کتابخانه روایات شیعه
عَلَى الذَّبْحِ بِخِلَافِ السُّنَّةِ وَ لَمْ يُشَاهَدْ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ 3104 .
641- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ كَرِهَ ذَبَائِحَ نَصَارَى الْأَعْرَابِ 3105 .
642- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا رَخَّصَا فِي ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبْحِ وَ ذَبَحَ عَلَى مَا يَنْبَغِي وَ كَذَلِكَ الْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا أَحْسَنَتْ.
643- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبْحِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَرَخَّصَ فِيهِ.
644- وَ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي ذَبِيحَةِ الْأَخْرَسِ إِذَا عَقَلَ التَّسْمِيَةَ وَ أَشَارَ بِهَا 3106 .
3 فصل ذكر معرفة الذكاة
قال الله تعالى- أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ
645- رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ 3107 أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ قَالَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا
أَشْعَرَ أَوْ أَوْبَرَ فَذَكَاتُهَا ذَكَاةُ أُمِّهَا.
يعني ع ذكاة الأم ذكاة الولد و إن لم يشعر و لم يوبر فلا يؤكل و من ذبح في الحلق دون الغلصمة ما يجوز ذبحه من الحيوان على ما يجب من سنة الذبح فقطع الحلقوم و المريء 3108 و الودجين و أنهر الدم و ماتت الذبيحة من فعله ذلك فهي ذكية بإجماع فيما علمناه
646- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا مَا قُطِعَ مِنَ الْحَيَوَانِ فَبَانَ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُذَكَّى فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يُؤْكَلُ.
و يذكى الحيوان و يؤكل باقيه إن أدرك ذكاته 3109
647- وَ عَنْ عَلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: عَلَامَةُ الذَّكَاةِ أَنْ تُطْرَفَ الْعَيْنُ أَوْ تُرْكَضَ الرِّجْلُ أَوْ يُتَحَرَّكَ الذَّنَبُ أَوِ الْأُذُنُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَ أُهْرِقَ 3110 مِنْهَا دَمٌ عِنْدَ الذَّبْحِ وَ هِيَ لَا تَتَحَرَّكُ لَمْ تُؤْكَلْ.
648- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يُرْفَقُ 3111 بِالذَّبِيحَةِ وَ لَا يُعْنَفُ بِهَا قَبْلَ الذَّبْحِ وَ لَا بَعْدَهُ وَ كُرِهَ أَنْ يُضْرَبَ عُرْقُوبُ الشَّاةِ بِالسِّكِّينِ.
649- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تَتَرَدَّى بَعْدَ الذَّبْحِ مِنْ مَكَانٍ عَالٍ أَوْ تَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ نَارٍ قَالَ إِنْ كُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ وَ بَلَغْتَ 3112 الْوَاجِبَ فِيهِ فَكُلْ.
650- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُرْتَدِّ.
651- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ تُذْبَحُ قَائِمَةً قَالَ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ السُّنَّةُ أَنْ تُضْجَعَ وَ تُسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةَ. 3113
652- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبَعِيرِ يُذْبَحُ أَوْ يُنْحَرُ قَالَ السُّنَّةُ أَنْ يُنْحَرَ قِيلَ كَيْفَ يُنْحَرُ قَالَ يُقَامُ قَائِماً حِيَالَ الْقِبْلَةِ فَتُعْقَلُ يَدُهُ الْوَاحِدَةُ وَ يَقُومُ الَّذِي يَنْحَرُهُ حِيَالَ الْقِبْلَةِ فَيَضْرِبُ فِي لَبَّتِهِ بِالشَّفْرَةِ حَتَّى يَقْطَعَ وَ يَفْرِيَ.
653- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْبَقَرَةِ مَا يُصْنَعُ بِهَا تُنْحَرُ أَوْ تُذْبَحُ قَالَ السُّنَّةُ أَنْ تُذْبَحَ وَ تُضْجَعَ لِلذَّبْحِ وَ لَا بَأْسَ إِنْ نُحِرَتْ.
654- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ إِنْ ذُبِحَتْ مِنَ الْقَفَا قَالَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَ أَنْ يَتَعَمَّدَهُ وَ هُوَ يَعْرِفُ سُنَّةَ النَّبِيِّ ص لَمْ تُؤْكَلْ ذَبِيحَتُهُ وَ يَحْسُنُ أَدَبُهُ.
655- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاتَيْنِ إِحْدَاهُمَا ذَكِيَّةٌ وَ الْأُخْرَى غَيْرُ ذَكِيَّةٍ لَمْ تُعْرَفِ الذَّكِيَّةُ مِنْهُمَا قَالَ يُرْمَى بِهِمَا جَمِيعاً.
كتاب الضحايا و العقائق
1 فصل ذكر الضحايا
656- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ سَعَةٌ فَلْيُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ وَ مَنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ سَعَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها 3114
657- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأُضْحِيَّةِ 3115 فَقَالَ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ إِلَّا مَنْ لَمْ يَجِدْ قِيلَ فَهَلْ يَجِبُ ذَلِكَ عَلَى سَائِرِ الْعِيَالِ قَالَ إِلَّا عَلَى مَنْ شَاءَ أَنْ يَفْعَلَ 3116 .
658- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا يَوْمُ الثَّجِّ وَ الْعَجِّ فَالثَّجُ مَا تُهْرِيقُونَ فِيهِ مِنَ الدِّمَاءِ فَمَنْ صَدَقَتْ نِيَّتُهُ كَانَتْ أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْهُ كَفَّارَةً لِكُلِّ ذَنْبٍ وَ الْعَجُّ الدُّعَاءُ فَعِجُّوا إِلَى اللَّهِ فَوَ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ أ لَا يَنْصَرِفُ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ أَحَدٌ إِلَّا وَ قَدْ غُفِرَ لَهُ إِلَّا صَاحِبُ كَبِيرَةٍ مِنَ الْكَبَائِرِ مُصِرٌّ عَلَيْهَا لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِالْإِقْلَاعِ عَنْهَا.
659- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ ع فِي يَوْمِ الْأَضْحَى
فَقَالَ لَهَا يَا فَاطِمَةُ قُومِي فَاشْهَدِي نُسُكَكِ أَمَا إِنَّهُ أَوَّلُ قَطْرَةٍ مِنْهَا تَقْطُرُ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ هُوَ لَكِ أَمَا إِنَّهُ يُؤْتَى بِلَحْمِهَا وَ فَرْثِهَا وَ عَظْمِهَا وَ صُوفِهَا وَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهَا حَتَّى يُوضَعَ مِنْهَا فِي مِيزَانِكِ وَ يُضَعِّفِ اللَّهُ ذَلِكِ لَكِ 3117 سَبْعِينَ ضِعْفاً فَسَمِعَ ذَلِكَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ 3118 فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي هَذَا شَيْءٌ يُخَصُّ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ ص أَوْ عَامٌّ قَالَ بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامٌّ.
660- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ الْأَضْحَى فَلَمَّا نَزَلَ تَلَقَّاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ 3119 فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي ذَبَحْتُ أُضْحِيَّتِي قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ 3120 وَ أَمَرْتُهُمْ أَنْ يَصْنَعُوهَا لَكَ لَعَلَّكَ أَنْ تُكْرِمَنِي الْيَوْمَ بِنَفْسِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ فَإِنْ كَانَ عِنْدَكَ غَيْرُهَا فَضَحِّ بِهَا فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا عَنَاقُ جَذَعَةٍ 3121 قَالَ فَضَحِّ بِهَا أَمَا إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ وَ ذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ بِطُولِهِ.
661- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْأُضْحِيَّةُ 3122 يَوْمَ النَّحْرِ وَ يَوْمَيْنِ بَعْدَهُ فِي الْأَمْصَارِ وَ فِي مِنًى إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ.
662- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَشْرَكَ عَلِيّاً فِي هَدْيِهِ فَنَحَرَ ص بِيَدِهِ ثَلَاثاً وَ سِتِّينَ بَدَنَةً وَ أَمَرَ عَلِيّاً ع فَنَحَرَ بَاقِيَ الْبُدْنِ وَ كَانَتْ مِائَةً 3123 نَحَرَهَا كُلَّهَا يَوْمَ النَّحْرِ.
663- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَلِيَ ذَبْحَ أُضْحِيَّتِهِ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَجْعَلْ يَدَهُ مَعَ يَدِ الذَّابِحِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقُمْ قَائِماً عَلَيْهَا يَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا حَتَّى تُذْبَحَ.
664- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَذْبَحُ أُضْحِيَّةَ الْمُسْلِمِ إِلَّا مُسْلِمٌ وَ يَقُولُ عِنْدَ ذَبْحِهَا بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً- وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 3124 - إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 3125 .
665- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الضَّحَايَا فَقَالَ الْإِنَاثُ مِنَ الْإِبِلِ ثُمَّ الذُّكُورُ مِنْهَا ثُمَّ الْإِنَاثُ مِنَ الْبَقَرِ ثُمَّ الذُّكُورُ مِنْهَا ثُمَّ الْفُحُولُ مِنَ الضَّأْنِ ثُمَّ الْمُوجَأُ مِنْهَا وَ هُوَ الْمَرْضُوضُ أَوِ الْمَرْبُوطُ أُنْثَيَاهُ حَتَّى تَفْسُدَا 3126 ثُمَّ النِّعَاجُ ثُمَّ الَّذِي يُقْطَعُ أُنْثَيَاهُ قَطْعاً 3127 ثُمَّ الْفَحْلُ مِنَ الْمَعْزِ ثُمَّ الْإِنَاثُ مِنْهَا قَالَ وَ أَفْضَلُ الْكِبَاشِ مَا كَانَ أَقْرَنَ عَظِيماً سَمِيناً فَحْلًا 3128 يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَ يَشْرَبُ فِي سَوَادٍ وَ يَمْشِي فِي سَوَادٍ وَ يَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَ يَبْعَرُ فِي سَوَادٍ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُضَحِّي بِمَا كَانَتْ هَذِهِ صِفَتَهُ وَ هِيَ صِفَةُ الْكَبْشِ الَّذِي نَزَلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ قِيلَ وَ مِنْ أَيْنَ نَزَلَ قَالَ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
عَلَى الْجَبَلِ الَّذِي عَنْ يَمِينِ مَسْجِدِ مِنًى قِيلَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَذِهِ الصِّفَةَ قَالَ يُضَحِّي بِمَا يَجِدُهُ.
666- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الِاشْتِرَاكِ فِي الْأُضْحِيَّةِ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ بِقَدْرِ مَا يُمْكِنُهُ.
667- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجْزِي مِنَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ إِلَّا مُسِنَّةٌ.
الثني فما فوقها و كذلك من الأزواج الثمانية من الأنعام ما خلا الضأن فإنه يجزي منها الجذع و ذلك لأنه يضرب فيلقح دون غيره من سائر الأنعام
668- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْأُضْحِيَّةِ الْمَكْسُورَةِ الْقَرْنِ وَ الْعَرْجَاءِ الْبَيِّنِ عَرَجُهَا وَ الْمَهْزُولَةِ الْبَيِّنِ هُزَالُهَا وَ الْمَقْطُوعَةِ الْأُذُنِ أَوِ الْمُصْطَلَمَةِ وَ رَخَّصَ فِي شَقٍّ يَكُونُ فِي الْأُذُنِ إِذَا كَانَ عَلَامَةً وَ سِمَةً وَ فِي الْهَرِمَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا عَيْبٌ وَ لَا عَجَفٌ وَ يُسْتَحَبُّ السَّمِينَةُ 3129 .
669- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ أُضْحِيَّةً مُسَلَّمَةً ثُمَّ مَرِضَتْ وَ مَاتَتْ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَجْزَتْ عَنْهُ وَ إِنْ أَصَابَ مَا يُضَحِّي بِهِ مَكَانَهَا فَفَعَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ.