کتابخانه روایات شیعه
كله بالزوجية و القرابة و حذف تفسير ذلك عند ذكر المسألة اكتفاء بعلم السامع أن ذلك لا يكون إلا كذلك أو يكون علي ص رأى الزوج أو المرأة أهلا لما فضل من ميراثهما فأعطاهما ذلك إذ كان من الأنفال كما ذكرناه و قد قال الله عز و جل- 3889 يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ و قد ذكرنا في غير موضع أن ما كان للرسول ص فهو لإمام الزمان من أهل بيته فكان ذلك مالا مفوضا فيه إلى علي ص وضعه حيث أراه الله تعالى وضعه فيه-
وَ قَدْ جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا أَصَابَهُ مَنْ دَفْنِ الْأَوَّلِينَ فَقَالَ لَنَا فِيهِ الْخُمُسُ فَهُوَ عَلَيْكَ رَدٌّ.
فهذا لأنه ع رآه أهلا لذلك
1391- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ اقْسِمُوا الدِّيَةَ فِي عِدَّةٍ مِمَّنْ كَانَ أَسْلَمَ فَهَذَا وَ مِثْلُهُ مَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَرَثَةٌ فَأَوْصَى بِمَالِهِ لِلْمَسَاكِينِ فَأَجَازَ وَصِيَّتَهُ وَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ ثُلُثَيِ الْمَالِ إِلَيْهِ فَرَأَى وَضْعَهُ فِي الْمَسَاكِينِ.
1392- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ تُرَاثُ رَجُلٍ هَلَكَ مِنْ خُزَاعَةَ 3890 وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَأَمَرَ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ.
فهذا من ذلك و له نظائر كثيرة يطول بها الكتاب
1393- وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ بَنِينَ فَلِلْأَكْبَرِ مِنْهُمُ السَّيْفُ وَ الدِّرْعُ وَ الْخَاتَمُ وَ الْمُصْحَفُ فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَهُوَ لِلَّذِي 3891 يَلِيهِ مِنْهُمْ.
فهذا قول لو حمل على ظاهره لكان خلاف الكتاب و السنة و قول الأئمة و الأمة و قد يترك
الرجل غير ولده الأكبر البنين و البنات و الأبوين و الزوجات و الله عز و جل يقول في كتابه 3892 - لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً فكيف يخص بعد هذا أحد من الورثة بشيء دون أحد منهم أ ليس هذا خلاف كتاب الله عز و جل و الناس كلهم مجمعون على خلافه و قد ذكرنا عن الأئمة ص عند كل مسألة من الفرائض أن ما ترك الميت من شيء فلورثته على ما سموه لكل واحد منهم فكيف ينبغي أن يعطى أحد منهم من جملته شيئا دون أحد. و قد رأيت بعض القضاة من أصحابنا علم على هذه المسألة و غيرها من المسائل مما هو في معناها فاسدة و هذا أقل شيء يقوله العيي و آخر كانت تقرأ عليه كتب أهل البيت ع فإذا مرت به مثل هذه المسائل فسئل عنها فيقول تفسيرها يأتي بعد هذا و يقرأ القارئ ثم لا يسمع الناس تفسير شيء و قال آخر و قد رأى أنه ظفر بالمعنى و أصاب الجواب في هذه المسألة يكون هذا لأكبر الولد بالقيمة و هذا من قائله جهل و من أين يجوز أن يكون له بالقيمة دون غيره من أشراكه فيه و إنما الحكم في المشترك فيه أن يقسم إن احتمل القسم أو يباع فيقسم ثمنه إن كان مثليا لا ينقسم و تداعى الشركاء أو بعضهم إلى قسمته 3893 و ما علمنا أحدا أوجب لشريك شيئا دون شريكه بالقيمة كما قال هذا القائل و لا يجب لأحد من الشركاء شيء إلا وجب لشريكه مثله ما لم يكن بينهم فيه شرط يجب و معنى هذه الرواية عندي و الله أعلم أن يكون خاصة للأئمة
و الأوصياء ص دون غيرهم من سائر الناس و مما هو منقول من إمام إلى إمام من خاتم الإمامة و مصحف القرآن الثابت و كتب العلم و السلاح الذي ليس شيء من ذلك بملك لأحد منهم تجري فيه المواريث و إنما يدفعه الأول للآخر و الفارط 3894 للغابر 3895 و قد ذكرنا في كتاب الوصايا أن رسول الله ص دفع إلى وصيه علي أمير المؤمنين ص كتبه و سلاحه و أمره أن يدفع ذلك إلى ابنه الحسن و أمر الحسن أن يدفعه إلى الحسين و أمر الحسين أن يدفعه إلى ابنه علي و أمر علي بن الحسين أن يدفعه إلى ابنه محمد بن علي و أن يقرأ منه السلام فهذا وجه ما جاء في الرواية التي لا تحتمل غيره فإما أن يكون جاء مفسرا فحذف الرواة تفسيره أو جاء مجملا كما ذكرنا اكتفاء بعلم المخاطبين فيه أو كان 3896 رمزا من ولي الله ص الذي جاء ذلك عنه
1394- وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمَا قَالا لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئاً إِنَّمَا تُعْطَى المَرْأَةُ قِيمَةَ النَّقْضِ.
فهذا أيضا لو حمل على ظاهره و على العموم لكان يخالف كتاب الله جل ذكره و السنة و إجماع الأئمة و الأمة و يقتضي 3897 بعض ما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه المسألة و يدخل فيه ما دخل فيها من الأقوال و الاعتلال و وجه ما جاء في هذه المسألة عندي و الله أعلم أنها مجملة كالتي قبلها فإما رمز بها أو حذف تفسيرها و الوجه في هذه الأرض التي لا ترث النساء شيئا
منها أنها أرض جعلت وقفا على الرجال دون النساء كالذي يفتح من الأرض عنوة و توقف ردءا للجهاد و تقوية للرجال من المسلمين على عدوهم من المشركين أو تكون كالذي ذكرناه من الأوقاف على قوم دون قوم و لا يكون للنساء فيها حظ و يشاركن الرجال في النقض فيكون الرجال أحق بالأرض فلا يكون للنساء فيها حظ إلا حظهن من قيمة النقض فأما ما كان من الأرض مملوكا للمورث فللنساء منه نصيب كما قال الله عز و جل و هذا الذي لا يجوز غيره
9 فصل ذكر اختصار حساب الفرائض
و قد ذكرنا فيما تقدم أن سهام الفرائض عن أهل البيت ص ستة و ذكرناها من كتاب الله عز و جل فمن أراد أن يخرج السهام صحاحا بلا كسر ضرب ما ينكسر منها عند القسمة بعضه في بعض. و الفرائض عن أهل البيت ص على أصلين أحدهما فيه فرض مسمى و الباقي لمن يبقى و الثاني فيه فرض مسمى و الباقي رد على أهل تلك التسمية 3898 فأما الأصل الذي فيه فرض مسمى و الباقي لمن يبقى فإنه يؤخذ من أقل شيء يصح منه ذلك الفرض فيؤخذ ما كان فيه نصف من اثنين و ما كان فيه ثلث من ثلاثة و ربع من أربعة على مثل هذا فإن كان فيه فريضتان أو ثلاث و الباقي لمن يبقى فإنه يؤخذ كذلك من أقل شيء تصح منه 3899 تلك الفريضة 3900 كفريضة فيها نصف و ثلث و الباقي لمن
يبقى يؤخذ من ستة لأن أقل عدد له نصف و ثلث ستة و كذلك ما كان فيه نصف و سدس فهو من ستة أيضا و ما كان فيه نصف و ثمن فهو ثمانية فهكذا تأخذ كل أصل فيه شيء مسمى و الباقي لواحد. فإن كان الباقي لاثنين أو لجماعة سهامهم فيه بالسواء و انقسم الباقي عليهم قسمته و إن لم ينقسم نظرت إلى ما يبقى بعد إخراج فرائض ذوي السهام فإن وافق سهام من يبقى بشيء من الأجزاء فاضرب مخرج ذلك الجزء الذي يوافقه في أصل تلك المسألة فإن الذي يخرج من ذلك تصح قسمته عليهم على أقرب شيء فإن كان الذي يوافقه أنصافا فاضرب اثنين في تلك المسألة 3901 فإن وافقه أثلاثا فاضرب ثلاثة و إن وافقه أرباعا فاضرب أربعة في أصل الفريضة ثم اقسم ذلك بينهم فإنه يصح. و ذلك أن يقال لك امرأة تركت زوجها و ستة بنين فقد علمت أن هذه فيها ربع و ما يبقى فإذا أخرجتها من أربعة أعطيت الزوج الربع فبقيت ثلاثة على ستة لا تصح بينهم إلا بكسر فتنظر إلى الثلاثة فتجدها توافق الستة أنصافا فتأخذ اثنين و هو مخرج النصف فتضربه في أصل المسألة و هو أربعة فيكون ثمانية يصح لك الحساب للزوج الربع سهمان فيبقى ستة أسهم لكل ابن سهم فقس على هذا ما ذكرناه و ما يرد عليك مما يوافق معناه. فإذا لم يوافق عدد ما يبقى عدد سهام ذوي السهام 3902 بشيء من الأجزاء فاضرب عدد رءوس سهامهم في أصل المسألة فإنها تصح إن شاء الله تعالى و ذلك أن يقال لك امرأة تركت زوجها و خمسة بنين فهذه
أصلها من أربعة لأن فيها ربعا و ما يبقى للزوج الربع واحد و ما يبقى ثلاثة أسهم على خمسة لا تنقسم لا توافقها بشيء من الأجزاء فتضرب رءوس سهامهم و هي خمسة في أصل المسألة و هي أربعة فتكون عشرين للزوج خمسة و يبقى خمسة عشر سهما على خمسة لكل ابن ثلاثة أسهم. و كذلك لو قيل لك امرأة تركت زوجها و خمس أخوات لأب و أم و جدا لأب فهذه أصلها من اثنين لآن فيها نصفا و ما بقي للزوج النصف واحد و يبقى واحد بين سبعة و ذلك أن لكل أخت سهما و للجد سهمين فتضرب سبعة في أصل المسألة فتكون أربعة عشر للزوج النصف سبعة و يبقى سبعة لكل أخت سهم و للجد سهمان فقس على هذا ما ورد عليك. فأما الأصل الثاني و هي مسائل الرد كما ورد عليك منها فانظر إلى السهام التي أحرزوها قبل أن يرد عليهم الباقي فقل المال من كذا و كذا على عدد السهام إذا كان الباقي من المال ردا عليهم على قدر سهامهم. و ذلك أن يقال لك رجل هلك و ترك ابنته و أباه أو أمه فللبنت النصف ثلاثة أسهم و للأب أو للأم السدس سهم و الباقي رد عليهما على قدر سهامهما لا على قدر أصل الميراث لهما فالمال كله من أربعة ثلاثة أرباعه للبنت و ربعه للأم أو للأب و إن كانا جميعا فهي من خمسة ثلاثة أخماس المال للبنت و خمسان للأبوين لكل واحد الخمس فما ورد عليك من هذا فقسه عليه و يصح لك إن شاء الله تعالى. فإن كان مع أحد من أهل الرد أحد من الزوجين فاضرب سهامهم التي منها ينقسم المال بينهم في المسألة التي يكون منها مخرج فرض أحد الزوجين ثم اقسم ذلك بينهم و مثل ذلك أن يقال لك امرأة تركت زوجها و ابنتها و أباها فقل للزوج الربع واحد من أربعة و تبقى ثلاثة