کتابخانه روایات شیعه
1073- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا أَوْ فِي غَيْرِهِ وَ تَلْزَمُ الْمَوْضِعَ الَّذِي تَعْتَدُّ فِيهِ عَلَى مَا يَنْبَغِي وَ قَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ.
1074- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُمَا قَالا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَبِينُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.
و قد تقدم ذكر هذا من كتاب الله عز و جل
1075- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا الْمُطَلَّقَةُ لَا تَعْتَدُّ إِلَّا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَ لَا تَخْرُجُ مِنْهُ حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا.
1076- وَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ وَ إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ تَرَبَّصَتْ حَتَّى تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ فَإِنْ مَضَتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ تَرَبَّصَتْ حَتَّى تَضَعَ فَأَمَّا الْمُطَلَّقَةُ الْحَامِلُ فَأَجَلُهَا كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ كُلُّ شَيْءٍ وَضَعَتْهُ مِمَّا يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا وَ إِنْ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حَامِلٌ طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتَهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَنْقُضُ عَنْهَا عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتَهَا وَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ صَحِيحٌ ثُمَّ مَاتَ ثُمَّ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ وَ زَوْجُهَا لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ أَوْ بَعْدَ أَنْ مَاتَ بِقَدْرِ مَا.
1077- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ فِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا إِلَّا بِالْوَلَدِ الْآخَرِ مِنْهُمَا.
1078- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً أَوْ
تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ تَرِثُهُ.
1079- وَ عَنْهُ ع وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمْ قَالُوا عِدَّةُ الْمُغِيبَةِ تَأْتِيهَا وَفَاةُ زَوْجِهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا خَبَرُهُ.
1080- وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ الْمُطَلَّقَةُ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ إِنْ عَلِمَتِ الْيَوْمَ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عَلَيْهَا إِحْدَادٌ فَلَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ مَاتَ زَوْجُهَا وَ إِنَّمَا تَعْتَدُّ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي يَبْلُغُهَا خَبَرُهُ لِأَنَّهَا تَسْتَقْبِلُ الْإِحْدَادَ وَ الْمُطَلَّقَةُ لَا إِحْدَادَ عَلَيْهَا فَإِنْ عَلِمَتْ بِالْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ اعْتَدَّتْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي يَبْلُغُهَا فِيهِ الْخَبَرُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ 3486 ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها
1081- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ فِي الطَّلَاقِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.
1082- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ بِأَيَّامِ حَيْضِهَا فَإِنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهَا فَبِالشُّهُورِ.
و قد قدمنا في كتاب الطهارة ذكر المستحاضة و انفصال دم الحيض من دم الاستحاضة فإن عرفت ذلك المرأة المطلقة اعتدت به و إن اشتبه عليها اعتدت بالشهور هذا معنى ما في هذه الرواية
1083- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 3487 وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ الرِّيبَةُ مَا زَادَ عَلَى شَهْرٍ فَإِنْ مَضَى لَهَا شَهْرٌ وَ لَمْ تَحِضْ وَ كَانَتْ فِي حَالِ مَنْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ اعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ فَإِنْ عَادَ عَلَيْهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِالْأَقْرَاءِ وَ تَسْتَأْنِفَ الْعِدَّةَ وَ إِنْ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ ثُمَّ صَارَتْ مِنَ الْمُؤْيَسَاتِ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ وَ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لِأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي حُكْمٍ ثَانٍ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْحُكْمِ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ.
1084- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ الْآخَرُ.
1085- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي تُطَلَّقُ فِيهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ إِنَّمَا يَكُونُ فِي قَبْلِ الْعِدَّةِ.
1086- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ فِي بَيْتِهَا كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ إِلَّا أَنَّهُ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الرَّجْعَةِ عَقَدَا نِكَاحاً مُسْتَقْبِلًا.
1087- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ أَعْتَقَهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.
1088- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا تَعْتَدُّ الْحُرَّةُ مِنْ زَوْجِهَا الْعَبْدِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْوَفَاةِ كَمَا تَعْتَدُّ مِنَ الْحَرِّ وَ كَذَلِكَ
يُطَلِّقُهَا ثَلَاثاً كَمَا يُطَلِّقُ الْحُرُّ وَ تَعْتَدُّ الْأَمَةُ مِنْ زَوْجِهَا الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْوَفَاةِ عِدَّةَ الْأَمَةِ وَ هِيَ نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ فِي الْوَفَاةِ شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ وَ فِي الطَّلَاقِ وَ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضَتَيْنِ لِأَنَّ الْحَيْضَ لَا يَتَجَزَّأُ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَإِنْ عَتَقَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَكْمَلَتِ الْعِدَّةَ.
7 فصل ذكر النفقات لذوات العدد و أولادهن
قال الله عز و جل في المطلقات- 3488 أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ
1089- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْحُبْلَى أَجَلُهَا 3489 أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 3490 وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ يَعْنِي إِذَا كَانَا حُرَّيْنِ وَ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ أَوْ لَا يَمْلِكُ وَ هَذَا مَا لَا نَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافاً قَالَ عَلِيٌّ ع لِلْمُطَلَّقَةِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ سَعَةِ زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا فَإِذَا حَلَّ أَجَلُهَا فَ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ 3491 فَالْمُطَلَّقَةُ لَهَا السُّكْنَى وَ النَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ مَا دَامَتْ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.
1090- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ الْبَائِنُ لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَ لَا سُكْنَى.
1091- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ 3492 وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ الْآيَةَ قَالَ نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ بِأُمِّهِ فِي رَضَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ- فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ ذَلِكَ إِلَيْهِمَا وَ الْفِصَالُ الْفِطَامُ وَ لَا يَنْبَغِي لِلْوَارِثِ أَنْ يُضَارَّ الْمَرْأَةَ فَيَقُولَ لَا أَدَعُ وَلَدَهَا يَأْتِيهَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 3493 وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قَالَ هُوَ فِي النَّفَقَةِ.
1092- وَ عَنْهُ ع وَ لَا تُجْبَرُ الْمَرْأَةُ عَلَى رَضَاعِ وَلَدِهَا وَ لَا يُنْزَعُ مِنْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِهِ تُرْضِعُهُ بِمَا تَقْبَلُهُ بِهِ امْرَأَةٌ أُخْرَى وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ.
1093- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمَا قَالا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُبْلَى انْتَظَرَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا فَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ فَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ يَتَبَيَّنُ حَمْلُهَا فَأَمَّا إِنْ تَعَيَّنَ أَنَّهَا حَامِلٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- 3494 وَ إِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ
8 فصل ذكر الإِحْدَادِ
قال الله عز و جل 3495 وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ففرض الله جل ذكره العدة أربعة أشهر و عشرا في كتابه على المتوفى عنها زوجها و قد فرض عليها الإحداد على لسان نبيه ص
1094- وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَادَّ أَنْ تَمْتَشِطَ أَوْ تَكْتَحِلَ أَوْ تَخْتَضِبَ أَوْ تَتَزَيَّنَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ نَهَى أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا نَهَاراً وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا فَإِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ خَرَجَتْ بَعْدَ زَوَالِ اللَّيْلِ وَ رَجَعَتْ عِنْدَ الْمَسَاءِ وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
1095- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَادُّ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً 3496 وَ لَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا.
1096- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَلْبَسُ الْحَادُّ ثِيَاباً مُصَبَّغَةً وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَزَيَّنُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً بِسَوَادٍ.
1097- وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ 3497 لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ
ص إِلَى مَا بِعَيْنِي مِنْ أَثَرِ الْبُكَاءِ فَخَافَ عَلَى بَصَرِي أَنْ يَذْهَبَ وَ نَظَرَ إِلَى ذِرَاعِي قَدْ تَشَقَّقَتَا فَعَزَّانِي عَنْ جَعْفَرٍ وَ قَالَ عَزَمْتُ عَلَيْكِ يَا أَسْمَاءُ إِلَّا اكْتَحَلْتِ 3498 وَ صَفَّرْتِ ذِرَاعَيْكِ.
1098- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَمَسُّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا تَمَشَّطُ وَ إِنِ احْتَاجَتْ إِلَى أَنْ تَمْتَشِطَ فَلْتَمْتَشِطْ وَ لَكِنْ لَا تَمْتَشِطُ بِطِيبٍ وَ لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا أَنْ يُصِيبَهَا مَرَضٌ فِي عَيْنِهَا فَتَكْتَحِلُ.
يعني ع بالكحل هاهنا كحل العلاج من العلة لا كحل الزينة كما أنها نهيت عن الثياب المصبغة رخص لها منها في الأسود لأنه ليس بزينة
1099- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ الْإِحْدَادُ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ لَا إِحْدَادَ فِي طَلَاقٍ وَ الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَطَيَّبُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ وَ تَتَعَرَّضُ لِزَوْجِهَا مَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهَا إِحْدَادٌ وَ إِنَّمَا الْإِحْدَادُ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
9 فصل ذكر المتعة