کتابخانه روایات شیعه
881- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.
882- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا 3329 .
883- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَهُ يَعْنِي أَنْ تَكُونَ الْبِنْتُ مِنْ غَيْرِ الْمَرْأَةِ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ غَيْرَ أُمِّ الْمَرْأَةِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ.
884- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَتَسَرَّى السُّرِّيَّةَ هَلْ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا مِنْ غَيْرِهِ أَوْ يَطَأَهَا إِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ قَالَ أَمَّا مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ يَعْنِي نِكَاحَ الْأَبِ فَلِلْوَلَدِ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَتَزَوَّجَ وَ أَمَّا مَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ.
885- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ وَجْهٍ آخَرَ 3330 أَنَّهُ قَالَ ع أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَلَدُهَا بَنَاتِ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِهَا.
و الوجه الذي كرهه في الرواية الأولى ما دخلته الشبهة و كان الولد فيه قريبا من الفرقة فأما إذا لم يكن في ذلك شبهة و تباعد الولد 3331 من الفرقة أو الموت فليس في ذلك ما يكرهه و الله أعلم
886- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً 3332 حَتَّى تَنْقَضِيَ 3333 عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.
887- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا أَوْ بِابْنَتِهَا قَالُوا لَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ امْرَأَتَهُ وَ يَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ الزَّانِيَ وَ الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ ابْنَتَهَا وَ لَا أُمَّهَا مِنَ النَّسَبِ وَ لَا مِنَ الرَّضَاعَةِ 3334 .
888- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَنْكِحَهَا نِكَاحاً صَحِيحاً قَالَ 3335 فَإِنْ تَابَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
889- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَزَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا.
يعني بالفرقة إذا كان الزوج أراد ذلك فأما إن أقام على نكاحها فقد ذكرنا فيما تقدم ما جاء عن أهل البيت ص في نكاح الفواجر
890- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرِيضِ يُشْفِي 3336 عَلَى الْمَوْتِ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يُرِيدُ أَنْ تَرِثَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ النِّكَاحُ جَائِزٌ إِذَا عَقَدَ عَلَى مَا يَجِبُ.
891- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ أَوْ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يَثْبُتُ نِكَاحُ الْأُخْتِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا عِنْدَ الْعَقْدِ وَ الْأَرْبَعِ مِنَ النِّسْوَةِ اللَّاتِي بَدَأَ بِأَسْمَائِهِنَّ وَ يَبْطُلُ نِكَاحُ مَنْ سِوَاهُنَّ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ مَنْ بُدِئَ بِأَسْمَائِهِنَّ مِنْهُنَّ بَطَلَ النِّكَاحُ كُلُّهُ.
892- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ وَ الْعَشَرَةُ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا
يَخْطُبُهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ 3337 ع هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَأَمَّا إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ وَ شَاءَتْ هَذَا إِذَا كَانَا عَالِمَيْنِ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ فَإِنْ جَهِلَا ذَلِكَ وَ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَتْ وَ شَاءَ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَ الْآخَرُ جَهِلَهُ قَالَ الَّذِي تَعَمَّدَهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا.
893- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِكَاحَهُ.
894- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِإِحْرَامِهِ وَ لَا يَخْطُبُ 3338 الْمُحْرِمُ خِطْبَةَ النِّكَاحِ فَإِنْ كَانَ عَالِماً بِأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ جَهِلَ وَ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَ أَيُّهُمَا كَانَ عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ.
895- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ قَابِلَتَهُ 3339 وَ لَا ابْنَتَهَا.
9 فصل ذكر المفقود
896- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عُلِمَ مَكَانُ الْمَفْقُودِ لَمْ تُنْكَحِ امْرَأَتُهُ.
فهذا بيان أمر المفقود لأنه إذا علم مكانه لم يكن مفقودا و إنما المفقود الرجل الذي يخرج من بيته فلا يعلم أين توجه و لا ما صنع و يخفى خبره و أمره و أما من خرج مسافرا فليس بمفقود علم مكانه أو لم يعلم و هذا لا تتزوج امرأته حتى يأتيها موته أو طلاقه و تعتد
897- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُخَلَّى عَنِ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ مَا سَكَتَتْ فَإِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي أَجَّلَ لَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ وَ كَتَبَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي فُقِدَ فِيهِ يُسْأَلُ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْءٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعُ السِّنُونَ دَعَا وَلِيَّ الْمَفْقُودِ فَقَالَ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ قِيلَ لِلْوَلِيِّ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ وَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا الْوَلِيُّ مِنْ مَالِهِ فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلَى التَّزْوِيجِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَإِنْ أَبَى وَلِيُّهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا جَبَرَهُ 3340 الْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ طَلَاقاً لِلزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَ الْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ أَوْ يُرَاجِعَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا وَ إِنْ قَالَ الْوَلِيُّ أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا 3341 السُّلْطَانُ قِيلَ لَهُ يَا ابْنَ
رَسُولِ اللَّهِ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ أَنَا أُرِيدُ مَا تُرِيدُ النِّسَاءُ وَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصْبِرَ قَالَ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَ لَا كَرَامَةَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَلِيُّهُ.
898- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ نَعْيُ الرَّجُلِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.
10 فصل ذكر الرضاع
قال الله جل ذكره و ذكر تحريم ذوات الأرحام فقال بعد ذلك 3342 وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ
899- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
فالتنزيل في هذا أنه إذا أرضعت امرأة الرجل بلبنه جارية حرمت عليه و على أبيه و على أجداده من قبل أبيه و أمه ما ارتفعوا و على بنيه و بني بنيه و بني بناته ما تناسلوا فإذا كان المرضع غلاما حرمت عليه المرأة التي أرضعته و أولادها و أولاد الرجل الذي رضع بلبنه و لا يتزوج الرجل ابنته من الرضاعة و لا بنات ابنته ما تناسلوا و لا أخته و لا بنات أخته و لا بنات أخيه من الرضاعة و لا عمته و لا خالته من الرضاعة و لا يجمع بين الأختين من الرضاعة و لا بين المرأة و عمتها من الرضاعة و لا بين المرأة و خالتها من الرضاعة و هكذا كل ما حرم من النسب حرم مثله من
الرضاعة-
لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
و لا بأس أن يتزوج الرجل المرأة التي أرضعت ابنه و كذلك يتزوجها من بنيه غير الذي أرضعته فليست تحرم عليهم 3343 لأنها ليست بأمهم إنما هي أم أخيهم الذي أرضعته و ليست بحرام عليهم إذ ليست زوجة لأبيهم و إنما حرم الله عز و جل نساء الآباء و ليست هذه من الأب بسبيل و كذلك يتزوجون ابنتها التي هي رضيع أخيهم و ما أرادوا من ولدها و ولد ولدها و كذلك يتزوج الرجل 3344 بنات المرأة التي أرضعت ولده و بناتهن لأنهن لم يرضعن لبنه و لا بينهن و بينه قرابة من رضاع و لا غيره إنما يحرم نكاحهن على المرضع و للرجل أن يتزوج ابنة عمه و ابنة عمته و ابنة خاله و ابنة خالته من الرضاعة لأنهن مباحات من النسب و كذلك من ذكرنا إباحته إذا نوظرن بالأنساب كن مباحات من النسب أ لا ترى أن الرجل يتزوج المرأة و يتزوج ابنة ابنتها من غيره و يتزوج الرجل المرأة و يتزوج أبوه ابنتها من غيره و يتزوج الأب و الابن الأختين كل واحد منهما واحدة
900- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُكَ 3345 تَتَزَوَّجُ مِنْ قُرَيْشٍ وَ تَدَعُنَا فَقَالَ أَ وَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ قُلْتُ نَعَمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.
901- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ وَ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ.
و هذا قول بين صوابه لمن تدبره و وفق لفهمه لأن الله عز و جل قال وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ فالرضاع يقع على القليل
و الكثير و من قال إنه لا يحرم منه إلا ما أنبت اللحم و الدم و شد العظم فالقليل منه يدخل في ذلك لأنه ينبت من اللحم و الدم و يشد من العظم جزءا إذا اجتمع مع غيره بمقدار كميته 3346
902- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الرَّضَاعِ بَعْدَ الْفِطَامِ 3347 .
903- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ 3348 وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ
904- وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي كَبِيرَةً لِتُحَرِّمَهَا عَلَيَّ فَقَالَ أَوْجِعِ امْرَأَتَكَ وَ عَلَيْكَ بِجَارِيَتِكَ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ.
905- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً أَ تَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا قَدْ نَزَلَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لِأَنَّهَا رَضَعَتْ بِلَبَنِهِ.
906- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَبَنُ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ 3349 .