کتابخانه روایات شیعه
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ أَنْ لَا يَظْلِمَهُ وَ أَنْ يُؤَدَّي إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ 3950 .
1440- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ لَقِيَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِدَمِ خَطَإٍ وَ قَدْ جَحَدَ أَهْلَهُ لَقِيَ اللَّهَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.
1441- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 3951 فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ 3952 فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ قَالَ يُكَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا عَنْهُ.
1442- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 3953 فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقْبَلُ الدِّيَةَ ثُمَّ يَقْتُلُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ يُقْتَلُ وَ لَا يُعْفَى عَنْهُ.
1443- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: كَفَّارَةُ الْقَتْلِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً إِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمَ.
1444- وَ عَنْهُ ع قَالَ: تَوْبَةُ الْقَاتِلِ الْإِقْرَارُ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ثُمَّ التَّوْبَةُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ عَفَوْا عَنْهُ أَوْ قَبِلُوا الدِّيَةَ مِنْهُ.
4 فصل ذكر الدية على العاقلة 3954
قال الله عز و جل- 3955 وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ
1445- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ص قَضَى فِي قَتْلِ الْخَطَإِ بِالدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَ قَالَ تُؤَدِّي 3956 فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثٌ.
1446- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ أُوتِيَ 3957 بِرَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ لَهُ مَنْ عَشِيرَتُكَ وَ قَرَابَتُكَ فَقَالَ مَا لِي فِي هَذَا الْبَلَدِ مِنْ عَشِيرَةٍ وَ لَا قَرَابَةٍ قَالَ فَمِنْ أَيِّ أَهْلِ بَلَدٍ أَنْتَ قَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا وَ لِي بِهَا قَرَابَةٌ وَ أَهْلُ بَيْتٍ فَسَأَلَ عَلِيٌّ ع عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بِالْكُوفَةِ عَشِيرَةً وَ لَا قَرَابَةً فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى الْمَوْصِلِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَطَأً وَ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَيْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا وَرَدَ عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَرَأْتَ كِتَابِي هَذَا فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَاجْمَعْهُمْ إِلَيْكَ ثُمَّ انْظُرْ فَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ-
فَأَلْزِمْهُ الدِّيَةَ وَ خُذْهُ بِهَا نُجُوماً فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ وَ كَانَ قَرَابَتُهُ سَوَاءً فِي النَّسَبِ وَ كَانَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ قَرَابَتُهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ سَوَاءً فِي النَّسَبِ فَاقْضِ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمَذْكُورِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الثُّلُثُ مِنَ الدِّيَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فَاقْضِ الدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمَذْكُورِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اسْتَأْدِهِمُ الدِّيَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ لَا قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ فَاقْضِ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ لَا تَنْأَ وَ لَا تُدْخِلْ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبُلْدَانِ ثُمَّ اسْتَأْدِ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً حَتَّى تَسْتَوْفِيَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مِنْ قَرَابَةٍ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا فَارْدُدْهُ إِلَيَّ مَعَ رَسُولِي فُلَانٍ فَأَنَا وَلِيُّهُ وَ الْمُؤَدِّي عَنْهُ لَا يُطَلَ 3958 دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
1447- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ الَّتِي يُقْتَصُّ مِنْهَا الْعَمْدُ فِيهِ الْقَوَدُ وَ الْخَطَأُ فِيهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ 3959 .
1448- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ دِيَةُ الْعَمْدِ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ دِيَةُ الْخَطَإِ وَ لَا تُؤَدِي الْعَاقِلَةُ مِنَ الْجِرَاحِ إِلَّا مَا فِيهِ الثُّلُثُ مِنَ الدِّيَةِ فَصَاعِداً وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَفِي مَالِ الْجَانِي خَاصَّةً دُونَ أَوْلِيَائِهِ.
1449- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْداً وَ لَا عَبْداً وَ لَا صُلْحاً وَ لَا اعْتِرَافاً.
1450- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَعَاقِلُ مَا جَنَوْا مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحٍ عَمْداً أَوْ خَطَأً فَهِيَ فِي أَمْوَالِهِمْ.
1451- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِقَتْلِ خَطَإٍ أَوْ جِرَاحَةٍ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ فِي مَالِهِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ فَإِنْ شَهِدَ شُهُودٌ أَنَّ قَتْلَهُ خَطَأٌ فَقَدْ صَدَّقُوهُ وَ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لَا يَكُونُ الْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِلَّا بِشَهَادَةِ عُدُولٍ وَ لَا تُؤَدِّي بِاعْتِرَافِ الْقَاتِلِ وَ لَا بِصُلْحِهِ.
5 فصل ذكر الجنايات التي توجب العقل و لا توجب القود
1452- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الْفَارِسَيْنِ يَتَصَادَمَانِ فَيَمُوتَانِ جَمِيعاً أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ يَنَالُهُ كَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ 3960 قَالَ إِنْ تَعَمَّدَا أَوْ أَحَدُهُمَا قَصَدَ صَاحِبَهُ فَعَلَى الْمُتَعَمِّدِ الْقِصَاصُ فِيمَا يُقْتَصُّ مِنْهُ وَ الدِّيَةُ فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ فِيمَا أَصَابَ صَاحِبَهُ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ خَطَأً فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.
فالذي يضمن كل واحد منهما إذا قصدا جميعا نصف الدية أن الذي أصاب صاحبه من فعلهما معا و كذلك تضمن العاقلة إذا اصطدما معا خطأ فإن صدم أحدهما صاحبه فعلى الصادم الدية في العمد في ماله و على عاقلته في الخطإ فيما
أصاب من المصدوم و ما أصابه 3961 فهو هدر لأنه من فعل نفسه و هو كمن سقط عن دابته أو صدمت به جدارا 3962 أو ما أشبهه
1453- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ قِصَاصٌ وَ عَمْدُهُمْ خَطَأٌ فِيهِ الْعَقْلُ.
1454- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا قَتَلَ الْمَجْنُونُ الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ وَ الصَّبِيُّ فَعَمْدُهُمَا خَطَأٌ عَلَى عَاقِلَتِهِمَا وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنُ عَلِيٍّ ص إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْداً ثُمَّ خُولِطَ الْقَاتِلُ فِي عَقْلِهِ بَعْدَ أَنْ قَتَلَ وَ هُوَ صَحِيحُ الْعَقْلِ قُتِلَ إِذَا شَاءَ ذَلِكَ وَلِيُّ الدَّمِ وَ مَا جَنَى الصَّبِيُّ وَ الْمَجْنُونُ فَعَلَى عَاقِلَتِهِمَا 3963 .
1455- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَيْطَرَ فَلْيَأْخُذِ الْبَرَاءَةَ مِمَّنْ يَلِي لَهُ ذَلِكَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ يَعْنِي إِذَا لَمْ يَكُنْ مَاهِراً.
1456- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ ضَمَّنَ خَتَّاناً قَطَعَ حَشَفَةَ غُلَامٍ وَ ضَمَّنَ خَتَّانَةً خَتَنَتْ جَارِيَةً فَنَزَفَ 3964 دَمُهَا فَمَاتَتْ فَقَالَ لَهَا وَيْلَكِ فَهَلَّا أَبْقَيْتِ مِنْ ذَلِكِ فَضَمَّنَهَا الدِّيَةَ وَ جَعَلَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْخَتَّانَةِ وَ كَذَلِكَ الْخَتَّانُ إِذَا كَانَ أَخْطَأَ 3965 وَ إِنْ تَعَمَّدَ 3966 ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَاقِلَةِ.
1457- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَسْقُطُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَمُوتَانِ أَوْ يَعْتَلَّانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فَمَا أَصَابَ السَّاقِطَ فَهُوَ هَدَرٌ وَ مَا أَصَابَ الْمَسْقُوطَ عَلَيْهِ فَفِيهِ الْقَوَدُ عَلَى السَّاقِطِ إِنْ تَعَمَّدَهُ 3967 أَوِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ كَانَ خَطَأً وَ إِنْ دَفَعَهُ دَافِعٌ فَعَلَيْهِ مَا أَصَابَهُمَا مَعاً إِنْ
تَعَمَّدَ وَ عَلَى عَاقِلَتِهِ إِنْ أَخْطَأَ. 3968
1458- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَنِ احْتَفَرَ بِئْراً أَوْ وَضَعَ شَيْئاً فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ فِي غَيْرِ حَقِّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا عَطِبَ فِيهِ.
1459- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ بِالْيَمَنِ أَوْلِيَاءُ قَوْمٍ وَقَفُوا عَلَى زُبْيَةٍ 3969 سَقَطَ فِيهَا أَسَدٌ فَوَقَفُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَهَوِيَ أَحَدُهُمْ فِي الزُّبْيَةِ وَ تَعَلَّقَ بِآخَرَ وَ تَعَلَّقَ الْآخَرُ بِالْآخَرِ 3970 وَ الْآخَرُ بِالْآخَرِ حَتَّى سَقَطَ أَرْبَعَةٌ عَلَى الْأَسَدِ فَافْتَرَسَهُمْ فَاخْتَصَمَ أَوْلِيَاؤُهُمْ إِلَيْهِ فَقَضَى أَنَّ الْأَوَّلَ فَرِيسَةُ الْأَسَدِ وَ عَلَيْهِ ثُلُثُ دِيَةِ الثَّانِي وَ عَلَى الثَّانِي ثُلُثَا دِيَةِ الثَّالِثِ وَ عَلَى الثَّالِثِ دِيَةُ الرَّابِعِ كَامِلَةً وَ لَيْسَ عَلَى الرَّابِعِ شَيْءٌ فَاخْتَلَفُوا فِيمَا قَضَى بِهِ ص فَأَتَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَاخْتَصَمُوا إِلَيْهِ وَ ذَكَرُوا مَا قَضَى بَيْنَهُمْ فِيهِ عَلِيٌّ ع فَقَالَ الْقَضَاءُ مَا قَضَى فِيهِ بَيْنَكُمْ.
1460- وَ رُوِّينَا عَنْهُ ع مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى 3971 أَنَّ النَّاسَ ازْدَحَمُوا عَلَى زُبْيَةِ الْأَسَدِ فَسَقَطَ فِيهَا أَرْبَعَةٌ تَعَلَّقَ الْأَوَّلُ بِالثَّانِي وَ الثَّانِي بِالثَّالِثِ وَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ فَقَضَى لِلْأَوَّلِ بِرُبُعِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ فَوْقِهِ ثَلَاثَةٌ وَ لِلَّذِي يَلِيهِ بِثُلُثِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ فَوْقِهِ اثْنَانِ وَ لِلثَّالِثِ بِنِصْفِ الدِّيَةِ لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ فَوْقِهِ وَاحِدٌ وَ لِلرَّابِعِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً وَ جَعَلَ ذَلِكَ عَلَى جَمِيعِ مَنْ حَضَرَ الزُّبْيَةَ.
و هذا على ما قدمنا ذكره في اصطدام الفارسين يموت كل واحد منهما من فعله و فعل غيره و هذه الرواية خلاف الأولى و كل واحدة منهما ثابتة في معناها-
فالأولى ذكر فيها أن الأول منهم زل من قبل نفسه من غير أن يزحمه 3972 أحد و أنه تعلق بالثاني و الثاني بالثالث و الثالث بالرابع فكان الأول كما قال فريسة الأسد و هو هدر لأن أحدا لم يجن عليه و الرابع فيه الدية كاملة لأنه لم يجن على أحد و الآخران حكمهما حكم ما تقدم ذكره فصارت الدية لأولياء الرابع كاملة على الثلاثة على كل واحد منهم ثلث الدية لأنهم ثلاثتهم جذبوه فغرم أولياء الأول عن صاحبهم لأولياء الثاني ثلث الدية فأخذها أولياء الثاني و غرموا لأولياء الثالث ثلثي الدية فزادوا ثلثا على ما صار إليهم 3973 فكملت الدية للرابع الذي لم يجن شيئا و إنما جنى عليه من تقدمه فهذا معنى الرواية الأولى و معنى الرواية الثانية خلافها لأنه قال ازدحم الناس على الزبية فسقط فيها أربعة فجعل الدية فيهم كلهم على ما ذكر 3974 و أوجبها على من حضر لأنهم لما ازدحموا اشتركوا كلهم في دفع من سقط
1461- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يُضَمَّنُ صَاحِبُ الدَّابَّةِ مَا أَصَابَتْ وَ يُضَمَّنُ الْقَائِدُ وَ السَّائِقُ 3975 وَ الرَّاكِبُ فَهَذَا قَوْلٌ مُجْمَلٌ وَ قَدْ فَسَّرَهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ مَنْ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي طَرِيقٍ أَوْ سُوقٍ أَوْ فِي غَيْرِ حَقِّهِ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَتْ بِأَيِّ شَيْءٍ أَصَابَتْ 3976 وَ قَالَ فِي الرَّاكِبِ يُضَمَّنُ مَا أَصَابَتِ الدَّابَّةُ بِيَدَيْهَا أَوْ صَدَمَتْ أَوْ أَخَذَتْ بِفِيهَا فَضَمَانُ ذَلِكَ عَلَيْهِ.