کتابخانه روایات شیعه
ذكر طهارات الأطعمة و الأشربة
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّفْرَةِ أَوِ الْخِوَانِ قَدْ أَصَابَهُمَا الْخَمْرُ أَ يُؤْكَلُ عَلَيْهِمَا قَالَ إِنْ كَانَ يَابِساً قَدْ جَفَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَ سُئِلَ عَنْ خُرْءِ الْفَأْرِ يَكُونُ فِي الدَّقِيقِ قَالَ إِنْ عُلِمَ بِهِ أُخْرِجَ وَ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
وَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ وَ الْفَأْرَةِ يَأْكُلَانِ مِنَ الْخُبْزِ أَوْ يَشَمَّانِهِ قَالَ يُنْزَعُ الْمَوْضِعُ الَّذِي أَكَلَا مِنْهُ أَوْ شَمَّاهُ وَ يُؤْكَلُ سَائِرُهُ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِيمَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ قَالَ إِنْ كَانَ جَامِداً أُلْقِيَتْ وَ مَا حَوْلَهَا وَ أُكِلَ الْبَاقِي وَ إِنْ كَانَ مَائِعاً فَسَدَ كُلُّهُ وَ يُسْتَصْبَحُ بِهِ 843 .
قَالَ: وَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ الدَّوَابِّ تَقَعُ فِي السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ وَ اللَّبَنِ وَ الزَّيْتِ فَتَمُوتُ فِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ ذَائِباً أُرِيقَ اللَّبَنُ وَ اسْتُسْرِجَ بِالزَّيْتِ وَ السَّمْنِ.
وَ قَالَ: فِي الْخُنْفَسَاءِ وَ الْعَقْرَبِ وَ الذُّبَابِ وَ الصَّرَّارِ وَ كُلِّ شَيْءٍ لَا دَمَ فِيهِ يَمُوتُ فِي الطَّعَامِ لَا يُفْسِدُهُ وَ قَالَ فِي الزَّيْتِ يَعْمَلُهُ إِنْ شَاءَ صَابُوناً وَ قَالُوا ع إِنْ أُخْرِجَتِ الدَّابَّةُ حَيَّةً لَمْ تَمُتْ فِي الْإِدَامِ لَمْ يَنْجَسْ وَ يُؤْكَلُ وَ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ فَمَاتَتْ لَمْ يُؤْكَلْ وَ لَمْ يُشْتَرَ وَ النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ هَذَا مَأْخُوذٌ أَيْضاً مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَ إِنَّمَا يُنْتَفَعُ بِهِ كَمَا يُنْتَفَعُ بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ وَ لَا يَحِلُّ بَيْعُهَا وَ يَتَوَقَّى مَنْ يَسْتَسْرِجُ بِهِ أَوْ عَمِلَهُ صَابُوناً مِنْ أَنْ يُصِيبَ ثَوْبَهُ وَ يَغْسِلُ مَا مَسَّهُ مِنْ جَسَدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ كَمَا يَغْسِلُ مِنَ النَّجَاسَةِ.
-
وَ عَنْهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِجَفْنَةٍ قَدْ أُدِمَتْ فَوَجَدَ فِيهَا ذُبَاباً فَأَمَرَ بِهِ فَطُرِحَ وَ قَالَ سَمُّوا عَلَيْهِ اللَّهَ وَ كُلُوا فَإِنَّ هَذَا لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً.
و قد ذكرنا أن ما ليس له دم و لا نفس سائلة 844 لا يفسد ما مات فيه و الذباب كذلك لا يحرم ما مات فيه و إنما تبشعه النفوس هو و أمثاله إذا وجد في
طعام أو في شراب و لا ينبغي أن يحرم ما أحل الله جل ذكره فمن طابت به نفسه فليأكل و من لم تطب به نفسه فليتركه إن شاء من غير أن يحرمه
ذكر التنظف و طهارات الفطرة 845
رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: بِئْسَ الْعَبْدُ الْقَاذُورَةُ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لِيَتَهَيَّأْ أَحَدُكُمْ لِزَوْجَتِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تَتَهَيَّأَ زَوْجَتُهُ لَهُ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: اغْسِلُوا أَيْدِيَ الصِّبْيَانِ مِنَ الْغَمَرِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَشَمُّهُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ الطَّعَامِ.
وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ قَبْلَ طَعَامِهِ عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوَى فِي جَسَدِهِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَغْسِلَ الْأَيْدِيَ بِالدَّقِيقِ أَوِ الْخُبْزِ أَوْ بِالتَّمْرِ وَ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُنَفِّرُ النِّعْمَةَ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ بَرَكَةُ الطَّعَامِ وَ قَالَ قَالَ ذَلِكَ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص.
وَ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ مُولَعٌ بِالْغَمَرِ فَإِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ مِنْ رِيحِ الْغَمَرِ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُرْفَعَ الطَّشْتُ 846 حَتَّى يَمْتَلِئَ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: رَبُّ الْبَيْتِ يَتَوَضَّأُ آخِرَ الْقَوْمِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْماً عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا التَّخَلُّلُ قَالَ التَّخَلُّلُ فِي الْوُضُوءِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَ الْأَظَافِيرِ وَ التَّخَلُّلُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى مَلَكَيِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَرَيَا شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ فِي فِيهِ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: تَخَلَّلُوا عَلَى أَثْرِ
الطَّعَامِ فَإِنَّهُ صِحَّةٌ فِي النَّابِ وَ النَّوَاجِذِ وَ يَجْلِبُ عَلَى الْعَبْدِ الرِّزْقَ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّخَلُّلِ بِالْقَصَبِ وَ الرَّيْحَانِ وَ الرُّمَّانِ وَ قَالَ الْخِلَالُ يَجْلِبُ الرِّزْقَ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الْخِتَانُ الْفِطْرَةُ 847 .
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يُتْرَكُ الْأَقْلَفُ فِي الْإِسْلَامِ حَتَّى يَخْتَتِنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ سَنَةً.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ مَنِ اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ ع عَلَى رَأْسِ ثَمَانِينَ سَنَةً مِنْ عُمُرِهِ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنْ تَطَهَّرْ فَأَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ ثُمَّ قِيلَ لَهُ تَطَهَّرْ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ ثُمَّ قِيلَ لَهُ تَطَهَّرْ فَنَتَفَ إِبْطَيْهِ ثُمَّ قِيلَ لَهُ تَطَهَّرْ فَحَلَقَ عَانَتَهُ ثُمَّ قِيلَ لَهُ تَطَهَّرْ فَاخْتَتَنَ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا خَفَضْتُنَ 848 بَنَاتِكُنَّ فَبَقِّينَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَإِنَّهُ أَنْقَى لِأَلْوَانِهِنَّ وَ أَحْظَى لَهُنَّ عِنْدَ أَزْوَاجِهِنَّ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: أَسْرِعُوا بِخِتَانِ أَوْلَادِكُمْ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ لَهُمْ وَ قَالَ لَا تُخْفَضُ الْجَارِيَةُ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ.
وَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لِيَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مِنْ شَعْرِ صُدْغَيْهِ 849 وَ مِنْ عَارِضَيْ لِحْيَتِهِ وَ رَجِّلُوا اللِّحَى وَ احْلِقُوا شَعْرَ الْقَفَا وَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَ أَعْفُوا السِّبَالَ وَ قَلِّمُوا الْأَظْفَارَ وَ لَا تَتَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ وَ لَا يُطِيلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ وَ لَا عَانَتَهُ وَ لَا شَعْرَ جَنَاحَيْهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ 850 يَتَّخِذُهَا مَجَاثِمَ 851 يَسْتَتِرُ بِهَا وَ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَتْرُكْ عَانَتَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْماً.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: خُذُوا مِنْ شَعْرِ الصُّدْغَيْنِ وَ مِنْ عَارِضَيِ اللِّحْيَةِ وَ مَا جَاوَزَ الْعَنْفَقَةَ 852 مِنْ مُقَدَّمِهَا.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: أَحْفُوا الشَّوَارِبَ فَإِنَّ أُمَيَّةَ لَا تُحْفِي شَوَارِبَهَا.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَخْرَجَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ أَنَامِلِهِ دَاءً وَ أَدْخَلَ فِيهَا شِفَاءً وَ قَالَ
يَا مَعْشَرَ الرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ وَ قَالَ لِلنِّسَاءِ طَوِّلْنَ أَظَافِيرَكُنَّ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لَكُنَّ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلْيُحْسِنْ إِلَيْهِ.
وَ قَالَ لِأَبِي قَتَادَةَ يَا أَبَا قَتَادَةَ رَجِّلْ جُمَّتَكَ وَ أَكْرِمْهَا وَ أَحْسِنْ إِلَيْهَا.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: الشَّعْرُ الْحَسَنُ مِنْ كِسْوَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَكْرِمُوهُ.
وَ قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلَمْ يَفْرُقْهُ 853 فَرَقَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمِسْمَارٍ مِنْ نَارٍ.
وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ عَرَفَ فَضْلَ شَيْبِهِ فَوَقَّرَهُ آمَنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ فَزَعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: الشَّيْبُ نُورٌ فَلَا تَنْتِفُوهُ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِجَزِّ الشَّيْبِ بَأْساً وَ كَانَ يَكْرَهُ نَتْفَهُ.
وَ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثٌ يُطْفِئْنَ نُورَ الْعَبْدِ مَنْ قَطَعَ وُدَّ أَبِيهِ وَ غَيَّرَ شَيْبَهُ بِسَوَادٍ وَ وَضَعَ بَصَرَهُ فِي الْحُجُرَاتِ 854 .
و نظر بعض الأئمة ص إلى رجل و قد سود لحيته فقال لقد شوه هذا بخلقه 855
ذكر طهارات الجلود و العظام و الشعر و الصوف
قال الله عز و جل- 856 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ الآية فلا يحل على ظاهر هذه الآية من الميتة جلد و لا صوف و لا شعر و لا وبر و لا عظم و لا عصب و لا شيء منها قل أو كثر و لما حرم الله عز و جل لحم الخنزير حرم بأسره و كل شيء منه و أجمع المسلمون على ذلك و كذلك الميتة و روينا تحريم ذلك عن أهل البيت ص أن يباع شيء
منها أو يشترى أو يصلى فيه و رخصوا في الانتفاع به كما ينتفع بالثوب النجس يتدثر به و يستدفأ و لا يصلى فيه و لا يطهر شيئا من الميتة دباغ و لا غسل و لا غير ذلك-
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَتْ وَ قَالَ الْمَيْتَةُ نَجِسٌ وَ إِنْ دُبِغَتْ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلَّى بِجِلْدِ الْمَيْتَةِ وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً إِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ لَا نُصَلِّي بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْغَنَمِ يَخْتَلِطُ الذَّكِيُّ مِنْهَا بِالْمَيْتَةِ وَ تُعْمَلُ مِنْهَا الْفِرَاءُ قَالَ إِنْ لَبِسْتَهَا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا مَيْتَةٌ فَلَا تَشْتَرِهَا وَ لَا تَبِعْهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ص لَهُ جُبَّةٌ مِنْ فِرَاءِ الْعِرَاقِ يَلْبَسُهَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ نَزَعَهَا.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَظْمٍ وَ لَا عَصَبٍ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ خَرَجْتُ مَعَهُ فَإِذَا نَحْنُ بِسَخْلَةٍ 857 مَطْرُوحَةٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ قَوْلُكَ بِالْأَمْسِ لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ قَالَ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِاللِّحَافِ الَّذِي لَا يَلْصَقُ 858 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَرْوِ الثَّعْلَبِ وَ السِّنَّوْرِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ الْقَاقِمِ قَالَ يُلْبَسُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ.
و لا يصلى بشيء من جلود السباع و لا يسجد عليه و كذلك كل ما لا يحل أكل لحمه-
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مِنَ السُّحْتِ 859 ثَمَنُ جُلُودِ السِّبَاعِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ كَرِهَ شَعْرَ الْإِنْسَانِ وَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ سَقَطَ مِنَ الْإِنْسَانِ فَهُوَ مَيْتَةٌ.
و كذلك كل شيء سقط من أعضاء الحيوان و هي أحياء فهو ميتة لا يؤكل و رخص فيما جز عنها من أصوافها و أوبارها و أشعارها إذا غسل أن يلبس و يصلى فيه و عليه إذا
كان طاهرا خلاف شعور الناس قال الله تعالى 860 - وَ مِنْ أَصْوافِها وَ أَوْبارِها وَ أَشْعارِها أَثاثاً وَ مَتاعاً إِلى حِينٍ
ذكر الحيض
روينا عن أهل البيت ص أن المرأة إذا حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة و الصوم و حرم على زوجها وطؤها حتى تطهر و تغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء فإذا طهرت كذلك قضت الصوم و لم تقض الصلاة و حلت لزوجها.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ رَخَّصَ فِي مُبَاشَرَةِ 861 الْحَائِضِ وَ قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ دُونَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَتَيْنِ وَ لِزَوْجِهَا مِنْهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.
وَ رُوِّينَا عَنْهُمْ ص- أَنَّ مَنْ أَتَى حَائِضاً فَقَدْ أَتَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَ فَعَلَ مَا لَا يَجِبُ أَنْ يَفْعَلَهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ يَتُوبَ إِلَيْهِ مِنْ خَطِيئَتِهِ وَ أَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مَعَ ذَلِكَ فَهُوَ حَسَنٌ 862 وَ إِذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ بِالْمَرْأَةِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَ دَمُ الْحَيْضِ يَنْفَصِلُ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ لِأَنَّ دَمَ الْحَيْضِ كَدِرٌ غَلِيظٌ مُنْتِنٌ وَ دَمَ الِاسْتِحَاضَةِ رَقِيقٌ فَإِذَا جَاءَ دَمُ الْحَيْضِ صَنَعَتْ مَا تَصْنَعُ الْحَائِضُ فَإِذَا ذَهَبَ تَطَهَّرَتْ ثُمَ
احْتَشَتْ بِخِرَقٍ أَوْ قُطْنٍ وَ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ حَلَّتْ لِزَوْجِهَا-
هذا أثبت ما رويناه عن أهل البيت ص و استحبوا لها أن تغتسل لكل صلاتين تغتسل للظهر فتصلي الظهر و العصر و تغتسل فتصلي العشاءين و تغتسل فتصلي الفجر و قالوا ما فعلت هذا امرأة مستحاضة احتسابا إلا أذهب الله عنها ذلك الداء و كذلك قالوا في المرأة ترى الدم أيام طهرها إن كان ذلك دما كدم الحيض فهي بمنزلة الحائض و عليها منه الغسل و إن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان تتوضأ منه و تصلي و يأتيها زوجها و كذلك الحامل ترى الدم.
وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ نِسَاءَنَا الْحُيَّضَ أَنْ يَتَوَضَّأْنَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ فَيُسْبِغْنَ الْوُضُوءَ وَ يَحْتَشِينَ ثُمَّ يَسْتَقْبِلْنَ الْقِبْلَةَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَفْرِضْنَ صَلَاةً فَيُسَبِّحْنَ وَ يُكَبِّرْنَ وَ يُهَلِّلْنَ وَ لَا يَقْرَبْنَ مَسْجِداً وَ لَا يَقْرَأْنَ قُرْآناً فَقِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ص فَإِنَّ الْمُغِيرَةَ زَعَمَ أَنَّكَ قُلْتَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ قَالَ كَذَبَ الْمُغِيرَةُ مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا مِنْ نِسَائِنَا وَ هِيَ حَائِضٌ وَ إِنَّمَا يُؤْمَرْنَ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَمَا وَصَفْنَا تَرْغِيباً فِي الْفَضْلِ وَ اسْتِحْبَاباً لَهُ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَقْرَأِ الْحَائِضُ قُرْآناً وَ لَا تَدْخُلْ مَسْجِداً وَ لَا تَقْرَبْ صَلَاةً وَ لَا تُجَامَعْ حَتَّى تَطَهَّرَ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمُعْتَكِفَةُ 863 خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَطَهَّرَ.
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ فَضَيَّعَتِ الْغُسْلَ كَانَ عَلَيْهَا قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَ مَا ضَيَّعَتْهُ بَعْدَهَا.
و علامة الطهر أن تستدخل قطنة فلا يعلق بها شيء فإذا كان ذلك فقد طهرت و عليها أن تغتسل حينئذ و تصلي-
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْغُسْلُ مِنَ الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ كَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ.