کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

دعائم الإسلام

الْجُزْءُ الْأَوَّلُ‏ فهرس‏ تقدمة [المحقق‏] نشر النصّ‏ توضيحات‏ ألفاظ الدعاء: قراءة النسخ الخطية: الحواشى‏ [مقدمة المؤلف‏] [مقدمة في أصول الدين‏] ذِكْرُ الْإِيمَانِ‏ ذِكْرُ فَرْقِ مَا بَيْنَ الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ‏ ذِكْرُ وَلَايَةِ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ‏ الطَّاهِرِينَ‏ ذكر ولاية الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و عليهم أجمعين‏ ذكر إيجاب الصلاة على محمد و على آل محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين و أنهم أهل بيته و انتقال الإمامة فيهم و البيان على أنهم أمة محمد ص‏ ذكر البيان بالتوقيف‏ على الأئمة من آل محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين‏ ذكر منازل الأئمة ص و أحوالهم و تبريهم ممن وضعهم بغير مواضعهم و تكفيرهم من الحد فيهم‏ ذكر وصايا الأئمة ص أولياءهم و وصفهم إياهم و معرفتهم لهم‏ ذكر مودة الأئمة من آل محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين و الرغائب في موالاتهم‏ ذكر الرغائب في العلم و الحض عليه و فضائل طالبيه‏ ذكر من يجب أن يؤخذ عنه العلم و من يرغب عنه و يرفض قوله‏ كتاب الطهارة ذكر أمر الله عز و جل عباده المؤمنين بالطهارة و ما جاء من الرغائب فيها ذكر الأحداث التي توجب الوضوء ذكر آداب الوضوء ذِكْرُ صِفَاتِ الْوُضُوءِ ذكر المياه‏ ذكر الاغتسال‏ ذكر طهارات الأبدان و الثياب و الأرضين و البسط ذكر السواك‏ ذكر التيمم‏ ذكر طهارات الأطعمة و الأشربة ذكر التنظف و طهارات الفطرة ذكر طهارات الجلود و العظام و الشعر و الصوف‏ ذكر الحيض‏ ذكر الاستبراء كتاب الصلاة ذكر إيجاب الصلاة ذكر الرغائب في الصلاة و الحض عليها و الأمر بإتمامها و ما يرجى من ثوابها ذكر مواقيت الصلاة ذكر الأذان‏ و الإقامة ذكر المساجد ذكر الإمامة ذكر الجماعة و الصفوف‏ ذكر صفات الصلاة ذكر الدعاء بعد الصلاة ذكر الكلام و الأعمال في الصلاة ذكر اللباس في الصلاة ذكر صلاة الجمعة ذكر صلاة العيدين‏ ذكر السهو في الصلاة ذكر قطع الصلاة ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة ذكر الوقت الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة إذا بلغوا إليه‏ ذكر صلاة المسافر ذكر صلاة العليل‏ ذكر صلاة الخوف‏ ذكر صلاة الكسوف‏ ذكر صلاة الاستسقاء ذكر الوتر و ركعتي الفجر و القنوت‏ ذكر صلاة السنة و النافلة ذكر سجود القرآن‏ كتاب الجنائز ذكر العلل‏ و العيادات‏ و الاحتضار ذكر الأمر بذكر الموت‏ ذكر التعازي و الصبر و ما رخص فيه من البكاء ذكر غسل الموتى‏ ذكر الحنوط و الكفن‏ ذكر السير بالجنائز ذكر الصلاة على الجنائز ذكر الدفن و القبور كتاب الزكاة ذكر الرغائب في إيتاء الزكاة و الصدقة ذكر التغليظ في منع الزكاة أهلها ذكر زكاة الفضة و الذهب و الجواهر ذكر زكاة المواشي‏ ذكر دفع الصدقات‏ ذكر زكاة الحبوب و الثمار و النبات‏ ذكر زكاة الفطر كتاب الصوم و الاعتكاف‏ ذكر وجوب صوم شهر رمضان و الرغائب فيه‏ ذكر الدخول في الصوم‏ ذكر ما يفسد الصوم و ما يجب على من أفسده‏ ذكر الصوم في السفر ذكر الفطر للعلل العارضة ذكر الفطر من الصوم‏ ذكر ليلة القدر ذكر صيام السنة و النافلة ذكر الاعتكاف‏ كتاب الحج‏ ذكر وجوب الحج و التغليظ في التخلف عنه‏ ذكر الرغائب في الحج‏ ذكر دخول مدينة النبي ص و ما ينبغي أن يفعله من دخلها زائرا يريد الحج‏ ذكر مواقيت الإحرام‏ ذكر الإحرام‏ ذكر التقليد و الإشعار و التجليل و التلبية ذكر ما يحرم على المحرم في حال إحرامه و ما يجب عليه إذا أتى ما يحرم عليه‏ ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم‏ ذكر دخول الحرم و العمل فيه‏ ذكر الطواف‏ ذكر المتعة ذكر الخروج إلى منى و الوقوف بعرفة ذكر الدفع من عرفة إلى المزدلفة ذكر رمي الجمار ذكر الهدي‏ ذكر الحلق و التقصير ذكر ما يفعله الحاج أيام منى‏ ذكر النفر من منى‏ ذكر العمرة المفردة ذكر الصد و الإحصار ذكر الحج عن الزمنى و الأموات‏ ذكر فوات الحج‏ كتاب الجهاد ذكر افتراض الجهاد ذكر الرغائب في الجهاد ذكر الرغائب في ارتباط الخيل‏ ذكر آداب السفر ذكر ما يجب للأمراء و ما يجب عليهم‏ ذكر الأفعال التي ينبغي فعلها قبل القتال‏ ذكر صفة القتال‏ ذكر قتال المشركين‏ ذكر الحكم في الأسارى‏ ذكر الأمان‏ ذكر الصلح و الموادعة و الجزية ذكر الحكم في الغنيمة قبل القسم‏ ذكر قسمة الغنائم‏ ذكر قتال أهل البغي‏ ذكر الحكم في غنائم أهل البغي‏ ذكر الحكم فيما مضى بين الفئتين‏ ذكر من يسع قتاله من أهل القبلة الفهارس‏ 1- فهرس الآيات القرآنية 2- فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة (باب الهمزة) (باب الباء) (باب التاء) (باب الثاء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الدال) (باب الذال) (باب الراء) (باب السين) (باب الشين) (باب الصاد) (باب العين) (باب الفاء) (باب القاف) (باب الكاف) (باب اللام) (باب الميم) (باب النون) (باب الهاء) (باب الواو) (باب الياء) 3- فهرس الأعلام‏ [باب الهمزة] (باب الباء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الدال) (باب الذال) (باب الراء) (باب الزاى) (باب السين) (باب الشين) (باب الصاد) (باب الطاء) (باب العين) (باب الفاء) (باب القاف) (باب الكاف) (باب اللام) (باب الميم) (باب النون) (باب الهاء) (باب الواو) (باب الياء) 4- فهرس القبائل و الفرق و الطوائف‏ (باب الهمزة) (باب الباء) (باب التاء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الراء) (باب الشين) (باب العين) (باب الغين) (باب القاف) (باب الميم) (باب النون) (باب الهاء) (باب الياء) 5- فهرس الأمكنة و البقاع‏ (باب الهمزة) (باب الباء) (باب التاء) (باب الثاء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الدال) (باب الذال) باب الراء) (باب الزاى) (باب السين) (باب الشين) (باب الصاد) (باب الطاء) (باب العين) (باب الغين) (باب الفاء) (باب القاف) (باب الكاف) (باب الميم) (باب النون) 6- فهرس أسماء الكتب‏ (باب الهمزة) (باب التاء) (باب الخاء) (باب الراء) (باب الزاى) (باب الشين) (باب الصاد) (باب الضاد) (باب الطاء) (باب العين) (باب القاف) (باب الكاف) (باب اللام) (باب الميم) (باب النون) (باب الواو) الجزء الثاني‏ [مقدمات التحقيق‏] مقدّمة الطبعة الثانية مقدّمة المحقق‏ كتاب البيوع و الأحكام فيها 1 فصل ذكر الحض على طلب الرزق و ما جاء فيه عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين‏ 2 فصل ذكر ما نهي عن بيعه‏ 3 فصل ذكر ما نهي عنه من بيع الغرر 4 فصل ذكر بيع الثمار 5 فصل ذكر ما نهي عنه من الغش و الخداع في البيوع‏ 6 فصل ذكر ما نهي عنه في البيوع‏ 7 فصل ذكر الصرف‏ 8 فصل ذكر بيع الطعام بعضه ببعض‏ 9 فصل ذكر خيار المتبايعين‏ 10 فصل ذكر أحكام العيوب‏ 11 فصل ذكر بيع المرابحة 12 فصل ذكر السلم‏ 13 فصل ذكر الشروط في البيوع‏ 14 فصل ذكر الأقضية في البيوع‏ 15 فصل ذكر أحكام الديون‏ 16 فصل ذكر الحوالة و الكفالة 17 فصل ذكر الحجر و التفليس‏ 18 فصل ذكر المزارعة و المساقاة 19 فصل ذكر الإجارات‏ 20 فصل ذكر أحكام الصناع‏ 21 فصل ذكر الرهن‏ 22 فصل ذكر الشركة 23 فصل ذكر الشفعة كتاب الأيمان و النذور 1 فصل ذكر الأمر بحفظ الأيمان و العهود 2 فصل ذكر ما يلزم من الأيمان و ما لا يلزم منها 3 فصل ذكر النذور 4 فصل ذكر الكفارات‏ كتاب الأطعمة 2 فصل ذكر إطعام الطعام‏ 2 فصل ذكر صُنُوفِ الأطعمةِ و علاجِها و الحاجةِ إليها 3 فصل ذكر آداب الأكل‏ 4 فصل ذكر ما يحل أكله و ما يحرم أن يؤكل من الطعام‏ كتاب الأشربة 1 فصل ذكر ما يحل شربه و ما لا يحل‏ 2 فصل ذكر آداب الشاربين‏ 3 فصل ذكر ما يحرم شربه‏ كتاب الطب‏ 1 فصل ذكر الطب‏ 2 فصل ذكر التشفي بأعمال البر 3 فصل ذكر التعويذ و الرقى‏ 4 فصل ذكر العلاج و الدواء كتاب اللباسِ و الطيبِ‏ 1 فصلُ ذكرِ آدابِ اللباسِ‏ 2 فصل ذكر ما يحل من اللباس و ما يحرم منه‏ 3 فصلُ ذكرِ لباسِ الحَلْيِ‏ 4 فصل ذكر الطيب و استحبابه و فضله‏ كتاب الصيد 1 فصل ذكر ما يحل من الصيد و ما يحرم منه‏ 2 فصل ذكر ما أصابت الجوارح من الصيد 3 فصل ذكر ما يقتله الصيادون من الصيد كتاب الذبائح‏ 1 فصل ذكر أفعال الذابحين‏ 2 فصل ذكر من تؤكل ذبيحته و من لا تؤكل ذبيحته‏ 3 فصل ذكر معرفة الذكاة كتاب الضحايا و العقائق‏ 1 فصل ذكر الضحايا 2 فصل ذكر العقائق‏ كتاب النكاح‏ 1 فصل ذكر الرغائب في النكاح‏ 2 فصل ذكر من يستحب أن ينكح و من يرغب عن نكاحه‏ 3 فصل ذكر اختطاب النساء 4 فصل ذكر الدخول بالنساء و معاشرتهن‏ 5 فصل ذكر نكاح الأولياء و الإشهاد في النكاح‏ 6 فصل ذكر المهور 7 فصل ذكر الشروط في النكاح‏ 8 فصل ذكر النكاح المنهي عنه و النكاح المباح‏ 9 فصل ذكر المفقود 10 فصل ذكر الرضاع‏ 11 فصل ذكر نكاح الإماء 12 فصل ذكر نكاح العبيد 13 فصل ذكر نكاح المشركين‏ 14 فصل ذكر القسمة بين الضرائر 15 فصل ذكر النفقات على الأزواج‏ كتاب الطلاق‏ 1 فصل ذكر الطلاق المنهي عنه و الطلاق المباح عنه‏ 2 فصل ذكر الخلع‏ و المبارأة 3 فصل ذكر الإيلاء 4 فصل ذكر الظهار 5 فصل ذكر اللعان‏ 6 فصل ذكر العدة 7 فصل ذكر النفقات لذوات العدد و أولادهن‏ 8 فصل ذكر الإِحْدَادِ 9 فصل ذكر المتعة 10 فصل ذكر الرجعة 11 فصل ذكر إحلال المطلقة ثلاثا 12 فصل ذكر طلاق المماليك‏ كتاب العتق‏ 1 فصل ذكر الرغائب في العتق‏ 2 فصل ذكر عتق البنات و ما يجوز منه و ما لا يجوز فصل ذكر المكاتبين‏ 4 فصل ذكر المدبرين‏ 5 فصل ذكر أمهات الأولاد 6 فصل ذكر الولاء كتاب العطايا 1 فصل ذكر اصطناع المعروف إلى الناس‏ 2 فصل ذكر الهبات و ما يجوز منها 3 فصل ذكر التباذل و التواصل‏ 4 فصل ذكر فضل الصدقة 5 فصل ذكر ما يجوز من الصدقة و ما لا يجوز كتاب الوصايا 1 فصل ذكر الأمر بالوصية و ما يرضى به‏ 2 فصل ذكر ما يجوز من الوصايا و ما لا يجوز منها كتاب الفرائض‏ 1 فصل ذكر ميراث الأولاد 2 فصل ذكر ميراث الوالدين مع الولد و الإخوة 3 فصل ذكر ميراث الزوجين وحدهما و مع غيرهما 4 فصل ذكر ميراث الإخوة و الجد و الجدة 5 فصل ذكر مواريث ذوي الأرحام و العصبات و القرابات‏ 6 فصل ذكر مبلغ السهام و تجويرها من العول‏ 7 فصل ذكر من يجوز أن يرث و من لا ميراث له‏ 8 فصل ذكر تفسير مسائل جاءت من الفرائض مجملة 9 فصل ذكر اختصار حساب الفرائض‏ كتاب الديات‏ 1 فصل ذكر تحريم سفك الدماء بغير الحق و التغليظ في ذلك‏ 2 فصل ذكر القصاص‏ 3 فصل ذكر الديات‏ 4 فصل ذكر الدية على العاقلة 5 فصل ذكر الجنايات التي توجب العقل و لا توجب القود 6 فصل ذكر ما لا دية فيه و لا قود 7 فصل ذكر القسامة 8 فصل ذكر الجنايات على الجوارح‏ 9 فصل ذكر الشجاج‏ الجراح‏ كتاب الحدود 1 فصل ذكر إقامة الحدود و النهي عن تضييعها 2 فصل ذكر حد الزاني و الزانية 3 فصل ذكر الحد في القذف‏ 4 فصل ذكر الحد في شرب المسكر 5 فصل ذكر القضايا في الحدود كتاب السراق و المحاربين‏ 1 فصل ذكر الحكم في السراق‏ 2 فصل ذكر من يجب عليه القطع و من يدرأ عنه‏ 3 فصل ذكر أحكام المحاربين‏ كتاب الردة و البدعة 1 فصل ذكر أحكام المرتد 2 فصل ذكر الحكم في أهل البدعة و الزنادقة كتاب الغصب و التعدي‏ 1 فصل ذكر الغصب‏ 2 فصل ذكر التعدي‏ كتاب العارية و الوديعة 1 فصل ذكر العارية 2 فصل ذكر الوديعة كتاب اللقطة و اللقيطة و الآبق‏ 1 فصل ذكر اللقطة 2 فصل ذكر اللقيط و الآبق‏ كتاب القسمة و البنيان‏ 1 فصل ذكر القسمة 2 فصل ذكر البنيان‏ كتاب الشهادات‏ 1 فصل ذكر الأمر بإقامة الشهادة و النهي عن شهادة الزور 2 فصل ذكر من يجوز شهادته و من لا يجوز شهادته‏ كتاب الدعوى و البينات‏ كتاب آداب القضاة الفهارس‏ 1- فهرس الآيات القرآنية 2- فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة 3- فهرس الأعلام‏ 4- فهرس الأمكنة و البقاع‏ 5- فهرس القبائل و الفرق و الطوائف‏ فهرست الكتاب‏

دعائم الإسلام


صفحه قبل

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 394

كله بالزوجية و القرابة و حذف تفسير ذلك عند ذكر المسألة اكتفاء بعلم السامع أن ذلك لا يكون إلا كذلك أو يكون علي ص رأى الزوج أو المرأة أهلا لما فضل من ميراثهما فأعطاهما ذلك إذ كان من الأنفال كما ذكرناه و قد قال الله عز و جل- 3889 يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ‏ و قد ذكرنا في غير موضع أن ما كان للرسول ص فهو لإمام الزمان من أهل بيته فكان ذلك مالا مفوضا فيه إلى علي ص وضعه حيث أراه الله تعالى وضعه فيه-

وَ قَدْ جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا أَصَابَهُ مَنْ دَفْنِ الْأَوَّلِينَ فَقَالَ لَنَا فِيهِ الْخُمُسُ فَهُوَ عَلَيْكَ رَدٌّ.

فهذا لأنه ع رآه أهلا لذلك‏

1391- وَ عَنْهُ ص‏ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ اقْسِمُوا الدِّيَةَ فِي عِدَّةٍ مِمَّنْ كَانَ أَسْلَمَ فَهَذَا وَ مِثْلُهُ مَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَرَثَةٌ فَأَوْصَى بِمَالِهِ لِلْمَسَاكِينِ فَأَجَازَ وَصِيَّتَهُ وَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ ثُلُثَيِ الْمَالِ إِلَيْهِ فَرَأَى وَضْعَهُ فِي الْمَسَاكِينِ.

1392- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ تُرَاثُ رَجُلٍ هَلَكَ مِنْ خُزَاعَةَ 3890 وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَأَمَرَ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ.

فهذا من ذلك و له نظائر كثيرة يطول بها الكتاب‏

1393- وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ بَنِينَ فَلِلْأَكْبَرِ مِنْهُمُ السَّيْفُ وَ الدِّرْعُ وَ الْخَاتَمُ وَ الْمُصْحَفُ فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَهُوَ لِلَّذِي‏ 3891 يَلِيهِ مِنْهُمْ.

فهذا قول لو حمل على ظاهره لكان خلاف الكتاب و السنة و قول الأئمة و الأمة و قد يترك‏

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 395

الرجل غير ولده الأكبر البنين و البنات و الأبوين و الزوجات و الله عز و جل يقول في كتابه‏ 3892 - لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً فكيف يخص بعد هذا أحد من الورثة بشي‏ء دون أحد منهم أ ليس هذا خلاف كتاب الله عز و جل و الناس كلهم مجمعون على خلافه و قد ذكرنا عن الأئمة ص عند كل مسألة من الفرائض أن ما ترك الميت من شي‏ء فلورثته على ما سموه لكل واحد منهم فكيف ينبغي أن يعطى أحد منهم من جملته شيئا دون أحد. و قد رأيت بعض القضاة من أصحابنا علم على هذه المسألة و غيرها من المسائل مما هو في معناها فاسدة و هذا أقل شي‏ء يقوله العيي و آخر كانت تقرأ عليه كتب أهل البيت ع فإذا مرت به مثل هذه المسائل فسئل عنها فيقول تفسيرها يأتي بعد هذا و يقرأ القارئ ثم لا يسمع الناس تفسير شي‏ء و قال آخر و قد رأى أنه ظفر بالمعنى و أصاب الجواب في هذه المسألة يكون هذا لأكبر الولد بالقيمة و هذا من قائله جهل و من أين يجوز أن يكون له بالقيمة دون غيره من أشراكه فيه و إنما الحكم في المشترك فيه أن يقسم إن احتمل القسم أو يباع فيقسم ثمنه إن كان مثليا لا ينقسم و تداعى الشركاء أو بعضهم إلى قسمته‏ 3893 و ما علمنا أحدا أوجب لشريك شيئا دون شريكه بالقيمة كما قال هذا القائل و لا يجب لأحد من الشركاء شي‏ء إلا وجب لشريكه مثله ما لم يكن بينهم فيه شرط يجب و معنى هذه الرواية عندي و الله أعلم أن يكون خاصة للأئمة

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 396

و الأوصياء ص دون غيرهم من سائر الناس و مما هو منقول من إمام إلى إمام من خاتم الإمامة و مصحف القرآن الثابت و كتب العلم و السلاح الذي ليس شي‏ء من ذلك بملك لأحد منهم تجري فيه المواريث و إنما يدفعه الأول للآخر و الفارط 3894 للغابر 3895 و قد ذكرنا في كتاب الوصايا أن رسول الله ص دفع إلى وصيه علي أمير المؤمنين ص كتبه و سلاحه و أمره أن يدفع ذلك إلى ابنه الحسن و أمر الحسن أن يدفعه إلى الحسين و أمر الحسين أن يدفعه إلى ابنه علي و أمر علي بن الحسين أن يدفعه إلى ابنه محمد بن علي و أن يقرأ منه السلام فهذا وجه ما جاء في الرواية التي لا تحتمل غيره فإما أن يكون جاء مفسرا فحذف الرواة تفسيره أو جاء مجملا كما ذكرنا اكتفاء بعلم المخاطبين فيه أو كان‏ 3896 رمزا من ولي الله ص الذي جاء ذلك عنه‏

1394- وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمَا قَالا لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئاً إِنَّمَا تُعْطَى المَرْأَةُ قِيمَةَ النَّقْضِ.

فهذا أيضا لو حمل على ظاهره و على العموم لكان يخالف كتاب الله جل ذكره و السنة و إجماع الأئمة و الأمة و يقتضي‏ 3897 بعض ما ذكرناه في المسألة التي قبل هذه المسألة و يدخل فيه ما دخل فيها من الأقوال و الاعتلال و وجه ما جاء في هذه المسألة عندي و الله أعلم أنها مجملة كالتي قبلها فإما رمز بها أو حذف تفسيرها و الوجه في هذه الأرض التي لا ترث النساء شيئا

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 397

منها أنها أرض جعلت وقفا على الرجال دون النساء كالذي يفتح من الأرض عنوة و توقف ردءا للجهاد و تقوية للرجال من المسلمين على عدوهم من المشركين أو تكون كالذي ذكرناه من الأوقاف على قوم دون قوم و لا يكون للنساء فيها حظ و يشاركن الرجال في النقض فيكون الرجال أحق بالأرض فلا يكون للنساء فيها حظ إلا حظهن من قيمة النقض فأما ما كان من الأرض مملوكا للمورث فللنساء منه نصيب كما قال الله عز و جل و هذا الذي لا يجوز غيره‏

9 فصل ذكر اختصار حساب الفرائض‏

و قد ذكرنا فيما تقدم أن سهام الفرائض عن أهل البيت ص ستة و ذكرناها من كتاب الله عز و جل فمن أراد أن يخرج السهام صحاحا بلا كسر ضرب ما ينكسر منها عند القسمة بعضه في بعض. و الفرائض عن أهل البيت ص على أصلين أحدهما فيه فرض مسمى و الباقي لمن يبقى و الثاني فيه فرض مسمى و الباقي رد على أهل تلك التسمية 3898 فأما الأصل الذي فيه فرض مسمى و الباقي لمن يبقى فإنه يؤخذ من أقل شي‏ء يصح منه ذلك الفرض فيؤخذ ما كان فيه نصف من اثنين و ما كان فيه ثلث من ثلاثة و ربع من أربعة على مثل هذا فإن كان فيه فريضتان أو ثلاث و الباقي لمن يبقى فإنه يؤخذ كذلك من أقل شي‏ء تصح منه‏ 3899 تلك الفريضة 3900 كفريضة فيها نصف و ثلث و الباقي لمن‏

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 398

يبقى يؤخذ من ستة لأن أقل عدد له نصف و ثلث ستة و كذلك ما كان فيه نصف و سدس فهو من ستة أيضا و ما كان فيه نصف و ثمن فهو ثمانية فهكذا تأخذ كل أصل فيه شي‏ء مسمى و الباقي لواحد. فإن كان الباقي لاثنين أو لجماعة سهامهم فيه بالسواء و انقسم الباقي عليهم قسمته و إن لم ينقسم نظرت إلى ما يبقى بعد إخراج فرائض ذوي السهام فإن وافق سهام من يبقى بشي‏ء من الأجزاء فاضرب مخرج ذلك الجزء الذي يوافقه في أصل تلك المسألة فإن الذي يخرج من ذلك تصح قسمته عليهم على أقرب شي‏ء فإن كان الذي يوافقه أنصافا فاضرب اثنين في تلك المسألة 3901 فإن وافقه أثلاثا فاضرب ثلاثة و إن وافقه أرباعا فاضرب أربعة في أصل الفريضة ثم اقسم ذلك بينهم فإنه يصح. و ذلك أن يقال لك امرأة تركت زوجها و ستة بنين فقد علمت أن هذه فيها ربع و ما يبقى فإذا أخرجتها من أربعة أعطيت الزوج الربع فبقيت ثلاثة على ستة لا تصح بينهم إلا بكسر فتنظر إلى الثلاثة فتجدها توافق الستة أنصافا فتأخذ اثنين و هو مخرج النصف فتضربه في أصل المسألة و هو أربعة فيكون ثمانية يصح لك الحساب للزوج الربع سهمان فيبقى ستة أسهم لكل ابن سهم فقس على هذا ما ذكرناه و ما يرد عليك مما يوافق معناه. فإذا لم يوافق عدد ما يبقى عدد سهام ذوي السهام‏ 3902 بشي‏ء من الأجزاء فاضرب عدد رءوس سهامهم في أصل المسألة فإنها تصح إن شاء الله تعالى و ذلك أن يقال لك امرأة تركت زوجها و خمسة بنين فهذه‏

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 399

أصلها من أربعة لأن فيها ربعا و ما يبقى للزوج الربع واحد و ما يبقى ثلاثة أسهم على خمسة لا تنقسم لا توافقها بشي‏ء من الأجزاء فتضرب رءوس سهامهم و هي خمسة في أصل المسألة و هي أربعة فتكون عشرين للزوج خمسة و يبقى خمسة عشر سهما على خمسة لكل ابن ثلاثة أسهم. و كذلك لو قيل لك امرأة تركت زوجها و خمس أخوات لأب و أم و جدا لأب فهذه أصلها من اثنين لآن فيها نصفا و ما بقي للزوج النصف واحد و يبقى واحد بين سبعة و ذلك أن لكل أخت سهما و للجد سهمين فتضرب سبعة في أصل المسألة فتكون أربعة عشر للزوج النصف سبعة و يبقى سبعة لكل أخت سهم و للجد سهمان فقس على هذا ما ورد عليك. فأما الأصل الثاني و هي مسائل الرد كما ورد عليك منها فانظر إلى السهام التي أحرزوها قبل أن يرد عليهم الباقي فقل المال من كذا و كذا على عدد السهام إذا كان الباقي من المال ردا عليهم على قدر سهامهم. و ذلك أن يقال لك رجل هلك و ترك ابنته و أباه أو أمه فللبنت النصف ثلاثة أسهم و للأب أو للأم السدس سهم و الباقي رد عليهما على قدر سهامهما لا على قدر أصل الميراث لهما فالمال كله من أربعة ثلاثة أرباعه للبنت و ربعه للأم أو للأب و إن كانا جميعا فهي من خمسة ثلاثة أخماس المال للبنت و خمسان للأبوين لكل واحد الخمس فما ورد عليك من هذا فقسه عليه و يصح لك إن شاء الله تعالى. فإن كان مع أحد من أهل الرد أحد من الزوجين فاضرب سهامهم التي منها ينقسم المال بينهم في المسألة التي يكون منها مخرج فرض أحد الزوجين ثم اقسم ذلك بينهم و مثل ذلك أن يقال لك امرأة تركت زوجها و ابنتها و أباها فقل للزوج الربع واحد من أربعة و تبقى ثلاثة

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 400

صفحه بعد