کتابخانه روایات شیعه
1589- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَطِئَهَا أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ قَالَ يُضْرَبُ خَمْسِينَ جَلْدَةً.
1590- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الصَّبِيِّ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ تَفْجُرُ بِهِ الْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ وَ الرَّجُلُ الْبَالِغُ يَفْجُرُ بِالصَّبِيَّةِ الصَّغِيرَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحُلُمَ 4152 قَالَ يُحَدُّ الْبَالِغُ مِنْهُمَا دُونَ الطِّفْلِ إِنْ كَانَ بِكْراً حَدَّ الزَّانِي وَ لَا حَدَّ عَلَى الْأَطْفَالِ وَ لَكِنْ يُؤَدَّبُونَ أَدَباً وَجِيعاً.
1591- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ ضُرِبَ الْحَدَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ وَ رُجِمَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ أَنْ تُجْلَدَ وَ إِنْ أُحْصِنَا جُلِدَا جَمِيعاً وَ رُجِمَا يَعْنِي إِذَا عَلِمَ الرَّجُلُ أَنَّ الْمَرْأَةَ ذَاتُ زَوْجٍ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ.
1592- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا قَالَ عَلَيْهَا الرَّجْمُ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا فِيهَا 4153 رَجْعَةٌ فَإِنَّ عَلَيْهَا حَدَّ الزَّانِي غَيْرِ الْمُحْصَنِ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ مَوْتِ زَوْجِهَا يَعْنِي إِذَا كَانَ الزَّوْجُ الثَّانِي قَدْ أَصَابَهَا قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا بِجَهَالَةٍ قَالَ مَا مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمَ امْرَأَةٌ إِلَّا وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِي طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ وَ لَقَدْ كَانَ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْرِفْنَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلُ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ قَالَ قَدْ لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ تَسْأَلُ حَتَّى تَعْلَمَ.
1593- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الزَّوْجِ الَّذِي تَزَوَّجَتْهُ وَ تُحَدُّ حَدَّ الزَّانِي.
1594- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا عَمِلَ قَوْمُ لُوطٍ مَا عَمِلُوا شَكَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَرْضُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنِ احْصِبِيهِمْ وَ إِلَى الْأَرْضِ أَنِ اخْسِفِي بِهِمْ 4154 .
1595- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْقُرُونُ أَرْبَعَةٌ وَ أَنَا فِي أَفْضَلِهَا قَرْناً ثُمَّ الثَّانِي ثُمَّ الثَّالِثُ فَإِذَا كَانَ الرَّابِعُ اكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ قَبَضَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كِتَابَهُ مِنْ صُدُورِ بَنِي آدَمَ ثُمَّ يَبْعَثُ رِيحاً سَوْدَاءَ لَا تُبْقِي أَحَداً هُوَ وَلِيٌ 4155 لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَّا قَبَضَتْهُ ثُمَّ كَانَ الْخَسْفُ وَ الْمَسْخُ.
1596- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: اللُّوطِيُّ إِذَا كَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ.
1597- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ قَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ وَ لَعَنَ الْمُذَكَّرَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْمُؤَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ.
1598- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ شَهْوَةُ 4156 النِّسَاءِ.
1599- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ كَلَامُهُ كَلَامَ النِّسَاءِ وَ مِشْيَتُهُ مَشْيَ 4157 النِّسَاءِ وَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ فَيُنْكَحَ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ فَارْجُمُوهُ وَ لَا تَسْتَحْيُوهُ 4158 .
1600- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ رَجَمَ بِالْكُوفَةِ رَجُلًا كَانَ يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ 4159 .
1601- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُرْجَمُ الَّذِي يُؤْتَى فِي دُبُرِهِ الْفَاعِلُ وَ الْمَفْعُولُ بِهِ.
1602- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي اللِّوَاطِ هُوَ ذَنْبٌ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ بِهِ إِلَّا أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ فَصَنَعَ اللَّهُ بِهَا مَا ذَكَرَ فِي كِتَابِهِ مِنْ رَجْمِهِمْ بِالْحِجَارَةِ فَارْجُمُوهُمْ كَمَا فَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمْ 4160 .
1603- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: السَّحْقُ فِي النِّسَاءِ كَاللِّوَاطِ فِي الرِّجَالِ وَ لَكِنْ فِيهِ جَلْدُ مِائَةٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إِيلَاجٌ.
1604- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ زَنَى بِامْرَأَةِ أَبِيهِ وَ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.
1605- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ قُتِلَ.
1606- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَابَرَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا فَوَطِئَهَا غَصْباً قُتِلَ وَ لَا شَيْءَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ أَكْرَهَهَا وَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا مِنْ مَالِهِ.
1607- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ بِمَجْنُونَةٍ زَنَتْ لِتُرْجَمَ فَأَتَاهُ عَلِيٌّ ص فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَ هَذِهِ مَجْنُونَةٌ قَدْ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهَا الْقَلَمَ فَأَطْلَقَهَا عُمَرُ.
1608- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَتَى بَهِيمَةً جُلِدَ الْحَدَّ وَ حَرُمَ لَحْمُ تِلْكَ الْبَهِيمَةِ وَ لَبَنُهَا إِنْ كَانَتْ مِمَّا يُؤْكَلُ فَتُذْبَحُ فَتُحْرَقَ بِالنَّارِ لِتَتْلَفَ فَلَا يَأْكُلَهَا أَحَدٌ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ كَانَ ثَمَنُهَا فِي مَالِهِ 4161 .
1609- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ إِذَا زَنَى أَحَدُهُمَا جُلِدَ خَمْسِينَ جَلْدَةً مُسْلِماً كَانَ أَوْ مُشْرِكاً وَ لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ نَفْيٌ وَ لَا رَجْمٌ.
و قد ذكرنا في باب المكاتبين في المكاتب الذي يعتق بعضه أن يضرب الحد كاملا بحساب ما عتق منه و نصف الحد بحساب ما رق منه
3 فصل ذكر الحد في القذف
قال الله عز و جل- 4162 إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ و قال عز و جل 4163 وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً إلى قوله وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا الآيتين
1611- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ص قَالَ: الْكَبَائِرُ الشِّرْكُ بِاللَّهِ تَعَالَى وَ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ عَمْداً وَ الْفِرَارُ
عَنِ الزَّحْفِ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ وَ أَكْلُ الرِّبَا 4164 بَعْدَ الْبَيِّنَةِ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً وَ التَّعَرُّبُ 4165 بَعْدَ الْهِجْرَةِ وَ رَمْيُ الْمُحْصَناتِ الْغافِلاتِ الْمُؤْمِناتِ
1612- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَبَّ مُؤْمِناً أَوْ مُؤْمِنَةً بِمَا لَيْسَ فِيهِمَا بَعَثَهُ اللَّهُ فِي طِينَةِ الْخَبَالِ 4166 حَتَّى يَأْتِيَ بِالْمَخْرَجِ مِمَّا قَالَ.
1613- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَرْءَ لَا يَسْتَحْيِي مِمَّا قَالَ وَ لَا مِمَّا قِيلَ لَهُ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لعنة [لِغَيَّةٍ] أَوْ شِرْكِ شَيْطَانٍ.
1614- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ مَا فَعَلَ غَرِيمُكَ فَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ الْفَاعِلَةِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ص نَظَراً شَدِيداً فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ مَجُوسِيٌّ نَكَحَ أُخْتَهُ قَالَ أَ وَ لَيْسَ ذَلِكَ فِي دِينِهِمْ النِّكَاحَ.
1615- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَذَفَ مُحْصَنَةً مُسْلِمَةً فَقَالَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ وَ يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ التَّوْبَةَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ وَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ وَ تَابَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ.
1616- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي حَدِّ الْقَاذِفِ ثَمَانُونَ جَلْدَةً كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ جَلْدُ الزَّانِي أَشَدُّ مِنْ جَلْدِ الْقَاذِفِ وَ جَلْدُ الْقَاذِفِ أَشَدُّ مِنْ جَلْدِ الشَّارِبِ
وَ جَلْدُ الشَّارِبِ أَشَدُّ مِنْ جَلْدِ التَّعْزِيرِ 4167 .
1617- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ يَسُبُّ النَّبِيَّ ص فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَقَالَ مَنْ لِهَذَا فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَكِبَا نَاقَتَيْهِمَا وَ انْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا عَرَفَةَ فَسَأَلَا عَنْهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ ذَهَبَ يَتَلَقَّى غَنَمَهُ فَلَحِقَاهُ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ بَيْنَ غَنَمِهِ فَلَمْ يُسَلِّمَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا وَ مَا أَنْتُمَا فَقَالا بَاغِيَانِ 4168 أَ أَنْتَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَالَ نَعَمْ فَوَثَبَا 4169 عَلَيْهِ فَضَرَبَا عُنُقَهُ.
1618- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ص فَلْيُقْتَلْ 4170 وَ لَمْ يُسْتَتَبْ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مَنْ تَنَاوَلَ النَّبِيَ 4171 فَلْيَقْتُلْهُ الْأَدْنَى فَالْأَدْنَى قِيلَ لَهُ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْوَالِي قَالَ نَعَمْ يَفْعَلُ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ إِنْ أَمِنُوا الْوُلَاةَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ يَعْنِي ص مِنْ وُلَاةِ أَهْلِ الْجَوْرِ 4172 وَ إِنْ لَمْ يُؤْمَنْ عَلَيْهِمْ تَرَكُوهُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ إِمَامُ عَدْلٍ لَمْ يَجِبْ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْضِيَ أَمْراً مِثْلَ هَذَا دُونَهُ 4173 .
1619- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى رِفَاعَةَ مَنْ تَنَقَّصَ نَبِيّاً فَلَا تُنَاظِرْهُ.
1620- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَنَاوَلَ عَلِيّاً
فَقَالَ إِنَّهُ لَحَقِيقٌ أَنْ لَا يُقِيمَ يَوْماً 4174 وَ يُقْتَلُ مَنْ سَبَّ الْإِمَامَ كَمَا يُقْتَلُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ ص.
1621- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ افْتَرَى عَلَى جَمَاعَةٍ يَعْنِي بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ إِلَى السُّلْطَانِ ضَرَبَهُ لَهُمْ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِينَ ضَرَبَهُ لِكُلِّ مَنْ يَأْتِيهِ مِنْهُمْ بِهِ مِنْ وَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ حَدّاً وَ إِنْ قَذَفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى الِانْفِرَادِ حُدَّ لَهُ 4175 أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُفْتَرِقِينَ.
1622- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي وَ لَا يَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقْذِفَ يَهُودِيّاً وَ لَا نَصْرَانِيّاً وَ لَا مَجُوسِيّاً بِمَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ مِنْهُ وَ قَالَ أَيْسَرُ مَا فِي هَذَا أَنْ يَكُونَ كَاذِباً.
1623- وَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ أَهْلُ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ بَعْضاً حُدَّ الْقَاذِفُ لِلْمَقْذُوفِ يَعْنِي إِذَا رَفَعَهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ وَ قَالَ تُقَامُ الْحُدُودُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ دِينٍ بِمَا اسْتَحَلَّوْهُ 4176 .
1624- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ مُشْرِكَةً وَ زَوْجُهَا مُسْلِمٌ أَوِ ابْنُهَا أَوْ قَذَفَ مُشْرِكاً وَ لَهُ وَلَدٌ مُسْلِمٌ فَقَامَ الْمُسْلِمُ يَطْلُبُ الْحَدَّ جُلِدَ الْقَاذِفُ حَدَّ الْقَذْفِ.
1625- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الْمُشْرِكُ مُسْلِماً ضُرِبَ الْحَدَّ وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ وَ طِيفَ بِهِ عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهِ وَ نُكِّلَ بِهِ لِيَكُونَ عِظَةً لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.