کتابخانه روایات شیعه
فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ إِلَيْهِ قَالَ وَيْحَكَ فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ لَحْمِ الْمَعْزِ فَإِنَّهُ خِلْوٌ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّكَ أَكَلْتَهُ لَأَقَمْتُ عَلَيْكَ الْحَدَّ وَ لَكِنْ سَأَضْرِبُكَ ضَرْباً لَا تَعُودُ بَعْدَهُ إِلَيْهِ أَبَداً فَضَرَبَهُ حَتَّى شَغَرَ بِبَوْلِهِ 4275 .
1727- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَاءَ عَرَّافاً 4276 فَسَأَلَهُ وَ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الرُّقَى وَ تَعْلِيقَ التَّمَائِمِ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِشْرَاكِ.
1728- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ مُؤْمِناً يَعْمَلُ خَيْراً ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ فَكَفَرَ ثُمَّ تَابَ بَعْدَ كُفْرِهِ كُتِبَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ عَمِلَ فِي إِيمَانِهِ فَلَا يُبْطِلُهُ كُفْرُهُ إِذَا تَابَ بَعْدَ كُفْرِهِ.
كتاب الغصب و التعدي
1 فصل ذكر الغصب
قال الله عز و جل- 4277 وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ الآية قال الله تعالى 4278 وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
1729- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَ هُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ 4279 فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي خَشِيتُ أَلَّا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ مَوْقِفِي هَذَا بَعْدَ عَامِي هَذَا فَاسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ انْتَفِعُوا بِهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَيُّ الشُّهُورِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ 4280 حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِنَّ حُرْمَةَ أَمْوَالِكُمْ عَلَيْكُمْ وَ حُرْمَةَ دِمَائِكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى أَنْ تَلْقَوْا رَبَّكُمْ فَيَسْأَلَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ وَ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ 4281 .
1730- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ ذِي مَالٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ.
1731- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ لَوْ إِلَى قَاتِلِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ فَمَنْ نَالَ 4282 مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ شَيْئاً مِنْ عِرْضٍ أَوْ مَالٍ وَجَبَ عَلَيْهِ الِاسْتِحْلَالُ مِنْ ذَلِكَ وَ التَّنَصُّلُ 4283 مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنْهُ إِلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ فَلْيَتَنَصَّلْ مِنَ الْمَالِ إِلَى وَرَثَتِهِ وَ لْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِمَّا أَتَى إِلَيْهِ حَتَّى يَطَّلِعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بِالنَّدَمِ وَ التَّوْبَةِ وَ التَّنَصُّلِ ثُمَّ قَالَ ع وَ لَسْتُ آخُذُ بِتَأْوِيلِ الوَعِيدِ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ وَ لَكِنِّي أَرَى أَنْ تُؤَدَّى إِلَيْهِمْ إِنْ كَانَتْ قَائِمَةً فِي يَدَيْ مَنِ اغْتَصَبَهَا وَ يَتَنَصَّلَ 4284 إِلَيْهِمْ مِنْهَا وَ إِنْ فَاتَهَا 4285 الْمُغْتَصِبُ أَعْطَى الْعِوَضَ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أَهْلَهَا تَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُمْ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِينِ وَ تَابَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا فَعَلَ.
1732- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اغْتَصَبَ جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا أَخَذَهَا صَاحِبُهَا وَ الْوَلَدَ رَقِيقاً وَ مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً مَغْصُوبَةً فَأَوْلَدَهَا أَخَذَهَا صَاحِبُهَا وَ قِيمَةَ الْوَلَدِ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُشْتَرِي أَنَّهَا مُغْتَصَبَةٌ.
1733- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اغْتَصَبَ مَاشِيَةً فَتَنَاسَلَتْ فِي يَدَيْهِ وَ كَثُرَتْ فَهِيَ وَ مَا تَنَاسَلَ مِنْهَا لِلْمَغْصُوبَةِ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ إِذَا اغْتُصِبَتْ أَمَةٌ فَوَلَدَتْ.
1734- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَةً فَهَلَكَتْ عِنْدَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِقِيمَتِهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ وَطِئَهَا فَعَلِقَتْ مِنْهُ
ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا صَاحِبُهَا فَأَخَذَهَا وَ هِيَ حُبْلَى فَمَاتَتْ مِنَ النِّفَاسِ فَالْغَاصِبُ ضَامِنٌ لِقِيمَتِهَا.
1735- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ عَبْداً فَاسْتَأْجَرَ أَوِ اسْتَأْجَرَ الْعَبْدُ نَفْسَهُ ثُمَّ اسْتَحَقَّهُ مَوْلَاهُ أَخَذَهُ وَ أَخَذَ الْأُجْرَةَ مِمَّنْ كَانَتْ فِي يَدَيْهِ.
1736- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ 4286 فِي الْغَاصِبِ يَعْمَلُ الْعَمَلَ أَوْ يَزِيدُ الزِّيَادَةَ فِيمَا اغْتَصَبَ قَالَ مَا عَمِلَ أَوْ زَادَ فَهُوَ لَهُ وَ مَا زَادَ مِمَّا لَيْسَ مِنْ عَمَلِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِ الشَّيْءِ وَ مَا نَقَصَ فَهُوَ عَلَى الْغَاصِبِ.
2 فصل ذكر التعدي
1737- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَعَدَّى عَلَى شَيْءٍ مِمَّا لَا يَحِلُّ كَسْبُهُ فَأَتْلَفَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ وَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ كَسَرَ بَرْبَطاً 4287 فَأَبْطَلَهُ.
1738- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَسَرَ بَرْبَطاً أَوْ لُعْبَةً مِنَ اللُّعَبِ أَوْ بَعْضَ الْمَلَاهِي أَوْ خَرَقَ زِقَّ مُسْكِرٍ أَوْ خَمْرٍ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ لَا غُرْمَ عَلَيْهِ.
1739- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقِمَارِ وَ النُّهْبَةِ وَ النِّثَارِ.
يعني ع بالنثار ما نثر 4288 على قوم لم يدعوا إليه و لم تطب
نفس ناثره به لمن صار إليه و كان يؤخذ اختطافا و انتهابا فهو شبيه بالنهبة فأما من دعا قوما و نثر عليهم طعاما أو طيبا أباحهم إياه و أخذ كل إنسان منهم منه ما نثر بين يديه و صار إليه من غير اختطاف و لا مكابرة أحد عليه فذلك مباح و هو كالطعام يدعى إليه القوم و يوضع بين أيديهم و يباح لهم أكله فلا اختلاف بين الناس علمناه فيه و في أن لكل إنسان منهم أن يأكل منه مما يليه و يكره لهم انتهابه و اختطاف بعضهم إياه من بعض أو أن يأكل منهم من لم يدع إليه و النثار على هذا التمثيل و الله أعلم 4289
1740- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ إِخْرَاجِ الْجِدَارِ 4290 فِي طُرُقَاتِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَالَ مَنْ أَخْرَجَ جِدَارَ الدَّارِ 4291 إِلَى طَرِيقٍ لَيْسَ لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ رَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ وَ كَيْفَ يَزِيدُ إِلَى دَارِهِ مَا لَيْسَ لَهُ وَ لِمَنْ يَتْرُكُ ذَلِكَ وَ هَلْ يُتْرَكُ فِيهَا بَلْ يَرْحَلُ عَنْ قَرِيبٍ عَنْهَا وَ يَقْدَمُ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْذِرُهُ وَ يَدَعُهَا لِمَنْ لَا يَحْمَدُهُ وَ لَا يَنْفَعُهُ مَا أَغْفَلَ 4292 الْوَارِثَ عَمَّا يَحُلُّ بِالْمَوْرُوثِ يَسْكُنُ دَارَهُ وَ يُنْفِقُ مَالَهُ وَ قَدْ غُلِّقَتْ رَهَائِنُ الْمِسْكِينِ وَ أُخِذَ مِنْهُ بِالْكَظَمِ فَوَدَّ أَنَّهُ لَمْ يُفَارِقْ مَا قَدْ خَلَّفَ.
1741- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ أَدِّ أَمَانَتَكَ وَ وَفِّ صَفْقَتَكَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ وَ أَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ وَ كَافِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ وَ اعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَ ادْعُ لِمَنْ نَصَرَكَ وَ أَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَ تَوَاضَعْ لِمَنْ أَعْطَاكَ وَ اشْكُرِ اللَّهَ كَثِيراً عَلَى مَا أَوْلَاكَ وَ احْمَدْهُ عَلَى مَا أَبْلَاكَ 4293 .
1742- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَيَجْحَدُهُ ثُمَّ يَسْتَوْدِعُهُ مَالًا أَوْ يَظْفَرُ بِهِ بِمَالٍ هَلْ لَهُ أَنْ يَقْبِضَ مَا جَحَدَهُ قَالَ لَا هَذِهِ خِيَانَةٌ لَا يَأْخُذُ مِنْهُ إِلَّا مَا دَفَعَ إِلَيْهِ أَوْ وَجَبَ لَهُ بِالْحُكْمِ عَلَيْهِ.
1743- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ الْمُخَالِفُونَ وَ غَيْرُهُمْ أَهْلُ هُدْنَةٍ تُرَدُّ ضَالَّتُهُمْ وَ تُؤَدَّى أَمَانَتُهُمْ وَ يُوَفَّى بِعَهْدِهِمْ إِنَّ الْأَمَانَةَ تُؤَدَّى إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْعَهْدُ يُوَفَّى بِهِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ فَأَدِّ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ وَ لَا تَخُنْ 4294 مَنْ خَانَكَ وَ لَا تَأْخُذْ مِمَّنْ جَحَدَكَ مَالًا لَكَ عَلَيْهِ شَيْئاً بِوَجْهِ خِيَانَةٍ.
كتاب العارية و الوديعة
1 فصل ذكر العارية
قال الله عز و جل 4295 وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ الآية
1744- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْقَرْضُ وَ الْعَارِيَّةُ وَ قِرَى الضَّيْفِ مِنَ السُّنَّةِ.
1745- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْعَارِيَّةُ لِمَنْ أَعَارَهَا وَ لَا يَمْلِكُ الْمُسْتَعِيرُ مِنْهَا شَيْئاً إِلَّا مَا مَلَّكَهُ الْمُعِيرُ وَ أَبَاحَهُ لَهُ وَ لَا يَزُولُ شَيْءٌ مِنْ مِلْكِهِ عَنْهَا بِعَارِيَّتِهِ إِيَّاهَا.
1746- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ وَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِيمَا أُذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا فِيهِ 4296 .
1747- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنْ جَنَى الْمُسْتَعِيرُ عَلَى الْعَارِيَّةِ فَأَتْلَفَهَا أَوْ شَيْئاً مِنْهَا أَوْ أَفْسَدَ فِيهَا ضَمِنَ مَا أَتْلَفَ وَ أَفْسَدَ إِذَا كَانَ قَدْ تَعَدَّى.