کتابخانه روایات شیعه
الْبَيْعَ فَقَضَى أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَةً 2573 يُؤَدِّي 2574 الثَّمَنَ الْوَلَدُ الْبَائِعُ.
162- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ سَبْياً قُدِّمَ 2575 عَلَيْهِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَصَفُّوا بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْهُمْ تَبْكِي فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ كَانَ لِي وَلَدٌ بِيعَ فِي بَنِي عَبْسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنْ بَاعَهُ قَالَتْ أَبُو أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ لَتَرْكَبَنَّ فَلَتَجِيئَنَّ بِهِ كَمَا بِعْتَهُ فَرَكِبَ أَبُو أُسَيْدٍ فَجَاءَ بِهِ.
163- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فَأَصَابَ سَبْياً فِيهِمْ ضُمَيْرَةُ مَوْلَى عَلِيٍّ ع فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِبَيْعِهِمْ ثُمَّ خَرَجَ فَرَآهُمْ يَبْكُونَ فَقَالَ مَا لَهُمْ يَبْكُونَ قَالُوا فُرِّقَ بَيْنَهُمْ وَ هُمْ إِخْوَةٌ قَالَ لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ بِيعُوهُمْ مَعاً 2576 .
15 فصل ذكر أحكام الديون
164- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ مَعَ الدَّائِنِ حَتَّى يَقْضِيَ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا يَكْرَهُ اللَّهُ.
165- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً كَانَ لَهُ مِثْلُهُ صَدَقَةً فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً كَانَ لَهُ مِثْلُهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةً-
وَ قَالَ عَلِيٌّ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لَنَا أَمْسِ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً كَانَ لَهُ مِثْلُهُ صَدَقَةً وَ قُلْتَ لَنَا الْيَوْمَ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً كَانَ لَهُ مِثْلُهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةً قَالَ نَعَمْ مَنْ أَقْرَضَ قَرْضاً كَانَ لَهُ مِثْلُهُ صَدَقَةً فَإِنْ أَخَّرَهُ بَعْدَ مَحَلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةً.
166- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ رُكُوبَ دَابَّةٍ وَ لَا عَارِيَّةَ مَتَاعٍ مِنْ أَجْلِ قَرْضٍ أَقْرَضَهُ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَى غَرِيمِهِ أَوْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِهِ أَوْ يَشْرَبَ مِنْ شَرَابِهِ أَوْ يَعْلِفَ مِنْ عَلَفِهِ.
167- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ لِمَنْفَعَةٍ قَالَ كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِباً 2577 .
168- وَ عَنْ جَعْفَرِ 2578 بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الدَّرَاهِمَ الطَّازِجَةَ 2579 طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ قَالَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
169- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقْرَضَ وَرِقاً فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا رَدَّ 2580 مِثْلِهَا فَإِنْ قُضِىَ أَجْوَدُ مِنْهَا فَلْيَقْبَلْ.
170- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ أَوِ الْمَالُ فَيُهْدِي إِلَيْهِ الْهَدِيَّةَ قَالَ لَا بَأْسَ
بِهَا.
فكل ما جاء في هذا المعنى فالوجه فيه أن اشتراط النفع و استجلاب صاحب الدين إياه مكروه فإن أعطى شيئا عن طيب نفس منه مثل هدية و نحوها فلا بأس به
171- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ أَعْطَى مَالًا مِنْ مَدِينَةٍ وَ أَخَذَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى.
172- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ رَخَّصَ فِي السَّفَاتِجِ.
و هي المال يستسلفه الرجل بأرض و يقبضه بأرض أخرى
173- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَبْتَاعُونَ 2581 بِالْعِينَةِ 2582 فَإِذَا 2583 اتَّفَقُوا أَدْخَلُوا بَيْنَهُمْ بَيْعاً قَالَ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ يَكْرَهُونَ الْحَرَامَ قَالَ مَنْ أَرَادَ الْحَلَالَ فَلَا بَأْسَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَاطَأَ امْرَأَةً عَلَى فُجُورٍ حَتَّى اتَّفَقَا ثُمَّ بَدَا لَهُمَا فَتَنَاكَحَا نِكَاحاً صَحِيحاً كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً.
174- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ ابْتَعْ لِي مَتَاعاً حَتَّى أَشْتَرِيَهُ مِنْكَ بِنَسِيئَةٍ فَابْتَاعَ لَهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يَشْتَرِي مِنْهُ بَعْدَ مَا يَمْلِكُهُ قِيلَ لَهُ فَإِنْ أَتَاهُ يُرِيدُ طَعَاماً أَوْ بَيْعاً بِنَسِيئَةٍ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَقْطَعَ سِعْرَهُ مَعَهُ ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ مِنْ مَكَانٍ آخَرَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ 2584 .
175- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّىً فَيَأْتِي غَرِيمَهُ فَيَقُولُ عَجِّلْ لِي كَذَا وَ كَذَا وَ أَضَعُ عَنْكَ
بَقِيَّتَهُ أَوْ أَمُدُّ لَكَ فِي الْأَجَلِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ هُوَ لَمْ يَزْدَدْ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحُطَّ الرَّجُلُ دَيْناً لَهُ إِلَى أَجَلٍ وَ يَأْخُذَ مَكَانَهُ.
16 فصل ذكر الحوالة و الكفالة
قال الله عز و جل في قصة يوسف 2585 قالُوا وَ أَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ ما ذا تَفْقِدُونَ قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ فالزعيم الكفيل و هو الحميل أيضا و القبيل و الصبير و الضمين هذه كلها أسماء الكفيل
176- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي هِلَالٍ سَأَلَهُ 2586 وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ كُنْتُ تَحَمَّلْتُ 2587 بِحَمَالَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ حَتَّى يُصِيبَهَا وَ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ 2588 وَ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ شَدِيدَةٌ.
177- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَأَحَالَهُ بِهَا عَلَى رَجُلٍ آخَرَ 2589 قَالَ إِنْ كَانَ حِينَ أَحَالَهُ
أَبْرَأَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ إِذَا تَكَفَّلَ لَهُ الْمُحَالُ عَلَيْهِ.
178- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَكَفَلَ لَهُ بِهِ رَجُلَانِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَيَّهُمَا شَاءَ فَإِنْ أَحَالَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَى الثَّانِي إِذَا أَبْرَأَهُ وَ إِذَا تَكَفَّلَ رَجُلَانِ لِرَجُلٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ بِصَاحِبِهِ بِمَا عَلَيْهِ فَأُخِذَ أَحَدَهُمَا فَلِلْمَأْخُوذِ أَنْ يَرْجِعَ بِالنِّصْفِ عَلَى شَرِيكِهِ فِي الْكَفَالَةِ وَ إِنْ أَحَبَّ رَجَعَ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَ إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ كَفِيلًا آخَرَ لَزِمَتْهُمَا الْكَفَالَةُ جَمِيعاً.
179- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَحَمَّلَ الرَّجُلُ بِوَجْهِ الرَّجُلِ 2590 إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ وَ طُلِبَ الْحَمَالَةَ حُبِسَ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ الَّذِي يُطْلَبُ بِهِ مَعْلُوماً وَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ الَّذِي قَدْ طُلِبَ بِهِ مَجْهُولًا مَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ إِحْضَارِ الْوَجْهِ 2591 -
كَانَ عَلَيْهِ إِحْضَارُهُ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ وَ إِنْ مَاتَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.
180- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَفَلَ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ بِكَفَالَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْكَفَالَةِ.
181- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ 2592 مِنَ الْحُدُودِ.
17 فصل ذكر الحجر 2593 و التفليس
182 قال الله عز و جل- 2594 وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ 2595 مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ الآية فأمر الله عز و جل بابتلاء اليتامى إذا بلغوا النكاح فإن أونس الرشد منهم دفعت إليهم أموالهم فدل ذلك على منع من لم يؤنس منه الرشد من ماله و إن بلغ النكاح لأن الله عز و جل لم يأذن في ذلك إليه إلا بشرطين ببلوغ 2596 النكاح و الرشد
183- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص 2597 أَنَّهُ قَالَ: فِي وَلِيِّ الْيَتِيمِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ احْتَلَمَ وَ أُونِسَ مِنْهُ الرُّشْدُ 2598 دَفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ يُوثَقُ بِهِ لَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِ وَ أَنْفَقَ 2599 مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِ.
184- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ مُؤْمِناً تَكَلَّمَ فَغَنِمَ أَوْ سَكَتَ فَسَلِمَ إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ عَنْ قِيلٍ وَ قَالٍ وَ إِضَاعَةِ الْمَالِ وَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ فَرَحِمَ اللَّهُ مُؤْمِناً كَسَبَ طَيِّباً وَ أَنْفَقَ قَصْداً 2600 وَ قَدَّمَ خَيْراً.
و ما كرهه رسول الله ص فغير جائز استعماله و يجب المنع منه و من فعله 2601 و قد أجمع المسلمون على أن المغلوب على عقله يمنع من ماله و يحفظ عليه لجهله 2602 فالصحيح إذا فعل ما نهي عنه أولى أن يمنع من الفساد و قد نهى الله عز و جل عن التبذير فقال- وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ 2603