کتابخانه روایات شیعه
1715- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ إِنْ تُرِكَ لَهُ الْمَالُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ قِتَالُهُ إِيَّاهُ بِلَازِمٍ لَهُ وَ صِيَانَةُ نَفْسِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا خَافَ الْقَتْلَ وَ إِنْ قَاتَلَ فَقُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.
كتاب الردة و البدعة
1 فصل ذكر أحكام المرتد
قال الله عز و جل 4258 وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ الآية و قال تبارك اسمه- 4259 كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْماً كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ الآية و قال جل ثناؤه 4260 وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ 4261 عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ 4262 الآية
1716- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يَزِيدُ الْمُرْتَدَّ عَلَى تَرْكِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَسْتَتِيبُهُ فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَتَابَ ثُمَّ يَقْرَأُ 4263 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ الْآيَةَ.
و معنى الارتداد الرجوع و إنما يقع اسم المرتد على من خرج من شيء ثم رجع إليه فيقال ارتد أي رجع إلى ما خرج منه و هذا كالمشرك يكون على دينه ثم يسلم ثم يرتد إلى الدين الذي 4264 كان عليه و هو الذي يستتاب
1717- رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.
1718- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَسْتَتِيبُ الْمُرْتَدَّ إِذَا أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَ يَقُولُ إِنَّمَا يُسْتَتَابُ مَنْ دَخَلَ دِيناً ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فَأَمَّا مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنَّا نَقْتُلُهُ وَ لَا نَسْتَتِيبُهُ.
1719- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَ قَدْ قِيلَ لَهُ أَنَّهُ قَدْ تَنَصَّرَ وَ عَلَّقَ صَلِيباً فِي عُنُقِهِ فَقَالَ لَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهُ وَ قَبْلَ أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ وَيْحَكَ يَا مُسْتَوْرِدُ إِنَّهُ قَدْ رُفِعَ إِلَيَّ أَنَّكَ قَدْ تَنَصَّرْتَ فَلَعَلَّكَ أَرَدْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً فَنَحْنُ نُزَوِّجُكَ إِيَّاهَا قَالَ قُدُّوسٌ قُدُّوسُ 4265 فَلَعَلَّكَ وَرِثْتَ مِيرَاثاً مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَظَنَنْتَ أَنْ لَا نُورِثَكَ فَنَحْنُ نُورِثُكَ لِأَنَّا نَرِثُهُمْ وَ لَا يَرِثُونَنَا قَالَ قُدُّوسٌ قُدُّوسٌ قَالَ فَهَلْ تَنَصَّرْتَ كَمَا قِيلَ فَقَالَ نَعَمْ تَنَصَّرْتُ ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ تَنَصَّرْتَ فَقَالَ نَعَمْ تَنَصَّرْتُ قَالَ 4266 عَلِيٌّ اللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ مُسْتَوْرِدٌ الْمَسِيحُ أَكْبَرُ فَأَخَذَ 4267 بِمَجَامِعِ ثِيَابِهِ فَكَبَّهُ لِوَجْهِهِ وَ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اللَّهِ فَوَطِئُوهُ بِأَقْدَامِهِمْ حَتَّى مَاتَ.
1720- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ فَالْحُكْمُ فِيهَا أَنْ تُحْبَسَ حَتَّى تُسْلِمَ أَوْ تَمُوتَ وَ لَا تُقْتَلَ وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةً فَاحْتَاجَ مَوَالِيهَا إِلَى خِدْمَتِهَا اسْتَخْدَمُوهَا وَ ضُيِّقَ عَلَيْهَا بِأَشَدِّ الضِّيقِ وَ لَمْ تُلْبَسْ إِلَّا مِنْ خَشِنِ الثِّيَابِ بِمِقْدَارِ مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَ يُدْفَعُ عَنْهَا مَا يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَ تُطْعَمُ مِنْ خَشِنِ الطَّعَامِ حَسَبَ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهَا.
و كذلك حكم
أم الولد و العبد الذكر في ذلك كالحر و قد تقدم ذكره 4268
1721- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُرْتَدِّ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ مَا دَامَ عَلَى ارْتِدَادِهِ وَ رَدَّتْهُ فِرْقَةٌ 4269 فَإِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا فَإِذَا ارْتَدَّتْ الْمَرْأَةُ وَ لَحِقَتْ بِأَرْضِ الْحَرْبِ فَلِزَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعاً وَ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا يَعْنِي إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.
1722- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: وُلْدُ الْمُرْتَدِّ الصِّغَارُ مُسْلِمُونَ 4270 .
2 فصل ذكر الحكم في أهل البدعة و الزنادقة
1723- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَسْتَتِيبُ الزَّنَادِقَةَ وَ لَا يَسْتَتِيبُ مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ وَ كَانَ يَقْبَلُ شَهَادَةَ الرَّجُلَيْنِ الْعَدْلَيْنِ عَلَى الرَّجُلِ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ وَ لَوْ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَةِ مَا الْتَفَتَ إِلَى شَهَادَتِهِمْ.
1724- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أُتِيَ بِزَنَادِقَةٍ مِنْ الْبَصْرَةِ فَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ وَ اسْتَتَابَهُمْ فَأَبَوْا فَحَفَرَ لَهُمْ حَفِيراً وَ قَالَ لَأُشْبِعَنَّكَ الْيَوْمَ شَحْماً وَ لَحْماً ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَضُرِبَتْ أَعْنَاقُهُمْ ثُمَّ رَمَاهُمْ فِي الْحَفِيرِ ثُمَّ أَضْرَمَ عَلَيْهِمْ النَّارِ فاحرقهم وَ كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ بِالْمُرْتَدِّ وَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ وَ أَمَرَ بِإِحْرَاقِ نَصْرَانِيٍ
ارْتَدَّ فَبَذَلَ أَوْلِيَاءُ النَّصْرَانِيِّ فِي جُثَّتِهِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَبَى عَلَيْهِمْ فَأَمَرَ بِهِ فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ وَ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَكُونَ عَوْناً لِلشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ وَ لَا مِمَّنْ يَبِيعُ جُثَّةَ كَافِرٍ وَ لَمَّا أَحْرَقَ ص الزَّنَادِقَةَ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ وَ كَانَ أَمَرَ قَنْبَراً بِحَرْقِهِمْ 4271 قَالَ
لَمَا رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْراً مُنْكَراً
أَضْرَمْتُ نَاراً وَ دَعَوْتُ قَنْبَراً
.
1725- وَ عَنْهُ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: سَاحِرُ الْمُسْلِمِينَ يُقْتَلُ وَ لَا يُقْتَلُ سَاحِرُ الْكُفَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّ الشِّرْكَ وَ السِّحْرَ مَقْرُونَانِ وَ الَّذِي فِيهِ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ قَالَ عَلِيٌّ ع وَ لِذَلِكَ لَمْ يَقْتُلْ رَسُولُ اللَّهِ ص ابْنَ عَاصِمٍ الْيَهُودِيَّ الَّذِي سَحَرَهُ قَالَ عَلِيٌّ ع فَإِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ سَحَرَ قُتِلَ لِأَنَّهُ كَفَرَ وَ السِّحْرُ كُفْرٌ وَ قَدْ ذَكَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ- 4272 وَ اتَّبَعُوا ما تَتْلُوا الشَّياطِينُ عَلى مُلْكِ سُلَيْمانَ وَ ما كَفَرَ سُلَيْمانُ وَ لكِنَّ الشَّياطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَ ما أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبابِلَ هارُوتَ وَ مارُوتَ وَ ما يُعَلِّمانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّما نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ الْآيَةَ فَأُخْبِرَ جَلَّ ذِكْرُهُ أَنَّ السِّحْرَ كُفْرٌ فَمَنْ سَحَرَ 4273 كَفَرَ فَيُقْتَلُ سَاحِرُ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُ كَفَرَ وَ سَاحِرُ الْمُشْرِكِينَ لَا يُقْتَلُ لِأَنَّهُ كَافِرٌ بَعْدُ كَمَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ عَلِيٌّ ص 4274 وَ هَذَا شَاهِدٌ مِنَ الْقُرْآنِ.
1726- وَ عَنْ عَلِيٍ أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ كَانَ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ وَ مَعَهُ لَحْمُ خِنْزِيرٍ وَ قَدْ شَوَاهُ وَ لَفَّهُ فِي رَيْحَانٍ فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ-
فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ إِلَيْهِ قَالَ وَيْحَكَ فَأَيْنَ أَنْتَ عَنْ لَحْمِ الْمَعْزِ فَإِنَّهُ خِلْوٌ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّكَ أَكَلْتَهُ لَأَقَمْتُ عَلَيْكَ الْحَدَّ وَ لَكِنْ سَأَضْرِبُكَ ضَرْباً لَا تَعُودُ بَعْدَهُ إِلَيْهِ أَبَداً فَضَرَبَهُ حَتَّى شَغَرَ بِبَوْلِهِ 4275 .
1727- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ جَاءَ عَرَّافاً 4276 فَسَأَلَهُ وَ صَدَّقَهُ بِمَا قَالَ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ كَثِيراً مِنَ الرُّقَى وَ تَعْلِيقَ التَّمَائِمِ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِشْرَاكِ.
1728- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ مُؤْمِناً يَعْمَلُ خَيْراً ثُمَّ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ فَكَفَرَ ثُمَّ تَابَ بَعْدَ كُفْرِهِ كُتِبَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ عَمِلَ فِي إِيمَانِهِ فَلَا يُبْطِلُهُ كُفْرُهُ إِذَا تَابَ بَعْدَ كُفْرِهِ.
كتاب الغصب و التعدي
1 فصل ذكر الغصب
قال الله عز و جل- 4277 وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ الآية قال الله تعالى 4278 وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ