کتابخانه روایات شیعه
1176- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنِ الَّذِي كَاتَبَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ إِذَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ إِلَّا أَنْ يُعْتَقَ فَيَمْضِيَ عَلَى نِكَاحِهِ 3568 .
1177- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ مُكَاتَبٌ شَرَطَ عَلَيْهِ مَوَالِيهِ فِي كِتَابَتِهِ أَنَّ مِيرَاثَهُ لَهُمْ إِنْ عَتَقَ فَأَبْطَلَ شَرْطَهُمْ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شُرُوطِهِمْ.
1178- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا اشْتُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ إِنْ 3569 عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَلَا مَا يَمْلِكُهُ فَإِنَّهُ لَهُ يُؤَدِّي مِنْهُ نُجُومَهُ فَإِذَا أُعْتِقَ كَانَ مَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ لَهُ وَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ وَ يَبِيعَ فَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فِي مُكَاتَبَتِهِ فِي تِجَارَتِهِ ثُمَّ عَجَزَ فَإِنَ 3570 عَلَى مَوْلَاهُ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ يُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ وَ لَا يَرِثُ وَ لَا يُورَثُ وَ لَهُ مَا لِلْمَمْلُوكِينَ وَ عَلَيْهِ مَا هُوَ عَلَيْهِمْ وَ لَا يَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَةٌ وَ لَا نِكَاحٌ وَ لَا حَجٌّ إِلَّا بِإِذْنِ مَوَالِيهِ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ وَ كُوتِبَ عَلَى نُجُومٍ مَعْلُومَةٍ فَإِنَّ الْعِتْقَ يَجْرِي فِيهِ 3571 مَعَ أَوَّلِ نَجْمٍ يُؤَدِّيهِ فَيُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَ يُرَقُّ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ يَكُونُ كَذَلِكَ حَالُهُ فِي جَمِيعِ الْأَسْبَابِ مِنَ الْمَوَارِيثِ وَ الْحُدُودِ وَ الْعِتْقِ وَ الْهِبَاتِ وَ الْجِنَايَاتِ وَ جَمِيعِ مَا يَتَجَزَّأُ فِيهِ فَيَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ لَهُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ وَ يَبْطُلُ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ الشَّرْطُ فِي الْعَجْزِ يَلْزَمُهُ عَلَى
مَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ إِنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ وَاحِدٍ أَوْ نَجْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ مَا كَانَ الشَّرْطُ رُدَّ فِي الرِّقِّ فَهُمْ عَلَى شُرُوطٍ 3572 .
1179- وَ قَدْ جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يُرَدُّ فِي الرِّقِّ حَتَّى يَتَوَالَى عَلَيْهِ نَجْمَانِ 3573 يَعْنِي ع أَنَّهُ يُمْهَلُ إِذَا عَجَزَ عِنْدَ مَحَلِّ النَّجْمِ الْأَوَّلِ إِلَى مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَحُلَّ عَلَيْهِ الثَّانِي فَإِذَا حَلَّ عَلَيْهِ الثَّانِي وَ لَمْ يُؤَدِّ رُدَّ فِي الثَّانِي 3574 إِلَى الرِّقِّ.
1180- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص وَ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي الْمُكَاتَبِ يُعَجَّلُ مَا عَلَيْهِ مِنَ النُّجُومِ فَيَأْبَى الَّذِي كَاتَبَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ إِلَّا مَا اشْتُرِطَ عَلَيْهِ عِنْدَ مَحَلِّ كُلِّ نَجْمٍ فَإِنْ كَانَ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ لَمْ يُجْبَرِ الْمَوْلَى عَلَى أَنْ يَتَعَجَّلَ الْكِتَابَةَ لِأَنَّهُ لَعَلَّهُ قَدْ يَعْجِزُ فَيَرْجِعُ إِلَيْهِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَ حَلَّ عَلَيْهِ نَجْمٌ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ مَعَ بَاقِي كِتَابَتِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ ذَلِكَ لِأَنَّ الْعِتْقَ قَدْ جَرَى فِيهِ وَ لَا يَعُودُ فِي الرِّقِّ أَبَداً وَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي بَاقِي كِتَابَتِهِ وَ مَا كَانَ لِلْمُكَاتَبِ مِنْ وَلَدٍ مَمْلُوكٍ لَمْ يَدْخُلْهُ فِي مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ مَمْلُوكٌ بِحَالِهِ وَ مَا وُلِدَ لَهُ بَعْدَ أَنْ يُعْتَقَ مِنْ 3575 أَمَةٍ لَهُ أَوْ زَوْجَةٍ حُرَّةٍ فَهُوَ حُرٌّ وَ مَا وُلِدَ لَهُ فِي كِتَابَتِهِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ فَهُوَ حُرٌّ أَيْضاً وَ مَا وُلِدَ لَهُ مِنْ أَمَةٍ لِغَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ فَهُوَ مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ حُرِّيَّتُهُ.
و قد ذكرنا هذا في كتاب النكاح فإن اشترى جارية فولدت له
1181- فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُكَاتَبِ
يَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّى بَعْضَ نُجُومِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِيَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ قَدِ اشْتُرِطَ 3576 عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوكٌ رَجَعَ إِلَيْهِ مَمْلُوكاً ابْنُهُ وَ الْجَارِيَةُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ أَدَّى ابْنُهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَ كَانَ حُرّاً وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ وَ مَا وَلَدَتِ الْمُكَاتَبَةُ فِي مُكَاتَبَتِهَا مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَ يَرِقُّونَ بِرِقِّهَا 3577 وَ لَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ بَيْعُ مَنْ كَاتَبَهُ إِذَا كَانَ مَاضِياً فِي أَدَاءِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ عَلَى أَنْ يُبْطِلَ كِتَابَتَهُ فَإِنْ بَاعَهُ مِمَّنْ يَكُونُ مُكَاتَباً عِنْدَهُ بِحَالِهِ كَمَا بِيعَتْ بَرِيرَةُ فَذَلِكَ جَائِزٌ وَ يَكُونُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي بِحَالِهِ كَمَا كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ إِذَا أَدَّى مَا عَلَيْهِ عَتَقَ.
1182- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَطَأُ الرَّجُلُ مُكَاتَبَتَهُ إِذَا كَاتَبَهَا وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْكِتَابَةِ عَلَى رَقِيقٍ مَوْصُوفِينَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَضْمَنَ عَلَى 3578 الْمُكَاتَبِ غَيْرُهُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ.
1183- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ بَعْضَ نُجُومِهِ وَ مَطَلَ بِالْبَاقِي وَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي حُبِسَ فِي السِّجْنِ وَ إِنْ تَبَيَّنَ عَدَمُهُ أُخْرِجَ يَسْتَسْعِي فِي الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ يَعْنِي بِهَذَا مَنْ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ فَأَمَّا مَنِ اشْتُرِطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ وَ بَلَغَ إِلَى حَيْثُ يَجِبُ أَنْ يُرَدَّ فِي الرِّقِّ لِعَجْزِهِ فَالْمَوْلَى بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا فِي أَنْ يَرُدَّهُ فِي الرِّقِّ أَوْ يَطْلُبَهُ بِالْمَالِ وَ إِنْ كَانَ الْمَالُ ظَاهِراً فِي يَدَيْهِ أُخِذَ مِنْهُ وَ دُفِعَ إِلَى الْمَوْلَى وَ عَتَقَ.
4 فصل ذكر المدبرين
التدبير أن يقول المولى المالك الجائز الأمر لمملوكه و هو صحيح أو مريض أنت بعد موتي حر لوجه الله أو متى ما مت فأنت مدبر أو ما يشبه هذا من الكلام فإذا قال ذلك كان مدبرا في حياته و يعتق من ثلث ماله بعد موته بإجماع فيما علمناه
1185- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.
1186- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَذِنَ لِرَجُلٍ فِي بَيْعِ مُدَبَّرٍ أَرَادَ بَيْعَهُ.
1187- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ مَا لَمْ يَمُتْ مَنْ دَبَّرَهُ غَيْرَ رَاجِعٍ عَنْ تَدْبِيرِهِ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ إِنْ شَاءَ أَمْضَى فِي 3579 تَدْبِيرِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ كَرَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَإِنْ بَدَا لَهُ فَغَيَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ بَطَلَ مِنْهَا مَا رَجَعَ عَنْهُ وَ إِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَمُوتَ مَضَتْ مِنْ ثُلُثِهِ.
1188- وَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا لَا بَأْسَ بِبَيْعِ خِدْمَةِ الْمُدَبَّرِ 3580 إِذَا ثَبَتَ الْمَوْلَى عَلَى تَدْبِيرِهِ وَ لَمْ يَرْجِعْ عَنْهُ فَيَشْتَرِي الْمُشْتَرِي خِدْمَتَهُ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَهُ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ.
1189- وَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمُدَبَّرَةَ.
1190- وَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ الَّتِي تَلِدُهُ وَ هِيَ مُدَبَّرَةٌ كَهَيْئَتِهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَ يَرِقُّونَ بِرِقِّهَا.
يعنون ع إذا تمادى المولى على التدبير فأما إن رجع عن بعضهم أو عنهم بأجمعهم كان ذلك له كما تقدم عنهم فإن مات المولى الذي دبر العبد و عليه دين فحال المدبر حال الموصى بعتقه و قد ذكرناه فيما مضى
1191- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجْزِئُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ مِنَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ.
5 فصل ذكر أمهات الأولاد
قد ذكر فيما مضى أن الرجل إذا وطئ أمته فوضعت ما يعلم أنه حمل 3581 فحكمها حكم أم الولد 3582
1192- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَهِيَ بِمَوْتِهِ حُرَّةٌ لَا تُبَاعُ إِلَّا فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا إِنِ اشْتَرَاهَا بِدَيْنٍ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهَا.
هذا هو الثابت عن علي ع و قد ذكرنا فيما تقدم كيف يباع العبد المعتق في ثمن رقبته و أم الولد من قبل أن يموت سيدها أحكامها في أكثر أمورها أحكام العبيد و قد ذكرنا فيما تقدم وجوها من أمورها
1193- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ فَوَلَدَتْ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا يَخْدُمُ الْمَوْلَى وَ يَعْتِقُ بِعِتْقِهَا إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا-
وَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ حُرّاً فَمَاتَ اشْتُرِيَ الْوَلَدُ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْهُ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ وَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ فَمَاتَ عَنْهَا الزَّوْجُ أَوْ طَلَّقَهَا رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْوَفَاةِ شَهْرَيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ مِنَ الطَّلَاقِ حَيْضَتَيْنِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ ثُمَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَطَأَهَا إِنْ شَاءَ بِالْمِلْكِ بِلَا نِكَاحٍ.
6 فصل ذكر الولاء
1194- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ عَرَبِيٌّ وَ مَنْ مُلِكَ ثُمَّ عَتَقَ فَهُوَ مَوْلًى وَ مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ طَوْعاً فَهُوَ مُهَاجِرٌ.
1195- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَ حَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ.
1196- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يَرِثُ الْوَلَاءَ الْأَقْعَدُ فَالْأَقْعَدُ 3583 فَإِذَا اسْتَوَى 3584 الْقُعْدُدُ فَبَنُو الْأُمِّ وَ الْأَبِ دُونَ بَنِي الْأَبِ.
1197- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً فَلَهُ وَلَاؤُهُ وَ عَلَيْهِ عَقْلُ خَطَئِهِ.
1198- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ أَمْرٍ وَجَبَ 3585 عَلَيْهِ عِتْقُهُ فِيهِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ فَقَالَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ 3586 .
1199- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُعْتِقَانِهِ جَمِيعاً قَالَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا.
1200- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ 3587 وَ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَ هِبَتِهِ.
1201- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْداً سَائِبَةً 3588 فَلِلْعَبْدِ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ فَإِنْ رَضِيَ مَنْ وَالاهُ بِوَلَائِهِ إِيَّاهُ كَانَ لَهُ تُرَاثُهُ وَ عَلَيْهِ عَقْلُ خَطَئِهِ.
1202- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَلَاؤُهُ لَهَا- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمِيرَاثَ 3589 .