کتابخانه روایات شیعه
ذكر الكلام و الأعمال في الصلاة
قد ذكرنا ما يجوز أن يتكلم به في الصلاة من التكبير و القراءة و التسبيح و التحميد و التشهد و الدعاء و هذا كله كلام و قد جاء أن الكلام يقطع الصلاة-
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَعَادَ.
فهذا قول مجمل و الكلام المباح في الصلاة المأمور به ليس يقطعها
وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَا كَلَّمَ الْعَبْدُ بِهِ رَبَّهُ فِي الصَّلَاةِ فَلَيْسَ بِكَلَامٍ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي أَوَّلِ عُمْرَةٍ اعْتَمَرَهَا فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا صَلَّى 1030 وَ انْصَرَفَ قَالَ أَيْنَ الْمُسَلِّمُ عَلَيَّ قُبَيْلَ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي 1031 وَ إِنَّهُ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ انْهَ أُمَّتَكَ أَنْ تَرُدَّ السَّلَامَ فِي الصَّلَاةِ.
و رخصوا لمن أراد الحاجة و هو في الصلاة بأن يدل على مراده من ذلك بالتسبيح
رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ اسْتَأْذَنْتُ فَإِنْ كَانَ يُصَلِّي سَبَّحَ فَعَلِمْتُ فَدَخَلْتُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي أَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يُسَبِّحُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الضِّحْكُ فِي الصَّلَاةِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ فَأَمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا يَقْطَعُهَا وَ مَا وَقَّرَ الْعَبْدُ صَلَاتَهُ مِنْ تَبَسُّمٍ أَوِ الْتِفَاتٍ أَوْ اشْتِغَالٍ بِغَيْرِهَا مِمَّا يَحْدُثُ لَهُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِهِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ أَسْلَمُ.
و قد ذكرنا ما يجب من الإقبال على الصلاة و إن عرض له أمر لم يستبد فيه من الإشارة إلى ما يحتاج إليه من غير أن يصرف وجهه عن القبلة فلا بأس بذلك
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ الْحَاجَةَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ يُسَبِّحُ أَوْ يُشِيرُ أَوْ يَوْمِي بِرَأْسِهِ وَ إِذَا أَرَادَتِ المَرْأَةُ الْحَاجَةَ وَ هِيَ فِي الصَّلَاةِ صَفَّقَتْ بِيَدِهَا.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ 1032 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَنْفُخَ الرَّجُلُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ هَذَا يَنْهَى عَنْهُ وَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَ رَخَّصُوا فِي النُّخَامَةِ فِي الصَّلَاةِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَتَنَخَّمْ عَنْ يَسَارِهِ إِنْ وَجَدَ فُرْجَةً وَ إِلَّا فَلْيَحْفِرْ لَهُ وَ لْيَدْفِنْهُ تَحْتَ رِجْلَيْهِ يَعْنِي ع إِذَا وَقَفَ عَلَى الْحَصْبَاءِ 1033 وَ الرَّمْلِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّخَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ وَ أَنَّهُ نَظَرَ ص إِلَى نُخَامَةٍ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَلَعَنَ صَاحِبَهَا فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَتَهُ وَ كَانَ غَائِباً فَأَتَتْ فَحَتَّتِ 1034 النُّخَامَةَ وَ جَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقاً 1035 فَرَأَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا هَذَا فَأُخْبِرَ بِمَا كَانَ مِنَ الْمَرْأَةِ فَأَثْنَى عَلَيْهَا خَيْراً لِمَا حَفِظَتْ مِنْ أَمْرِ زَوْجِهَا.
فجعلت العامة تخلق المساجد قياسا على هذا و لم يفعله رسول الله ص و كثير من الناس ينهى عنه و يكرهه و كثير يراه و يستحسنه على الأصل الذي ذكرناه
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ رَخَّصَ لِمَنْ أَكَلَهُ جِلْدُهُ أَنْ يَحُكَّ فِي الصَّلَاةِ وَ نَهَى عَنْ تَنْقِيضِ الْأَصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ وَ هُوَ أَنْ تُثَنَّى لِتَقَعْقَعَ وَ قَالَ مَنْ نَظَرَ فِي مُصْحَفٍ أَوْ كِتَابٍ أَوْ نَقْشِ خَاتَمٍ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدِ
انْتَفَضَتْ صَلَاتُهُ.
و من هاهنا استحب أن لا يكون في قبلة المسجد ما يشغل المصلي بالنظر إليه أو يقرأه إن كان كتابا فيفسد ذلك صلاته عليه إذا قطعها بذلك
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ تُؤْذِيهِ الدَّابَّةُ وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ يُلْقِيهَا عَنْهُ أَوْ يَدْفِنُهَا فِي الْحَصَى.
وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْعَقْرَبَ أَوِ الْحَيَّةَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يَقْتُلُهَا.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ يُصَلِّي وَ هُوَ يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ.
وَ قَالَ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَرِهَ لَكُمْ سِتّاً الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ وَ الْمَنَّ فِي الصَّدَقَةِ وَ الرَّفَثَ فِي الصِّيَامِ وَ الضِّحْكَ عِنْدَ الْقُبُورِ وَ إِدْخَالَ الْعُيُونِ فِي الدُّورِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَ الْجُلُوسَ فِي الْمَسَاجِدِ وَ أَنْتُمْ جُنُبٌ.
وَ قَالَ عَلِيٌّ ص نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ تَقْلِيبِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ وَ أَنْ أُصَلِّيَ وَ أَنَا عَاقِصٌ 1036 رَأْسِي مِنْ خَلْفِي وَ أَنْ أَحْتَجِمَ وَ أَنَا صَائِمٌ وَ أَنْ أَخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَعُدُّ الْآيَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِإِحْصَاءِ الْقُرْآنِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِيَّاكُمْ وَ شِدَّةَ التَّثَاؤُبِ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا عَوَّةُ 1037 الشَّيْطَانِ وَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَ يَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فِي الصَّلَاةِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ كَرِهَ التَّثَاؤُبَ وَ التَّمَطِّيَ فِي الصَّلَاةِ.
و التثاؤب و التمطي إنما يعتريان 1038 عن الكسل فهو منهي عن أن يتعمد أو يستعمل و التثاؤب شيء يعتري عن 1039 غير تعمد فمن اعتراه و لم يملكه فليمسك يده على فيه و يرده و لا يثنه و لا يمده
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا تَثَاءَبَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ رَدَّهَا 1040 بِيَمِينِهِ.
و العطاس أكثر ما يكون عند النشاط فلذلك استحب و يجب أن يخفض إذا اعترى في الصلاة ما أمكن و لا يعلن به
فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَعْطِسْ كَعُطَاسِ الْهِرِّ رُوَيْداً.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ سِرّاً فِي نَفْسِهِ 1041 .
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي مَسْحِ الْجَبْهَةِ مِنَ التُّرَابِ فِي الصَّلَاةِ وَ نَهَى أَنْ يُغَمِّضَ الْمُصَلِّي عَيْنَيْهِ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ وَ أَنْ يَتَوَرَّكَ فِي الصَّلَاةِ وَ التَّوَرُّكُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ عَلَى وَرِكِهِ وَ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ مُتَلَثِّماً 1042 عَنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.
ذكر اللباس في الصلاة 1043
رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع وَ هُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ حَدَّثَهُ 1044 أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ص يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ص فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ 1045 وَ قَالَ صَلَّى بِنَا جَابِرٌ فِي بَيْتِهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ إِنَّ إِلَى جَانِبِهِ مِشْجَباً عَلَيْهِ ثِيَابٌ لَوْ شَاءَ أَنْ يَتَنَاوَلَ مِنْهَا ثَوْباً يَلْبَسُهُ لَفَعَلَ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِنْ كَانَ وَاسِعاً تَوَشَّحَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ ضَيِّقاً اتَّزَرَ بِهِ.
وَ قَالَ أَبُو الْجَارُودِ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ إِلَّا بِإِزَارٍ وَ لَوْ بِعِقَالٍ يَرْبِطُ بِهِ وَسَطَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ يَا أَبَا الْجَارُودِ هَذَا فِعْلُ الْيَهُودِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ الْكَثِيفِ إِذَا أَزَّرَهُ عَلَيْهِ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْإِزَارِ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي السَّرَاوِيلِ إِذَا رَمَى عَلَى كَتِفَيْهِ شَيْئاً مَا وَ لَوْ مِثْلَ جَنَاحَيِ الْخُطَّافِ 1046 .
هذا إذا كان المصلي لا يجد غيره فهو يجزيه فأما إن وجد ثوبا فليس مما ينبغي أن يتهاون بالصلاة هذا التهاون و هو يناجي ربه و يقف بين يديه
وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اتَّقَى عَلَى ثَوْبِهِ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي صَلَاتِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ اكْتِسَاؤُهُ.
- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ 1047 .
و الصماء الاشتمال بالثوب الواحد يجمع بين طرفيه على شق واحد كاشتمال البربر اليوم قال فالصلاة لا تجوز بذلك الاشتمال و لكن من صلى في ثوب واحد يتوشح به فليجعل وسط حاشيتيه على منكبيه و يرخي طرفيه مع يديه ثم يخالف بينهما فيلقي ما على يده اليمنى من الطرفين على عاتقه 1048 الأيسر و ما على يده اليسرى على عاتقه الأيمن و يخرج يديه و يصلي
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الْبُرْنُسِ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: الْبُرْنُسُ كَالرِّدَاءِ.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ خَرَجَ عَلَى قَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ أَسْدَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ وَ هُمْ
قِيَامٌ يُصَلُّونَ فَقَالَ مَا لَكُمْ 1049 أَسْدَلْتُمْ أَرْدِيَتَكُمْ كَأَنَّكُمْ يَهُودٌ فِي بِيَعِهِمْ 1050 إِيَّاكُمْ وَ السَّدْلَ.
و السدل أن يجمع الرجل حاشية الرداء من وسطه على رأسه أو على عاتقه و يضم طرفيه على صدره و يرسله إرسالا إلى الأرض
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّيْفِ فَقَالَ السَّيْفُ فِي الصَّلَاةِ كَالرِّدَاءِ.
وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: صَلِّ فِي خُفَّيْكَ أَوْ نَعْلَيْكَ إِنْ شِئْتَ.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ الْيَهُودِ وَ الْمَجُوسِ وَ النَّصَارَى يَعْنِي الَّتِي قَدْ لَبِسُوهَا.
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْخِمَارِ إِذَا كَانَا كَثِيفَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا إِزَارٌ وَ مِلْحَفَةٌ فَهُوَ أَفْضَلُ لَهَا وَ لَا يُجْزِي الْحُرَّةَ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِ خِمَارٍ أَوْ قِنَاعٍ.
وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ الْجَارِيَةِ قَدْ حَاضَتْ حَتَّى تَخْتَمِرَ فَهَذَا فِي الْحُرَّةِ فَأَمَّا الْمَمْلُوكَةُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْتَمِرَ.
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ هَلْ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا كَانَ أَبِي رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا رَأَى أَمَةً تُصَلِّي وَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ ضَرَبَهَا وَ قَالَ يَا لُكَعُ لَا تَتَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ لِتُعْلَمَ الْحُرَّةُ مِنَ الْأَمَةِ.
وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ بِلَا حُلِيٍّ وَ قَالَ لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا وَ عَلَيْهَا مِنَ الْحُلِيِّ أَدْنَاهُ خُرْصٌ فَمَا فَوْقَهُ وَ لَا تُصَلِّيَ إِلَّا وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُخْتَضِبَةً فَلْتَمَسَّ مَوَاضِعَ الْحِنَّاءِ بِالْخَلُوقِ.
فهذا إذا وجدت المرأة حليا فإذا لم تجد فإنها تتقلد قلادة أو ما كان مما يكون فرقا بينها و بين الرجل و إن وجدت الحلي فكلما أكثرت منه في الصلاة كان أفضل لها و سنذكر في باب اللباس ما يجوز لبسه للنساء و غيرهن من اللباس إن شاء الله تعالى
وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص مُرْ نِسَاءَكَ لَا يُصَلِّينَ مُعَطَّلَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْنَ فَلْيَعْقِدْنَ فِي أَعْنَاقِهِنَّ وَ لَوْ بِالسَّيْرِ وَ مُرْهُنَّ فَلْيُغَيِّرْنَ أَكُفَّهُنَّ بِالْحِنَّاءِ وَ لَا يَدَعْنَهَا مِثْلَ أَكُفِّ الرِّجَالِ.
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الْأَرْضَ بِكُمْ بَرَّةٌ تَتَيَمَّمُونَ مِنْهَا وَ تُصَلُّونَ عَلَيْهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ هِيَ لَكُمْ كِفَاتٌ فِي الْمَمَاتِ وَ ذَلِكَ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ لَهُ الْحَمْدُ وَ أَفْضَلُ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي الْأَرْضُ النَّقِيَّةُ.
وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي أَنْ يُبَاشِرَ بِجَبْهَتِهِ الْأَرْضَ وَ يُعَفِّرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ لِأَنَّهُ مِنَ التَّذَلُّلِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْإِكْبَارِ لَهُ.
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى مَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ غَيْرَ الطَّعَامِ كَالْحُلَافِيِ 1051 وَ أَشْبَاهِهَا.
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ 1052 .
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ 1053 .
و الخمرة منسوج يعمل من سعف و يرمل بالخيوط و هو صغير على قدر ما يسجد عليه المصلي و فوق ذلك قليلا فإذا اتسع عن ذلك حتى يقف عليه المصلي و يسجد عليه و يكفي جسده كله عند سقوطه للسجود فهو حصير حينئذ و ليس بخمرة
وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى مِسْحِ شَعْرٍ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ثِيَابِ الصُّوفِ وَ كُلُّ مَا يَجُوزُ لِبَاسُهُ وَ الصَّلَاةُ فِيهِ يَجُوزُ السُّجُودُ عَلَيْهِ 1054 .