کتابخانه روایات شیعه
رخصة لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما 1823 علم أنهم كانوا يرون في الطواف 1824 بهما جناحا و كذلك كان الأمر كان الأنصار يهلون 1825 لمناة و كانت مناة حذو قديد فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا و المروة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله ص عن ذلك فأنزل الله عز و جل- 1826 إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَقَالَ يَخْرُجُ مِنْ بَابِ الصَّفَا فَيَرْقَى عَلَى الصَّفَا وَ يَنْزِلُ مِنْهُ وَ يَرْقَى الْمَرْوَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ كَذَلِكَ 1827 سَبْعَ مَرَّاتٍ يَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ يَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ وَ يَدْعُو عَلَى الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ كُلَّمَا رَقِيَ عَلَيْهِمَا بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ 1828 وَ يَدْعُو بَيْنَهُمَا كَذَلِكَ.
و روينا في ذلك عن أهل البيت ص دعاء كثيرا و ليس منه شيء موقت و يسعى في بطن الوادي بين الصفا و المروة كلما مر عليه و ليس على النساء سعى 1829
ذكر المتعة
قال الله عز و جل- 1830 فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَأَتَى مَكَّةَ فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَ يَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقَصِّرْ مِنْ جَوَانِبِ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ شَارِبِهِ وَ لِحْيَتِهِ وَ يَأْخُذُ شَيْئاً مِنْ أَظْفَارِهِ وَ يُبْقِي مِنْ ذَلِكَ لِحِجَّتِهِ وَ إِنْ قَصَّرَ بَعْضَ ذَلِكَ وَ تَرَكَ بَعْضاً 1831 أَجْزَأَهُ وَ إِنْ حَلَقَ رَأْسَهُ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَي عَلَى رَأْسِهِ كَمَا يَفْعَلُ الْأَقْرَعُ وَ إِنْ نَسِيَ أَنْ يُقَصِّرَ حَتَّى أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ الْمُتَمَتِّعُ لَا يَطُوفُ بَعْدَ طَوَافِ الْعُمْرَةِ تَطَوُّعاً حَتَّى يُقَصِّرَ وَ إِذَا قَصَّرَ الْمُتَمَتِّعُ فَلَهُ أَنْ يَأْتِيَ زَوْجَتَهُ وَ إِنْ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ يُقَصِّرَ فَعَلَيْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ قَبَّلَهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَلَّ الْمُتَمَتِّعُ الْمُحْرِمُ طَافَ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شَاءَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا حَلَّ أَنْ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ يَتَشَبَّهَ بِالْمُحْرِمِينَ وَ يَنْبَغِي لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَكُونُوا كَذَلِكَ يَتَشَبَّهُونَ بِالْمُحْرِمِينَ شُعْثاً غُبْراً.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَقْدَمُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ الزَّوَالِ طَافَ بِالْبَيْتِ وَ حَلَّ فَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ أَحْرَمَ وَ إِنْ قَدِمَ آخِرَ النَّهَارِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَمَتَّعَ وَ يَلْحَقَ النَّاسَ بِمِنًى وَ إِنْ قَدِمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَقَدْ فَاتَتْهُ الْمُتْعَةُ وَ يَجْعَلُهَا حِجَّةً مُفْرَدَةً.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَتْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَلَمَّا حَلَّتْ خَشِيَتِ الْحَيْضَ قَالَ تُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَ تَسْعَى لِلْحَجِّ-
وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُقَدِّمَ الْمَرْأَةُ طَوَافَهَا 1832 وَ سَعْيَهَا قَبْلَ الْحَجِّ وَ إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلْمُتْعَةِ خَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ وَ أَخَّرَتْ طَوَافَهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 1833 ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ قَالَ لَيْسَ لِأَهْلِ مَكَّةَ أَنْ يَتَمَتَّعُوا وَ لَا لِمَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ مُجَاوِراً مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا وَ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فِي شُهُورِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِهَا إِلَى أَنْ يَحُجَّ فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ وَ إِنِ انْصَرَفَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ هِيَ عُمْرَةٌ مُفْرَدَةٌ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ فَعَلَيْهِ فَمَا اسْتَيْسَرَ 1834 مِنَ الْهَدْيِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى شَاةٌ فَمَا فَوْقَهَا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ- يَوْماً قَبْلَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ وَ لَهُ أَنْ يَصُومَ مَتَى شَاءَ إِذَا دَخَلَ فِي الْحَجِّ وَ إِنْ قَدِمَهَا فِي أَوَّلِ الْعَشْرِ فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ يَصُمْ فِي الْحَجِّ فَلْيَصُمْ فِي الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ وَ جَهِلَ 1835 فَلْيَصُمْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ شَاةٍ فَلَهُ أَنْ يَصُومَ وَ مَنْ وَجَدَ الثَّمَنَ وَ لَمْ يَجِدِ الْغَنَمَ أَوْ لَمْ يَجِدِ الثَّمَنَ حَتَّى كَانَ 1836 آخِرَ النَّفْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّوْمُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَمَتِّعِ لَا يَجِدُ هَدْياً أَوْ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَجِدَ هَدْياً أَوْ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ قَالَ يَصُومُ عَنْهُ وَلِيُّهُ 1837 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَصِلُ الْمُتَمَتِّعُ صَوْمَهُ وَ إِنْ فَرَّقَهُ لِعِلَّةٍ أَوْ لِغَيْرِ عِلَّةٍ أَجْزَأَهُ إِذْ أَتَى بِالْعِدَّةِ عَلَى مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَمَتَّعَ بِصَبِيٍ 1838 فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ عَنْهُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ اغْتَسَلَ وَ لَبِسَ ثَوْبَيْ إِحْرَامِهِ وَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ حَافِياً وَ طَافَ أُسْبُوعاً تَطَوُّعاً إِنْ شَاءَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ 1839 ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى يُصَلِّيَ الظُّهْرَ ثُمَّ يُحْرِمُ كَمَا أَحْرَمَ مِنَ الْمِيقَاتِ فَإِذَا صَارَ إِلَى الرَّقْطَاءِ 1840 دُونَ الرَّدْمِ أَهَلَّ بِالتَّلْبِيَةِ وَ أَهْلُ مَكَّةَ كَذَلِكَ يُحْرِمُونَ إِلَى الْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ وَ كَذَلِكَ مَنْ أَقَامَ بِمَكَّةَ وَ هُوَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا.
ذكر الخروج إلى منى و الوقوف بعرفة
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يَخْرُجُ النَّاسُ إِلَى مِنًى مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَ هُوَ الْيَوْمُ الثَّامِنُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ لَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا غُدْوَةً وَ عَشِيَّةً إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَخْرُجُوا قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ وَ الْمَشْيُ لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ فِي الْحَجِّ فِيهِ فَضْلٌ وَ الرُّكُوبُ لِمَنْ وَجَدَ مَرْكَباً فِيهِ فَضْلٌ أَيْضاً وَ قَدْ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمِنًى.
و يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة و يبيت الناس ليلة عرفة بمنى و يغدون يوم عرفة من منى إلى عرفة
رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ غَدَا يَوْمَ عَرَفَةَ مِنْ مِنًى بَعْدَ أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِعَرَفَةَ.
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ عَرَفَةَ.
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَزَلَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِنَمِرَةَ 1841 وَ أَقَامَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقُصْوَى فَرَحَلَتْ لَهُ حَتَّى إِذَا أَبْطُنٌ فِي الْوَادِي وَقَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَ لَمْ يُصَلِّ شَيْئاً بَيْنَهُمَا ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَبمَا رَاحَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَى الْمَوْقِفِ وَ ذَلِكَ
حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ 1842 سَفْحُ الْجَبَلِ وَ نَهَى عَنِ النُّزُولِ وَ الْوُقُوفِ بِالْأَرَاكِ وَ قَالَ الْجِبَالُ أَفْضَلُ.
وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَزَلَ بِنَمِرَةَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَقِفُ النَّاسُ بِعَرَفَةَ يَدْعُونَ وَ يَرْغَبُونَ وَ يَسْأَلُونَ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ 1843 بِمَا قَدَرُوا عَلَيْهِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَ مَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ مِنْ عِلَّةٍ وَ وَقَفَ بِهِ ذَلِكَ الْمَوْقِفَ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَ قَالَ لَا يَصْلُحُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَعْظَمُ أَهْلِ عَرَفَاتٍ جُرْماً مَنِ انْصَرَفَ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ.
و روينا عن أهل البيت ص في الدعاء يوم عرفة وجوها كثيرة و ليس في ذلك شيء 1844 موقت و ليستكثر من الدعاء فيه بما قدر عليه المرء و يسأل الله من فضله للدنيا و الآخرة
ذكر الدفع من عرفة إلى المزدلفة
قال الله تعالى- 1845 ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- 1846 ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ قَالَ كَانَتْ قُرَيْشٌ تُفِيضُ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ يَقُولُونَ نَحْنُ أَوْلَى بِالْبَيْتِ مِنَ النَّاسِ فَأَمَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُفِيضُوا مِنْ عَرَفَاتٍ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ.
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ. 1847
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَقْتِ الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَالَ إِذَا وَجَبَتِ 1848 الشَّمْسُ فَمَنْ أَفَاضَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ يَنْحَرُهَا 1849 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا أَفَضْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَفِضْ وَ عَلَيْكَ السَّكِينَةُ وَ الْوَقَارُ وَ أَفِضْ بِالاسْتِغْفَارِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ- 1850 ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ 1851 وَ اقْصِدْ فِي السَّيْرِ وَ عَلَيْكَ بِالدَّعَةِ وَ تَرْكِ الْوَجِيفِ 1852 الَّذِي يَصْنَعُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ شَنَقَ الْقَصْوَاءَ 1853 بِالزِّمَامِ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ رَحْلَهُ وَ هُوَ يَقُولُ وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى إِلَى النَّاسِ أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ وَ كُلَّمَا أَتَى جَبَلًا مِنَ الْجِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ وَ سُنَّتُهُ ص تُتَّبَعُ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عَرَفَاتٍ مَرَّ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ فِيهَا بَيْنَ صَلَاتِي الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص 1854 أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمُزْدَلِفَةَ قَالَ لَا وَ إِنْ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص فَجَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ 1855 اضْطَجَعَ وَ لَمْ يُصَلِّ شَيْئاً مِنَ اللَّيْلِ وَ نَامَ ثُمَّ قَامَ حِينَ 1856 طَلَعَ الْفَجْرُ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ أَنْزَلَ بِالْمُزْدَلِفَةِ 1857 بِبَطْنِ الْوَادِي قَرِيباً مِنَ الْمَشْعَرِ
الْحَرَامِ وَ لَا تُجَاوِزِ الْجَبَلَ وَ لَا الْحِيَاضَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: حَدُّ مَا بَيْنَ مِنًى وَ مُزْدَلِفَةَ مُحَسِّرٌ وَ حَدُّ عَرَفَاتٍ مَا بَيْنَ الْمَأْزِمَيْنِ 1858 إِلَى أَقْصَى الْمَوْقِفِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَمْ يَبِتْ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ وَ هِيَ لَيْلَةُ النَّحْرِ بِالْمُزْدَلِفَةِ مِمَّنْ حَجَّ مُتَعَمِّداً لِغَيْرِ عِلَّةٍ فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي تَقْدِيمِ الثَّقَلِ وَ النِّسَاءِ الضُّعَفَاءِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى بِلَيْلٍ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ بِجَمْعٍ 1859 يَوْمَ النَّحْرِ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَرَقِيَ عَلَيْهِ وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ كَبَّرَ اللَّهَ وَ هَلَّلَهُ وَ وَحَّدَهُ وَ لَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى أَسْفَرَ جِدّاً ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَ كُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ وَ كُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى قُزَحَ وَ هُوَ الْجَبَلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْبِنَاءُ.
وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ فَيُسْتَحَبُّ لِإِمَامِ الْمَوْسِمِ أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ النَّاسُ سِوَى الضُّعَفَاءِ وَ أَصْحَابِ الْأَثْقَالِ وَ النِّسَاءِ الَّذِينَ رُخِّصَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهِ دَمٌ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَ إِنْ جَهِلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَهِلَ فَلَمْ يَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَ مَضَى مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مِنًى يَرْجِعُ فَيَقِفُ بِهَا وَ يَدْعُو.