کتابخانه روایات شیعه
1379- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ كَانَ جَالِساً فِي الرَّحْبَةِ 3872 حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ رَهْطٍ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ وَ نَكِرَهُمْ فَقَالَ أَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنْتُمْ أَمْ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ 3873 قَالُوا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَ مَا الَّذِي جَاءَ بِكُمْ فَقَالُوا أَمْرٌ شَجَرَ بَيْنَنَا قَالَ وَ مَا ذَلِكَ قَالُوا نَحْنُ إِخْوَةٌ مَاتَ وَالِدُنَا وَ تَرَكَ مَالًا كَثِيراً وَ هَذَا مَبَالُهُ 3874 فَرْجٌ كَفَرْجِ المَرْأَةِ وَ ذَكَرٌ كَذَكَرِ الرَّجُلِ فَأَعْطَيْنَاهُ مِيرَاثَ امْرَأَةٍ فَأَبَى إِلَّا مِيرَاثَ رَجُلٍ قَالَ فَأَيْنَ كُنْتُمْ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَلَا أَتَيْتُمُوهُ قَالُوا أَرَدْنَا قَضَاءَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَقْضِيَ بَيْنَكُمْ 3875 أَوْ تُخْبِرُونِّي بِالْخَبَرِ قَالُوا أَتَيْنَاهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقْضِي بَيْنَنَا وَ قَالَ هَذَا مَالٌ كَثِيرٌ وَ لَا أَدْرِي كَيْفَ الْحُكْمُ وَ لَكِنِ امْضُوا إِلَى عَلِيٍّ فَإِنَّهُ سَيَجْعَلُ لَكُمْ مِنْهُ مَخْرَجاً وَ سَوْفَ يَسْأَلُكُمْ هَلْ أَتَيْتُمُونِي فَقُولُوا مَا أَتَيْنَاهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَعَنَ اللَّهُ قَوْماً يَرْضَوْنَ بِقَضَائِنَا وَ يَطْعَنُونَ عَلَيْنَا فِي دِينِنَا انْطَلِقُوا 3876 بِصَاحِبِكُمْ فَاسْقُوهُ ثُمَّ انْظُرُوا مَيْلَ 3877 الْبَوْلِ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ فَإِنْ خَرَجَ مِنَ الذَّكَرِ فَلَهُ مِيرَاثُ الرَّجُلِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْفَرْجِ فَلَهُ مِيرَاثُ امْرَأَةٍ فَبَالَ مِنْ ذَكَرِهِ فَوَرَّثُوهُ مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنْهُمْ.
1380- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْخُنْثَى إِذَا بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعاً نُظِرَ وَ وُرِّثَ بِأَيِّهِمَا سَبَقَ.
1381- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ فَقَالَ ع 3878 فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ يَخْلُقُ 3879 ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ هَذَا يُقْرِعُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ فَيَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدَ اللَّهِ وَ عَلَى سَهْمٍ آخَرَ أَمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ الْمُقْرِعُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ خَلَقْتَ هَذَا الْخَلْقَ كَمَا أَرَدْتَ وَ صَوَّرْتَهُ كَيْفَ شِئْتَ اللَّهُمَّ وَ إِنَّا لَا نَدْرِي مَا هُوَ وَ لَا يَعْلَمُ 3880 مَا هُوَ إِلَّا أَنْتَ فَبَيِّنْ لَنَا أَمْرَهُ وَ مَا يَجِبُ لَهُ فِيمَا فَرَضْتَ ثُمَّ يَطْرَحُ السَّهْمَيْنِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ تُجَالُ فَأَيُّهُمَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ.
1382- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْحَرْقَى 3881 وَ الْغَرْقَى وَ أَصْحَابِ الْهَدْمِ لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالُوا يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ رَكِبَا فِي سَفِينَةٍ فَغَرِقَا فِيهَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَةٌ وَ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا مِائَةُ أَلْفٍ وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ شَيْءٌ فَإِنَّ الَّذِي لَا شَيْءَ لَهُ يُورَثُ مِائَةَ أَلْفٍ 3882 فَيَرِثُهَا وَرَثَتُهُ وَ لَا يَرِثُ وَرَثَةُ الْآخَرِ شَيْئاً.
فعلى هذا التمثيل ورث كل من قال بأن الغرقى يرث بعضهم بعضا إذا لم يعلم أيهم مات قبل صاحبه فإن كان لهذا مال قليل و لهذا مال كثير أقيما معا مقام من يرث كل واحد منهما صاحبه فجعل كان صاحب المال الكثير قد مات قبل صاحب المال القليل فإن كان هو يرثه وحده ورثه كله و إن كان معه فيه شركاء ورث منه حصته-
و كان ما بقي على حصصهم ثم يجعل كأنه هو كان حيا و إن قليل المال مات قبله فيرثه هو كذلك و يرث ورثة كل واحد منهما ما جر إليه الميراث من صاحبه و يبقى ورثة كل واحد منهما على حصته إن كانت له مع صاحبه و قد ذكرنا ميراث المكاتب في باب المكاتب و ذكرنا من ميراث المطلقات في كتاب الطلاق ما أشبه أن يكون فيه من ذلك و نحن نذكر أيضا ما يشبه أن يكون هاهنا منه إن شاء الله تعالى
1383- وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ أَوْ لِلسُّنَّةِ فَهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ رَجْعَةٌ فَإِذَا بَانَتْ مِنْهُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
هذا إذا كان الرجل صحيحا فأما إن طلقها و هو مريض فقد قالا أنها إذا انقضت عدتها منه لم يرثها و هي ترثه إن مات من مرضه ذلك إلا أن يصح منه أو تتزوج زوجا غيره و قد ذكرنا في باب الولاء أن الولاء لمن أعتق فإنه يرث المعتق من أعتقه و يرث الولاء من يرث الميراث
1384- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا تَرَكَ الْمَوْلَى ذَا رَحِمٍ مِمَّنْ سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ أَوْ لَمْ تُسَمَّ فَمِيرَاثُهُ لِذَوِي أَرْحَامِهِ دُونَ مَوَالِيهِ وَ لَا يَرِثُ الْمَوْلَى شَيْئاً مَعَ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ تَلَوْا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 3883 وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ
1385- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يَرِثُ الْمَوْلَى مَنْ أَعْتَقَهُ إِنْ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً غَيْرَهُ.
1386- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَنْزِلُ مِنْ مِنْبَرِهِ إِلَّا قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ- قَالَ
أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَى الْإِمَامِ مِثْلُ ذَلِكَ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَ مَنْ تَرَكَ وَرَثَةً مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ لَمْ يَرِثُوهُ وَ هُوَ كَمَنْ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- 3884 يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ وَ لَا مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.
1387- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ لَا يُعْرَفُ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ وَ لَمْ يُلْحَقْ نَسَبُهُ وَ لَمْ يُوَرَّثْ بِشَهَادَتِهِ وَ يُجْعَلُ كَأَنَّهُ وَارِثٌ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا نَقَصَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ بِسَبَبِهِ فَيُدْفَعُ مِمَّا صَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْمِيرَاثِ مِثْلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ.
1388- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ شَيْءٍ يُبْدَأُ بِهِ 3885 مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ- وَ قَالَ عَلِيٌّ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ مَا يُخَلِّفُهُ الْمَيِّتُ لَا يُبْدَأُ بِشَيْءٍ غَيْرِهِ.
8 فصل ذكر تفسير مسائل جاءت من الفرائض مجملة
روينا عن أهل البيت ص مسائل جاءت عنهم في الميراث 3886 مجملة و لم نر أحدا فسرها فدخلت على كثير من الناس الشبهة من أجلها فرأينا إيضاح معانيها ليعلم المراد فيها و بالله التوفيق و إن كنا لم نبن هذا الكتاب على فتح المقفل و إيضاح المشكل و بيان
المختلف فيه و إنما قصدنا به قصد الاختصار و الاقتصار على الثابت من المسائل و الأخبار دون ذكر ما لم يثبت منها و رفض السقيم و المدخول فيها و لكن لما كان ظاهر هذه المسائل يخالف الكتاب و السنة و إجماع الأئمة و الأمة و دخلت على كثير من أصحابنا من أجلها الشبهة و لمز 3887 بها كثير من العامة فرأينا إيضاحها و بالله نستعين فمنها مسائل ذكرناها و منها مسائل نذكرها إن شاء الله و البيان عليها مثل الوصية للوارث و قد مضى ذكرها و ما خالفنا فيه الجميع فقد ذكرنا الحجة فيه بما هيأه الله و أقدرنا عليه بتوفيق الله تعالى و غير ذلك مما يطول ذكره و قد مر كثير منه و مما أوردنا في هذا الباب بيانه
1390- مِمَّا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ وَارِثاً غَيْرَ امْرَأَتِهِ فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ كُلِّهِ وَ فِي امْرَأَةٍ هَلَكَتْ 3888 وَ لَمْ تَدَعْ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجٍ لَهَا فَقَضَى لَهُ بِالْمِيرَاثِ كُلِّهِ.
و قد ذكرنا فيما تقدم أكثر سهام الزوجين من المواريث و ذلك ما لا اختلاف فيه فهو بما بينه الله جل ذكره في كتابه و أن أكثر ميراث الزوج من المرأة النصف و أكثر ميراثها منه الربع و أنه لا يرد إلا على ذوي الأرحام فهذا إذا حصلناه كان ما روي عن علي ص مما ذكرناه يخالفه و كذلك يخالف ما ذكر في هذا عنه لو حمل على ظاهر نص الكتاب و ثابت السنة و ما ثبت عنه و عن سائر الأئمة ص و ليس هذا من دقيق القول فيخفى عند التحصيل و لا بمشتبه فيحتاج إلى دليل بل هو ظاهر مكشوف و بين معروف و الذي يشبه أنه مجمل يحتاج إلى التفسير بخلافه للشبه و النظير فلا يخلو أن يكون الزوج و المرأة هاهنا كان كل واحد منهما ذا قرابة لصاحبه أو مولى لا وارث له معه فورث المال
كله بالزوجية و القرابة و حذف تفسير ذلك عند ذكر المسألة اكتفاء بعلم السامع أن ذلك لا يكون إلا كذلك أو يكون علي ص رأى الزوج أو المرأة أهلا لما فضل من ميراثهما فأعطاهما ذلك إذ كان من الأنفال كما ذكرناه و قد قال الله عز و جل- 3889 يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ و قد ذكرنا في غير موضع أن ما كان للرسول ص فهو لإمام الزمان من أهل بيته فكان ذلك مالا مفوضا فيه إلى علي ص وضعه حيث أراه الله تعالى وضعه فيه-
وَ قَدْ جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا أَصَابَهُ مَنْ دَفْنِ الْأَوَّلِينَ فَقَالَ لَنَا فِيهِ الْخُمُسُ فَهُوَ عَلَيْكَ رَدٌّ.
فهذا لأنه ع رآه أهلا لذلك
1391- وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ اقْسِمُوا الدِّيَةَ فِي عِدَّةٍ مِمَّنْ كَانَ أَسْلَمَ فَهَذَا وَ مِثْلُهُ مَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَرَثَةٌ فَأَوْصَى بِمَالِهِ لِلْمَسَاكِينِ فَأَجَازَ وَصِيَّتَهُ وَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ ثُلُثَيِ الْمَالِ إِلَيْهِ فَرَأَى وَضْعَهُ فِي الْمَسَاكِينِ.
1392- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ تُرَاثُ رَجُلٍ هَلَكَ مِنْ خُزَاعَةَ 3890 وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَأَمَرَ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ.
فهذا من ذلك و له نظائر كثيرة يطول بها الكتاب
1393- وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ بَنِينَ فَلِلْأَكْبَرِ مِنْهُمُ السَّيْفُ وَ الدِّرْعُ وَ الْخَاتَمُ وَ الْمُصْحَفُ فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَهُوَ لِلَّذِي 3891 يَلِيهِ مِنْهُمْ.
فهذا قول لو حمل على ظاهره لكان خلاف الكتاب و السنة و قول الأئمة و الأمة و قد يترك