کتابخانه روایات شیعه

پایگاه داده های قرآنی اسلامی
کتابخانه بالقرآن

دعائم الإسلام

الْجُزْءُ الْأَوَّلُ‏ فهرس‏ تقدمة [المحقق‏] نشر النصّ‏ توضيحات‏ ألفاظ الدعاء: قراءة النسخ الخطية: الحواشى‏ [مقدمة المؤلف‏] [مقدمة في أصول الدين‏] ذِكْرُ الْإِيمَانِ‏ ذِكْرُ فَرْقِ مَا بَيْنَ الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ‏ ذِكْرُ وَلَايَةِ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ‏ الطَّاهِرِينَ‏ ذكر ولاية الأئمة من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه و عليهم أجمعين‏ ذكر إيجاب الصلاة على محمد و على آل محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين و أنهم أهل بيته و انتقال الإمامة فيهم و البيان على أنهم أمة محمد ص‏ ذكر البيان بالتوقيف‏ على الأئمة من آل محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين‏ ذكر منازل الأئمة ص و أحوالهم و تبريهم ممن وضعهم بغير مواضعهم و تكفيرهم من الحد فيهم‏ ذكر وصايا الأئمة ص أولياءهم و وصفهم إياهم و معرفتهم لهم‏ ذكر مودة الأئمة من آل محمد صلى الله عليه و عليهم أجمعين و الرغائب في موالاتهم‏ ذكر الرغائب في العلم و الحض عليه و فضائل طالبيه‏ ذكر من يجب أن يؤخذ عنه العلم و من يرغب عنه و يرفض قوله‏ كتاب الطهارة ذكر أمر الله عز و جل عباده المؤمنين بالطهارة و ما جاء من الرغائب فيها ذكر الأحداث التي توجب الوضوء ذكر آداب الوضوء ذِكْرُ صِفَاتِ الْوُضُوءِ ذكر المياه‏ ذكر الاغتسال‏ ذكر طهارات الأبدان و الثياب و الأرضين و البسط ذكر السواك‏ ذكر التيمم‏ ذكر طهارات الأطعمة و الأشربة ذكر التنظف و طهارات الفطرة ذكر طهارات الجلود و العظام و الشعر و الصوف‏ ذكر الحيض‏ ذكر الاستبراء كتاب الصلاة ذكر إيجاب الصلاة ذكر الرغائب في الصلاة و الحض عليها و الأمر بإتمامها و ما يرجى من ثوابها ذكر مواقيت الصلاة ذكر الأذان‏ و الإقامة ذكر المساجد ذكر الإمامة ذكر الجماعة و الصفوف‏ ذكر صفات الصلاة ذكر الدعاء بعد الصلاة ذكر الكلام و الأعمال في الصلاة ذكر اللباس في الصلاة ذكر صلاة الجمعة ذكر صلاة العيدين‏ ذكر السهو في الصلاة ذكر قطع الصلاة ذكر صلاة المسبوق ببعض الصلاة ذكر الوقت الذي يؤمر فيه الصبيان بالصلاة إذا بلغوا إليه‏ ذكر صلاة المسافر ذكر صلاة العليل‏ ذكر صلاة الخوف‏ ذكر صلاة الكسوف‏ ذكر صلاة الاستسقاء ذكر الوتر و ركعتي الفجر و القنوت‏ ذكر صلاة السنة و النافلة ذكر سجود القرآن‏ كتاب الجنائز ذكر العلل‏ و العيادات‏ و الاحتضار ذكر الأمر بذكر الموت‏ ذكر التعازي و الصبر و ما رخص فيه من البكاء ذكر غسل الموتى‏ ذكر الحنوط و الكفن‏ ذكر السير بالجنائز ذكر الصلاة على الجنائز ذكر الدفن و القبور كتاب الزكاة ذكر الرغائب في إيتاء الزكاة و الصدقة ذكر التغليظ في منع الزكاة أهلها ذكر زكاة الفضة و الذهب و الجواهر ذكر زكاة المواشي‏ ذكر دفع الصدقات‏ ذكر زكاة الحبوب و الثمار و النبات‏ ذكر زكاة الفطر كتاب الصوم و الاعتكاف‏ ذكر وجوب صوم شهر رمضان و الرغائب فيه‏ ذكر الدخول في الصوم‏ ذكر ما يفسد الصوم و ما يجب على من أفسده‏ ذكر الصوم في السفر ذكر الفطر للعلل العارضة ذكر الفطر من الصوم‏ ذكر ليلة القدر ذكر صيام السنة و النافلة ذكر الاعتكاف‏ كتاب الحج‏ ذكر وجوب الحج و التغليظ في التخلف عنه‏ ذكر الرغائب في الحج‏ ذكر دخول مدينة النبي ص و ما ينبغي أن يفعله من دخلها زائرا يريد الحج‏ ذكر مواقيت الإحرام‏ ذكر الإحرام‏ ذكر التقليد و الإشعار و التجليل و التلبية ذكر ما يحرم على المحرم في حال إحرامه و ما يجب عليه إذا أتى ما يحرم عليه‏ ذكر جزاء الصيد يصيبه المحرم‏ ذكر دخول الحرم و العمل فيه‏ ذكر الطواف‏ ذكر المتعة ذكر الخروج إلى منى و الوقوف بعرفة ذكر الدفع من عرفة إلى المزدلفة ذكر رمي الجمار ذكر الهدي‏ ذكر الحلق و التقصير ذكر ما يفعله الحاج أيام منى‏ ذكر النفر من منى‏ ذكر العمرة المفردة ذكر الصد و الإحصار ذكر الحج عن الزمنى و الأموات‏ ذكر فوات الحج‏ كتاب الجهاد ذكر افتراض الجهاد ذكر الرغائب في الجهاد ذكر الرغائب في ارتباط الخيل‏ ذكر آداب السفر ذكر ما يجب للأمراء و ما يجب عليهم‏ ذكر الأفعال التي ينبغي فعلها قبل القتال‏ ذكر صفة القتال‏ ذكر قتال المشركين‏ ذكر الحكم في الأسارى‏ ذكر الأمان‏ ذكر الصلح و الموادعة و الجزية ذكر الحكم في الغنيمة قبل القسم‏ ذكر قسمة الغنائم‏ ذكر قتال أهل البغي‏ ذكر الحكم في غنائم أهل البغي‏ ذكر الحكم فيما مضى بين الفئتين‏ ذكر من يسع قتاله من أهل القبلة الفهارس‏ 1- فهرس الآيات القرآنية 2- فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة (باب الهمزة) (باب الباء) (باب التاء) (باب الثاء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الدال) (باب الذال) (باب الراء) (باب السين) (باب الشين) (باب الصاد) (باب العين) (باب الفاء) (باب القاف) (باب الكاف) (باب اللام) (باب الميم) (باب النون) (باب الهاء) (باب الواو) (باب الياء) 3- فهرس الأعلام‏ [باب الهمزة] (باب الباء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الدال) (باب الذال) (باب الراء) (باب الزاى) (باب السين) (باب الشين) (باب الصاد) (باب الطاء) (باب العين) (باب الفاء) (باب القاف) (باب الكاف) (باب اللام) (باب الميم) (باب النون) (باب الهاء) (باب الواو) (باب الياء) 4- فهرس القبائل و الفرق و الطوائف‏ (باب الهمزة) (باب الباء) (باب التاء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الراء) (باب الشين) (باب العين) (باب الغين) (باب القاف) (باب الميم) (باب النون) (باب الهاء) (باب الياء) 5- فهرس الأمكنة و البقاع‏ (باب الهمزة) (باب الباء) (باب التاء) (باب الثاء) (باب الجيم) (باب الحاء) (باب الخاء) (باب الدال) (باب الذال) باب الراء) (باب الزاى) (باب السين) (باب الشين) (باب الصاد) (باب الطاء) (باب العين) (باب الغين) (باب الفاء) (باب القاف) (باب الكاف) (باب الميم) (باب النون) 6- فهرس أسماء الكتب‏ (باب الهمزة) (باب التاء) (باب الخاء) (باب الراء) (باب الزاى) (باب الشين) (باب الصاد) (باب الضاد) (باب الطاء) (باب العين) (باب القاف) (باب الكاف) (باب اللام) (باب الميم) (باب النون) (باب الواو) الجزء الثاني‏ [مقدمات التحقيق‏] مقدّمة الطبعة الثانية مقدّمة المحقق‏ كتاب البيوع و الأحكام فيها 1 فصل ذكر الحض على طلب الرزق و ما جاء فيه عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين‏ 2 فصل ذكر ما نهي عن بيعه‏ 3 فصل ذكر ما نهي عنه من بيع الغرر 4 فصل ذكر بيع الثمار 5 فصل ذكر ما نهي عنه من الغش و الخداع في البيوع‏ 6 فصل ذكر ما نهي عنه في البيوع‏ 7 فصل ذكر الصرف‏ 8 فصل ذكر بيع الطعام بعضه ببعض‏ 9 فصل ذكر خيار المتبايعين‏ 10 فصل ذكر أحكام العيوب‏ 11 فصل ذكر بيع المرابحة 12 فصل ذكر السلم‏ 13 فصل ذكر الشروط في البيوع‏ 14 فصل ذكر الأقضية في البيوع‏ 15 فصل ذكر أحكام الديون‏ 16 فصل ذكر الحوالة و الكفالة 17 فصل ذكر الحجر و التفليس‏ 18 فصل ذكر المزارعة و المساقاة 19 فصل ذكر الإجارات‏ 20 فصل ذكر أحكام الصناع‏ 21 فصل ذكر الرهن‏ 22 فصل ذكر الشركة 23 فصل ذكر الشفعة كتاب الأيمان و النذور 1 فصل ذكر الأمر بحفظ الأيمان و العهود 2 فصل ذكر ما يلزم من الأيمان و ما لا يلزم منها 3 فصل ذكر النذور 4 فصل ذكر الكفارات‏ كتاب الأطعمة 2 فصل ذكر إطعام الطعام‏ 2 فصل ذكر صُنُوفِ الأطعمةِ و علاجِها و الحاجةِ إليها 3 فصل ذكر آداب الأكل‏ 4 فصل ذكر ما يحل أكله و ما يحرم أن يؤكل من الطعام‏ كتاب الأشربة 1 فصل ذكر ما يحل شربه و ما لا يحل‏ 2 فصل ذكر آداب الشاربين‏ 3 فصل ذكر ما يحرم شربه‏ كتاب الطب‏ 1 فصل ذكر الطب‏ 2 فصل ذكر التشفي بأعمال البر 3 فصل ذكر التعويذ و الرقى‏ 4 فصل ذكر العلاج و الدواء كتاب اللباسِ و الطيبِ‏ 1 فصلُ ذكرِ آدابِ اللباسِ‏ 2 فصل ذكر ما يحل من اللباس و ما يحرم منه‏ 3 فصلُ ذكرِ لباسِ الحَلْيِ‏ 4 فصل ذكر الطيب و استحبابه و فضله‏ كتاب الصيد 1 فصل ذكر ما يحل من الصيد و ما يحرم منه‏ 2 فصل ذكر ما أصابت الجوارح من الصيد 3 فصل ذكر ما يقتله الصيادون من الصيد كتاب الذبائح‏ 1 فصل ذكر أفعال الذابحين‏ 2 فصل ذكر من تؤكل ذبيحته و من لا تؤكل ذبيحته‏ 3 فصل ذكر معرفة الذكاة كتاب الضحايا و العقائق‏ 1 فصل ذكر الضحايا 2 فصل ذكر العقائق‏ كتاب النكاح‏ 1 فصل ذكر الرغائب في النكاح‏ 2 فصل ذكر من يستحب أن ينكح و من يرغب عن نكاحه‏ 3 فصل ذكر اختطاب النساء 4 فصل ذكر الدخول بالنساء و معاشرتهن‏ 5 فصل ذكر نكاح الأولياء و الإشهاد في النكاح‏ 6 فصل ذكر المهور 7 فصل ذكر الشروط في النكاح‏ 8 فصل ذكر النكاح المنهي عنه و النكاح المباح‏ 9 فصل ذكر المفقود 10 فصل ذكر الرضاع‏ 11 فصل ذكر نكاح الإماء 12 فصل ذكر نكاح العبيد 13 فصل ذكر نكاح المشركين‏ 14 فصل ذكر القسمة بين الضرائر 15 فصل ذكر النفقات على الأزواج‏ كتاب الطلاق‏ 1 فصل ذكر الطلاق المنهي عنه و الطلاق المباح عنه‏ 2 فصل ذكر الخلع‏ و المبارأة 3 فصل ذكر الإيلاء 4 فصل ذكر الظهار 5 فصل ذكر اللعان‏ 6 فصل ذكر العدة 7 فصل ذكر النفقات لذوات العدد و أولادهن‏ 8 فصل ذكر الإِحْدَادِ 9 فصل ذكر المتعة 10 فصل ذكر الرجعة 11 فصل ذكر إحلال المطلقة ثلاثا 12 فصل ذكر طلاق المماليك‏ كتاب العتق‏ 1 فصل ذكر الرغائب في العتق‏ 2 فصل ذكر عتق البنات و ما يجوز منه و ما لا يجوز فصل ذكر المكاتبين‏ 4 فصل ذكر المدبرين‏ 5 فصل ذكر أمهات الأولاد 6 فصل ذكر الولاء كتاب العطايا 1 فصل ذكر اصطناع المعروف إلى الناس‏ 2 فصل ذكر الهبات و ما يجوز منها 3 فصل ذكر التباذل و التواصل‏ 4 فصل ذكر فضل الصدقة 5 فصل ذكر ما يجوز من الصدقة و ما لا يجوز كتاب الوصايا 1 فصل ذكر الأمر بالوصية و ما يرضى به‏ 2 فصل ذكر ما يجوز من الوصايا و ما لا يجوز منها كتاب الفرائض‏ 1 فصل ذكر ميراث الأولاد 2 فصل ذكر ميراث الوالدين مع الولد و الإخوة 3 فصل ذكر ميراث الزوجين وحدهما و مع غيرهما 4 فصل ذكر ميراث الإخوة و الجد و الجدة 5 فصل ذكر مواريث ذوي الأرحام و العصبات و القرابات‏ 6 فصل ذكر مبلغ السهام و تجويرها من العول‏ 7 فصل ذكر من يجوز أن يرث و من لا ميراث له‏ 8 فصل ذكر تفسير مسائل جاءت من الفرائض مجملة 9 فصل ذكر اختصار حساب الفرائض‏ كتاب الديات‏ 1 فصل ذكر تحريم سفك الدماء بغير الحق و التغليظ في ذلك‏ 2 فصل ذكر القصاص‏ 3 فصل ذكر الديات‏ 4 فصل ذكر الدية على العاقلة 5 فصل ذكر الجنايات التي توجب العقل و لا توجب القود 6 فصل ذكر ما لا دية فيه و لا قود 7 فصل ذكر القسامة 8 فصل ذكر الجنايات على الجوارح‏ 9 فصل ذكر الشجاج‏ الجراح‏ كتاب الحدود 1 فصل ذكر إقامة الحدود و النهي عن تضييعها 2 فصل ذكر حد الزاني و الزانية 3 فصل ذكر الحد في القذف‏ 4 فصل ذكر الحد في شرب المسكر 5 فصل ذكر القضايا في الحدود كتاب السراق و المحاربين‏ 1 فصل ذكر الحكم في السراق‏ 2 فصل ذكر من يجب عليه القطع و من يدرأ عنه‏ 3 فصل ذكر أحكام المحاربين‏ كتاب الردة و البدعة 1 فصل ذكر أحكام المرتد 2 فصل ذكر الحكم في أهل البدعة و الزنادقة كتاب الغصب و التعدي‏ 1 فصل ذكر الغصب‏ 2 فصل ذكر التعدي‏ كتاب العارية و الوديعة 1 فصل ذكر العارية 2 فصل ذكر الوديعة كتاب اللقطة و اللقيطة و الآبق‏ 1 فصل ذكر اللقطة 2 فصل ذكر اللقيط و الآبق‏ كتاب القسمة و البنيان‏ 1 فصل ذكر القسمة 2 فصل ذكر البنيان‏ كتاب الشهادات‏ 1 فصل ذكر الأمر بإقامة الشهادة و النهي عن شهادة الزور 2 فصل ذكر من يجوز شهادته و من لا يجوز شهادته‏ كتاب الدعوى و البينات‏ كتاب آداب القضاة الفهارس‏ 1- فهرس الآيات القرآنية 2- فهرس الأحاديث النبويّة الشريفة 3- فهرس الأعلام‏ 4- فهرس الأمكنة و البقاع‏ 5- فهرس القبائل و الفرق و الطوائف‏ فهرست الكتاب‏

دعائم الإسلام


صفحه قبل

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 389

1379- وَ عَنْهُ ع‏ أَنَّهُ كَانَ جَالِساً فِي الرَّحْبَةِ 3872 حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِ خَمْسَةُ رَهْطٍ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ وَ نَكِرَهُمْ فَقَالَ أَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنْتُمْ أَمْ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ 3873 قَالُوا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ وَ مَا الَّذِي جَاءَ بِكُمْ فَقَالُوا أَمْرٌ شَجَرَ بَيْنَنَا قَالَ وَ مَا ذَلِكَ قَالُوا نَحْنُ إِخْوَةٌ مَاتَ وَالِدُنَا وَ تَرَكَ مَالًا كَثِيراً وَ هَذَا مَبَالُهُ‏ 3874 فَرْجٌ كَفَرْجِ المَرْأَةِ وَ ذَكَرٌ كَذَكَرِ الرَّجُلِ فَأَعْطَيْنَاهُ مِيرَاثَ امْرَأَةٍ فَأَبَى إِلَّا مِيرَاثَ رَجُلٍ قَالَ فَأَيْنَ كُنْتُمْ عَنْ مُعَاوِيَةَ أَلَا أَتَيْتُمُوهُ قَالُوا أَرَدْنَا قَضَاءَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَقْضِيَ بَيْنَكُمْ‏ 3875 أَوْ تُخْبِرُونِّي بِالْخَبَرِ قَالُوا أَتَيْنَاهُ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقْضِي بَيْنَنَا وَ قَالَ هَذَا مَالٌ كَثِيرٌ وَ لَا أَدْرِي كَيْفَ الْحُكْمُ وَ لَكِنِ امْضُوا إِلَى عَلِيٍّ فَإِنَّهُ سَيَجْعَلُ لَكُمْ مِنْهُ مَخْرَجاً وَ سَوْفَ يَسْأَلُكُمْ هَلْ أَتَيْتُمُونِي فَقُولُوا مَا أَتَيْنَاهُ فَقَالَ عَلِيٌّ ع لَعَنَ اللَّهُ قَوْماً يَرْضَوْنَ بِقَضَائِنَا وَ يَطْعَنُونَ عَلَيْنَا فِي دِينِنَا انْطَلِقُوا 3876 بِصَاحِبِكُمْ فَاسْقُوهُ ثُمَّ انْظُرُوا مَيْلَ‏ 3877 الْبَوْلِ مِنْ أَيْنَ يَخْرُجُ فَإِنْ خَرَجَ مِنَ الذَّكَرِ فَلَهُ مِيرَاثُ الرَّجُلِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْفَرْجِ فَلَهُ مِيرَاثُ امْرَأَةٍ فَبَالَ مِنْ ذَكَرِهِ فَوَرَّثُوهُ مِيرَاثَ رَجُلٍ مِنْهُمْ.

1380- وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْخُنْثَى إِذَا بَالَ مِنْهُمَا جَمِيعاً نُظِرَ وَ وُرِّثَ بِأَيِّهِمَا سَبَقَ.

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 390

1381- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع‏ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَيْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَيْسَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ فَقَالَ ع‏ 3878 فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ‏ يَخْلُقُ‏ 3879 ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ هَذَا يُقْرِعُ عَلَيْهِ الْإِمَامُ فَيَكْتُبُ عَلَى سَهْمٍ عَبْدَ اللَّهِ وَ عَلَى سَهْمٍ آخَرَ أَمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يَقُولُ الْإِمَامُ الْمُقْرِعُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ- عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبادِكَ فِي ما كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ‏ خَلَقْتَ هَذَا الْخَلْقَ كَمَا أَرَدْتَ وَ صَوَّرْتَهُ كَيْفَ شِئْتَ اللَّهُمَّ وَ إِنَّا لَا نَدْرِي مَا هُوَ وَ لَا يَعْلَمُ‏ 3880 مَا هُوَ إِلَّا أَنْتَ فَبَيِّنْ لَنَا أَمْرَهُ وَ مَا يَجِبُ لَهُ فِيمَا فَرَضْتَ ثُمَّ يَطْرَحُ السَّهْمَيْنِ فِي سِهَامٍ مُبْهَمَةٍ ثُمَّ تُجَالُ فَأَيُّهُمَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَيْهِ.

1382- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْحَرْقَى‏ 3881 وَ الْغَرْقَى وَ أَصْحَابِ الْهَدْمِ لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ قَالُوا يَرِثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَخَوَيْنِ رَكِبَا فِي سَفِينَةٍ فَغَرِقَا فِيهَا فَلَمْ يُدْرَ أَيُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ وَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَرَثَةٌ وَ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمَا مِائَةُ أَلْفٍ وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ شَيْ‏ءٌ فَإِنَّ الَّذِي لَا شَيْ‏ءَ لَهُ يُورَثُ مِائَةَ أَلْفٍ‏ 3882 فَيَرِثُهَا وَرَثَتُهُ وَ لَا يَرِثُ وَرَثَةُ الْآخَرِ شَيْئاً.

فعلى هذا التمثيل ورث كل من قال بأن الغرقى يرث بعضهم بعضا إذا لم يعلم أيهم مات قبل صاحبه فإن كان لهذا مال قليل و لهذا مال كثير أقيما معا مقام من يرث كل واحد منهما صاحبه فجعل كان صاحب المال الكثير قد مات قبل صاحب المال القليل فإن كان هو يرثه وحده ورثه كله و إن كان معه فيه شركاء ورث منه حصته-

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 391

و كان ما بقي على حصصهم ثم يجعل كأنه هو كان حيا و إن قليل المال مات قبله فيرثه هو كذلك و يرث ورثة كل واحد منهما ما جر إليه الميراث من صاحبه و يبقى ورثة كل واحد منهما على حصته إن كانت له مع صاحبه و قد ذكرنا ميراث المكاتب في باب المكاتب و ذكرنا من ميراث المطلقات في كتاب الطلاق ما أشبه أن يكون فيه من ذلك و نحن نذكر أيضا ما يشبه أن يكون هاهنا منه إن شاء الله تعالى‏

1383- وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ أَوْ لِلسُّنَّةِ فَهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ رَجْعَةٌ فَإِذَا بَانَتْ مِنْهُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.

هذا إذا كان الرجل صحيحا فأما إن طلقها و هو مريض فقد قالا أنها إذا انقضت عدتها منه لم يرثها و هي ترثه إن مات من مرضه ذلك إلا أن يصح منه أو تتزوج زوجا غيره و قد ذكرنا في باب الولاء أن الولاء لمن أعتق فإنه يرث المعتق من أعتقه و يرث الولاء من يرث الميراث‏

1384- وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا تَرَكَ الْمَوْلَى ذَا رَحِمٍ مِمَّنْ سُمِّيَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ أَوْ لَمْ تُسَمَّ فَمِيرَاثُهُ لِذَوِي أَرْحَامِهِ دُونَ مَوَالِيهِ وَ لَا يَرِثُ الْمَوْلَى شَيْئاً مَعَ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَ تَلَوْا قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- 3883 وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ‏

1385- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: يَرِثُ الْمَوْلَى مَنْ أَعْتَقَهُ إِنْ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً غَيْرَهُ.

1386- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَنْزِلُ مِنْ مِنْبَرِهِ إِلَّا قَالَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَ مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً فَعَلَيَّ- قَالَ‏

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 392

أَبُو جَعْفَرٍ ع‏ عَلَى الْإِمَامِ مِثْلُ ذَلِكَ- قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ يُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ وَ مَنْ تَرَكَ وَرَثَةً مِنْ أَهْلِ الْكُفْرِ لَمْ يَرِثُوهُ وَ هُوَ كَمَنْ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- 3884 يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ‏ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ قَرِيبٌ يَرِثُهُ وَ لَا مَوْلًى فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.

1387- وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِوَارِثٍ لَا يُعْرَفُ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ وَ لَمْ يُلْحَقْ نَسَبُهُ وَ لَمْ يُوَرَّثْ بِشَهَادَتِهِ وَ يُجْعَلُ كَأَنَّهُ وَارِثٌ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا نَقَصَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ بِسَبَبِهِ فَيُدْفَعُ مِمَّا صَارَ إِلَيْهِ مِنَ الْمِيرَاثِ مِثْلُ ذَلِكَ إِلَيْهِ.

1388- وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ شَيْ‏ءٍ يُبْدَأُ بِهِ‏ 3885 مِنَ الْمَالِ الْكَفَنُ ثُمَّ الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ- وَ قَالَ عَلِيٌّ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ مَا يُخَلِّفُهُ الْمَيِّتُ لَا يُبْدَأُ بِشَيْ‏ءٍ غَيْرِهِ.

8 فصل ذكر تفسير مسائل جاءت من الفرائض مجملة

روينا عن أهل البيت ص مسائل جاءت عنهم في الميراث‏ 3886 مجملة و لم نر أحدا فسرها فدخلت على كثير من الناس الشبهة من أجلها فرأينا إيضاح معانيها ليعلم المراد فيها و بالله التوفيق و إن كنا لم نبن هذا الكتاب على فتح المقفل و إيضاح المشكل و بيان‏

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 393

المختلف فيه و إنما قصدنا به قصد الاختصار و الاقتصار على الثابت من المسائل و الأخبار دون ذكر ما لم يثبت منها و رفض السقيم و المدخول فيها و لكن لما كان ظاهر هذه المسائل يخالف الكتاب و السنة و إجماع الأئمة و الأمة و دخلت على كثير من أصحابنا من أجلها الشبهة و لمز 3887 بها كثير من العامة فرأينا إيضاحها و بالله نستعين فمنها مسائل ذكرناها و منها مسائل نذكرها إن شاء الله و البيان عليها مثل الوصية للوارث و قد مضى ذكرها و ما خالفنا فيه الجميع فقد ذكرنا الحجة فيه بما هيأه الله و أقدرنا عليه بتوفيق الله تعالى و غير ذلك مما يطول ذكره و قد مر كثير منه و مما أوردنا في هذا الباب بيانه‏

1390- مِمَّا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَ لَمْ يُخَلِّفْ وَارِثاً غَيْرَ امْرَأَتِهِ فَقَضَى لَهَا بِالْمِيرَاثِ كُلِّهِ وَ فِي امْرَأَةٍ هَلَكَتْ‏ 3888 وَ لَمْ تَدَعْ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجٍ لَهَا فَقَضَى لَهُ بِالْمِيرَاثِ كُلِّهِ.

و قد ذكرنا فيما تقدم أكثر سهام الزوجين من المواريث و ذلك ما لا اختلاف فيه فهو بما بينه الله جل ذكره في كتابه و أن أكثر ميراث الزوج من المرأة النصف و أكثر ميراثها منه الربع و أنه لا يرد إلا على ذوي الأرحام فهذا إذا حصلناه كان ما روي عن علي ص مما ذكرناه يخالفه و كذلك يخالف ما ذكر في هذا عنه لو حمل على ظاهر نص الكتاب و ثابت السنة و ما ثبت عنه و عن سائر الأئمة ص و ليس هذا من دقيق القول فيخفى عند التحصيل و لا بمشتبه فيحتاج إلى دليل بل هو ظاهر مكشوف و بين معروف و الذي يشبه أنه مجمل يحتاج إلى التفسير بخلافه للشبه و النظير فلا يخلو أن يكون الزوج و المرأة هاهنا كان كل واحد منهما ذا قرابة لصاحبه أو مولى لا وارث له معه فورث المال‏

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 394

كله بالزوجية و القرابة و حذف تفسير ذلك عند ذكر المسألة اكتفاء بعلم السامع أن ذلك لا يكون إلا كذلك أو يكون علي ص رأى الزوج أو المرأة أهلا لما فضل من ميراثهما فأعطاهما ذلك إذ كان من الأنفال كما ذكرناه و قد قال الله عز و جل- 3889 يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ‏ و قد ذكرنا في غير موضع أن ما كان للرسول ص فهو لإمام الزمان من أهل بيته فكان ذلك مالا مفوضا فيه إلى علي ص وضعه حيث أراه الله تعالى وضعه فيه-

وَ قَدْ جَاءَ عَنْ عَلِيٍّ ع‏ أَنَّ رَجُلًا دَفَعَ إِلَيْهِ مَالًا أَصَابَهُ مَنْ دَفْنِ الْأَوَّلِينَ فَقَالَ لَنَا فِيهِ الْخُمُسُ فَهُوَ عَلَيْكَ رَدٌّ.

فهذا لأنه ع رآه أهلا لذلك‏

1391- وَ عَنْهُ ص‏ أَنَّهُ قَضَى فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ اقْسِمُوا الدِّيَةَ فِي عِدَّةٍ مِمَّنْ كَانَ أَسْلَمَ فَهَذَا وَ مِثْلُهُ مَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ وَرَثَةٌ فَأَوْصَى بِمَالِهِ لِلْمَسَاكِينِ فَأَجَازَ وَصِيَّتَهُ وَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِأَنَّ ثُلُثَيِ الْمَالِ إِلَيْهِ فَرَأَى وَضْعَهُ فِي الْمَسَاكِينِ.

1392- وَ قَدْ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص‏ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ تُرَاثُ رَجُلٍ هَلَكَ مِنْ خُزَاعَةَ 3890 وَ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ فَأَمَرَ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ خُزَاعَةَ.

فهذا من ذلك و له نظائر كثيرة يطول بها الكتاب‏

1393- وَ مِنْ ذَلِكَ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا هَلَكَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ بَنِينَ فَلِلْأَكْبَرِ مِنْهُمُ السَّيْفُ وَ الدِّرْعُ وَ الْخَاتَمُ وَ الْمُصْحَفُ فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَهُوَ لِلَّذِي‏ 3891 يَلِيهِ مِنْهُمْ.

فهذا قول لو حمل على ظاهره لكان خلاف الكتاب و السنة و قول الأئمة و الأمة و قد يترك‏

دعائم الإسلام، ج‏2، ص: 395

صفحه بعد