کتابخانه روایات شیعه
وَ الذَّكَرُ وَ الْأُنْثَى مِنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي الثُّلُثِ سَوَاءٌ وَ الْإِخْوَةُ وَ الْأَخَوَاتُ الْأَشِقَّاءُ لَهُمْ الْبَاقِي لِلذَّكَرِ مِنْهُمْ مِنْهُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قَالَ وَ إِنْ تَرَكَ أَخاً وَ أُخْتاً لِأُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَلِلْأَخِ وَ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ بَيْنَهُمَا سَوَاءً وَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ فَمَرْدُودٌ عَلَيْهَا وَ لَا شَيْءَ لِلْأَخِ وَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ.
1348- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمْ ذَكَرُوا مِنَ الصَّحِيفَةِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ أَنَّ الْجَدَّ يَقُومُ مَقَامَ الْإِخْوَةِ الْأَشِقَّاءِ 3816 وَ يَحُلُّ مَحَلَّ وَاحِدٍ مِنْ ذُكُورِهِمْ.
و هذا هو المشهور عن علي ع عند الخاصة و العامة أن الجد بمنزلة الأخ و هو في التمثيل كذلك لأنه في التقرب 3817 و القعدد 3818 من الميت بمنزلة الأخ يدلي 3819 هذا إلى الميت بابنه و هذا بأبيه فبالأب تقربا جميعا و تقربهما إليه تقرب واحد هذا ابنه 3820 و هذا أبوه 3821 و إنما تعلق من خالفنا في الجد بقول أبي بكر إذ جعله أبا و احتجوا في ذلك بقول الله تعالى- يا بَنِي آدَمَ و يا بَنِي إِسْرائِيلَ و مِلَّةَ 3822 أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ قالوا فإذا كان البشر كلهم ولدا لآدم فهو كذلك أب لهم و هذا إذا تدبره من وفق لفهمه علم أنه لا يتوارث الناس عليه لأن الله تعالى إنما ورث بالأنساب و التقرب لا بالأسماء-
و قد قال الله عز و جل 3823 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فلم يتوارثوا بهذا الاسم شيئا إلا من كان منهم لصلب رجل واحد و لأم واحدة و من خالفنا لا ينفك من هذا و لو كانوا إخوة يتوارثون بالأخوة على هذا و على أن أباهم آدم فهم إخوة بأبوته لم ترث أم أبدا الثلث كاملا لأن الميت قد خلف أخوه بالتسمية و كذلك قال جل ذكره- 3824 النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ فلم يرث أحد من أزواج النبي أحدا من المؤمنين بهذه التسمية شيئا و كذلك قال الله عز و جل 3825 وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ فلم ترث واحدة منهما بهذا الاسم فدل ذلك على أن المواريث إنما هي بالأنساب و القرابات لا بالأسماء التي تحتمل المجازات و التأويلات
1350- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ نَشَرَ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِيٍّ بِيَدِهِ فَأَوَّلُ مَا لَقِيَ 3826 فِيهَا ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ 3827 الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا ابْنُ الْأَخِ وَ الْجَدِّ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.
فإن قال قائل إن هذا يخالف ما مثلناه و يخرج من التنزيل الذي نزلناه في توريث الجد و يتجاوز ذلك الحد قيل له هذا و ذلك قد جاء عن
رسول الله ص و قد قال الله جل ذكره- 3828 وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فليس على الكتاب و لا على السنة اعتراض و إنما الواجب في ذلك القبول و التسليم قال الله جل ذكره 3829 فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً
1351- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ يُحْرِزَانِ الْمِيرَاثَ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا وَ كَذَلِكَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ إِنِ اجْتَمَعُوا كَانَ لِلْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ نَصِيبُ الْأُمِّ وَ لِلْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ نَصِيبُ الْأَبِ الثُّلُثَانِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ 3830 وَ إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ الِاثْنَانِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوِ الِاثْنَانِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمُ مَنْ تَوَسَّلَ بِهِ الثُّلُثُ لِمَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَاحِداً كَانَ أَوِ اثْنَيْنِ وَ الثُّلُثَانِ لِمَنْ كَانَ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ كَذَلِكَ أَيْضاً وَ الْأَقْرَبُ مِنَ الْأَجْدَادِ وَ الْجَدَّاتِ يَحْجُبُ مَنْ بَعْدُ وَ يُرَدُّ عَلَى الْوَاحِدِ بِالرَّحِمِ كَمَا يُرَدُّ عَلَى سَائِرِ ذَوِي الْأَرْحَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ.
1352- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ وَ ابْنُهَا حَيٌّ وَ نَظَرَ إِلَى وُلْدِهَا يَتَقَاسَمُونَ فَرَقَّ لَهَا فَفَرَضَ لَهَا السُّدُسَ فَصَارَ فَرْضاً لَهَا وَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ 3831 وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
و هذا مما قدمنا ذكره من أنه ليس على الكتاب و السنة اعتراض
5 فصل ذكر مواريث ذوي الأرحام و العصبات و القرابات
1353- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 3832 وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ أُولِي الْأَرْحَامِ فِي الْمَوَارِيثِ وَ لَمْ يَعْنِ أَوْلِيَاءَ النِّعْمَةِ فَأَوْلَاهُمْ بِالْمَيِّتِ أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ بِالرَّحِمِ 3833 الَّتِي يَجُرُّ إِلَيْهَا.
1354- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنَالَ 3834 مِيرَاثُ مَنْ لَهُ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ.
1355- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ وَ ابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ وَ ابْنُ أَخِيكَ لِأَبِيكَ وَ أُمِّكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ لِأَبِيكَ وَ ابْنُ أَخِيكَ لِأَبِيكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ وَ عَمُّكَ أَخُو أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَى بِكَ مِنْ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ وَ ابْنُ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ عَمِّكَ أَخِي أَبِيكَ لِأَبِيهِ.
1356- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي عَمَّةٍ وَ خَالَةٍ لِلْعَمَةِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَةِ الثُّلُثُ وَ أَنَّهُ كَانَ يُوَرِّثُ ذَوِي الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِي.
1357- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ تَرَكَ خَالًا وَ خَالَةً وَ عَمّاً وَ عَمَّةً فَلِلْخَالِ وَ الْخَالَةِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً وَ لِلْعَمِّ وَ الْعَمَّةِ الثُّلُثَانِ لِلذَّكَرِ
مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ 3835 وَ كَذَلِكَ يَرِثُ أَبْنَاؤُهُمْ إِذَا مَاتُوا وَ تَسَبَّبُوا بِأَنْسَابِهِمْ 3836 قَالَ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ خَالٍ وَ عَمّاً وَ عَمَّةً فَالْمَالُ لِلْعَمِّ وَ لِلْعَمَّةِ 3837 لِأَنَّهُمَا سَبَقَا إِلَى الْمِيرَاثِ وَ إِنْ تَرَكَ بَنِي عَمٍّ ذُكُوراً وَ إِنَاثاً وَ أَخْوَالًا وَ خَالاتٍ فَالْمَالُ كُلُّهُ لِلْأَخْوَالِ وَ الْخَالاتِ أَوْ لِأَحَدِهِمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ وَ لَا شَيْءَ لِبَنِي الْعَمِّ وَ إِنْ تَرَكَ ابْنَ عَمَّةٍ وَ ابْنَةَ عَمِّهِ أَوِ ابْنَ أَخِيهِ وَ ابْنَةَ أَخِيهِ يَعْنِي مِنْ أَبٍ وَاحِدٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ إِخْوَةٍ مُتَفَرِّقِينَ وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا كَانَ يَرِثُ أَبُوهُ وَ كَذَلِكَ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ وَ تَرِثُ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ الْعَصَبَاتِ النِّسَاءُ وَ الرِّجَالُ بِقَرَابَتِهِمْ.
1358- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا تُرْجَعُ الْفَرَائِضُ إِلَى مَا كَانَ فِي الْكِتَابِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ الْكِتَابِ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبِ لِقَوْلِهِ جُمْلَةِ- 3838 وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ فَكُلُّ مَنْ يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ بِالْقُرْبِ يَنْفَرِدُ بِهِ دُونَ مَنْ هُوَ أَبْعَدُ مِنْهُ وَ يَحُلُّ فِيهِ مَحَلَّ مَنْ تَسَبَّبَ بِسَبَبِهِ وَ يُرَدُّ عَلَيْهِ كَمَا يُرَدُّ عَلَى مَنْ تَسَبَّبَ بِسَبَبِهِ.
1359- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ فَهُوَ أَحَقُّ مِمَّنْ لَمْ تُسَمَّ لَهُ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ لِلْعَصَبَةِ شَيْءٌ مَعَ ذَوِي الْأَرْحَامِ.
1360- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُورَثَ الْعَصَبَةُ مَعَ وَلَدٍ أَوْ وَلَدِ وَلَدٍ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى.
6 فصل ذكر مبلغ السهام و تجويرها من العول 3839
1361- رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الصَّحِيفَةِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِيٍّ ع بِيَدِهِ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ.
1362- وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِنَّ الَّذِي يَعْلَمُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ 3840 يَعْلَمُ أَنَّ فَرِيضَةً لَمْ تَعُلْ وَ قَالا السِّهَامُ لَا تَعُولُ وَ لَا تَكُونُ أَكْثَرَ مِنْ سِتَّةٍ 3841 .
و معنى قولهما هذا أن السهام لا تكون أكثر من ستة هي السهام المذكورة في كتاب الله تعالى فأكثرها الثلثان و هو قوله 3842 - فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ و كسهم الأب مع الأم من قوله تعالى- 3843 وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فدل ذلك على أن للأب الثلثين ثم يليه السهم الثاني و هو النصف من قوله- 3844 وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ و قوله تعالى 3845 وَ لَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ ثم يليه السهم الثالث و هو الثلث من قوله تعالى 3846 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ و قوله تعالى 3847