کتابخانه روایات شیعه
وَ إِنْ كَانَ أَبُوهُ حُرّاً فَمَاتَ اشْتُرِيَ الْوَلَدُ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْهُ وَ وَرِثَ مَا بَقِيَ وَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ فَمَاتَ عَنْهَا الزَّوْجُ أَوْ طَلَّقَهَا رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْوَفَاةِ شَهْرَيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ مِنَ الطَّلَاقِ حَيْضَتَيْنِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ ثُمَّ لِلْمَوْلَى أَنْ يَطَأَهَا إِنْ شَاءَ بِالْمِلْكِ بِلَا نِكَاحٍ.
6 فصل ذكر الولاء
1194- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ فَهُوَ عَرَبِيٌّ وَ مَنْ مُلِكَ ثُمَّ عَتَقَ فَهُوَ مَوْلًى وَ مَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ طَوْعاً فَهُوَ مُهَاجِرٌ.
1195- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَ ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ وَ حَلِيفُ الْقَوْمِ مِنْهُمْ.
1196- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يَرِثُ الْوَلَاءَ الْأَقْعَدُ فَالْأَقْعَدُ 3583 فَإِذَا اسْتَوَى 3584 الْقُعْدُدُ فَبَنُو الْأُمِّ وَ الْأَبِ دُونَ بَنِي الْأَبِ.
1197- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً فَلَهُ وَلَاؤُهُ وَ عَلَيْهِ عَقْلُ خَطَئِهِ.
1198- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَوْ أَمْرٍ وَجَبَ 3585 عَلَيْهِ عِتْقُهُ فِيهِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ فَقَالَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ 3586 .
1199- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يُعْتِقَانِهِ جَمِيعاً قَالَ الْوَلَاءُ بَيْنَهُمَا.
1200- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ 3587 وَ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَ هِبَتِهِ.
1201- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْداً سَائِبَةً 3588 فَلِلْعَبْدِ أَنْ يُوَالِيَ مَنْ شَاءَ فَإِنْ رَضِيَ مَنْ وَالاهُ بِوَلَائِهِ إِيَّاهُ كَانَ لَهُ تُرَاثُهُ وَ عَلَيْهِ عَقْلُ خَطَئِهِ.
1202- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَلَاؤُهُ لَهَا- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمِيرَاثَ 3589 .
1203- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا أُعْتِقَ الْأَبُ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ وَ الِابْنُ يَجُرُّ الْوَلَاءَ كَمَا يَجُرُّهُ الْأَبُ إِذَا أُعْتِقَ وَ ذَلِكَ كَالْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْحُرَّةَ فَيَكُونُ وُلْدُهُ أَحْرَاراً وَ يَكُونُ نَسَبُهُمْ كَنَسَبِ أُمِّهِمْ فَإِنْ أَعْتَقَ أَبَاهُمْ مَوْلَاهُ جَرَّ وَلَاءَهُمْ فَكَانُوا مَوَالِيَهُ 3590 .
1204- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْمَنْبُوذُ 3591 حُرٌّ.
1205- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ 3592 .
و معنى ذلك أنه يعتق الرجل عبده ثم يموت المعتق و يخلف الولدين فإن مات المولى كان الولاء بينهما فإن مات أحدهما قبله و ترك ولدا ثم مات المولى فالولاء لابن المعتق دون ابن أخيه الميت
كتاب العطايا
1 فصل ذكر اصطناع المعروف إلى الناس
1206- رُوِّينَا 3593 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ.
1207- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْخَلْقُ عِيَالُ اللَّهِ وَ أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ نَفَعَ عِيَالَهُ وَ أَدْخَلَ السُّرُورَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ مَشَى مَعَ أَخٍ مُسْلِمٍ فِي حَاجَتِهِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنِ اعْتِكَافِ شَهْرَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.
1208- وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: بِأَهْلِ الْمَعْرُوفِ مِنَ الْحَاجَةِ إِلَى اصْطِنَاعِهِ أَكْثَرُ مِمَّا بِأَهْلِ الرَّغْبَةِ إِلَيْهِمْ فِيهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ لَهُمْ فِيهِ ثَنَاءَهُ وَ أَجْرَهُ وَ ذِكْرَهُ وَ مَنْ فَعَلَ مَعْرُوفاً فَإِنَّمَا صَنَعَ الْخَيْرَ لِنَفْسِهِ وَ لَا يَطْلُبُ مِنْ غَيْرِهِ شُكْرَ مَا أَوْلَاهُ لِنَفْسِهِ وَ لَكِنْ عَلَى مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْكُرَ النِّعْمَةَ لِمُنْعِمِهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَهَا.
1209- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ قَبْرِهِ خَرَجَ وَ مَعَهُ مِثَالٌ حَسَنٌ فَإِذَا مَرَّ بِتِلْكَ الشَّدَائِدِ قَالَ لَهُ لَا تَخَفْ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ بَأْسٍ فَمَا يَزَالُ يُؤْمِنُهُ وَ يُبَشِّرُهُ حَتَّى يُورِدَهُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى فَيُحَاسِبُهُ حِساباً يَسِيراً ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ إِلَى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ
لَهُ الْمُؤْمِنُ مَنْ أَنْتَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَقَدْ وَعَدْتَنِي وَ صَدَقْتَنِي 3594 وَ آمَنْتَنِي مِنْ خَوْفِي فَيَقُولُ أَنَا خَلْقٌ خَلَقَنِي رَبِّي مِنَ السُّرُورِ الَّذِي كُنْتَ تُدْخِلُهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَأَنَا أَسُرُّكَ الْيَوْمَ.
1210- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْمَعْرُوفُ كَاسْمِهِ وَ لَيْسَ شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنَ الْمَعْرُوفِ إِلَّا ثَوَابُهُ وَ الْمَعْرُوفُ هَدِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ إِلَى عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَ لَيْسَ كُلُّ مَنْ يُحِبُّ أَنْ يَصْنَعَ الْمَعْرُوفَ إِلَى النَّاسِ يَصْنَعُهُ وَ لَا كُلُّ مَنْ رَغِبَ فِيهِ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ لَا كُلُّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ يُؤْذَنُ لَهُ فِيهِ فَإِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ جَمَعَ لَهُ الرَّغْبَةَ فِي الْمَعْرُوفِ وَ الْقُدْرَةَ وَ الْإِذْنَ فَهُنَالِكَ تَمَّتِ السَّعَادَةُ وَ الْكَرَامَةُ لِلطَّالِبِ وَ الْمَطْلُوبِ إِلَيْهِ.
1211- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: اصْطِنَاعُ الْمَعْرُوفِ يَدْفَعُ مَصَارِعَ السَّوْءِ وَ كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ وَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ.
1212- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ الْمَعْرُوفَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِثَلَاثِ خِصَالٍ تَصْغِيرِهِ وَ تَيْسِيرِهِ وَ تَعْجِيلِهِ فَإِذَا صَغَّرْتَهُ فَقَدْ عَظَّمْتَهُ عِنْدَ مَنْ تَصْنَعُهُ إِلَيْهِ وَ إِذَا يَسَّرْتَهُ فَقَدْ تَمَّمْتَهُ وَ إِذَا عَجَّلْتَهُ فَقَدْ هَنَّأْتَهُ 3595 وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَقَدْ مَحَقْتَهُ وَ نَكَدْتَهُ.
1213- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: خِيَارُ الْمُسْلِمِينَ مَنْ وَصَلَ وَ أَعَانَ 3596 وَ نَفَعَ.
1214- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أُسْدِيَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَلْيُكَافِ عَلَيْهِ فَإِنْ عَجَزَ فَلْيُثْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ كَفَرَ النِّعْمَةَ.
2 فصل ذكر الهبات و ما يجوز منها
1215- رُوِّينَا 3597 عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ فِي الْهِبَةِ وَ الْعَطِيَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً يَفْعَلُ فِي مَالِهِ مَا شَاءَ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مَرِيضاً وَ مَاتَ مِنْ عِلَّتِهِ تِلْكَ لَمْ تَجُزْ وَ قَالَ إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ لِوُلْدِهِ مَا شَاءَ وَ فَضَّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِمَا أَعْطَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ إِلَى مِلْكِ مَنْ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ مِنْ وُلْدِهِ وَ هُوَ صَحِيحٌ جَائِزُ الْأَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَهُ مَالُهُ يَصْنَعُهُ حَيْثُ أَحَبَّ وَ قَدْ صَنَعَ ذَلِكَ عَلِيٌّ ع بِابْنِهِ الْحَسَنِ وَ فَعَلَ ذَلِكَ الْحُسَيْنُ بِابْنِهِ عَلِيٍّ وَ فَعَلَ ذَلِكَ أَبِي وَ فَعَلْتُ أَنَا.
1216- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْهِبَةُ جَائِزَةٌ إِذَا قُبِلَتْ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ.
1217- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ أَوْ صِلَةَ رَحِمٍ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهَا وَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرِيدُ بِهَا عِوَضاً كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يُعَوَّضْ.
1218- قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ص الْهِبَةُ يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا 3598 حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذَوِي قَرَابَةٍ أَوْ لِلَّذِي يُثَابُ فِي هِبَتِهِ وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ
ذَلِكَ إِنْ شَاءَ إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ قَائِمَةً وَ إِنْ فَاتَتْ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ وَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَهَبُهَا لَهُ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا.
1219- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ شَاعِرٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَسَأَلَهُ وَ أَطْرَاهُ 3599 فَقَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ قُمْ مَعَهُ فَاقْطَعْ لِسَانَهُ فَخَرَجَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْطَعُ لِسَانَهُ قَالَ إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَقْطَعَ لِسَانَهُ بِالْعَطَاءِ.
1220- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْكُمَيْتَ دَخَلَ عَلَيْهِ فَأَنْشَدَهُ أَشْعَاراً قَالَهَا فِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ رَحِمَكَ اللَّهُ يَا كُمَيْتُ لَوْ كَانَ عِنْدَنَا مَالٌ حَاضِرٌ لَأَعْطَيْنَاكَ رِضَاكَ فَقَالَ الْكُمَيْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ مَا امْتَدَحْتُكُمْ وَ أَنَا أُرِيدُ بِذَلِكَ عَاجِلَ دُنْيَا وَ لَكِنْ أَرَدْتُ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ قَالَ فَإِنَّ لَكَ بِامْتِدَاحِنَا مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَبْدِ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ وَ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ 3600 قَالَ لَهُمَا لَنْ تَزَالا تُؤَيَّدَانِ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَا ذَبَبْتُمَا عَنَّا بِأَلْسِنَتِكُمَا.
1221- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ أَجَازَ هِبَةَ الْمُشَاعِ 3601 إِذَا قُبِلَتْ وَ تُقْبَضُ بِمِثْلِ مَا يُقْبَضُ بِهِ الْمُشَاعُ 3602 .
1222- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي امْرَأَةٍ وَهَبَتْ لِابْنَتِهَا وَلِيدَةً لَهَا ثُمَّ تُوُفِّيَتِ الِابْنَةُ وَ لَمْ تَدَعْ وَارِثاً غَيْرَ أُمِّهَا فَقَضَى بِرَدِّ الْوَلِيدَةِ بِالْمِيرَاثِ إِلَيْهَا.