کتابخانه روایات شیعه
923- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ عَلَى الْحُرَّةِ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا وَ يُغَرَّمُ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا عَلَيْهِ.
924- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ نَكَحَ أَمَةً فَوَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوْلًا لِحُرَّةٍ فَكَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الْأَمَةَ وَ رَغِبَ فِيهَا فَقَضَى لَهُ أَنْ يَنْكِحَ الْحُرَّةَ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ أُولَاهُمَا وَ يُقَسِّمَ بَيْنَهُمَا لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ وَ لِلْأَمَةِ لَيْلَةً 3358 .
و كذلك يفضل الحرة في النفقة من غير أن يضر بالأمة و لا ينقصها من الكفاية
925- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ وَ هُوَ لَا يَجِدُ طَوْلًا لِحُرَّةٍ وَ كَانَ يَخْشَى الْعَنَتَ ثُمَّ وَجَدَ بَعْدَ ذَلِكَ طَوْلًا لِحُرَّةٍ فَنَكَحَهَا وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عِنْدَهُ أَمَةً فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِذَا عَلِمَتْ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ إِذَا كَانَ قَدْ رَغِبَ فِي الْأَمَةِ وَ إِنْ فَارَقَتْهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ فَارَقَ الْأَمَةَ لَمْ يَكُنْ لِلْحُرَّةِ خِيَارٌ.
926- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْكِحِ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَشِيَ الْعَنَتَ وَ لَمْ يَجِدْ طَوْلًا لِلْحُرَّةِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أَمَةً عَلَى أَمَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَخْشَى الْعَنَتَ.
927- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَةً لِرَجُلٍ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْهُ مِنْ وَلَدٍ فَهُمْ أَحْرَارٌ فَالشَّرْطُ جَائِزٌ.
928- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ
خِدْمَتَهَا فَخِدْمَتُهَا لِمَوَالِيهَا نَهَاراً وَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُخَلُّوا بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ لَيْلًا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَإِنْ حَالُوا بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا لَيْلًا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ وَ لَا يَجِبُ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ مِنْ وَطْئِهَا إِذَا شَاءَ ذَلِكَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ 3359 .
929- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَمْلُوكَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ هَلْ يَجُوزُ النِّكَاحُ قَالَ إِذَا كَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ يَجُزِ النِّكَاحُ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لِصَاحِبِهِ وَ لَا أَطْلَقَ لَهُ فِي أَنْ يُزَوَّجَ وَ لَا أَجَازَ فِعْلَهُ.
930- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ تَزَوُّجُ الْأَمَةِ الْمُشْرِكَةِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَبَاحَ الْمُؤْمِنَاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى- 3360 مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ قَدْ كَرِهَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِئَلَّا يَسْتَرِقَّ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى أَبْنَاءَ الْمُسْلِمِينَ.
931- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ طِفْلٌ وَ لِلْوَلَدِ جَارِيَةٌ مَمْلُوكَةٌ هَلْ لِلْأَبِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يَأْخُذَهَا وَ يَكُونُ 3361 لِوَلَدِهِ عَلَيْهِ ثَمَنُهَا وَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ فَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ قُوتَهُ وَ لَا يَتَلَذَّذَ فِيهِ.
932- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَمَرَتِ ابْنَهَا 3362 فَوَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لِأَبِيهِ لِتُحَرِّمَهَا عَلَيْهِ قَالَ قَدْ أَثِمَتْ وَ أَثِمَ ابْنُهَا وَ أَكْرَهُ لِلْأَبِ أَنْ يَطَأَهَا وَ لَيْسَ يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.
933- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ وَ فِيهَا شَرِكَةٌ 3363 لِغَيْرِهِ.
934- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ الْمُكَاتَبَةِ فَقَالَ انْكَحْهَا إِنْ شِئْتَ.
يعني بإذن السيد و إذنها و إن كان العتق جرى فيها و سنذكر كيف يجزي العتق في المكاتبين في موضعه إن شاء الله تعالى و
قَالَ ع- وَ اعْلَمْ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فِي مُكَاتَبَتِهَا فَإِنَّمَا يُعْتَقُ مِنْهُ مَا عَتَقَ مِنْهَا وَ يَرِقُّ مِنْهُ مَا رَقَ 3364 مِنْهَا.
935- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطَ عَلَيْهَا مَوَالِيهَا وَلَاءَهَا فَاشْتَرَتْهَا مِنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ الشَّرْطِ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالُ الْقَوْمِ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطاً لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ يَبِيعُ أَحَدُهُمُ الرَّقَبَةَ وَ يَشْتَرِطُ الْوَلَاءَ وَ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ شَرْطُ اللَّهِ آكَدُ وَ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ فَلَمَّا عَتَقَتْ بَرِيرَةُ خَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَانَ لَهَا زَوْجٌ زُوِّجَتْهُ وَ هِيَ مَمْلُوكَةٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَهَا اعْتَدِّي ثَلَاثَ حِيَضٍ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص وَ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ الَّتِي خَيَّرَهَا فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص مَمْلُوكاً وَ إِنَّمَا تُخَيَّرُ فِي الْمَمْلُوكِ فَأَمَّا الْحُرُّ فَقَدْ صَارَتْ حُرَّةً بِمَنْزِلَتِهِ.
936- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَطَأَ مَمْلُوكَهً لَهُ فِيهَا شَرِيكٌ- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ عَارِيَّةِ الْفُرُوجِ.
كالرجل يبيح للرجل وطء أمته أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها من غير نكاح و لا ملك يمين-
وَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص عَارِيَّةُ الْفُرُوجِ هُوَ الزِّنَاءُ وَ أَنَا
بَرِيءٌ إِلَى اللَّهِ مِمَّنْ يَفْعَلُهُ.
و القرآن ينطق بهذا قال الله تعالى- 3365 وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ فلم يبح الله تعالى وطء الفروج إلا بوجهين بنكاح أو بملك يمين
12 فصل ذكر نكاح العبيد
937- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ وَ قَالَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ حُرَّةٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ص 3366 الْمَمْلُوكُ لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَ لَا طَلَاقُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَجَازَ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ.
938- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجِ الْعَبْدُ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص 3367 يَعْنِي مِنَ الْحَرَائِرِ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَوْقَ حُرَّتَيْنِ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْجَوَارِي مَا يَشَاءُ وَ يَطَأَهُنَّ بِمَلْكِ الْيَمِينِ إِذَا مَلِكَهُ ذَلِكَ مَوْلَاهُ وَ أَذِنَ لَهُ فِيهِ.
939- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُنْكِحَ أَمَتَهُ
عَبْدَهُ قَالَ لَهُ قَدْ أَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ وَ يُعْطِيهَا مِنْ قِبَلِهِ شَيْئاً مَا كَانَ وَ لَوْ كَانَ مُدّاً مِنَ الطَّعَامِ 3368 .
940- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ نَزَعَهَا مِنْهُ إِذَا شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ زَوَّجَهَا حُرّاً أَوْ عَبْداً لِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ إِذَا شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ بَاعَهَا كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا إِنْ شَاءَ مِنْ زَوْجِهَا الْمَمْلُوكِ وَ بَيْعُهَا طَلَاقُهَا مِنْهُ فَإِنْ أَقَرَّهَا الْمُشْتَرِي عَلَى النِّكَاحِ كَانَتْ بِحَالِهَا عِنْدَ الْبَائِعِ 3369 .
941- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الْمَمْلُوكَ بِأَمْرٍ يَدُورُ إِلَيْهَا مِلْكُهُ أَوْ شِقْصاً مِنْهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ حَرُمَ عَلَيْهَا أَنْ تُبِيحَ لَهُ نَفْسَهَا لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَوْلَاتَهُ.
13 فصل ذكر نكاح المشركين
قال الله عز و جل 3370 وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ و قال تبارك اسمه 3371 الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ إلى قوله- وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ الآية
942- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمُسْلِمِينَ-
إِذَا كَانَ فِي نِسَاءِ الْإِسْلَامِ قِلَّةٌ فَلَمَّا كَثُرَ الْمُسْلِمَاتُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَ قَالَ 3372 وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
943- وَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ غَيْرَ الْمُسْلِمَةِ وَ هُوَ يَجِدُ مُسْلِمَةً وَ لَا يَنْكِحِ الْمُشْرِكُ مُسْلِمَةً وَ إِذَا أَسْلَمَ الْمُشْرِكُ وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مُشْرِكَةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَدَعَهَا عِنْدَهُ إِنْ رَغِبَ فِيهَا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَهْدِيَهَا وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا ثَلَاثاً مِنَ الْمُسْلِمَاتِ إِنْ عَلِمْنَ بِهَا.
944- فَإِنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمَةً وَ عِنْدَهُ مُشْرِكَةٌ فَقَدْ جَاءَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ الْمُسْلِمَةَ وَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ نَصْرَانِيَّةٌ أَوْ يَهُودِيَّةٌ وَ لَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ بِذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَعَلِمَتْ قَالَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِيمَ مَعَهَا أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى أَهْلِهَا ذَهَبَتْ فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ مَضَتْ لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ يَعْنِي إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ قِيلَ لَهُ فَإِنْ طَلَّقَ عَنْهَا النَّصْرَانِيَّةَ أَوِ الْيَهُودِيَّةَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ هَلْ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ.
945- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ أَسْلَمَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ مُشْرِكٌ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنْ أَحَبَّتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ أَجَابَتْهُ نَكَحَهَا نِكَاحاً مُسْتَأْنَفاً وَ إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ وَ امْرَأَتُهُ مُشْرِكَةٌ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ وَ اخْتَارَ بَقَاءَهَا عِنْدَهُ أَبْقَاهَا عَلَى النِّكَاحِ أَيْضاً.
946- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُشْرِكِ يُسْلِمُ وَ عِنْدَهُ أُخْتَانِ حُرَّتَانِ أَوْ
أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ حَرَائِرَ قَالَ تُتْرَكُ لَهُ الَّتِي نَكَحَ أَوَّلًا مِنَ الْأُخْتَيْنِ وَ الْأَرْبَعُ الْحَرَائِرُ 3373 أَوَّلًا فَأَوَّلًا وَ تُنْزَعُ عَنْهُ الْأُخْتُ الثَّانِيَةُ وَ مَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِ مِنَ الْحَرَائِرِ.
947- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الْحَرْبِيُّ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَ ثُمَّ لَحِقَتْهُ امْرَأَتُهُ فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ.
948- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أَقِرُّوا أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ مِيرَاثٍ يَعْنِي ع إِذَا وَافَقَ ذَلِكَ حُكْمَ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا إِنْ أَسْلَمَ الْمُشْرِكُ وَ عِنْدَهُ ذَاتُ مَحْرَمٍ مِنْهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
949- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا وَ أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ قَالَ لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً 3374 .
950- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ فَإِنِ اسْتُتِيبَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ ثُمَّ تَابَ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ انْقَطَعَتْ 3375 عِصْمَتُهُ عَنْهَا وَ إِنِ ارْتَدَّا جَمِيعاً أَوْ لَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ أَسْلَمَا وَ اسْتُتِيبَا فَتَابَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ.