَ فِي الْأَرْنَبِ شَاةٌ وَ فِي الْحَمَامَةِ شَاةٌ وَ أَشْبَاهِهَا مِنَ الطَّيْرِ شَاةٌ وَ فِي الضَّبِّ جَدْيٌ وَ فِي الْيَرْبُوعِ جَدْيٌ وَ فِي الْقُنْفُذِ جَدِّي وَ فِي الثَّعْلَبِ دَمٌ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَصْنَعُ فِي بَيْضِ الْحَمَامِ وَ أَشْبَاهِهَا مِنَ الطَّيْرِ فِي الْغَنَمِ مِثْلَ مَا يَصْنَعُ فِي بَيْضِ النَّعَامِ فِي الْإِبِلِ وَ قَدْ ذَكَرْنَاهُ مُفَسَّراً وَ قَالَ فِي فِرَاخِهَا فِي كُلِّ فَرْخٍ حَمَلٌ 1785 .
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الصَّيْدِ يُصِيبُهُ الْجَمَاعَةُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْجَزَاءُ مُفْرَداً.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَسْتَحِلَّ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ وَ لَا فِي الْحَرَمِ وَ لَا يُشِيرَ إِلَيْهِ فَيُسْتَحَلَّ مِنْ أَجْلِهِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ فَيَجِدُ الصَّيْدَ وَ الْمَيْتَةَ أَيَّهُمَا يَأْكُلُ-
قَالَ يَأْكُلُ الصَّيْدَ وَ يُجْزِي عَنْهُ إِذَا قَدَرَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَمَى الْمُحْرِمُ الصَّيْدَ فَكَسَرَ 1786 يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ قَالَ إِنْ تَرَكَهُ قَائِماً يَرْعَى فَعَلَيْهِ رُبُعُ الْجَزَاءِ وَ إِنْ مَضَى عَلَى وَجْهِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا فَعَلَ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ كَامِلًا.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْكُلِ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الصَّيْدِ رَطْباً وَ لَا يَابِساً.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ الصَّيْدَ جَزَى عَنْهُ وَ لَمْ يَأْكُلْهُ وَ لَمْ يُطْعِمْهُ وَ لَكِنَّهُ يَدْفِنُهُ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَجَّ بِصَبِيٍّ فَأَصَابَ الصَّبِيُّ صَيْداً فَعَلَى الَّذِي أَحَجَّهُ الْجَزَاءُ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَصَابَ الْعَبْدُ الْمُحْرِمُ صَيْداً وَ كَانَ مَوْلَاهُ الَّذِي أَحَجَّهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْعَبْدُ مُحْرِماً فَأَصَابَ صَيْداً وَ لَمْ يَأْمُرْهُ مَوْلَاهُ بِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَزَى الْمُحْرِمُ عَنْ مَا أَصَابَ مِنَ الصَّيْدِ لَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْجَزَاءِ شَيْئاً.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: يُحْكَمُ عَلَى الْمُحْرِمِ إِذَا قَتَلَ الصَّيْدَ كَانَ قَتْلُهُ إِيَّاهُ عَمْداً أَوْ خَطَأً.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُحْرِمِ يُحْرِمُ وَ عِنْدَهُ فِي مَنْزِلِهِ صَيْدٌ قَالَ لَا يَضُرُّهُ 1787 ذَلِكَ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ حَدَّ فِي صِغَارِ الطَّيْرِ 1788 وَ الْعَصَافِيرِ وَ الْقَنَابِرِ 1789 وَ أَشْبَاهِ ذَلِكَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ مِنْهَا شَيْئاً فَفِيهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ.