کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

دعائم الإسلام

الْجُزْءُ الْأَوَّلُ‏ فهرس‏ تقدمة [المحقق‏] نشر النصّ‏ توضيحات‏ ألفاظ الدعاء: قراءة النسخ الخطية: الحواشى‏ [مقدمة المؤلف‏] [مقدمة في أصول الدين‏] ذِكْرُ الْإِيمَانِ‏ ذِكْرُ فَرْقِ مَا بَيْنَ الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ‏ ذِكْرُ وَلَايَةِ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ‏ الطَّاهِرِينَ‏ ذكر ولاية الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و عليهم أجمعين‏ ذكر إيجاب الصلاة على محمد و على آل محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين و أنهم أهل بيته و انتقال الإمامة فيهم و البيان على أنهم أمة محمد ص‏ ذكر البيان بالتوقيف‏ على الأئمة من آل محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين‏ ذكر منازل الأئمة ص و أحوالهم و تبريهم ممن وضعهم بغير مواضعهم و تكفيرهم من الحد فيهم‏ ذكر وصايا الأئمة ص أولياءهم و وصفهم إياهم و معرفتهم لهم‏ ذكر مودة الأئمة من آل محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين و الرغائب في موالاتهم‏ ذكر الرغائب في العلم و الحض عليه و فضائل طالبيه‏ ذكر من يجب أن يؤخذ عنه العلم و من يرغب عنه و يرفض قوله‏ كتاب الطهارة ذكر أمر الله عز و جل عباده المؤمنين بالطهارة و ما جاء من الرغائب فيها ذكر الأحداث التي توجب الوضوء ذكر آداب الوضوء ذِكْرُ صِفَاتِ الْوُضُوءِ ذكر المياه‏ ذكر الاغتسال‏ ذكر طهارات الأبدان و الثياب و الأرضين و البسط ذكر السواك‏ ذكر التيمم‏ ذكر طهارات الأطعمة و الأشربة ذكر التنظف و طهارات الفطرة ذكر طهارات الجلود و العظام و الشعر و الصوف‏ ذكر الحيض‏ ذكر الاستبراء كتاب الصلاة ذكر إيجاب الصلاة ذكر الرغائب في الصلاة و الحض عليها و الأمر بإتمامها و ما يرجى من ثوابها ذكر مواقيت الصلاة ذكر الأذان‏ و الإقامة ذكر المساجد ذكر الإمامة ذكر الجماعة و الصفوف‏ ذكر صفات الصلاة ذكر الدعاء بعد الصلاة ذكر الكلام و الأعمال في الصلاة ذكر اللباس في الصلاة ذكر صلاة الجمعة ذكر صلاة العيدين‏ ذكر السهو في الصلاة ذكر قطع الصلاة ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة ذكر الوقت الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة إذا بلغوا إليه‏ ذكر صلاة المسافر ذكر صلاة العليل‏ ذكر صلاة الخوف‏ ذكر صلاة الكسوف‏ ذكر صلاة الاستسقاء ذكر الوتر و ركعتي الفجر و القنوت‏ ذكر صلاة السنة و النافلة ذكر سجود القرآن‏ كتاب الجنائز ذكر العلل‏ و العيادات‏ و الاحتضار ذكر الأمر بذكر الموت‏ ذكر التعازي و الصبر و ما رخص فيه من البكاء ذكر غسل الموتى‏ ذكر الحنوط و الكفن‏ ذكر السير بالجنائز ذكر الصلاة على الجنائز ذكر الدفن و القبور كتاب الزكاة ذكر الرغائب في إيتاء الزكاة و الصدقة ذكر التغليظ في منع الزكاة أهلها ذكر زكاة الفضة و الذهب و الجواهر ذكر زكاة المواشي‏ ذكر دفع الصدقات‏ ذكر زكاة الحبوب و الثمار و النبات‏ ذكر زكاة الفطر كتاب الصوم و الاعتكاف‏ ذكر وجوب صوم شهر رمضان و الرغائب فيه‏ ذكر الدخول في الصوم‏ ذكر ما يفسد الصوم و ما يجب على من أفسده‏ ذكر الصوم في السفر ذكر الفطر للعلل العارضة ذكر الفطر من الصوم‏ ذكر ليلة القدر ذكر صيام السنة و النافلة ذكر الاعتكاف‏ كتاب الحج‏ ذكر وجوب الحج و التغليظ في التخلف عنه‏ ذكر الرغائب في الحج‏ ذكر دخول مدينة النبي ص و ما ينبغي أن يفعله من دخلها زائرا يريد الحج‏ ذكر مواقيت الإحرام‏ ذكر الإحرام‏ ذكر التقليد و الإشعار و التجليل و التلبية ذكر ما يحرم على المحرم في حال إحرامه و ما يجب عليه إذا أتى ما يحرم عليه‏ ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم‏ ذكر دخول الحرم و العمل فيه‏ ذكر الطواف‏ ذكر المتعة ذكر الخروج إلى منى و الوقوف بعرفة ذكر الدفع من عرفة إلى المزدلفة ذكر رمي الجمار ذكر الهدي‏ ذكر الحلق و التقصير ذكر ما يفعله الحاج أيام منى‏ ذكر النفر من منى‏ ذكر العمرة المفردة ذكر الصد و الإحصار ذكر الحج عن الزمنى و الأموات‏ ذكر فوات الحج‏ كتاب الجهاد ذكر افتراض الجهاد ذكر الرغائب في الجهاد ذكر الرغائب في ارتباط الخيل‏ ذكر آداب السفر ذكر ما يجب للأمراء و ما يجب عليهم‏ ذكر الأفعال التي ينبغي فعلها قبل القتال‏ ذكر صفة القتال‏ ذكر قتال المشركين‏ ذكر الحكم في الأسارى‏ ذكر الأمان‏ ذكر الصلح و الموادعة و الجزية ذكر الحكم في الغنيمة قبل القسم‏ ذكر قسمة الغنائم‏ ذكر قتال أهل البغي‏ ذكر الحكم في غنائم أهل البغي‏ ذكر الحكم فيما مضى بين الفئتين‏ ذكر من يسع قتاله من أهل القبلة الفهارس‏ 1- فهرس الآيات القرآنية 2- فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة (باب الهمزة) (باب الباء) (باب التاء) (باب الثاء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الدال) (باب الذال) (باب الراء) (باب السين) (باب الشين) (باب الصاد) (باب العين) (باب الفاء) (باب القاف) (باب الكاف) (باب اللام) (باب الميم) (باب النون) (باب الهاء) (باب الواو) (باب الياء) 3- فهرس الأعلام‏ [باب الهمزة] (باب الباء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الدال) (باب الذال) (باب الراء) (باب الزاى) (باب السين) (باب الشين) (باب الصاد) (باب الطاء) (باب العين) (باب الفاء) (باب القاف) (باب الكاف) (باب اللام) (باب الميم) (باب النون) (باب الهاء) (باب الواو) (باب الياء) 4- فهرس القبائل و الفرق و الطوائف‏ (باب الهمزة) (باب الباء) (باب التاء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الراء) (باب الشين) (باب العين) (باب الغين) (باب القاف) (باب الميم) (باب النون) (باب الهاء) (باب الياء) 5- فهرس الأمكنة و البقاع‏ (باب الهمزة) (باب الباء) (باب التاء) (باب الثاء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الدال) (باب الذال) باب الراء) (باب الزاى) (باب السين) (باب الشين) (باب الصاد) (باب الطاء) (باب العين) (باب الغين) (باب الفاء) (باب القاف) (باب الكاف) (باب الميم) (باب النون) 6- فهرس أسماء الكتب‏ (باب الهمزة) (باب التاء) (باب الخاء) (باب الراء) (باب الزاى) (باب الشين) (باب الصاد) (باب الضاد) (باب الطاء) (باب العين) (باب القاف) (باب الكاف) (باب اللام) (باب الميم) (باب النون) (باب الواو) الجزء الثاني‏ [مقدمات التحقيق‏] مقدّمة الطبعة الثانية مقدّمة المحقق‏ كتاب البيوع و الأحكام فيها 1 فصل ذكر الحض على طلب الرزق و ما جاء فيه عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين‏ 2 فصل ذكر ما نهي عن بيعه‏ 3 فصل ذكر ما نهي عنه من بيع الغرر 4 فصل ذكر بيع الثمار 5 فصل ذكر ما نهي عنه من الغش و الخداع في البيوع‏ 6 فصل ذكر ما نهي عنه في البيوع‏ 7 فصل ذكر الصرف‏ 8 فصل ذكر بيع الطعام بعضه ببعض‏ 9 فصل ذكر خيار المتبايعين‏ 10 فصل ذكر أحكام العيوب‏ 11 فصل ذكر بيع المرابحة 12 فصل ذكر السلم‏ 13 فصل ذكر الشروط في البيوع‏ 14 فصل ذكر الأقضية في البيوع‏ 15 فصل ذكر أحكام الديون‏ 16 فصل ذكر الحوالة و الكفالة 17 فصل ذكر الحجر و التفليس‏ 18 فصل ذكر المزارعة و المساقاة 19 فصل ذكر الإجارات‏ 20 فصل ذكر أحكام الصناع‏ 21 فصل ذكر الرهن‏ 22 فصل ذكر الشركة 23 فصل ذكر الشفعة كتاب الأيمان و النذور 1 فصل ذكر الأمر بحفظ الأيمان و العهود 2 فصل ذكر ما يلزم من الأيمان و ما لا يلزم منها 3 فصل ذكر النذور 4 فصل ذكر الكفارات‏ كتاب الأطعمة 2 فصل ذكر إطعام الطعام‏ 2 فصل ذكر صُنُوفِ الأطعمةِ و علاجِها و الحاجةِ إليها 3 فصل ذكر آداب الأكل‏ 4 فصل ذكر ما يحل أكله و ما يحرم أن يؤكل من الطعام‏ كتاب الأشربة 1 فصل ذكر ما يحل شربه و ما لا يحل‏ 2 فصل ذكر آداب الشاربين‏ 3 فصل ذكر ما يحرم شربه‏ كتاب الطب‏ 1 فصل ذكر الطب‏ 2 فصل ذكر التشفي بأعمال البر 3 فصل ذكر التعويذ و الرقى‏ 4 فصل ذكر العلاج و الدواء كتاب اللباسِ و الطيبِ‏ 1 فصلُ ذكرِ آدابِ اللباسِ‏ 2 فصل ذكر ما يحل من اللباس و ما يحرم منه‏ 3 فصلُ ذكرِ لباسِ الحَلْيِ‏ 4 فصل ذكر الطيب و استحبابه و فضله‏ كتاب الصيد 1 فصل ذكر ما يحل من الصيد و ما يحرم منه‏ 2 فصل ذكر ما أصابت الجوارح من الصيد 3 فصل ذكر ما يقتله الصيادون من الصيد كتاب الذبائح‏ 1 فصل ذكر أفعال الذابحين‏ 2 فصل ذكر من تؤكل ذبيحته و من لا تؤكل ذبيحته‏ 3 فصل ذكر معرفة الذكاة كتاب الضحايا و العقائق‏ 1 فصل ذكر الضحايا 2 فصل ذكر العقائق‏ كتاب النكاح‏ 1 فصل ذكر الرغائب في النكاح‏ 2 فصل ذكر من يستحب أن ينكح و من يرغب عن نكاحه‏ 3 فصل ذكر اختطاب النساء 4 فصل ذكر الدخول بالنساء و معاشرتهن‏ 5 فصل ذكر نكاح الأولياء و الإشهاد في النكاح‏ 6 فصل ذكر المهور 7 فصل ذكر الشروط في النكاح‏ 8 فصل ذكر النكاح المنهي عنه و النكاح المباح‏ 9 فصل ذكر المفقود 10 فصل ذكر الرضاع‏ 11 فصل ذكر نكاح الإماء 12 فصل ذكر نكاح العبيد 13 فصل ذكر نكاح المشركين‏ 14 فصل ذكر القسمة بين الضرائر 15 فصل ذكر النفقات على الأزواج‏ كتاب الطلاق‏ 1 فصل ذكر الطلاق المنهي عنه و الطلاق المباح عنه‏ 2 فصل ذكر الخلع‏ و المبارأة 3 فصل ذكر الإيلاء 4 فصل ذكر الظهار 5 فصل ذكر اللعان‏ 6 فصل ذكر العدة 7 فصل ذكر النفقات لذوات العدد و أولادهن‏ 8 فصل ذكر الإِحْدَادِ 9 فصل ذكر المتعة 10 فصل ذكر الرجعة 11 فصل ذكر إحلال المطلقة ثلاثا 12 فصل ذكر طلاق المماليك‏ كتاب العتق‏ 1 فصل ذكر الرغائب في العتق‏ 2 فصل ذكر عتق البنات و ما يجوز منه و ما لا يجوز فصل ذكر المكاتبين‏ 4 فصل ذكر المدبرين‏ 5 فصل ذكر أمهات الأولاد 6 فصل ذكر الولاء كتاب العطايا 1 فصل ذكر اصطناع المعروف إلى الناس‏ 2 فصل ذكر الهبات و ما يجوز منها 3 فصل ذكر التباذل و التواصل‏ 4 فصل ذكر فضل الصدقة 5 فصل ذكر ما يجوز من الصدقة و ما لا يجوز كتاب الوصايا 1 فصل ذكر الأمر بالوصية و ما يرضى به‏ 2 فصل ذكر ما يجوز من الوصايا و ما لا يجوز منها كتاب الفرائض‏ 1 فصل ذكر ميراث الأولاد 2 فصل ذكر ميراث الوالدين مع الولد و الإخوة 3 فصل ذكر ميراث الزوجين وحدهما و مع غيرهما 4 فصل ذكر ميراث الإخوة و الجد و الجدة 5 فصل ذكر مواريث ذوي الأرحام و العصبات و القرابات‏ 6 فصل ذكر مبلغ السهام و تجويرها من العول‏ 7 فصل ذكر من يجوز أن يرث و من لا ميراث له‏ 8 فصل ذكر تفسير مسائل جاءت من الفرائض مجملة 9 فصل ذكر اختصار حساب الفرائض‏ كتاب الديات‏ 1 فصل ذكر تحريم سفك الدماء بغير الحق و التغليظ في ذلك‏ 2 فصل ذكر القصاص‏ 3 فصل ذكر الديات‏ 4 فصل ذكر الدية على العاقلة 5 فصل ذكر الجنايات التي توجب العقل و لا توجب القود 6 فصل ذكر ما لا دية فيه و لا قود 7 فصل ذكر القسامة 8 فصل ذكر الجنايات على الجوارح‏ 9 فصل ذكر الشجاج‏ الجراح‏ كتاب الحدود 1 فصل ذكر إقامة الحدود و النهي عن تضييعها 2 فصل ذكر حد الزاني و الزانية 3 فصل ذكر الحد في القذف‏ 4 فصل ذكر الحد في شرب المسكر 5 فصل ذكر القضايا في الحدود كتاب السراق و المحاربين‏ 1 فصل ذكر الحكم في السراق‏ 2 فصل ذكر من يجب عليه القطع و من يدرأ عنه‏ 3 فصل ذكر أحكام المحاربين‏ كتاب الردة و البدعة 1 فصل ذكر أحكام المرتد 2 فصل ذكر الحكم في أهل البدعة و الزنادقة كتاب الغصب و التعدي‏ 1 فصل ذكر الغصب‏ 2 فصل ذكر التعدي‏ كتاب العارية و الوديعة 1 فصل ذكر العارية 2 فصل ذكر الوديعة كتاب اللقطة و اللقيطة و الآبق‏ 1 فصل ذكر اللقطة 2 فصل ذكر اللقيط و الآبق‏ كتاب القسمة و البنيان‏ 1 فصل ذكر القسمة 2 فصل ذكر البنيان‏ كتاب الشهادات‏ 1 فصل ذكر الأمر بإقامة الشهادة و النهي عن شهادة الزور 2 فصل ذكر من يجوز شهادته و من لا يجوز شهادته‏ كتاب الدعوى و البينات‏ كتاب آداب القضاة الفهارس‏ 1- فهرس الآيات القرآنية 2- فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة 3- فهرس الأعلام‏ 4- فهرس الأمكنة و البقاع‏ 5- فهرس القبائل و الفرق و الطوائف‏ فهرست الكتاب‏

دعائم الإسلام


صفحه قبل

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 235

881- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

882- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ عَمَّتِهَا وَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَ خَالَتِهَا 3329 .

883- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَهُ يَعْنِي أَنْ تَكُونَ الْبِنْتُ مِنْ غَيْرِ الْمَرْأَةِ أَوْ أُمُّ وَلَدِهِ غَيْرَ أُمِّ الْمَرْأَةِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ.

884- وَ عَنْهُ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَتَسَرَّى السُّرِّيَّةَ هَلْ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا مِنْ غَيْرِهِ أَوْ يَطَأَهَا إِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ قَالَ أَمَّا مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ يَعْنِي نِكَاحَ الْأَبِ فَلِلْوَلَدِ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَتَزَوَّجَ وَ أَمَّا مَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ.

885- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ وَجْهٍ آخَرَ 3330 أَنَّهُ قَالَ ع‏ أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَلَدُهَا بَنَاتِ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ مِنْ غَيْرِهَا.

و الوجه الذي كرهه في الرواية الأولى ما دخلته الشبهة و كان الولد فيه قريبا من الفرقة فأما إذا لم يكن في ذلك شبهة و تباعد الولد 3331 من الفرقة أو الموت فليس في ذلك ما يكرهه و الله أعلم‏

886- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَيُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ خَامِسَةً 3332 حَتَّى تَنْقَضِيَ‏ 3333 عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ.

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 236

887- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا أَوْ بِابْنَتِهَا قَالُوا لَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ ذَلِكَ امْرَأَتَهُ وَ يَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ الزَّانِيَ وَ الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ ابْنَتَهَا وَ لَا أُمَّهَا مِنَ النَّسَبِ وَ لَا مِنَ الرَّضَاعَةِ 3334 .

888- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَنْكِحَهَا نِكَاحاً صَحِيحاً قَالَ‏ 3335 فَإِنْ تَابَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

889- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَزَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا.

يعني بالفرقة إذا كان الزوج أراد ذلك فأما إن أقام على نكاحها فقد ذكرنا فيما تقدم ما جاء عن أهل البيت ص في نكاح الفواجر

890- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرِيضِ يُشْفِي‏ 3336 عَلَى الْمَوْتِ فَيَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يُرِيدُ أَنْ تَرِثَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ النِّكَاحُ جَائِزٌ إِذَا عَقَدَ عَلَى مَا يَجِبُ.

891- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ أَوْ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يَثْبُتُ نِكَاحُ الْأُخْتِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا عِنْدَ الْعَقْدِ وَ الْأَرْبَعِ مِنَ النِّسْوَةِ اللَّاتِي بَدَأَ بِأَسْمَائِهِنَّ وَ يَبْطُلُ نِكَاحُ مَنْ سِوَاهُنَّ فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ مَنْ بُدِئَ بِأَسْمَائِهِنَّ مِنْهُنَّ بَطَلَ النِّكَاحُ كُلُّهُ.

892- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ وَ الْعَشَرَةُ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 237

يَخْطُبُهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ 3337 ع هَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَأَمَّا إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا وَ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ لَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ وَ شَاءَتْ هَذَا إِذَا كَانَا عَالِمَيْنِ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ فَإِنْ جَهِلَا ذَلِكَ وَ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَتْ وَ شَاءَ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِكَ وَ الْآخَرُ جَهِلَهُ قَالَ الَّذِي تَعَمَّدَهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ وَ قَدْ يُعْذَرُ النَّاسُ فِي الْجَهَالَةِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا.

893- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِكَاحَهُ.

894- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَ لَا يُنْكِحُ فَإِنْ نَكَحَ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِإِحْرَامِهِ وَ لَا يَخْطُبُ‏ 3338 الْمُحْرِمُ خِطْبَةَ النِّكَاحِ فَإِنْ كَانَ عَالِماً بِأَنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ جَهِلَ وَ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ إِحْرَامِهِ فَلَهُ ذَلِكَ وَ أَيُّهُمَا كَانَ عَالِماً بِالتَّحْرِيمِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى صَاحِبِهِ.

895- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ قَابِلَتَهُ‏ 3339 وَ لَا ابْنَتَهَا.

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 238

9 فصل ذكر المفقود

896- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عُلِمَ مَكَانُ الْمَفْقُودِ لَمْ تُنْكَحِ امْرَأَتُهُ.

فهذا بيان أمر المفقود لأنه إذا علم مكانه لم يكن مفقودا و إنما المفقود الرجل الذي يخرج من بيته فلا يعلم أين توجه و لا ما صنع و يخفى خبره و أمره و أما من خرج مسافرا فليس بمفقود علم مكانه أو لم يعلم و هذا لا تتزوج امرأته حتى يأتيها موته أو طلاقه و تعتد

897- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُخَلَّى عَنِ امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ مَا سَكَتَتْ فَإِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي أَجَّلَ لَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ وَ كَتَبَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي فُقِدَ فِيهِ يُسْأَلُ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْ‏ءٍ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْأَرْبَعُ السِّنُونَ دَعَا وَلِيَّ الْمَفْقُودِ فَقَالَ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ قِيلَ لِلْوَلِيِّ أَنْفِقْ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ وَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا الْوَلِيُّ مِنْ مَالِهِ فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلَى التَّزْوِيجِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَإِنْ أَبَى وَلِيُّهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا جَبَرَهُ‏ 3340 الْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ طَلَاقاً لِلزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَ الْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَجِي‏ءَ أَوْ يُرَاجِعَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا وَ إِنْ قَالَ الْوَلِيُّ أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا 3341 السُّلْطَانُ قِيلَ لَهُ يَا ابْنَ‏

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 239

رَسُولِ اللَّهِ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ أَنَا أُرِيدُ مَا تُرِيدُ النِّسَاءُ وَ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصْبِرَ قَالَ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَ لَا كَرَامَةَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَلِيُّهُ.

898- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ نَعْيُ الرَّجُلِ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

10 فصل ذكر الرضاع‏

قال الله جل ذكره و ذكر تحريم ذوات الأرحام فقال بعد ذلك‏ 3342 وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ

899- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

فالتنزيل في هذا أنه إذا أرضعت امرأة الرجل بلبنه جارية حرمت عليه و على أبيه و على أجداده من قبل أبيه و أمه ما ارتفعوا و على بنيه و بني بنيه و بني بناته ما تناسلوا فإذا كان المرضع غلاما حرمت عليه المرأة التي أرضعته و أولادها و أولاد الرجل الذي رضع بلبنه و لا يتزوج الرجل ابنته من الرضاعة و لا بنات ابنته ما تناسلوا و لا أخته و لا بنات أخته و لا بنات أخيه من الرضاعة و لا عمته و لا خالته من الرضاعة و لا يجمع بين الأختين من الرضاعة و لا بين المرأة و عمتها من الرضاعة و لا بين المرأة و خالتها من الرضاعة و هكذا كل ما حرم من النسب حرم مثله من‏

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 240

الرضاعة-

لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

و لا بأس أن يتزوج الرجل المرأة التي أرضعت ابنه و كذلك يتزوجها من بنيه غير الذي أرضعته فليست تحرم عليهم‏ 3343 لأنها ليست بأمهم إنما هي أم أخيهم الذي أرضعته و ليست بحرام عليهم إذ ليست زوجة لأبيهم و إنما حرم الله عز و جل نساء الآباء و ليست هذه من الأب بسبيل و كذلك يتزوجون ابنتها التي هي رضيع أخيهم و ما أرادوا من ولدها و ولد ولدها و كذلك يتزوج الرجل‏ 3344 بنات المرأة التي أرضعت ولده و بناتهن لأنهن لم يرضعن لبنه و لا بينهن و بينه قرابة من رضاع و لا غيره إنما يحرم نكاحهن على المرضع و للرجل أن يتزوج ابنة عمه و ابنة عمته و ابنة خاله و ابنة خالته من الرضاعة لأنهن مباحات من النسب و كذلك من ذكرنا إباحته إذا نوظرن بالأنساب كن مباحات من النسب أ لا ترى أن الرجل يتزوج المرأة و يتزوج ابنة ابنتها من غيره و يتزوج الرجل المرأة و يتزوج أبوه ابنتها من غيره و يتزوج الأب و الابن الأختين كل واحد منهما واحدة

900- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُكَ‏ 3345 تَتَزَوَّجُ مِنْ قُرَيْشٍ وَ تَدَعُنَا فَقَالَ أَ وَ عِنْدَكُمْ شَيْ‏ءٌ قُلْتُ نَعَمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ قَالَ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي هِيَ ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

901- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ وَ الْمَصَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ.

و هذا قول بين صوابه لمن تدبره و وفق لفهمه لأن الله عز و جل قال‏ وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ‏ فالرضاع يقع على القليل‏

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 241

و الكثير و من قال إنه لا يحرم منه إلا ما أنبت اللحم و الدم و شد العظم فالقليل منه يدخل في ذلك لأنه ينبت من اللحم و الدم و يشد من العظم جزءا إذا اجتمع مع غيره بمقدار كميته‏ 3346

902- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الرَّضَاعِ بَعْدَ الْفِطَامِ‏ 3347 .

903- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ‏ 3348 وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ

904- وَ عَنْهُ ع‏ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي كَبِيرَةً لِتُحَرِّمَهَا عَلَيَّ فَقَالَ أَوْجِعِ امْرَأَتَكَ وَ عَلَيْكَ بِجَارِيَتِكَ وَ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ.

905- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ جَارِيَةً أَ تَصْلُحُ لِوَلَدِهِ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ لَا قَدْ نَزَلَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لِأَنَّهَا رَضَعَتْ بِلَبَنِهِ.

906- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَبَنُ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ‏ 3349 .

صفحه بعد